وظيفة الأخرس
في التحرير م 8:... و الأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، و الأولى الاستنابة مع ذلك و يلبّى عن الصبي غير المميّز.
السيد الخوئي: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه و الأولى أن يجمع بينها و بين الاستنابة[1].
السيد السيستاني: أمّا الأخرس الأصمّ من الأول و من بحكمه فيحرّك لسانه و شفتيه تشبيهاً بمن يتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالاصبع إليها أيضاً[2].
السيد الگلپايگانى: و أمّا الأخرس فإنّه يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه[3].
*** الشيخ البهجة: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه مترافقاً مع النّية قلباً و إذا لم يتمكّن من القيام بهذا العمل بنفسه يستنيب شخصاً يلبّي عنه كمثل الصبي غير القادر على التلفّظ و النّية، و الأولى أن يجمع بينها و بين الاستنابة[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور عن السيد الگلپايگاني (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير مع إضافة قوله (دام ظلّه) في آخر الفرع:
(و عن المغمى عليه أيضاً)[7].
الشيخ المكارم: يشير الأخرس بدل النطق بالتلبية بيده و يحرّك لسانه حسب المعمول و الأفضل مضافاً إلى ذلك الاستنابة في التلبية أيضاً و لكن لا يجب ذلك[8].
الشيخ الوحيد: الأحوط في الأخرس أن يجمع بين الإشارة إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه و الاستنابة لها[9].
[1]المناسك، م 180
[2]المناسك، م 180، ص 95
[3]المناسك، ص 80
[4]المناسك، م 180
[5]المناسك، م 180
[6]المناسك، ص 54
[7]م 8
[8]المناسك، م 70
[9]المناسك، م 177
الشيخ النوري: الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، و الأولى أن يجمع بينها و بين الاستنابة[1].
لا ينعقد الإحرام إلّا بالتلبية
في التحرير م 9: لا ينعقد إحرام عمرة التمتع و حجّه و لا إحرام حجّ الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية...
السيد الگلپايگاني: التلبية و هي الّتي لا ينعقد الإحرام إلّا بها في غير حجّ القران، أمّا فيه...[2]
السيد الخوئي: لا ينعقد إحرام حجّ التمتّع و إحرام عمرته و إحرام حج الإفراد و إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية[3].
السيد السيستاني: المتن المذكور[4].
السيد الشبيري: في مسألة 165: ينعقد الإحرام بالتلبية و بها يصبح الإنسان محرماً فتحرم عليه بالتلبية تروك الإحرام و في مسألة 167: لا ينعقد الإحرام إلّا بالتلبية[5].
السيد الخامنهاي: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و عمرته و حجّ الإفراد و العمرة المفردة إلّا بالتلبية[6].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار الّذي أوردناه[7].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور.[8]
الشيخ الصافي: التلبية و هي الّتي لا ينعقد الإحرام إلّا بها في غير حجّ القران... إلى آخر ما ذكر من السيد الگلپايگاني[9].
الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار المذكور.[10]
[1]المناسك، ص 92.
[2]المناسك، ص 78، أخذنا موضع الحاجة.
[3]المناسك، ص 85.
[4]المناسك، ص 95، م 180.
[5]المناسك، ص 74.
[6]المناسك، ص 72.
[7]المناسك، م 182.
[8]المناسك، م 182.
[9]المناسك، ص 51.
[10]م 9.
الشيخ المكارم: لا يحرم شيء من المحرّمات قبل التلبية و في الحقيقة تكون التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة الّتي ما لم يقلها المصلّي لا يقال عنه إنّه دخل في الصلاة[1].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ النوري: لا ينعقد إحرام حجّ التمتع و إحرام عمرته و إحرام حجّ الإفراد و إحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية...[3].
الإشعار و التقليد
في التحرير م 9:... و أمّا في حج القران فيتخيّر بينها و بين الإشعار أو التقليد و الإشعار مختصّ بالبدن و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدى... لكن الأحوط مع اختيار الإشعار و التقليد ضمّ التلبية أيضاً و الأحوط وجوب التلبية على القارن و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة في نفسها على الأحوط.
السيد الگلپايگاني: المتن المذكور[4].
السيد الخوئي: و أمّا حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد و الإشعار مختص بالبدن و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي و الأحوط التلبية على القارن، و إن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد[5].
السيد السيستاني: المتن المذكور إلى قوله (مدّ ظلّه): (و الأحوط الأولى أن يلبّي القارن و إن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد)[6].
*** الشيخ البهجة: و أمّا حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد و الإشعار مختص بالبدن و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي، و التلبية مستحبّة للقارن و إن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد[7].
[1]المناسك، م 72، مع التخليص.
[2]المناسك، م 179.
[3]المناسك، ص 92.
[4]المناسك، ص 78.
[5]المناسك، م 182.
[6]المناسك، م 182.
[7]المناسك، م 182.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ الصافي: أمّا فيه (حج القران) فإحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقليد المشترك بينها و بين سائر النعم و يستحب أن يجمع القارن بين الثلاثة أي التلبية و الإشعار و التقليد، و لكن بأيّ واحد بدأ فقد انعقد إحرامه به[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (و الأحوط وجوب التلبية على القارن) فإنّه (دام ظلّه) علق عليها بقوله: بل الأحوط الأولى لعدم الدليل على الوجوب النفسي بوجه[3].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط وجوباً الجمع بين الإشعار و التقليد في البدن، و الأحوط الأولى التلبية و إن كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد[4].
نسيان التلبية
في التحرير م 10: لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها و إن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدم في نسيان الإحرام على الأحوط لو لم يكن الأقوى و لو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة لم تجب عليه لعدم انعقاده إلّا بها.
السيد الگلپايگاني: و لو نسي أن يلبّي في الميقات و تذكّر بعد أن جاوزه و لو بعد دخول الحرم يجب عليه الرجوع إلى الميقات أن تمكّن من ذلك و إلّا يرجع إلى جهة الميقات بمقدار ما يمكنه و إلّا يأتي بها من مكانه[5].
السيد السيستاني: س: شخص نسي أن يلبّي في الميقات و لم يذكر حتى وصل مكّة المكرّمة؟ ج: إذا أمكنه الرجوع إلى الميقات لزم الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه و إلّا ففيه صور ذكرناها في المسألة 169 من المناسك فمن أراد فليراجع[6].
السيد الخوئي: إذا نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها و إن لم يتمكّن
[1]المناسك، م 182
[2]المناسك، ص 51
[3]م 9
[4]المناسك، م 179
[5]المناسك، ص 80
[6]الملحق الأول، ص 61
أتى بها في مكان التذكّر.
أقول: هذا المتن هو الّذي ذكره صاحب العروة الوثقى (قدس سره) و وافقه السيد الخوئي (قدس سره).
السيد الشبيري: من لم يلبّ القدر الواجب من التلبية لعذر أو غيره لم ينعقد إحرامه فلا يجوز له أن يتجاوز عن الميقات و لا يحرم عليه تروك الإحرام...[1].
السيد الخامنهاي: فإن نسي التلبية و تذكّر بعد إتمام مناسك الحج أو بعد الوقوفين أو في مكان لا يمكنه تدارك الحج صحّ عمله و الظاهر إلحاق الجاهل بالحكم بالناسي، و الأحوط استحباباً في صورة الجهل و النسيان إعادة الحج من قابل[2].
*** الشيخ التبريزي: س: شخص نسي أن يلبّى في الميقات و لم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرّمة فما حكمه؟ ج: هو ممن ترك الإحرام نسياناً و مرّ حكمه في الأجوبة السابقة- الصراط الرابع ص 111 و قال (مدّ ظلّه) في جواب من سئل عن شخص لبس ثوبي الإحرام و نوى عمرة التمتّع إلّا انّه ترك التلبية لنسيانه أو لجهله بالحكم و بعد ما قطع مسافة و ابتعد عن مسجد الشجرة التفت إلى جهله أو نسيانه فأجاب (دام ظلّه) بأنّه: إن ابتعد عن البيداء يرجع إلى ذي الحليفة و يحرم فيها إن تمكّن و إلّا فمن الجحفة.
الشيخ الصافي: امّا إذا نسي التلبية في مكان الإحرام و هو الميقات ثمّ تذكّر بعد ذلك و قد تجاوز الميقات فحينئذ يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليتداركها إذا تمكّن من ذلك إلى آخر ما ذكرناه من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].
الواجب من التلبية
في التحرير م 11: الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها و تكرارها ما استطاع....
السيد السيستاني: الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحب الاكثار منها
[1]المناسك، م 168
[2]المناسك، ص 71
[3]المناسك، ص 54
[4]م 10
و تكرارها ما استطاع[1].
السيد الخوئي: الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها و تكريرها ما استطاع...[2].
السيد الگلپايگاني: و الواجب قراءة التلبيات الأربع مرّة واحدة و بها ينعقد الإحرام و يستحب أن يكررها في وقت اليقظة من النوم و بعد كل فريضة...[3].
السيد الخامنهاي: الواجب من التلبية ذكرها مرّة واحدة و لكن يستحب تكرارها ما أمكن[4].
السيد الشبيري: لا تجب التلبية إلّا مرة واحدة و لكن يستحب تكرارها و الاكثار منها ما وسعه[5].
*** الشيخ البهجة: مناسك الفارسي الطبع الأخير ص 91؛ لا يجب التلفّظ بالتلبية في عقد الإحرام إلّا مرّة واحدة، لكن يستحب التكرار.
الشيخ الفاضل: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها و تكريرها ما استطاع...[6].
الشيخ المكارم: يجب في الإحرام الإتيان بالتلبية (على النحو الّذي مرّ) مرّة واحدة و يستحب بعد ذلك تكرار التلبية في الحالات المختلفة بقدر الإمكان...[7].
لبس الثوبين
في التحرير: الثالث من الواجبات، لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه يتزر بأحدهما و يتردّى بالآخر و الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام بل واجباً تعبّدياً...
السيد الخوئي: الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرّم اجتنابه
[1]المناسك، م 186 ص 97
[2]العروة الوثقى، م 19
[3]المناسك، ص 79
[4]المناسك، ص 71
[5]المناسك، ص 75
[6]م 11
[7]المناسك، ص 51
و في مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي و ليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر[1].
السيد السيستاني: المتن مع قوله مدّ ظله: لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي و ليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر[2].
السيد الشبيري: الثاني من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام على الرجال على المشهور[3].
السيد الگلپايگاني: الأوّل لبس ثوبي الإحرام للرجال بعد نزع المخيط و الأقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين...[4].
السيد الخامنهاي: الثالث لبس الثوبين و هما الإزار و الرداء...[5].
*** الشيخ البهجة: الأمر الثالث، لبس الثوبين بعد التجرّد عما يجب على المحرم اجتنابه و يستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم...[6].
الشيخ التبريزي: الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد إلى آخر ما ذكرنا من عبارات السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: الأول من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام للرجال بعد نزع المخيط و الأولى بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين...[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
الشيخ المكارم: الثالث لبس ثوبي الإحرام، يجب على من يريد لبس ثوبي الإحرام أن ينزع قبل ذلك الثياب الّتي يحرم على المحرم لبسها ثمّ يلبس ثوبي الإحرام[10].
الشيخ الوحيد: الأمر الثالث لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه إلى قوله (مدّ ظلّه): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي مستقل و ليس شرطاً دخيلًا في تحقق
[1]المناسك، ص 88
[2]المناسك، ص 98 ملخص الفرعين.
[3]المناسك، ص 65
[4]المناسك، ص 76
[5]المناسك، ص 73
[6]المناسك، ص 84
[7]المناسك، ص 57
[8]المناسك، ص 47
[9]ص 74
[10]المناسك، ص 53
الإحرام، و الأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف[1].
الشيخ النوري: الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه...[2].
حكم عقد الثوبين
في التحرير في مسألة لبس الثوبين:... الأحوط عدم عقد الثوبين و لو بعضهما ببعض و عدم غرزهما بإبرة و نحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه... نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه...
السيد الگلپايگاني: و الأحوط أن لا يعقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى في غير العنق و لا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس و القراضة[3].
السيد الخامنهاي: لا يجوز عقد الإزار على العنق و لكن لا مانع من عقده بإبرة و أمثالها أو عقد بعضه بالبعض الآخر ما لم يخرج عن كونه إزاراً و أمّا الرداء فلا مانع من عقده مطلقاً ما لم يخرج عن كونه رداءً[4].
السيد الخوئي: الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً و لو بعضه ببعض و لا يغرزه بإبرة و نحوها، و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً و لا بأس بغرزه بالإبرة و أمثالها[5].
السيد السيستاني: المتن المذكور[6].
*** الشيخ البهجة: گذاردن سنگ در جامۀ احرام و بستن آن با نخ و امثال آن مانعى ندارد ولى بنا بر احوط از گره زدن جامۀ احرام خوددارى شود[7].
الشيخ التبريزي: زدن سوزن قفلى به لباس احرام مانع ندارد گرچه احتياط مستحب ترك آن است، امّا گره زدن لباس احرام در گردن بلكه مطلقاً ترك شود بنا بر
[1]المناسك، ص 83
[2]المناسك، ص 95
[3]المناسك، ص 77
[4]المناسك، ص 73
[5]المناسك، م 243، ص 106
[6]المناسك، ص 120
[7]مناسك فارسى، ص 89، شفق.