*** الشيخ البهجة: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيّبة فعليه كفّارة شاة على الأحوط[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور عن التحرير إلّا في قوله: على الأحوط في غير الأكل و على الأقوى فيه[3].
الشيخ الوحيد: إذا أكل المحرم ما فيه الطيب أو لبسه مع بقاء أثره فيه مع العلم بالحكم و الموضوع فعليه كفارة شاة و لا شيء عليه إذا فعل ناسياً أو جاهلًا و لا دم في غير الأكل و اللبس و إن كان أحوط[4].
لبس المخيط
[لبس المخيط للرجال]
في التحرير: السادس: لبس المخيط للرجال كالقميص و السراويل و القباء و أشباهها بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط كالقميص المنسوج و المصنوع من اللبد و الأحوط الاجتناب من المخيط و لو كان قليلًا كالقلنسوة و التكّة نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الّذي فيه النقود.
السيد الخامنهاي: لبس المخيط للرجال بأن يلبس القميص أو الذرع أو السروال أو الزخمة و السترة و أمثالها الّتي تتركب عادة بالخياطة و كذا الأثواب المزررة...[5]أمّا افتراشه و التلحف به و نحو ذلك فلا إشكال فيه.
السيد الشبيري: يحرم على الرجال حال الإحرام لبس القميص و السروال و الجبّة و كلّ لباس يكون كالدرع يغطي عرض الجسم بل الأحوط استحباباً الاجتناب عن لبس مطلق المخيط حال الإحرام[6].
السيد الگلپايگاني: السابع، لبس المخيط للرجال فقط دون النساء كالقميص
[1]المناسك، ص 97
[2]المناسك، ص 117
[3]التعليقة، ص 83
[4]المناسك، ص 100
[5]ص 81
[6]المناسك، ص 80
و السراويل و الجبّة و غيرها ممّا هو متعارف لبسه بين الناس و كان مخيطاً...[1]
السيد الخوئي: لبس المخيط للرجال، يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرر مع شدّ أزراره[2]و يجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره[3].
السيد السيستاني: لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل- لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها أو يتدرعه...[4]و يجوز له أن يغطّي بدنه ما عدا الرأس في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف و نحوه من أقسام المخيط.
أيضاً السيد الخامنهاي: لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام...
الأحزمة في أمثال اليد أو الرجل الاصطناعيتين و لا كفارة فيها أيضاً[5].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن[7].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[8].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (و الأحوط الاجتناب) فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى؛ و إلى جملة فيه النقود فإنّه قال: بشرط عدم وجود الهميان غير المخيط كما في هذه الأزمنة.
الشيخ المكارم: الأول، لبس الثوب المخيط، يحرم على الرجال لبس الألبسة المخيطة في حال الإحرام بل الأحوط وجوباً الاجتناب عن كلّ ثوب مخيط...[9]
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[10].
[1]المناسك، ص 88
[2]المناسك، ص 105
[3]فرع 242
[4]م 242
[5]المناسك، ص 82، م 124، مع التلخيص.
[6]المناسك، م 229
[7]المناسك، م 242
[8]المناسك، ص 75
[9]المناسك، ص 59، م 87 مع التلخيص.
[10]المناسك، م 239
المبتلى بالفتق
في التحرير م 16: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز لكن الأحوط الكفارة...
السيد السيستاني: كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين[1]. و في الملحق الثاني هل في لبس ما يشدّ به الفتق و هو من المخيط كفّارة على المحرم؟ الجواب: لا كفارة فيه[2].
السيد الخوئي: و كذلك لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء[3].
السيد الگلپايگاني: و يجوز للمحرم أن يلبس الأشياء الآتية، و إن كانت مخيطة:
الهميان و المنطقة و رباط الفتق لحفظ نزول الأمعاء في الأنثيين مع الحاجة إليه...
و الأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة[4].
السيد الشبيري: يجب على الأحوط وجوباً اجتناب لبس الهميان و الحزام و رباط الفتق للمحرم نعم لا بأس بلبسها عند الضرورة و لا شيء عليه[5].
السيد الخامنهاي: لا يحرم لبس المخيط إذا كان من غير أنواع الثياب كالحزام أو الهميان و كذا ما يحتاج إليه من الأحزمة في أمثال اليد و الرجل الاصطناعيتين و لا كفارة فيها أيضاً[6].
*** الشيخ البهجة: و لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في حال الضرورة لكن الأحوط أن يكفّر لذلك[7].
الشيخ الصافي: و الأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة[8].
[1]س: 168.
[2]المناسك، م 242.
[3]المناسك، ص 88.
[4]المناسك، م 193.
[5]المناسك، ص 82، م 124.
[6]المناسك، ص 98.
[7]المناسك، ص 75.
[8]المناسك، م 242.
الشيخ التبريزي: و يستثنى من ذلك الهميان... و كذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين[1]إلى قوله في مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[2].
الشيخ الفاضل: استفاده از كمربند و هميان و فتق بند و ساير اشياء كوچك دوخته كه به آن لباس گفته نمىشود اشكال ندارد و كفاره هم ندارد[3].
أيضاً الشيخ الفاضل: و يجوز التحزّم بالحزام المخيط لمنع نزول الأمعاء عند الضرورة و الأولى التفدية و كذلك في اليد و الرجل الإصنطاعيين المخيطين اللذين يشد بهما إلى الجسد[4].
الشيخ المكارم: لا إشكال في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة[5]إلى قوله في مسألة 93: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفارة و هي شاة...[6]و قال (دام ظلّه): لا إشكال في شد الحزام فوق الإحرامي مخيطاً أو غير مخيط و لا في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة[7].
الشيخ الوحيد: و لا بأس بالتحزم بالحزام الّذي يستعمله المبتلى بالفتق و إن كانت من المخيط... و في ثبوت الكفارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي[8].
أيضاً التبريزي: بستن فتق بند دوخته مانعى ندارد و كفارهاى بر آن مترتب نيست[9].
الشيخ النوري: لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق عند الضرورة و مع ذلك تجب عليه الكفارة على الأحوط[10].
المخيط للنساء
في التحرير م 17: يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان نعم لا يجوز لهنّ لبس
[1]المناسك، م 242
[2]المناسك، ص 119
[3]استفتاءات حج و عمرة، ص 115، م 176 مع التلخيص.
[4]مناسك الفارسى، مع التلخيص و الترجمة، ص 130
[5]المناسك، م 90
[6]المناسك، ص 60
[7]المناسك، م 89 مع التلخيص.
[8]المناسك، ص 101 م 239 إلى قوله في مسألة 242
[9]صغير في مناسك الفارسي، ص 352
[10]المناسك، ص 114
القفازين.
السيد الگلپايگاني: أمّا النساء فيجوز لهنّ لبس المخيط مطلقاً إلّا القفازين بالضمّ و التشديد أي الكفوف فلا يجوز للمرأة[1].
السيد الخوئي: يجوز للنساء المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاص يلبس لليدين[2].
السيد السيستاني: كلامه (مدّ ظلّه) قريب من كلام السيد الخوئي (قدس سره).
السيد الشبيري: لا يجوز للنساء لبس القفازين و الكفوف[3]و في مسألة 319 تثبت الكفارة في موارد، منها لبس المرأة القفازين (الكفوف) و إن كان جائزاً للضرورة.
*** الشيخ البهجة: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاصّ يلبس لليدين[4]و في الفرع اللاحق: إذا لبس المحرم شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المتن الّذي نقل عن السيد الخوئي (قدس سره)[6]و في الفرع التالي: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار.
الشيخ الصافي: نفس المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ المكارم: لا إشكال و لا مانع من لبس المرأة المحرمة كلّ أنواع اللباس المخيط إلّا القفازات فلا يجوز لبسها[9].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[10].
[1]المناسك، ص 88
[2]المناسك، م 244
[3]المناسك، م 191
[4]المناسك، م 231
[5]المناسك، ص 99
[6]المناسك، م 244
[7]المناسك، ص 76
[8]م 17
[9]المناسك، م 92
[10]المناسك، م 241
كفّارة المخيط
في التحرير م 18: كفارة لبس المخيط شاة فلو لبس المتعدّد ففي كل واحد شاة و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها و لو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الكفّارة.
السيد الخامنهاي: كفّارة لبس المخيط شاة و تتعدّد بتعدّده[1].
السيد الگلپايگاني: في لبس المخيط شاة و إن كان لضرورة[2].
السيد الخوئي: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفّارته شاة و الأحوط لزوماً الكفارة و لو كان لبسه للاضطرار[3].
السيد السيستاني: و لو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة و كذا لو تعدّد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف بل و كذا مع اتحادها على الأحوط[4].
السيد الشبيري: لو لبس المحرم ما يحرم لبسه كفّر بشاة و إن كان له جائزاً لضرورة[5].
*** الشيخ البهجة: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: السابع لبس المخيط... كلّ ذلك يحرم على المحرم إلّا عند الضرورة فحينئذٍ يجوز مع الفداء[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير و له (دام ظلّه) تعليقة على قول الماتن:
فلو لبس المتعدّد (أي من أنواع متعدّدة) و على قول آخر من الماتن (كل واحد شاة) بقوله: قد مرّ الملاك في التعدّد...[9]
[1]المناسك، ص 82.
[2]المناسك، ص 97.
[3]المناسك، م 245.
[4]المناسك، ص 121.
[5]المناسك، م 319.
[6]المناسك، م 232.
[7]المناسك، م 245.
[8]المناسك، ص 75.
[9]المناسك، م 18.
الشيخ المكارم: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفّارة و هي شاة أمّا إذا فعل ذلك عن نسيان أو جهل فلا يجب عليه شيء[1].
الشيخ الوحيد: إذا لبس المحرم الثوب المخيط و ما بحكمه و لو لم يكن مخيطاً عالماً بالحكم عامداً فعليه شاة و تتعدّد بتعدّد اللبس و لو مع وحدة الملبوس و باختلاف الملبوس صنفاً و إن لم يتعدّد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حدّ الاضطرار ففي ثبوت الكفّارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي[2].
الشيخ النوري: إذا لبس المحرم ما حرم لبسه فكفارته شاة و الأقوى لزوم الكفارة و لو كان لبسه للاضطرار[3].
الاكتحال
في التحرير: السابع- الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها... و في مسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.
السيد الگلپايگاني: التاسع الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين و إن لم يقصد به الزينة... و لو اكتحل فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار[4].
السيد الخوئي: الاكتحال على صور، الرابع الاكتحال بكحل غير أسود و لا يقصد به الزينة لا بأس به و لا كفّارة عليه بلا إشكال و محصل قوله في ساير الصور لزوم الكفارة بشاة على الأحوط الأولى فراجع[5].
السيد السيستاني: و لا كفّارة في الاكتحال مطلقاً و إن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له[6].
السيد الخامنهاي: لا كفّارة في الاكتحال[7].
[1]المناسك، م 93.
[2]المناسك، م 242.
[3]المناسك، ص 114
[4]المناسك، ص 89.
[5]المناسك، م 246.
[6]المناسك، ص 122 مع التخليص.
[7]المناسك، ص 83، م 127.
السيد الشبيري: لا يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للمحرم و المحرمة إلّا من أجل الرمد و نحوه و أمّا الكحل غير الأسود فلا بأس به إذا لم يعد من الزينة و لم يكن فيه طيب[1]
و في مسألة 231: س: هل يجوز صبغ الشعور بالحناء و نحوها في حال الإحرام؟ ج:
لا يجوز ذلك، نعم لو صبغ قبل الإحرام يجوز الإحرام معه و لا يجب عليه تأخير الإحرام حتى يزول لونه[2].
*** الشيخ البهجة: الاكتحال على صور: 1- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً...[3]
الشيخ التبريزي: الاكتحال على صور: 1- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام قطعاً و تلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى؛ 2- أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة؛ 3- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما؛ 4- ما ذكر من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته، فإنّه (دام ظلّه) قال: مع وجدان ريحه لا مطلقاً؛ و إلى جملة: فالأحوط التكفير، في مسألة 21 فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى مع وجدان ريحه و الأولى مع العدم (السابع).
الشيخ المكارم: يحرم الاكتحال في حال الإحرام على النساء و الرجال إذا كان بقصد الزينة...[6]
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الأسود للزينة و لا كفّارة فيه على الأقوى...[7]
الشيخ النوري: الاكتحال على صور، أحدها أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً و لكن لا كفّارة فيه[8].
[1]المناسك، ص 88
[2]المناسك، ص 89
[3]المناسك، ص 99
[4]المناسك، ص 120
[5]المناسك، ص 77
[6]المناسك، م 113
[7]المناسك، م 243
[8]المناسك، ص 115