أتى بها في مكان التذكّر.
أقول: هذا المتن هو الّذي ذكره صاحب العروة الوثقى (قدس سره) و وافقه السيد الخوئي (قدس سره).
السيد الشبيري: من لم يلبّ القدر الواجب من التلبية لعذر أو غيره لم ينعقد إحرامه فلا يجوز له أن يتجاوز عن الميقات و لا يحرم عليه تروك الإحرام...[1].
السيد الخامنهاي: فإن نسي التلبية و تذكّر بعد إتمام مناسك الحج أو بعد الوقوفين أو في مكان لا يمكنه تدارك الحج صحّ عمله و الظاهر إلحاق الجاهل بالحكم بالناسي، و الأحوط استحباباً في صورة الجهل و النسيان إعادة الحج من قابل[2].
*** الشيخ التبريزي: س: شخص نسي أن يلبّى في الميقات و لم يذكر حتى وصل إلى مكّة المكرّمة فما حكمه؟ ج: هو ممن ترك الإحرام نسياناً و مرّ حكمه في الأجوبة السابقة- الصراط الرابع ص 111 و قال (مدّ ظلّه) في جواب من سئل عن شخص لبس ثوبي الإحرام و نوى عمرة التمتّع إلّا انّه ترك التلبية لنسيانه أو لجهله بالحكم و بعد ما قطع مسافة و ابتعد عن مسجد الشجرة التفت إلى جهله أو نسيانه فأجاب (دام ظلّه) بأنّه: إن ابتعد عن البيداء يرجع إلى ذي الحليفة و يحرم فيها إن تمكّن و إلّا فمن الجحفة.
الشيخ الصافي: امّا إذا نسي التلبية في مكان الإحرام و هو الميقات ثمّ تذكّر بعد ذلك و قد تجاوز الميقات فحينئذ يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليتداركها إذا تمكّن من ذلك إلى آخر ما ذكرناه من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].
الواجب من التلبية
في التحرير م 11: الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها و تكرارها ما استطاع....
السيد السيستاني: الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحب الاكثار منها
[1]المناسك، م 168
[2]المناسك، ص 71
[3]المناسك، ص 54
[4]م 10
و تكرارها ما استطاع[1].
السيد الخوئي: الواجب من التلبية مرّة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها و تكريرها ما استطاع...[2].
السيد الگلپايگاني: و الواجب قراءة التلبيات الأربع مرّة واحدة و بها ينعقد الإحرام و يستحب أن يكررها في وقت اليقظة من النوم و بعد كل فريضة...[3].
السيد الخامنهاي: الواجب من التلبية ذكرها مرّة واحدة و لكن يستحب تكرارها ما أمكن[4].
السيد الشبيري: لا تجب التلبية إلّا مرة واحدة و لكن يستحب تكرارها و الاكثار منها ما وسعه[5].
*** الشيخ البهجة: مناسك الفارسي الطبع الأخير ص 91؛ لا يجب التلفّظ بالتلبية في عقد الإحرام إلّا مرّة واحدة، لكن يستحب التكرار.
الشيخ الفاضل: الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الاكثار بها و تكريرها ما استطاع...[6].
الشيخ المكارم: يجب في الإحرام الإتيان بالتلبية (على النحو الّذي مرّ) مرّة واحدة و يستحب بعد ذلك تكرار التلبية في الحالات المختلفة بقدر الإمكان...[7].
لبس الثوبين
في التحرير: الثالث من الواجبات، لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه يتزر بأحدهما و يتردّى بالآخر و الأقوى عدم كون لبسهما شرطاً في تحقق الإحرام بل واجباً تعبّدياً...
السيد الخوئي: الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرّم اجتنابه
[1]المناسك، م 186 ص 97
[2]العروة الوثقى، م 19
[3]المناسك، ص 79
[4]المناسك، ص 71
[5]المناسك، ص 75
[6]م 11
[7]المناسك، ص 51
و في مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي و ليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر[1].
السيد السيستاني: المتن مع قوله مدّ ظله: لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي و ليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر[2].
السيد الشبيري: الثاني من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام على الرجال على المشهور[3].
السيد الگلپايگاني: الأوّل لبس ثوبي الإحرام للرجال بعد نزع المخيط و الأقوى إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين...[4].
السيد الخامنهاي: الثالث لبس الثوبين و هما الإزار و الرداء...[5].
*** الشيخ البهجة: الأمر الثالث، لبس الثوبين بعد التجرّد عما يجب على المحرم اجتنابه و يستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم...[6].
الشيخ التبريزي: الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد إلى آخر ما ذكرنا من عبارات السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: الأول من واجبات الإحرام لبس ثوبي الإحرام للرجال بعد نزع المخيط و الأولى بل الأحوط إلحاق النساء بالرجال في لزوم لبس الثوبين...[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
الشيخ المكارم: الثالث لبس ثوبي الإحرام، يجب على من يريد لبس ثوبي الإحرام أن ينزع قبل ذلك الثياب الّتي يحرم على المحرم لبسها ثمّ يلبس ثوبي الإحرام[10].
الشيخ الوحيد: الأمر الثالث لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه إلى قوله (مدّ ظلّه): لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي مستقل و ليس شرطاً دخيلًا في تحقق
[1]المناسك، ص 88
[2]المناسك، ص 98 ملخص الفرعين.
[3]المناسك، ص 65
[4]المناسك، ص 76
[5]المناسك، ص 73
[6]المناسك، ص 84
[7]المناسك، ص 57
[8]المناسك، ص 47
[9]ص 74
[10]المناسك، ص 53
الإحرام، و الأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف[1].
الشيخ النوري: الأمر الثالث: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه...[2].
حكم عقد الثوبين
في التحرير في مسألة لبس الثوبين:... الأحوط عدم عقد الثوبين و لو بعضهما ببعض و عدم غرزهما بإبرة و نحوها، لكن الأقوى جواز ذلك كلّه... نعم لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه...
السيد الگلپايگاني: و الأحوط أن لا يعقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى في غير العنق و لا يغرزه بإبرة أو نحوها مثل الدبوس و القراضة[3].
السيد الخامنهاي: لا يجوز عقد الإزار على العنق و لكن لا مانع من عقده بإبرة و أمثالها أو عقد بعضه بالبعض الآخر ما لم يخرج عن كونه إزاراً و أمّا الرداء فلا مانع من عقده مطلقاً ما لم يخرج عن كونه رداءً[4].
السيد الخوئي: الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً و لو بعضه ببعض و لا يغرزه بإبرة و نحوها، و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضاً و لا بأس بغرزه بالإبرة و أمثالها[5].
السيد السيستاني: المتن المذكور[6].
*** الشيخ البهجة: گذاردن سنگ در جامۀ احرام و بستن آن با نخ و امثال آن مانعى ندارد ولى بنا بر احوط از گره زدن جامۀ احرام خوددارى شود[7].
الشيخ التبريزي: زدن سوزن قفلى به لباس احرام مانع ندارد گرچه احتياط مستحب ترك آن است، امّا گره زدن لباس احرام در گردن بلكه مطلقاً ترك شود بنا بر
[1]المناسك، ص 83
[2]المناسك، ص 95
[3]المناسك، ص 77
[4]المناسك، ص 73
[5]المناسك، م 243، ص 106
[6]المناسك، ص 120
[7]مناسك فارسى، ص 89، شفق.
احتياط واجب، احتياط آن است كه رداء گره نزند، ولى با سنجاق و يا سنگ قرار دادن، دو طرف آن را به هم برساند مانعى ندارد[1].
الشيخ الصافي: و الأحوط عدم عقد الرداء في عنقه بل مطلقاً حتى في غير العنق و لا يغرزه بإبرة و نحوها مثل الدبوس و الچلّاب و القراضة، نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلًا لحفظ الرداء، أمّا شدّ طرفي الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز شق الرداء و إدخال الرأس فيه فإنّه يخرج عن كونه رداءً[2].
الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في المقدار الّذي ذكرناه عن السيد الإمام (قدس سره)[3].
الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يعقد الازار وراء الرقبة، أمّا عقده عند الظهر أو الخاصرة فلا مانع منه و لا إشكال فيه و أفضل الطرق هو شدّ حزام فوق الإزار، أمّا عقد الرداء من الجانبين فلا إشكال فيه و هكذا شدّه بواسطة الدُّبوس أو وضع حجر في جانب من القماش (القطيفة) ثمّ شدّ خيط أو حبل حوله في الطرف الآخر منه كما يفعله بعض الحجاج و إن كان ترك جميع هذه الامور أولى[4].
لا يجب استدامة اللبس
في التحرير م 18: لا تجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما و نزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.
السيد الخوئي: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط[5].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[6].
السيد الگلپايگاني: و لا يجب على المحرم استدامة لبس الثوبين، فيجوز أن ينزعهما أو يبدلهما أو يتجرد منهما و يبقى عارياً في مكان يأمن من النظارة، و لا فرق في ذلك بين
[1]مناسك فارسى، ص 347
[2]المناسك، ص 49
[3]ص 74
[4]المناسك، م 77
[5]المناسك، م 198، ص 90
[6]المناسك، ص 101
الرجال و النساء[1].
السيد الشبيري: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة...[2].
*** الشيخ البهجة: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: كما لا يجب إدامة لبس الثوبين إلى آخر ما ذكره السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].
الشيخ المكارم: لا يجب ارتداء ثوبي الإحرام دائماً بل يجوز نزعهما للغسل أو التبديل أو لغرض آخر[7].
الشيخ الوحيد: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام إلى آخر ما ذكر السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ النوري: لا يجب الاستدامة في لباس الإحرام فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط[9].
شرائط الثوبين
في التحرير م 20: يشترط في الثوبين أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيهما فلا يجوز في الحرير و غير المأكول و المغصوب و المتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة بل الأحوط للنساء أيضاً أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص بل الأحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الإحرام.
السيد الخوئي: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي إلى قوله:
[1]المناسك، ص 77
[2]المناسك، ص 67
[3]المناسك، م 198
[4]المناسك، م 198
[5]المناسك، ص 50
[6]م 18
[7]المناسك، م 80
[8]المناسك، م 195
[9]المناسك، ص 97
و يلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة[1].
السيد السيستاني: المتن إلّا قوله (مدّ ظلّه): و لا من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط[2].
السيد الگلپايگاني: و يشترط فيهما أيضاً أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيه للرجال[3].
السيد الخامنهاي: يشترط في الثوبين الشروط المعتبرة في لباس المصلّي...[4].
السيد الشبيري: يشترط فيما يلبسه المحرم حال الإحرام رجلًا كان أو امرأة ما يشترط في لباس المصلّي...[5]
*** الشيخ البهجة: يعتبر في الثوبين على الأحوط نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص إلى قوله: و يلزم طهارتهما، نعم لا بأس بتنجّسهما بنجاسة معفوة عنها في الصلاة[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: و يشترط فيهما أيضاً أن يكونا مما تصحّ الصلاة فيه للرجال، و لا يجوز الإحرام في المتنجّس و لا فيما لا يؤكل لحمه و لا في المغصوب و لا في المذهب، و لا في الحرير حتى للنساء على الأحوط[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
الشيخ المكارم: كلّما يشترط في لباس المصلّي يشترط أيضاً في ثوبي الإحرام و على هذا يجب أن يكون ثوبا الإحرام طاهرين و أن لا يكونا من أجزاء الحيوان الحرام اللحم...[10].
الشيخ الوحيد: يعتبر في الثوبين ما يعتبر في لباس المصلّي وجوداً و عدماً...[11]
الشيخ النوري: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلّي...[12].
[1]المناسك، م 192 ص 89
[2]المناسك، ص 99
[3]المناسك، ص 76
[4]المناسك، ص 74
[5]المناسك، ص 66
[6]المناسك، م 192
[7]المناسك، م 192
[8]المناسك، ص 48، مع التلخيص، و قد أشرنا إليه في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره).
[9]م 20
[10]المناسك، م 83
[11]المناسك، م 189
[12]المناسك، ص 96
عدم جواز الإحرام في الثوب الرقيق
في التحرير م 21: لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه و الأولى أن لا يكون الرداء أيضاً كذلك.
السيد الگلپايگاني: و يشترط في الإزار و الرداء أن لا يكونا خفيفين حاكيين للبشرة[1].
السيد الخوئي: يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً[2].
السيد السيستاني: الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها و لا يعتبر ذلك في الرداء[3].
السيد الشبيري: في جواب المسائل- يجب ستر جميع البدن على المرأة ما عدا الوجه و الكفين لكن الستر لا يكون شرطاً في صحة أفعال الحج ما عدا صلاة الإحرام، و صلاة الطواف[4].
السيد الخامنهاي: يشترط في الإزار أن لا يكون حاكياً عن البشرة بينهما و لا يشترط ذلك في الرداء ما لم يخرج عن صدق المسمّى[5].
*** الشيخ البهجة: يلزم في الازار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاك عنها و الأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: و يشترط فيهما (الإزار و الرداء) أن لا يكونا رقيقين حاكيين
[1]المناسك، ص 76
[2]المناسك، م 193، ص 89
[3]المناسك، ص 100
[4]المناسك، م 150، ص 69
[5]المناسك، م 108
[6]المناسك، ص 85، المتن عن السيد الخوئي (قدس سره).
[7]المناسك، ص 99