الشيخ الصافي: من كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكّة فميقاته منزله[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام: (و كذا المجاور) بقوله: و أمّا المجاور الّذي لم ينتقل فرضه و أراد حجّ القران أو الإفراد فاللازم الخروج إلى الجعرانة[2].
الشيخ المكارم: من كان منزله أقرب إلى الميقات إلى مكّة كان ميقاته هو منزله و لكن يجوز له بل الأفضل أن يحرم من أحد المواقيت الخمسة[3].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا تبديل الميقات بالمواقيت المعروفة[4].
من المواقيت أدنى الحل
في التحرير: الثالث: أدنى الحل و هو لكلّ عمرة مفردة سواء كانت بعد حج القران و الأفراد أم لا و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم و هو أقرب من غيره إلى مكّة.
السيد الگلپايگاني: السادس، أدنى الحل و هو حدود الحرم، و هو ميقات من لم يعبر إلى مكّة من أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيها محاذاة غير كثيرة البعد مع عدم التمكّن من المواقيت الأخرى[5].
السيد الخوئي: أدنى الحل و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد بل لكلّ عمرة مفردة لمن كان بمكّة و أراد الإتيان بها و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم[6].
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي مع تغيير يسير في تقديم الكلمات و تأخيرها، و يستثنى صورة واحدة[7].
[1]المناسك، ص 62.
[2]ص 73.
[3]المناسك، ص 39.
[4]المناسك، ص 71.
[5]المناسك، ص 83.
[6]المناسك، ص 75.
[7]المناسك، ص 83.
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ التبريزي: المتن[2].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى آخر الفرع[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[4].
الشيخ المكارم: أدنى الحلّ يعني أوّل نقطة خارج الحرم و هو ميقات من يأتون بالعمرة المفردة سواء عمرة حجّ القران أو الإفراد أو العمرة المفردة الّتي تؤدّى في أي وقت من أوقات السنة[5].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي مع إضافة قوله (دام ظلّه): إلّا من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي فإنّه لا بدّ من الإقامة إلى الشهر الآخر و الخروج إلى أحد المواقيت للعمرة المعادة[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الإحرام في الثوب المخيط
في التحرير م 26: لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً، أو لبس المخيط حال إرادة الإحرام عصى لكن صحّ إحرامه و لو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.
السيد الخوئي: لو أحرم في قميص جاهلًا أو ناسياً نزعه و صحّ إحرامه بل الأظهر صحّة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً[8].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
السيد الخامنهاي: إذا لم ينزع الثوب المخيط حين إرادة الإحرام عن عمد و علم فصحّة إحرامه لا تخلو من إشكال[10].
السيد الشبيري: يجب على الرجل عند التلبية لبس الثوبين و لو نوى الإحرام في ثيابه
[1]المناسك، ص 73
[2]المناسك، ص 83
[3]المناسك، ص 61
[4]ص 73
[5]المناسك، ص 42
[6]المناسك، ص 71
[7]المناسك، ص 83
[8]المناسك، م 190
[9]المناسك، م 190
[10]المناسك، ص 75
المعتادة و لبّى بطل إحرامه لبطلان غسله إلّا إذا صدر ذلك عن جهل منه بشرطيته للإحرام و لم يلتفت إلّا بعد التجاوز عن الميقات[1].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[3].
الشيخ الفاضل: إذا لم يلبس ثوبي الإحرام عامداً أو لبس المخيط و هو يريد الإحرام فقد عصى لكن إحرامه صحيح و إذا كان معذوراً لا يعد عاصياً و إحرامه صحيح[4].
الشيخ المكارم: إذا أحرم من دون أن يتجرّد من ثيابه العادية جهلًا أو نسياناً صحّ إحرامه و لكن يجب فوراً نزع ثيابه العادية و ارتداء ثوبي الإحرام لا غير، و إذا فعل هذا عالماً عامداً فالأحوط أن يجدّد نيّة الإحرام و التلبية بعد أن ينزع ثيابه العادية و يلبس ثوبي الإحرام[5].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور[7].
[1]المناسك، م 138
[2]المناسك، م 190
[3]المناسك، م 190
[4]م 160
[5]المناسك، ص 54
[6]المناسك، م 187
[7]المناسك، م 186
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
تروك الإحرام
في التحرير: و المحرمات منه أمور: الأول صيد البر اصطياداً و أكلًا- و لو صاده محلّ- و إشارة و دلالة و إغلاقاً و ذبحاً و فرخاً و بيضةً و لو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو أحوط و الطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري...
السيد الخوئي: الأول الصيد البرّي- لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّى أو قتله سواء كان محلّل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّى و إن تأهّل بعد صيده و لا يجوز صيد الحرم مطلقاً و إن كان الصائد محلًا.[1]
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم استحلال شيء من صيد البر... و المراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع و إن تأهّل لعارض و لا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر[2].
السيد الگلپايگاني: الأول صيد الحيوان البرّى حلالًا كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال و الوعل و الثعلب و الأرنب و أمثالها و الطير و الجراد... ما عدا السباع الضارية لو يخاف منها أو السباع من الطيور لو آذت حمام الحرم...[3]
السيد الشبيري: التاسع عشر صيد البرّ- صيد البر و إعانة الصائد عليه حرام على
[1]المناسك، م 199
[2]المناسك، ص 103
[3]المناسك، ص 86
المحرم و كذا إمساكه و لو كان لأجل حفظه لمالكه المحل...[1]
*** الشيخ البهجة: إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور و هي خمسة و عشرون كما يلى:
1- الصيد البرّي... لا يجوز للمحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن[2].
الشيخ التبريزي: إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور و هي خمسة و عشرون كما يلى:
1- الصيد البرّي إلى آخر المتن المذكور.[3]
الشيخ الصافي: و هي خمسة و عشرون محرماً يجب على المكلّف أن يحرّم على نفسه فعلها في نية الإحرام و هي كما يلي: 1- الصيد، صيد الحيوان البرّي حلالًا كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال و الوعل و الثعلب و الأرنب و أمثالها و كذا ذبحه و أكله و إمساكه و الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو الإغلاق عليه...[4]
الشيخ الفاضل: الأول صيد البرّ اصطياداً و أكلًا و لو صاده محل و إشارة و دلالة و إغلاقاً و ذبحاً و فرخاً و بيضةً فلو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو أحوط...[5]
الشيخ المكارم: صيد الحيوانات البرّية يحرم على المحرم صيد الحيوانات البرّية أو ذبحها و هكذا يحرم صيد الطيور و لا فرق في الصيد بين التفرّد بذلك و بين المشاركة مع الآخرين و إعانتهم على ذلك.[6]
الشيخ الوحيد: و هي ستة و عشرون كما يلي... الصيد، يحرم على المحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن و يحرم عليه قتل الحيوان البرّي و إن تأهّل بعد صيد و يحرم صيد الحرم مطلقاً و إن كان الصائد محلًا...[7]
[1]المناسك، م 287
[2]المناسك، ص 88
[3]المناسك، ص 101
[4]المناسك، ص 69
[5]ص 77، و له (دام ظلّه) في هذا المتن تعليقتان فمن أراد فليراجع.
[6]المناسك، ص 86
[7]المناسك، ص 88
النساء
في التحرير: الثاني النساء وطءاً و تقبيلًا و لمساً و نظراً بشهوة بل كلّ لذّة و تمتّع منها.
السيد الگلپايگاني: الثاني، النساء تحرم على المحرم مطلقاً وطياً قبلًا أو دبراً بل تقبيلًا و لمساً لو كان بشهوة و كذا النظر إليها بشهوة و لو كان اللمس و النظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك كما لا بأس بالضمّ مع عدم قصد الاستمتاع...[1]
السيد الخامنهاي: الاستمتاع بالنساء وطئاً و تقبيلًا و ملاعبةً و النظر بشهوة بل كل لذّة و تمتّع بهنّ و كذلك استمتاع النساء بالرجال[2].
السيد الخوئي: مجامعة النساء، تقبيل النساء، لمس المرأة، النظر إلى المرأة و ملاعبتها[3]يحرم على المحرم، الجماع أثناء عمرة التمتع و أثناء العمرة المفردة و أثناء الحجّ و بعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.
السيد السيستاني: الأمور المذكورة[4].
السيد الشبيري: الأول الاستمتاع من النساء، يحرم حال الإحرام الجماع و اللمس و التقبيل إذا كانا عن شهوة و الأظهر أنّ التقبيل محرم أيضاً إذا علم أدائه إلى الامناء و إن لم يكن عن شهوة[5].
*** الشيخ البهجة: مجامعة النساء، يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع بأي شكل من الأشكال و أثناء العمرة المفردة و أثناء الحجّ و بعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء[6].
الشيخ التبريزي: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع إلى آخر ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[8].
[1]المناسك، ص 87.
[2]المناسك، ص 78.
[3]المناسك، م 319.
[4]المناسك، ص 102.
[5]المناسك، ص 77.
[6]المناسك، ص 206.
[7]المناسك، م 219.
[8]المناسك، ص 74.
الشيخ الفاضل: الثاني، النساء وطئاً و تقبيلًا و نظراً بشهوة بل كل لذّة و تمتّع منها.
أقول: هذا متن التحرير إلّا أنّ الشيخ (دام ظلّه) علّق على جملة (لمساً و نظراً) بقوله: في اللمس و النظر يعتبر أن يكون الملموس و المنظور زوجةً أو أمة للرجل المحرم و في غيرهما تكون الحرمة محل إشكال كما أنّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها و لو بشهوة محل إشكال[1].
الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو لمس بدنها أو تقبيلها بشهوة و لكن لا إشكال في النظر و اللمس من دون قصد اللذة و الأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللّذة أيضاً[2]و قال في رقم 17: المقاربة الجنسيّة، الجماع، يحرم على المحرم مقاربة زوجته جنسياً و لهذا ثلاث حالات...[3]و قال في رقم 152: الكفّارة في جمع هذه الموارد بناءً على الاحتياط الوجوبي بعير واحد (بدنة) و لا فرق بين الزوجة الدائمة و الموقتة و لا في إتيانها في القبل أو الدبر...
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
التقبيل
في التحرير م 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفارته بدنة و إن كان بغير شهوة فشاة و إن كان الأحوط بدنة...
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها و خرج منها المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور و كذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط و أمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفّارته شاة[5].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: و إذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة و إذا قبّلها عن شهوة وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط و هي شاة- و إذا قبل المحلّ زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة[6].
السيد الخامنهاي: إذا قبّل زوجته بشهوة فكفّارته بدنة و بدونها شاة[7].
السيد الگلپايگاني: من قبّل امرأته بشهوة كان عليه بدنة و كذا إن كان بغير شهوة
[1]ص 77، الثاني
[2]المناسك، م 147
[3]المناسك، ص 78
[4]المناسك، م 216
[5]المناسك، ص 100، م 226
[6]المناسك، ص 112
[7]المناسك، ص 79