بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 187

الشيخ الصافي: أمّا إذا كان قد ترك الإحرام متعمداً ثمّ تعذّر عليه الذهاب إلى الميقات لتدارك إحرامه منه ففي المسألة ثلاث صور:

الأولى: أن يكون قاصداً مكة فقط بدون نسك فيكون آثماً فقط بتركه الإحرام و بدخول مكّة بدونه و لا قضاء عليه مطلقاً.

الثانية: أن يكون عازماً على العمرة المفردة فيكفيه الإحرام من أدنى الحلّ و إن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام.

الثالثة: أن يكون عازماً على الحجّ فيتعيّن عليه الإحرام من الميقات إن أمكنه حتى لو كان أمامه ميقات آخر و إذا لم يتمكّن أحرم من الميقات الّذي أمامه و أتمّ حجّه و إن لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوى بطلان عمرته أو حجّه[1].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[2].

الشيخ المكارم: إذا اجتاز الميقات من دون الإحرام عالماً عامداً وجب أن يعود إلى الميقات و يحرم منه و إن لم يمكنه ذلك بطل حجّه و يجب أن يأتي بالحجّ في السنة القادمة[3].

الشيخ الوحيد: إذا ترك المكلّف المريد للنسك الإحرام من الميقات عن علم و عمد حتى تجاوزه فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب عليه الرجوع و الإحرام منه سواء أ كان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه؟ و إن لم يتمكّن من العود و لم يكن أمامه ميقات آخر وجب عليه الإتيان بالحجّ في السنة القادمة إذا كان مستطيعاً و إلّا فلا[4].

ترك الإحرام مع العذر

في التحرير م 6 مع التلخيص: لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء أو نسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع فتجاوز عنه ثمّ زال وجب عليه

[1]المناسك، ص 63.

[2]م 4.

[3]المناسك، م 56.

[4]المناسك، ص 74، م 165.


صفحه 188

العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان و إن كان الأقوى عدم وجوبه نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان و مع عدمه يحرم من مكانه... و كذا لو تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع...

السيد الخوئي: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بميقات فللمسألة صور أربع.

أقول: و محصل الوظيفة فيها إن أمكن الرجوع إلى الميقات فليرجع و إن لم يمكن لكن أمكن الرجوع إلى خارج الحرم فيجب و إن لم يتمكّن ذلك أيضاً فليحرم من مكانه[1].

السيد السيستاني: المتن إلّا أنّه احتاط في الصورة الرابعة و قال: و الأحوط له في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم و الصورة الرابعة: (أن يكون خارج الحرم و لم يمكنه الرجوع إلى الميقات) فقال السيد الخوئي: و عليه في هذه الصورة أن يحرم من محلّه- و قال السيد السيستاني: و الأحوط في هذه الصورة أن يرجع بالمقدار الممكن ثمّ يحرم[2].

السيد الگلپايگاني: و من ترك الإحرام من الميقات و لم يحرم نسياناً أو جهلًا أو كان لا يريد النسك ثمّ بدا له أن يدخل مكّة وجب عليه الرجوع إلى الميقات إن أمكن و إن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط و لو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه و إن لم يكن أمامه ميقات يرجع إلى جهة الميقات ما أمكنه و يحرم و إلّا فيحرم من محلّه[3].

السيد الشبيري: من يقصد الحرم أو مكّة إذا جاوز الميقات بلا إحرام عن عذر من جهل أو نسيان أو غيرهما فإن أمكن الرجوع إلى ذلك الميقات وجب عليه الرجوع دخل الحرم أو بعده أم لا و إن لم يتمكّن من الرجوع إلى ذلك الميقات و لكن أمامه ميقات آخر أحرم منه و إن لم يكن في طريقه ميقات آخر و كان خارج الحرم أحرم من مكانه و إن كان دخل الحرم يخرج من الحرم و يحرم خارجه و إن لم يمكنه الخروج أحرم من مكانه و أجزأه[4].

[1]المناسك، م 169.

[2]المناسك، ص 87.

[3]المناسك، ص 83.

[4]المناسك، ص 59، مع التلخيص و في ص 210 له (مدّ ظلّه) كلام.


صفحه 189

السيد الخامنه‌اي: إذا جاوز الميقات من دون إحرام لجهل أو لعذر آخر فإن تمكّن من الرجوع إلى الميقات وجب الرجوع سواء كان داخل الحرم أم خارجه و إن لم يتمكّن و كان داخل الحرم وجب الخروج منه و الأحوط وجوباً أن لا يحرم إلّا بعد الاقتراب من الميقات...

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في جميع الصور إلّا مع إضافة قوله (مدّ ظلّه) في أوّل الفرع: أو جهل بالميقات (من دون تقصير في ذلك)[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الصافي: من ترك الإحرام من الميقات جهلًا منه أو نسياناً أو جاهلًا بالميقات وجب عليه الذهاب إلى الميقات إن تمكّن منه و إن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط و إذا لم يتمكّن من الذهاب إلى الميقات الأوّل فعليه الإحرام من الميقات الّذي أمامه و إن لم يكن أمامه ميقات رجع إلى جهة الميقات ما أمكنه و أحرم و إلّا أحرم من محلّه...[3]

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي ذكرناه إلّا في جملة (و إلّا أحرم من مكانه) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: محلّ إشكال و كذا ما بعده من الأحكام في الإغماء و نحوه[4].

الشيخ المكارم: إذا لم يحرم من الميقات جهلًا أو نسياناً وجب عند التذكر أن يحرم من مكانه إذا كان خارج الحرم و إذا كان قد دخل الحرم خرج إلى خارج الحرم مثل التنعيم و أحرم من هناك و إذا لم يمكنه الخروج من الحرم أحرم من حيث هو فيه[5].

الشيخ الوحيد: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع... إلى آخر ما ذكر في مناسك السيد الخوئي (قدس سره) في هذا الفرع[6].

الشيخ النوري: إذا ترك الإحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك...[7].

[1]المناسك، ص 76 م 169.

[2]المناسك، ص 87 م 169.

[3]نحو ما ذكره السيد الگلپايگاني ص 62.

[4]م 6.

[5]المناسك، م 57.

[6]المناسك، م 166.

[7]المناسك، ص 86، نظير ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره).


صفحه 190

نسيان الإحرام من العمرة أو الحجّ

في التحرير م 6:... و لو نسي الإحرام و لم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة و لم يتمكّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته و إن كانت الصحّة غير بعيدة و لو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحت عمرته و حجّه.

السيد الخوئي: قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام لجهل أو نسيان و لكن هذا القول لا يخلو من إشكال...[1]. لو نسي الإحرام للحجّ و لم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه و كذلك الجاهل[2].

السيد السيستاني: نفس المتن.[3]

السيد الگلپايگاني: و أمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع أصلًا فيجب عليه الإحرام من موضعه و تصحّ عمرته و كذا تصحّ عمرته أيضاً إن نسي الإحرام حتى أتمّ جميع الواجبات و كذا لو ترك الإحرام جهلًا بوجوبه[4]أو أحرم من مكان غير محاذ للميقات بتوهم أنّه يحاذي الميقات و غير ذلك من الأعذار ففي جميع الصور المتقدمة تصحّ عمرته[5].

السيد الشبيري: مرّ كلامه (دام ظلّه) في الفرع المتقدّم فراجع.

*** الشيخ البهجة: قال جمع من الفقهاء بصحّة العمرة فيما إذا أتى المكلّف بها من دون إحرام...[6]

الشيخ التبريزي: نفس المتن في الفرعين المذكورين أعني نسيان إحرام العمرة و نسيان إحرام الحجّ[7].

[1]المناسك، م 172.

[2]المناسك، م 176.

[3]مسألة 172 و مسألة 176.

[4]المناسك، ص 84.

[5]المناسك، ص 84.

[6]إلى آخر ما ذكر من السيد الخوئى في هذا الفرع و في فرع 176 فراجع.

[7]المناسك، ص 89 و ص 92.


صفحه 191

الشيخ الصافي: و أمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع أصلًا وجب عليه الإحرام من موضعه و صحّت عمرته و كذلك صحّت عمرته أيضاً إذا نسي الإحرام حتّى أتمّ جميع الواجبات إلى آخر ما ذكرنا عن السيد الگلپايگاني (قدس سره)[1].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (و إن كانت الصحّة غير بعيدة) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: لم يقم دليل على الصحّة بل الظاهر العدول إلى غير حجّ التمتّع[2].

الشيخ المكارم: إذا ترك الإحرام عن جهل أو نسيان و التفت إلى ذلك بعد إتمام الأعمال صحّت أعماله سواء كان في عمرة التمتّع أو الحجّ أو العمرة المفردة[3].

الشيخ الوحيد: إذا أتى المكلّف بالعمرة مفردة كانت أو تمتّعاً من دون إحرام لجهل أو نسيان فالأحوط الإعادة. و قال: لو نسي إحرام الحجّ و لم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صحّ حجّه و كذلك الجاهل[4].

الشيخ النوري: مضى في الفرع السابق[5].

[1]المناسك، ص 63.

[2]م 6.

[3]المناسك، ص 46 م 60.

[4]المناسك، م 169 و م 173.

[5]المناسك، ص 86.


صفحه 192

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 193

الإحرام

[واجبات الإحرام]

في التحرير: الواجبات وقت الإحرام ثلاثة؛ الأول: القصد لا بمعني قصد الإحرام بل بمعني قصد أحد النسك فإذا قصد العمرة مثلًا و لبّى صار محرماً و يترتب عليه أحكامه و أمّا قصد الإحرام فلا يعقل أن يكون محققاً بعنوانه فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقق إحرامه...

السيد الگلپايگاني: واجبات الإحرام ثلاثة؛ الأوّل: لبس ثوبي الإحرام، الثاني:

النيّة، الثالث: التلبية.

النيّة: و هي العزم و قصد الإحرام لعمرة التمتّع أو للحج امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و أن يجعل على نفسه ترك جميع محرمات الإحرام الخمسة و العشرين محرماً و يلتزم به قربة إلى اللّٰه تعالى[1].

السيد الخوئي: واجبات الإحرام ثلاثة أمور؛ الأمر الأول: النيّة و معنى النيّة أن يقصد الإتيان بما يجب عليه في الحجّ أو العمرة متقرّباً إلى اللّٰه تعالى و فيما إذا لم يعلم المكلّف به تفصيلًا وجب عليه قصد الإتيان به إجمالًا، فإن أحرم من غير قصد بطل إحرامه[2].

السيد السيستاني: الأمر الأول: النيّة و معنى النيّة أن يعقد العزم على الإتيان بالحجّ أو العمرة متقرّباً إلى اللّٰه تعالى...[3]

[1]المناسك، ص 77.

[2]المناسك، ص 83.

[3]المناسك، ص 92.


صفحه 194

السيد الخامنه‌اي: الأوّل: النيّة و يعتبر فيها أمور: 1- قصد الإتيان بالنسك من عمرة أو حج، 2- القربة و الإخلاص، 3- تعيين كون الإحرام للعمرة أو للحجّ[1].

السيد الشبيري: واجبات الإحرام خمسة- نيّة الإحرام و هي الواجب الرابع من واجبات الإحرام و يعتبر فيها أمور ثلاثة: 1- قصد العمل أي ينوي الإتيان بأفعال العمرة أو الحجّ و منها التلبية 2- قصد التعيين أي يعيّن نوع العمرة أو الحجّ الّذي يريد أن يأتي به في النيّة 3- قصد القربة[2].

*** الشيخ البهجة: المتن من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): وجب عليه على الأحوط حينئذٍ الأخذ بما يجب عليه فعله أو تركه شيئاً فشيئاً من الرسائل العملية أو ممّن يثق به من المعلمين لكي يلاحظ في نيّته عند الإحرام جميع تكاليفه و لو بنحو الإجمال فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه[3].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الصافي: واجبات الإحرام ثلاثة: 1- لبس ثوبي الإحرام للرجال، 2- النيّة، 3- التلبية؛ النيّة و هي العزم على الإحرام سواء في عمرة التمتّع أو في الحجّ امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و أن يجعل الحاج على نفسه ترك جميع محرمات الإحرام و يلتزم به قربة إلى اللّٰه تعالى[5].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (فلا يعقل) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: (عدم المعقولية غير ظاهر نعم لا دليل عليه في مقام الإثبات).

الشيخ المكارم: الأوّل: النيّة، نيّة الإحرام هي أن يقصد تحريم أمور- سنذكرها فيما بعد- على نفسه ثمّ يأتي بأعمال العمرة و الحجّ بعد ذلك و يكفي أن يقول بلسانه أو في قلبه احرم لعمرة التمتّع من الحجّ الواجب أو المستحب لنفسي أو بالنيابة عن فلان قربة إلى اللّٰه و يكون مقصوده من (احرم) هو تحريم الأعمال و الأمور المذكورة على نفسه[6]...

[1]المناسك، ص 68، مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 61 و ص 70.

[3]المناسك، ص 79.

[4]المناسك، ص 92.

[5]المناسك، ص 50، على نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني (قدس سره).

[6]المناسك، ص 47.