بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 24

الصفحات من 1 الی24 فارغة فی النسخة المطبوعة/صفحات 1 الی 24 در مأخذ اصلی خالی است


صفحه 25

الجزء الأول

المقدمة

1- إنّ هذه المسائل الفقهيّة (حول مسائل الحج) المنظّمة بهمّة جمع من فضلاء الحوزة المقدّسة، و بإشراف سماحة آية اللّٰه الشيخ علي الافتخاري- أيّده اللّٰه تعالى- قد جمعت لإفادة العلماء و الفضلاء المبعوثين في قوافل الحج و العمرة.

2- إنّها فتاوىٰ عدّة من الفقهاء العظام أعلى اللّٰه كلمتهم منضمّة إلى فتاوي الإمام الخميني (قدس سره) على ما تعرّض في مبحث الحج من كتاب تحرير الوسيلة.

3- بما أنّ متن مناسك بعض الفقهاء العظام مطابق لمتن (تحرير الوسيلة) للإمام و مناسك المغفور له آية اللّٰه العظمى الخوئي أكتفي بنفس المتن في النقل.

4- لقد صرفنا النظر عن بعض الفروع التي لم يكن فيها كثير ابتلاء.

5- لقد بذل سماحة حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ محمّد على مقدادي جهده الوفير في تصحيح هذا الكتاب و مقابلته و إعداد التنظيم النهائي له، من هنا نقدّم شكرنا له و تقديرنا لجهوده.

6- لهذه المجموعة ملحقات هامّة، تحتوي على آراء جميع الفقهاء قديماً و حديثاً، ستنشر قريباً إن شاء اللّٰه تعالى.

7- و لتتميم هذه المجموعة و إصلاح معايبها و رفع نقائصها نرجو من العلماء الأفاضل التكرّم علينا بإبداء مقترحاتهم و انتقاداتهم على العنوان التالي: ايران، طهران، شارع آزادي، منظّمة الحجّ و الزيارة- الطابق 2، صندوق البريد: 5856/ 14155‌

مركز أبحاث الحج- قم المقدّسة


صفحه 26

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 27

كتاب الحج

[وجوب الحج]

الإمام الخميني (قدس سره) في التحرير: و هو من أركان الدين و تركه من الكبائر و هو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية.

السيد الخوئي: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إنكار أصل الفريضة إذا لم تكن مستنداً إلى شبهة كفر[1].

السيد الگلپايگاني: الحج من أركان الدين و وجوبه على المستجمع لشرائطه ضروري بين المسلمين[2].

السيد الخامنه‌اي: وجوب الحج من ضروريات الدين الثابت قطعاً بالكتاب الكريم و السنة الشريفة و إنكار أصل هذه الفريضة لا بشبهة موجب للكفر[3].

السيد السيستاني: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إنكار أصل الفريضة إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة كفر[4].

السيد الشبيري: قوله تعالى: «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[5].

[1]المناسك، ص 5

[2]المناسك، ص 11

[3]المناسك، ص 6

[4]المناسك، ص 6

[5]المناسك، ص 1


صفحه 28

الشيخ البهجة: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة كما أنّ إذا لم يكن مستنداً إلى شبهة كفر[1].

الشيخ التبريزي: يجب الحج على كل مكلّف جامع للشرائط و وجوبه ثابت بالكتاب و السنّة القطعيّة، و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات و تركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة...[2].

الشيخ الصافي: الحج هو من أركان الدين و وجوبه على من توفّرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين و قد صرّح به الكتاب المبين و منكره في سلك الكافرين و تاركه مستخفّاً به بمنزلة الكفّار و تركه من غير استخفاف من الكبائر[3].

الشيخ الفاضل: و هو من أركان الدين و تركه من الكبائر و هو واجب على كلّ من استجمع الشرائط[4].

الشيخ المكارم: الحج من أركان الإسلام المهمّة و من أكبر الفرائض الدّينية و يجب في العمر مرّة واحدة مع الشروط[5].

الشيخ الوحيد: يجب الحج على كلّ مكلّف جامع للشرائط (الآتية) و وجوبه ثابت بالكتاب و السنّة القطعيّة و بضرورة من الدين و إجماع المسلمين[6].

الشيخ النوري: و الحج ركن من أركان الدين و وجوبه من الضروريات...[7].

الحج الواجب مرّة واحدة

في التحرير م 1: لا يجب الحجّ طول العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة و وجوبه مع تحقق شرائطه فوري...

السيد الخوئي: و اعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ذلك ب‌ «حجة الإسلام»[8].

[1]المناسك، ص 6

[2]المناسك، ص 1

[3]المناسك، ص 71

[4]ص 1

[5]المناسك، ص 1

[6]المناسك، ص 1

[7]المناسك، فصل وجوب الحج، ص 1

[8]المناسك، ص 6


صفحه 29

السيد الگلپايگاني: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة و لا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك و لو على أهل الجدة[1].

السيد السيستاني: و اعلم أنّ الحجّ الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ب‌ «حجّة الإسلام»[2].

السيد الشبيري: يجب الحج على المستطيع مرّة واحدة في العمر و يسمّى الحج الواجب من هذه الجهة ب‌ «حجة الإسلام»[3].

*** الشيخ البهجة: و اعلم انّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو لمرّة واحدة و يسمّى ذلك ب‌ «حجة الإسلام»[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ الصافي: يجب الحج في أصل الشرع في العمر مرّة و لا يجب بالوجوب العيني أكثر من ذلك حتّى على أهل الجدة[6].

الشيخ الفاضل: لا يجب الحج في تمام العمر في أصل الشرع إلّا مرّة واحدة[7].

الشيخ المكارم: يجب الحج في العمر مرة واحدة بالشروط التالية: 1- البلوغ و العقل...[8].

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ النوري: و اعلم أنّ الحج الواجب على المكلّف في أصل الشرع إنّما هو مرّة واحدة و يسمّى ذلك ب‌ «حجة الإسلام»[9].

وجوب تحصيل المقدّمات

التحرير م 2: لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام...

[1]المناسك، ص 11

[2]المناسك، ص 6

[3]المناسك، ص 1

[4]المناسك، ص 7

[5]المناسك، ص 6

[6]المناسك، ص 1

[7]ص 1

[8]المناسك، ص 1

[9]المناسك، ص 19


صفحه 30

السيد الخوئي: إذا حصلت الاستطاعة و توقف الإتيان بالحج على مقدّمات و تهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها[1].

السيد الگلپايگاني: يجب على المستطيع المبادرة إلى تهيئة ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الاستطاعة[2].

السيد الخامنه‌اي: إذا توقّف إدراك الحج في عام الاستطاعة على مقدّمات كالسفر و تهيئة وسائله و أسبابه وجبت المبادرة إلى تحصيلها[3].

السيد السيستاني: إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدّماته و تهيئة وسائله على وجه يتمكّن من إدراكه في وقته[4].

السيد الشبيري: يجب على المستطيع تحصيل المقدّمات الّتي يتوقف عليه الحجّ كتسجيل الاسم في مؤسسة الحج و الحصول على مجوّز للعبور (فيزا) عند الحاجة إليهما[5].

*** الشيخ البهجة: إذا حصلت الاستطاعة و توقّف الإتيان بالحج على مقدّمات و تهيئة الوسائل وجبت المبادرة إلى تحصيلها...[6]و هذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: يجب على المستطيع المبادرة إلى تهية ما يتوقف عليه إدراك الحج في عام الاستطاعة من الزاد و الراحلة و غيرهما و لو ببيع أو شراء بحيث يتمكّن من أدائه في وقته[8].

الشيخ الفاضل: لو توقف إدراكه على مقدّمات بعد حصول الاستطاعة من السفر و تهيئة أسبابه وجب تحصيلها على وجه يدركه في ذلك العام. و هذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الإمام (قدس سره)[9].

الشيخ المكارم: الرابع الاستطاعة و هي تحصل بعدّة أمور...[10]

[1]المناسك، ص 6

[2]المناسك، ص 12

[3]المناسك، ص 12

[4]المناسك، ص 7

[5]المناسك، م 3

[6]المناسك، ص 7

[7]المناسك، ص 7

[8]المناسك، ص 10

[9]الفصل الأول.

[10]المناسك، ص 15


صفحه 31

الشيخ الوحيد: إذا حصلت الاستطاعة و توقف الإتيان بالحج على مقدّمات... و هذا المتن نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور[1].

استقرار الحج بسبب التأخير

التحرير م 3: لو لم يخرج مع الأولى (الرفقة) مع تعدّد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها و اتّفق عدم التّمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج و إن لم يكن آثماً...

السيد الخوئي: إذا أمكنه الخروج مع الرفقة الأولى و لم يخرج لوثوقه بالإدراك مع التأخير و لكن اتّفق أنّه لم يتمكّن من المسير أو أنّه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقرّ عليه الحج و إن كان معذوراً في تأخيره[2].

السيد الگلپايگاني: لو ترك الخروج مع الأولى و اتّفق عدم تمكّنه من السفر أو عدم إدراكه الحج للتأخير فإن علم أنّه لو سافر مع الأولى أدرك الحج استقرّ عليه و إن لم يكن آثماً في تأخّره مع وثوقه بالإدراك مع الأخيرة[3].

السيد الخامنه‌اي: إذا توقّف إدراك الحج في عام الاستطاعة على مقدّمات وجبت المبادرة إلى تحصيلها فإن قصّر في ذلك و لم يأت بالحج عصى و استقرّ وجوب الحجّ في ذمّته[4].

السيد السيستاني: إذا تأخّر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التّأخير أيضاً و لكن اتّفق أنّه لم يدركه بسبب ذلك كان معذوراً في تأخيره و لا يستقرّ عليه الحج على الأظهر[5].

السيد الشبيري: فإن قصّر في إعداد المقدّمات في حينه فنتج عن ذلك عدم تمكّنه من الإتيان بالحجّ في أوّل عامه استقرّ الحج في ذمّته[6].

[1]المناسك، ص 19

[2]المناسك، ص 7 م 3

[3]المناسك، ص 12

[4]المناسك، ص 12 فرع 3 مع التلخيص

[5]مع التلخيص، مسألة 3

[6]مع التلخيص- الفرع الثالث.