في صورة الشك إلّا على نحو النذر.
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
مواقيت أخر
في التحرير م 7: ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحج و هنا مواقيت أخر.
الأوّل مكّة المعظّمة و هي لحجّ التّمتع و في المناسك الفارسي: اگر مناطق جديدة الاحداث عرفاً جزء مكّه محسوب شود احرام حج از همۀ نقاط آن صحيح است[2].
السيد الخوئي: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة من أي موضع شاء[3]و في الصراط ج 3: الأحوط أن يكون الإحرام من مكّة القديمة.
السيد الگلپايگاني: و على المتمتع أن يحرم من مكّة[4]، و في الفارسي في المجمع ص 463: اگر بر محلات جديده عنوان مكّه صدق كند قصد اقامت در تمام نقاط مكّه صحيح و احرام حج از آن نقاط كافى است.
السيد السيستاني: المحلات المستحدثة إذا عدّت جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر جاز الإحرام منها على الأظهر إلّا ما كان خارجاً منها عن الحرم[5].
السيد الخامنهاي: يصحّ الإحرام للحج في أي مكان من مكّة المكرّمة الحالية[6].
السيد الشبيري: الأظهر جواز الإحرام للحج من جميع مواضع مكّة المكرمة بما فيها من الأحياء الملحقة بها حديثاً و الّتي تعدّ منها عرفاً.
*** الشيخ البهجة: الأحوط الاقتصار على مكّة القديمة[7].
الشيخ التبريزي: الأحوط أن يحرم لحجّ التمتع من مكّة القديمة مع التمكّن[8].
الشيخ الصافي: بنا بر احتياط واجب مكّه قديم. (كتبى)
[1]المناسك، ص 73 م 162
[2]المناسك، ص 238، مع التلخيص.
[3]م 361، الطبع الحادي عشر، سنة 1411 ه ق.
[4]المناسك، ص 128
[5]الملحق الأوّل، ص 85
[6]المناسك، ص 20
[7]المناسك، ص 159
[8]الصراط الرابع، ص 69
الشيخ الفاضل: محلّ الإحرام لحجّ التمتع هو مكّة في أي موضع منها و إن كان في أحيائها الجديدة[1].
الشيخ المكارم: ميقات الإحرام لحج التمتع هو مكّة و لا فرق بين مكّة القديمة و مكّة الموسعة[2].
الشيخ النوري: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة القديمة بل و من مكّة الجديدة من أي موضع شاء[3].
الشيخ الوحيد: للمكلّف أن يحرم للحج من مكّة من أي موضع شاء و الظاهر عدم الاقتصار على مكّة القديمة المحدودة في النص بذي طوى و عقبة المدنيّين و إن كان أحوط[4].
الشيخ الصافي: من أي موضع من مكّة و إن كان من منازلها و أماكنها الجديدة[5].
دويرة الأهل
في التحرير: (من المواقيت) دويرة الأهل، أي المنزل و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة بل لأهل مكّة و كذا المجاور الّذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون لحج الإفراد و القران من مكّة و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت[6].
السيد الخوئي: المنزل الّذي يسكنه المكلّف و هو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكّة، فإنّه يجوز له الإحرام من منزله و لا يلزم عليه الرّجوع إلى المواقيت[7].
السيد الخامنهاي: قريب من المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[10].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[11].
[1]ص 189
[2]المناسك، ص 129، أخذنا موضع الحاجة
[3]المناسك، ص 164، مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 151، أخذنا موضع الحاجة.
[5]الهداية، ص 181
[6]المناسك، م 7
[7]المناسك، ص 74
[8]المناسك، ص 62
[9]المناسك، ص 83
[10]المناسك، ص 72
[11]المناسك، ص 82
الشيخ الصافي: من كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكّة فميقاته منزله[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام: (و كذا المجاور) بقوله: و أمّا المجاور الّذي لم ينتقل فرضه و أراد حجّ القران أو الإفراد فاللازم الخروج إلى الجعرانة[2].
الشيخ المكارم: من كان منزله أقرب إلى الميقات إلى مكّة كان ميقاته هو منزله و لكن يجوز له بل الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت الخمسة[3].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا تبديل الميقات بالمواقيت المعروفة[4].
من المواقيت أدنى الحل
في التحرير: الثالث: أدنى الحل و هو لكلّ عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران و الأفراد أم لا و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم و هو أقرب من غيره إلى مكّة.
السيد الگلپايگاني: السادس، أدنى الحل و هو حدود الحرم، و هو ميقات من لم يعبر إلى مكّة من أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد مع عدم التمكّن من المواقيت الأخرى[5].
السيد الخوئي: أدنى الحل و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد بل لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكّة و أراد الإتيان بها و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم[6].
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي مع تغيير يسير في تقديم الكلمات و تأخيرها، و يستثنى صورة واحدة[7].
[1]المناسك، ص 62.
[2]ص 73.
[3]المناسك، ص 39.
[4]المناسك، ص 71.
[5]المناسك، ص 83.
[6]المناسك، ص 75.
[7]المناسك، ص 83.
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ التبريزي: المتن[2].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى آخر الفرع[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[4].
الشيخ المكارم: أدنى الحلّ يعني أوّل نقطة خارج الحرم و هو ميقات من يأتون بالعمرة المفردة سواء عمرة حجّ القران أو الإفراد أو العمرة المفردة الّتي تؤدّى في أي وقت من أوقات السنة[5].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله (دام ظلّه): إلّا من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي فإنّه لا بدّ من الإقامة إلى الشهر الآخر و الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الإحرام في الثوب المخيط
في التحرير م 26: لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً، أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى لكن صحّ إحرامه و لو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.
السيد الخوئي: لو أحرم في قميص جاهلًا أو ناسياً نزعه و صحّ إحرامه بل الأظهر صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً[8].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
السيد الخامنهاي: إذا لم ينزع الثوب المخيط حين إرادة الإحرام عن عمد و علم فصحّة إحرامه لا تخلو من إشكال[10].
السيد الشبيري: يجب على الرجل عند التلبية لبس الثوبين و لو نوى الإحرام في ثيابه
[1]المناسك، ص 73
[2]المناسك، ص 83
[3]المناسك، ص 61
[4]ص 73
[5]المناسك، ص 42
[6]المناسك، ص 71
[7]المناسك، ص 83
[8]المناسك، م 190
[9]المناسك، م 190
[10]المناسك، ص 75
المعتادة و لبّى بطل إحرامه لبطلان غسله إلّا إذا صدر ذلك عن جهل منه بشرطيته للإحرام و لم يلتفت إلّا بعد التجاوز عن الميقات[1].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[3].
الشيخ الفاضل: إذا لم يلبس ثوبي الإحرام عامداً أو لبس المخيط و هو يريد الإحرام فقد عصى لكن إحرامه صحيح و إذا كان معذوراً لا يعد عاصياً و إحرامه صحيح[4].
الشيخ المكارم: إذا أحرم من دون أن يتجرّد من ثيابه العادية جهلًا أو نسياناً صحّ إحرامه و لكن يجب فوراً نزع ثيابه العادية و ارتداء ثوبي الإحرام لا غير، و إذا فعل هذا عالماً عامداً فالأحوط أن يجدّد نيّة الإحرام و التلبية بعد أن ينزع ثيابه العادية و يلبس ثوبي الإحرام[5].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور[7].
[1]المناسك، م 138
[2]المناسك، م 190
[3]المناسك، م 190
[4]م 160
[5]المناسك، ص 54
[6]المناسك، م 187
[7]المناسك، م 186
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
تروك الإحرام
في التحرير: و المحرمات منه أمور: الأول صيد البر اصطياداً و أكلًا- و لو صاده محلّ- و إشارة و دلالة و إغلاقاً و ذبحاً و فرخاً و بيضةً و لو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو أحوط و الطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري...
السيد الخوئي: الأول الصيد البرّي- لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّى أو قتله سواء كان محلّل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّى و إن تأهّل بعد صيده و لا يجوز صيد الحرم مطلقاً و إن كان الصائد محلًا.[1]
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البر... و المراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع و إن تأهّل لعارض و لا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر[2].
السيد الگلپايگاني: الأول صيد الحيوان البرّى حلالًا كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال و الوعل و الثعلب و الأرنب و أمثالها و الطير و الجراد... ما عدا السباع الضارية لو يخاف منها أو السباع من الطيور لو آذت حمام الحرم...[3]
السيد الشبيري: التاسع عشر صيد البرّ- صيد البر و إعانة الصائد عليه حرام على
[1]المناسك، م 199
[2]المناسك، ص 103
[3]المناسك، ص 86
المحرم و كذا إمساكه و لو كان لأجل حفظه لمالكه المحل...[1]
*** الشيخ البهجة: إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور و هي خمسة و عشرون كما يلى:
1- الصيد البرّي... لا يجوز للمحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن[2].
الشيخ التبريزي: إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور و هي خمسة و عشرون كما يلى:
1- الصيد البرّي إلى آخر المتن المذكور.[3]
الشيخ الصافي: و هي خمسة و عشرون محرماً يجب على المكلّف أن يحرّم على نفسه فعلها في نية الإحرام و هي كما يلي: 1- الصيد، صيد الحيوان البرّي حلالًا كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال و الوعل و الثعلب و الأرنب و أمثالها و كذا ذبحه و أكله و إمساكه و الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو الإغلاق عليه...[4]
الشيخ الفاضل: الأول صيد البرّ اصطياداً و أكلًا و لو صاده محل و إشارة و دلالة و إغلاقاً و ذبحاً و فرخاً و بيضةً فلو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو أحوط...[5]
الشيخ المكارم: صيد الحيوانات البرّية يحرم على المحرم صيد الحيوانات البرّية أو ذبحها و هكذا يحرم صيد الطيور و لا فرق في الصيد بين التفرّد بذلك و بين المشاركة مع الآخرين و إعانتهم على ذلك.[6]
الشيخ الوحيد: و هي ستة و عشرون كما يلي... الصيد، يحرم على المحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن و يحرم عليه قتل الحيوان البرّي و إن تأهّل بعد صيد و يحرم صيد الحرم مطلقاً و إن كان الصائد محلًا...[7]
[1]المناسك، م 287
[2]المناسك، ص 88
[3]المناسك، ص 101
[4]المناسك، ص 69
[5]ص 77، و له (دام ظلّه) في هذا المتن تعليقتان فمن أراد فليراجع.
[6]المناسك، ص 86
[7]المناسك، ص 88