بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 232

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 233

تروك الإحرام

في التحرير: و المحرمات منه أمور: الأول صيد البر اصطياداً و أكلًا- و لو صاده محلّ- و إشارة و دلالة و إغلاقاً و ذبحاً و فرخاً و بيضةً و لو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو أحوط و الطيور حتى الجراد بحكم الصيد البري...

السيد الخوئي: الأول الصيد البرّي- لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّى أو قتله سواء كان محلّل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّى و إن تأهّل بعد صيده و لا يجوز صيد الحرم مطلقاً و إن كان الصائد محلًا.[1]

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم استحلال شي‌ء من صيد البر... و المراد بالصيد الحيوان الممتنع بالطبع و إن تأهّل لعارض و لا فرق فيه بين أن يكون محلل الأكل أم لا على الأظهر[2].

السيد الگلپايگاني: الأول صيد الحيوان البرّى حلالًا كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال و الوعل و الثعلب و الأرنب و أمثالها و الطير و الجراد... ما عدا السباع الضارية لو يخاف منها أو السباع من الطيور لو آذت حمام الحرم...[3]

السيد الشبيري: التاسع عشر صيد البرّ- صيد البر و إعانة الصائد عليه حرام على‌

[1]المناسك، م 199

[2]المناسك، ص 103

[3]المناسك، ص 86


صفحه 234

المحرم و كذا إمساكه و لو كان لأجل حفظه لمالكه المحل...[1]

*** الشيخ البهجة: إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور و هي خمسة و عشرون كما يلى:

1- الصيد البرّي... لا يجوز للمحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن[2].

الشيخ التبريزي: إذا أحرم المكلّف حرمت عليه أمور و هي خمسة و عشرون كما يلى:

1- الصيد البرّي إلى آخر المتن المذكور.[3]

الشيخ الصافي: و هي خمسة و عشرون محرماً يجب على المكلّف أن يحرّم على نفسه فعلها في نية الإحرام و هي كما يلي: 1- الصيد، صيد الحيوان البرّي حلالًا كان أكل لحمه أم حراماً كالغزال و الوعل و الثعلب و الأرنب و أمثالها و كذا ذبحه و أكله و إمساكه و الإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو الإغلاق عليه...[4]

الشيخ الفاضل: الأول صيد البرّ اصطياداً و أكلًا و لو صاده محل و إشارة و دلالة و إغلاقاً و ذبحاً و فرخاً و بيضةً فلو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو أحوط...[5]

الشيخ المكارم: صيد الحيوانات البرّية يحرم على المحرم صيد الحيوانات البرّية أو ذبحها و هكذا يحرم صيد الطيور و لا فرق في الصيد بين التفرّد بذلك و بين المشاركة مع الآخرين و إعانتهم على ذلك.[6]

الشيخ الوحيد: و هي ستة و عشرون كما يلي... الصيد، يحرم على المحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن و يحرم عليه قتل الحيوان البرّي و إن تأهّل بعد صيد و يحرم صيد الحرم مطلقاً و إن كان الصائد محلًا...[7]

[1]المناسك، م 287

[2]المناسك، ص 88

[3]المناسك، ص 101

[4]المناسك، ص 69

[5]ص 77، و له (دام ظلّه) في هذا المتن تعليقتان فمن أراد فليراجع.

[6]المناسك، ص 86

[7]المناسك، ص 88


صفحه 235

النساء

في التحرير: الثاني النساء وطءاً و تقبيلًا و لمساً و نظراً بشهوة بل كلّ لذّة و تمتّع منها.

السيد الگلپايگاني: الثاني، النساء تحرم على المحرم مطلقاً وطياً قبلًا أو دبراً بل تقبيلًا و لمساً لو كان بشهوة و كذا النظر إليها بشهوة و لو كان اللمس و النظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك كما لا بأس بالضمّ مع عدم قصد الاستمتاع...[1]

السيد الخامنه‌اي: الاستمتاع بالنساء وطئاً و تقبيلًا و ملاعبةً و النظر بشهوة بل كل لذّة و تمتّع بهنّ و كذلك استمتاع النساء بالرجال[2].

السيد الخوئي: مجامعة النساء، تقبيل النساء، لمس المرأة، النظر إلى المرأة و ملاعبتها[3]يحرم على المحرم، الجماع أثناء عمرة التمتع و أثناء العمرة المفردة و أثناء الحجّ و بعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء.

السيد السيستاني: الأمور المذكورة[4].

السيد الشبيري: الأول الاستمتاع من النساء، يحرم حال الإحرام الجماع و اللمس و التقبيل إذا كانا عن شهوة و الأظهر أنّ التقبيل محرم أيضاً إذا علم أدائه إلى الامناء و إن لم يكن عن شهوة[5].

*** الشيخ البهجة: مجامعة النساء، يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع بأي شكل من الأشكال و أثناء العمرة المفردة و أثناء الحجّ و بعده قبل الإتيان بصلاة طواف النساء[6].

الشيخ التبريزي: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع إلى آخر ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[8].

[1]المناسك، ص 87.

[2]المناسك، ص 78.

[3]المناسك، م 319.

[4]المناسك، ص 102.

[5]المناسك، ص 77.

[6]المناسك، ص 206.

[7]المناسك، م 219.

[8]المناسك، ص 74.


صفحه 236

الشيخ الفاضل: الثاني، النساء وطئاً و تقبيلًا و نظراً بشهوة بل كل لذّة و تمتّع منها.

أقول: هذا متن التحرير إلّا أنّ الشيخ (دام ظلّه) علّق على جملة (لمساً و نظراً) بقوله: في اللمس و النظر يعتبر أن يكون الملموس و المنظور زوجةً أو أمة للرجل المحرم و في غيرهما تكون الحرمة محل إشكال كما أنّه في المرأة المحرمة إذا نظرت أو لمست زوجها أو مولاها و لو بشهوة محل إشكال[1].

الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم النظر إلى زوجته أو لمس بدنها أو تقبيلها بشهوة و لكن لا إشكال في النظر و اللمس من دون قصد اللذة و الأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللّذة أيضاً[2]و قال في رقم 17: المقاربة الجنسيّة، الجماع، يحرم على المحرم مقاربة زوجته جنسياً و لهذا ثلاث حالات...[3]و قال في رقم 152: الكفّارة في جمع هذه الموارد بناءً على الاحتياط الوجوبي بعير واحد (بدنة) و لا فرق بين الزوجة الدائمة و الموقتة و لا في إتيانها في القبل أو الدبر...

الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

التقبيل

في التحرير م 3: لو قبّل امرأة بشهوة فكفارته بدنة و إن كان بغير شهوة فشاة و إن كان الأحوط بدنة...

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها و خرج منها المني فعليه كفّارة بدنة أو جزور و كذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط و أمّا إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفّارته شاة[5].

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: و إذا لم يخرج منه المني فلا يبعد كفاية التكفير بشاة و إذا قبّلها عن شهوة وجبت عليه الكفّارة أيضاً على الأحوط و هي شاة- و إذا قبل المحلّ زوجته المحرمة فالأحوط أن يكفّر بدم شاة[6].

السيد الخامنه‌اي: إذا قبّل زوجته بشهوة فكفّارته بدنة و بدونها شاة[7].

السيد الگلپايگاني: من قبّل امرأته بشهوة كان عليه بدنة و كذا إن كان بغير شهوة‌

[1]ص 77، الثاني

[2]المناسك، م 147

[3]المناسك، ص 78

[4]المناسك، م 216

[5]المناسك، ص 100، م 226

[6]المناسك، ص 112

[7]المناسك، ص 79


صفحه 237

على الأقوى[1].

السيد الشبيري: لو قبّل المحرم زوجته لا عن شهوة و لكنّه أمنى يجب عليه التكفير بشاة و أمّا لو لم يمن فلا كفارة عليه و لو قبّلها عن شهوة يجب عليه نحر بدنة سبّب تقبيله الإمناء أم لم يسبّب...[2]

تقبيل المحارم، عن الحسين بن حمّاد قال سألت أبا عبد اللّه7عن المحرم يقبّل أمّه قال: لا بأس، هذه قبلة رحمة إنّما تكره قبلة الشهوة[3].

*** الشيخ البهجة: تقبيل النساء... فعليه كفارة بدنة أو جزور على الأحوط...

و الأحوط بل الظاهر جريان هذا الحكم في تقبيل الأجنبية[4].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الصافي: بل تقبيلًا و لمساً لو كانا بشهوة و لا فرق فيما ذكر بين الزوجة و غيرها من المحارم و الأجنبيات و المرأة في ذلك كلّه كالرجل[6].

الشيخ الفاضل: لو قبّل امرأته بشهوة فكفارته بدنة إن كان متعقباً للإمناء و إن لم يكن كذلك فكفارته شاة و إن كان بغير شهوة فليس فيه كفارة لعدم حرمته[7].

الشيخ المكارم: و الأحوط ترك التقبيل حتى لو كان من دون قصد اللذة أيضاً...

و إذا قبّل زوجته بقصد الالتذاذ وجب عليه بعير سواء أمنى أم لم يمن[8].

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبّلها كذلك فعليه بدنة أو جزور أمنى أو لم يمن، و إن لم يتمكّن منهما فعليه شاة و من قبّلها بغير شهوة فعليه شاة[9].

[1]المناسك، ص 97

[2]المناسك، ص 109، م 313

[3]الحدائق، ج 15، ص 405

[4]المناسك، م 213.

[5]المناسك، ص 61

[6]المناسك، ص 73، مع التلخيص.

[7]م 3، المتن مع التعليقة.

[8]المناسك، ص 78، م 147 و 148.

[9]المناسك، م 223.


صفحه 238

النظر مع الشهوة

في التحرير م 3:... و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور و إن لم يكن بشهوة فلا شي‌ء عليه و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان و إلّا فببقرة و إلّا فبشاة و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة و الأحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو من قوة و إن لم يمن فكفّارته شاة.

السيد الخوئي: و إذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسّط و شاة على الفقير و أمّا إذا نظر إليها و لو عن شهوة و لم يمن فهو و إن كان مرتكباً لمحرّم إلّا انّه لا كفارة عليه[1].

و إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور و أمّا إذا نظر إليها بشهوة و لم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه[2].

السيد السيستاني: و لو نظر إليها بشهوة و لم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه[3]. و إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لا يحل له فإن لم يمن فلا كفارة عليه و إن أمنى وجبت عليه الكفارة...[4]

السيد الگلپايگاني: و لو نظر إلى غير زوجته فأمنى كان عليه بدنة إن كان موسراً...

و لو نظر إلى زوجته بغير شهوة أو مسّها فأمنى فلا شي‌ء عليه و إن كان بشهوة فبدنة[5].

السيد الشبيري: لو نظر المحرم زوجته بشهوة فأمنى فعليه نحر بدنة و لو نظر إلى أجنبيّة فأمنى...[6]

السيد الخامنه‌اي: في مسألة الاستمتاع بالنساء (و النظر بشهوة)[7]. قال مدّ ظله:

الاستمتاع بالنساء وطئاً و تقبيلًا و ملاعبة و النظر بشهوة بل كل لذّة و تمتّع بهن و كذلك استمتاع النساء بالرجال.

[1]المناسك، ص 101، م 229

[2]المناسك، م 230

[3]المناسك، ص 114

[4]المناسك، م 230

[5]المناسك، ص 97

[6]المناسك، ص 110، م 314

[7]المناسك، ص 78


صفحه 239

الشيخ البهجة: إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة عن شهوة فأمنى فكفارته على الأحوط بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسّط و شاة على الفقير و أمّا إذا نظر إليها و لو عن شهوة و لم يمن فهو و إن كان مرتكباً لمحرم إلّا أنّه لا كفارة عليه على الأظهر[1].

و قال قبل هذا: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني لزمته كفارة بدنة و الأحوط قضاء الحج في ذلك.

الشيخ التبريزي: إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة و هي بدنة أو جزور على الموسر و بقرة على المتوسّط و شاة على الفقير....

إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفّارة و هي بدنة أو جزور...[2]

الشيخ الصافي: و كذا النظر إليها بشهوة و لو كان اللمس و النظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك، و لا فرق بين الزوجة و غيرها من المحارم و الأجنبيات...[3]

الشيخ الفاضل: و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفارته بدنة على المشهور و على الأقوى عندي، و إن لم يكن بشهوة لا يكون محرماً في حال الإحرام و لا شي‌ء عليه، و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأقوى أن يكفّر ببدنة إن كان موسراً و ببقرة إن كان متوسطاً و بشاة إن كان فقيراً، و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة و الأحوط وجوباً بدنة...[4]

الشيخ المكارم: إذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها يقصد الالتذاذ وجبت عليه كفّارة و هي شاة و لو اقترن ذلك بإنزال المني منه فالأحوط وجوباً وجوب بعير عليه[5].

الشيخ الوحيد: و إذا نظر إلى امرأة أجنبيّة فأمنى كانت عليه بدنة إن كان موسراً و إن كان وسطاً فعليه بقرة و إن كان فقيراً فشاة و إذا نظر إليها و لم يمن فليتق اللّٰه و لا يعد و ليس عليه شي‌ء، و قال: فإن نظر إلى زوجته عن شهوة فأمنى فعليه على الأحوط بدنة أو جزور و إن لم يتمكّن فعليه شاة، و أمّا إذا نظر إليها بشهوة و لم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا شي‌ء عليه و يستغفر ربّه[6].

[1]المناسك، م 216

[2]على النحو الّذي مرّ في كلام السيد الخوئي (قدس سره) م 229 و م 240

[3]مع التلخيص، ص 73

[4]المتن و التعليق.

[5]المناسك، م 148

[6]المناسك، م 226 و 227