بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 218

اشتراط المنسوج في الثوبين

في التحرير م 24: الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود و إن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب كما لا يجب أن يكون منسوجاً فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب.

السيد الخامنه‌اي: لا يشترط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لذا لا مانع من الإحرام في ثوب من الجلد أو النايلون أو البلاستيك فيما إذا صدق عليه أنّه ثوب و كان لبسه متعارفاً كما لا مانع من الإحرام في مثل اللبد كذلك[1].

السيد الگلپايگاني: و الأحوط في ثوبي الإحرام أن لا يكونا من الجلود و إن كانت ممّا يؤكل لحمه و أن يكونا منسوجين لا ملبدين[2].

السيد الخوئي: الأحوط في الثوبين ان يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبّد[3].

السيد السيستاني: الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد و الملبّد[4].

*** الشيخ البهجة: الأقوى جواز الإحرام في كلّ ما يجوز الصلاة فيه حتى لو كان من الجلد أو غير المنسوج[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الصافي: و الأحوط استحباباً في الثوبين أن يكونا منسوجين مثل (مناشف الحمام) لا ملبّدين[7].

الشيخ المكارم: و لكن لا يشترط نوع أو لون خاص في ثوبي الإحرام و لكن يجب أن لا يكونا مخيطين على كلّ حال[8].

[1]المناسك، ص 76.

[2]المناسك، ص 89، م 194.

[3]المناسك، ص 100.

[4]المناسك، ص 85، م 194.

[5]المناسك، ص 99.

[6]المناسك، ص 48.

[7]المناسك، ص 53، م 75.

[8]ص 76.


صفحه 219

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام (قدس سره)[1].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ النوري: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج و لا يكونا من قبيل الجلد[3].

عدم اشتراط الإحرام بالطهارة

في التحرير م 27: لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر فيجوز الإحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس.

السيد الخوئي م 183: لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر كالجنب و الحائض و النفساء و غيرهم[4].

السيد السيستاني: المتن المذكور[5].

السيد الگلپايگاني: و لا يشترط صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأكبر فضلًا عن الأصغر فيصح الإحرام من الجنب و الحائض و النفساء غير المتوضئ و لكن بدون صلاة الإحرام لأنّ الصلاة لا تصحّ إلّا بطهور[6].

السيد الخامنه‌اي: لا يشترط في صحة الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و الأكبر[7].

السيد الشبيري: يجب عقد نية الإحرام و التلبية بعد الصلاة و لا ينعقد الإحرام بدونها إلّا إذا صدر عن جهل منه بشرطيته للإحرام و لم يلتفت في الميقات و لا فرق بين أن تكون هذه الصلاة واجبة أو مستحبة، صلاة واحدة أو أكثر، بل تكفي الصلاة لتحية المسجد و إن كان الأفضل أن يكون بعد فريضة الظهر كما أنّه يستحب إيقاع الإحرام عند زوال الشمس[8].

أقول: يستفاد من كلامه (دام ظلّه) أنّ الإحرام لا يتحقق بدون الطهارة لأنّه مشروط بالصلاة و الصلاة مشروطة بالطهارة و لكنّه (دام ظلّه) رجع أخيراً عن هذه الفتوى إلى الاحتياط.

[1]ص 76

[2]المناسك، ص 85

[3]المناسك، ص 96

[4]المناسك، ص 86، م 183

[5]المناسك، ص 96

[6]المناسك، ص 77

[7]المناسك، ص 75

[8]المناسك، ص 69، م 151


صفحه 220

الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن[2].

الشيخ الصافي: و لا تجب الطهارة من الحدث حال الإحرام فيجوز الإحرام من الجنب و الحائض و النفساء و غير المتوضئ إلّا لصلاة الإحرام فإنّ الصلاة لا تصح إلّا بطهور[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الخطأ في النية

في التحرير م 7: لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره و ظنّ أنّ ما يأتي به أوّلًا اسمه الحج فالظاهر صحته و يقع عمرة، و أمّا لو ظنّ أنّ حجّ التّمتع مقدّم على عمرته فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات و يعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن و إلّا فبالتفصيل الّذي مرّ في ترك الإحرام.

السيد الشبيري: لو تلفّظ بحجّ التمتع بدلًا عن عمرة التمتع عند عقد الإحرام بها أو أخطره في ذهنه كذلك، فإن كان من نيّته أن يأتي بما يأتي به أمثاله إلّا أنّه ظنّ أنّ القسم الأوّل منه حج التمتع ففي مثل ذلك صحّ عمله و كذا يحكم بصحّة عمله لو قصد أداء المطلوب الفعلي للشارع منه فذكر اسم الحج اشتباهاً[6].

*** الشيخ التبريزي: س: إذا نوى حج التمتع عند الإحرام لعمرة التمتع نتيجة الجهل بالتسمية أو الغفلة مثلًا هل تصح عمرته و يصح حجّه؟ ج: نعم تصحّ عمرته و حجّه إذا كان قصده الإتيان بالوظيفة الفعلية[7].

[1]المناسك، م 183

[2]المناسك، م 183

[3]المناسك، ص 50

[4]م 27

[5]المناسك، م 180

[6]المناسك، م 159، ص 73

[7]الصراط الرابع، ص 108


صفحه 221

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1]و في مناسكه العربي[2]: إذا نوى لجهل أو غيره حجّ التمتع بدلًا من عمرة التمتع فإن كان بقصد تأدية العمل الّذي يؤدّيه الجميع و ظنّ أنّ جزئه الأوّل يسمّى حجّ التمتع فالظاهر أنّ عمله صحيح و يقع عمرة التمتع[3].

الإحرام في الطائرة مع المحاذاة

السيد السيستاني: في كفايتها إشكال[4].

آقاى شبيرى: احرام در مقدار هوايى كه عرفاً تابع زمين است مجزى است و در غير آن مجزى نيست. (كتبى)

*** آقاى صافى: اگر محاذات را تشخيص بدهد مجزى است (كتبى) و در جواب ديگرى فرمودند: محل اشكال است.

آقاى تبريزى: مجزى نيست (كتبى)

آقاى بهجت: كفايت احرام در فوق مسجد شجره محل اشكال بلكه محل منع است و حكم كسى را دارد كه بدون احرام اعمال را انجام داده است.

آقاى مكارم: صدق محاذات مشكل است (شفاهى)

ميقات العقيق

في التحرير: الثاني العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم و أوّله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و الأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه

[1]م 7، أحكام الإحرام

[2]المناسك، ص 64

[3]المناسك، م 132

[4]الملحق الثاني، ص 60


صفحه 222

اختياراً و الأفضل من المسلخ....

السيد الخوئي: الثاني وادي العقيق، و هو ميقات أهل العراق و نجد و كلّ من مرّ عليه من غيرهم و هذا الميقات له أجزاء ثلاثة، المسلخ و هو اسم لأوّله و الغمرة و هو اسم لوسطه و ذات عرق و هو اسم لآخره و الأحوط الأولى أن يحرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض[1].

السيد الگلپايگاني: الثاني: وادي العقيق إلى قوله طاب ثراه: و الأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ لو كان يعرفه و إلّا فالأحوط تأخيره إلى أن يتحقق عنده الوصول إلى وادي العقيق و لا يؤخّره إلى ذات عرق[2].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

السيد الخامنه‌اي: الثاني: وادى العقيق إلى قوله (دام ظلّه): و يجزي الإحرام من جميع مواضعه[4].

*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله (دام ظلّه) بعد المتن المزبور:

الحكم بخروج ذات عرق عن العقيق و الميقات خلاف المشهور و ضعيف[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الصافي: الثاني: العقيق إلى قوله (دام ظلّه): و الأفضل أن يحرم الحاج من المسلخ إذا كان يعرفه إلى آخر ما نقلناه عن السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار الّذي نقلناه عنه[8].

الشيخ المكارم: الثالث: العقيق إلى قوله (دام ظلّه): و يجوز الإحرام من كل هذه الأقسام و إن كان الأفضل الإحرام من المسلخ و هو القسم الأوّل[9].

الشيخ الوحيد: الثاني: وادي العقيق و له أجزاء ثلاثة: المسلخ و هو اسم لأوّله و لا يجوز الإحرام قبله على الأحوط إلى قوله: و الأحوط عدم تأخير الإحرام من الغمرة فيما‌

[1]المناسك، ص 72

[2]المناسك، ص 82

[3]المناسك، ص 80

[4]المناسك، ص 60

[5]المناسك، ص 71

[6]المناسك، ص 81

[7]المناسك، ص 60

[8]ص 71

[9]المناسك، ص 37


صفحه 223

إذا لم تمنعه من ذلك تقية أو مرض[1].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

ميقات الجحفة

في التحرير: الثالث: الجحفة و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم.

السيد الخوئي: المتن المذكور من السيد الإمام، مع إضافة قوله طاب ثراه: إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها[3].

السيد الخامنه‌اي: ما يقرب من المتن المذكور مع إضافة قوله (دام ظلّه): و يجزي الإحرام من المسجد و غيره من مواضعها[4].

السيد السيستاني: الثالث: الجحفة و هي ميقات أهل الشام و مصر و المغرب بل كلّ من يمرّ عليها حتّى من مرّ بذي الحليفة و لم يحرم منها لعذر أو بدونه على الأظهر[5].

*** الشيخ البهجة: الثالث: الجحفة بنحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: الثالث: الجحفة و هو لأهل الشام و مصر و من يمرّ على طريقهم إلى مكّة من أهل الآفاق و الأقطار و الأمصار الأخرى، إذا لم يمرّوا بميقات آخر أو مرّوا بميقات و تجاوزوه بدون إحرام و لم يمكنهم الرجوع إليه و الإحرام منه فيتعين عليهم الإحرام من جحفة[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].

الشيخ المكارم: الجحفة و هو ميقات كلّ من يعبر من هناك، و في الجحفة مسجد‌

[1]المناسك، ص 70

[2]المناسك، ص 80

[3]المناسك، ص 73

[4]المناسك، ص 61

[5]المناسك، ص 81

[6]المناسك، ص 71

[7]المناسك، ص 81

[8]المناسك، ص 61

[9]ص 71


صفحه 224

يجوز الإحرام من داخله أو خارجه و الأفضل أن يكون من داخله[1].

الشيخ الوحيد: الجحفة و هي ميقات أهل الشام و مصر و المغرب و كلّ من يمرّ عليها من غيرهم[2].

ميقات يلملم

في التحرير: يلملم و هو لأهل يمن و من يمرّ عليه.

السيد الخوئي: و هو ميقات أهل اليمن و كلّ من يمرّ من ذلك الطريق، و يلملم اسم لجبل[3].

السيد الخامنه‌اي: المتن مع إضافة قوله (دام ظلّه): و يجزي الإحرام من جميع مواضعه[4].

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

السيد الگلپايگاني: الخامس يلملم و هو جبل من جبال تهامة و هو ميقات أهل اليمن و من عبر من طريقهم إلى مكّة[6].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ التبريزي: المتن[8].

الشيخ الصافي: قريب المتن مع السيد الگلپايگاني (قدس سره)[9].

الشيخ الفاضل: المتن من التحرير[10].

الشيخ المكارم: يلملم اسم جبل يقع في جنوب مكّة و هو ميقات كلّ من يقصد مكّة المكرّمة من جنوب الجزيرة العربية كاليمن و كذا كلّ من يعبر من هناك[11].

الشيخ الوحيد: المتن من الخوئي (قدس سره)[12].

[1]المناسك، ص 36، مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 70

[3]المناسك، ص 73

[4]المناسك، ص 61

[5]المناسك، ص 81

[6]المناسك، ص 83

[7]المناسك، ص 73

[8]المناسك، ص 81

[9]المناسك، ص 61

[10]ص 71

[11]المناسك، ص 38، مع التلخيص.

[12]المناسك، ص 70


صفحه 225

قرن المنازل

في التحرير: الخامس، قرن المنازل و هو لأهل الطائف و من يمرّ عليه.

السيد الخوئي: قرن المنازل و هو ميقات أهل الطائف و كلّ من يمرّ من ذلك الطريق و لا يختص بالمسجد فأيّ مكان يصدق عليه أنّه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه فإن لم يتمكّن من إحراز ذلك فله أن يتخلّص بالإحرام قبله بالنذر كما هو جائز اختياراً[1].

السيد السيستاني: المتن إلى قوله (دام ظلّه): و لا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها بل كلّ مكان يصدق عليه أنّه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه...[2]

السيد الگلپايگاني: مثل المتن المذكور من التحرير[3].

السيد الخامنه‌اي: قريب بما ذكرنا من التحرير[4].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ التبريزي: المتن[6].

الشيخ الصافي: هو ميقات أهل الطائف و من يمرّ على طريقهم إلى مكّة[7].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام في التحرير[8].

الشيخ المكارم: هو ميقات كلّ من يعبر من هناك بل كلّ من يدخل جدّة يجوز له أن يذهب إلى ذلك الميقات و يحرم منه[9].

الشيخ الوحيد: قريب ممّا ذكرنا من التحرير[10].

[1]المناسك، ص 73

[2]المناسك، ص 82

[3]المناسك، ص 83

[4]المناسك، ص 61

[5]المناسك، ص 72

[6]المناسك، ص 82

[7]المناسك، ص 61

[8]ص 71

[9]المناسك، ص 38

[10]المناسك، ص 70