بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 255

الشيخ التبريزي: و يستثنى من ذلك الهميان... و كذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين[1]إلى قوله في مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[2].

الشيخ الفاضل: استفاده از كمربند و هميان و فتق بند و ساير اشياء كوچك دوخته كه به آن لباس گفته نمى‌شود اشكال ندارد و كفاره هم ندارد[3].

أيضاً الشيخ الفاضل: و يجوز التحزّم بالحزام المخيط لمنع نزول الأمعاء عند الضرورة و الأولى التفدية و كذلك في اليد و الرجل الإصنطاعيين المخيطين اللذين يشد بهما إلى الجسد[4].

الشيخ المكارم: لا إشكال في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة[5]إلى قوله في مسألة 93: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفارة و هي شاة...[6]و قال (دام ظلّه): لا إشكال في شد الحزام فوق الإحرامي مخيطاً أو غير مخيط و لا في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة[7].

الشيخ الوحيد: و لا بأس بالتحزم بالحزام الّذي يستعمله المبتلى بالفتق و إن كانت من المخيط... و في ثبوت الكفارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي[8].

أيضاً التبريزي: بستن فتق بند دوخته مانعى ندارد و كفاره‌اى بر آن مترتب نيست[9].

الشيخ النوري: لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق عند الضرورة و مع ذلك تجب عليه الكفارة على الأحوط[10].

المخيط للنساء

في التحرير م 17: يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان نعم لا يجوز لهنّ لبس

[1]المناسك، م 242

[2]المناسك، ص 119

[3]استفتاءات حج و عمرة، ص 115، م 176 مع التلخيص.

[4]مناسك الفارسى، مع التلخيص و الترجمة، ص 130

[5]المناسك، م 90

[6]المناسك، ص 60

[7]المناسك، م 89 مع التلخيص.

[8]المناسك، ص 101 م 239 إلى قوله في مسألة 242

[9]صغير في مناسك الفارسي، ص 352

[10]المناسك، ص 114


صفحه 256

القفازين.

السيد الگلپايگاني: أمّا النساء فيجوز لهنّ لبس المخيط مطلقاً إلّا القفازين بالضمّ و التشديد أي الكفوف فلا يجوز للمرأة[1].

السيد الخوئي: يجوز للنساء المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاص يلبس لليدين[2].

السيد السيستاني: كلامه (مدّ ظلّه) قريب من كلام السيد الخوئي (قدس سره).

السيد الشبيري: لا يجوز للنساء لبس القفازين و الكفوف[3]و في مسألة 319 تثبت الكفارة في موارد، منها لبس المرأة القفازين (الكفوف) و إن كان جائزاً للضرورة.

*** الشيخ البهجة: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاصّ يلبس لليدين[4]و في الفرع اللاحق: إذا لبس المحرم شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المتن الّذي نقل عن السيد الخوئي (قدس سره)[6]و في الفرع التالي: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار.

الشيخ الصافي: نفس المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[8].

الشيخ المكارم: لا إشكال و لا مانع من لبس المرأة المحرمة كلّ أنواع اللباس المخيط إلّا القفازات فلا يجوز لبسها[9].

الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[10].

[1]المناسك، ص 88

[2]المناسك، م 244

[3]المناسك، م 191

[4]المناسك، م 231

[5]المناسك، ص 99

[6]المناسك، م 244

[7]المناسك، ص 76

[8]م 17

[9]المناسك، م 92

[10]المناسك، م 241


صفحه 257

كفّارة المخيط

في التحرير م 18: كفارة لبس المخيط شاة فلو لبس المتعدّد ففي كل واحد شاة و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها و لو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الكفّارة.

السيد الخامنه‌اي: كفّارة لبس المخيط شاة و تتعدّد بتعدّده[1].

السيد الگلپايگاني: في لبس المخيط شاة و إن كان لضرورة[2].

السيد الخوئي: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفّارته شاة و الأحوط لزوماً الكفارة و لو كان لبسه للاضطرار[3].

السيد السيستاني: و لو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة و كذا لو تعدّد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف بل و كذا مع اتحادها على الأحوط[4].

السيد الشبيري: لو لبس المحرم ما يحرم لبسه كفّر بشاة و إن كان له جائزاً لضرورة[5].

*** الشيخ البهجة: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[6].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: السابع لبس المخيط... كلّ ذلك يحرم على المحرم إلّا عند الضرورة فحينئذٍ يجوز مع الفداء[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير و له (دام ظلّه) تعليقة على قول الماتن:

فلو لبس المتعدّد (أي من أنواع متعدّدة) و على قول آخر من الماتن (كل واحد شاة) بقوله: قد مرّ الملاك في التعدّد...[9]

[1]المناسك، ص 82.

[2]المناسك، ص 97.

[3]المناسك، م 245.

[4]المناسك، ص 121.

[5]المناسك، م 319.

[6]المناسك، م 232.

[7]المناسك، م 245.

[8]المناسك، ص 75.

[9]المناسك، م 18.


صفحه 258

الشيخ المكارم: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفّارة و هي شاة أمّا إذا فعل ذلك عن نسيان أو جهل فلا يجب عليه شي‌ء[1].

الشيخ الوحيد: إذا لبس المحرم الثوب المخيط و ما بحكمه و لو لم يكن مخيطاً عالماً بالحكم عامداً فعليه شاة و تتعدّد بتعدّد اللبس و لو مع وحدة الملبوس و باختلاف الملبوس صنفاً و إن لم يتعدّد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حدّ الاضطرار ففي ثبوت الكفّارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي[2].

الشيخ النوري: إذا لبس المحرم ما حرم لبسه فكفارته شاة و الأقوى لزوم الكفارة و لو كان لبسه للاضطرار[3].

الاكتحال

في التحرير: السابع- الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها... و في مسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.

السيد الگلپايگاني: التاسع الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين و إن لم يقصد به الزينة... و لو اكتحل فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار[4].

السيد الخوئي: الاكتحال على صور، الرابع الاكتحال بكحل غير أسود و لا يقصد به الزينة لا بأس به و لا كفّارة عليه بلا إشكال و محصل قوله في ساير الصور لزوم الكفارة بشاة على الأحوط الأولى فراجع[5].

السيد السيستاني: و لا كفّارة في الاكتحال مطلقاً و إن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له[6].

السيد الخامنه‌اي: لا كفّارة في الاكتحال[7].

[1]المناسك، م 93.

[2]المناسك، م 242.

[3]المناسك، ص 114

[4]المناسك، ص 89.

[5]المناسك، م 246.

[6]المناسك، ص 122 مع التخليص.

[7]المناسك، ص 83، م 127.


صفحه 259

السيد الشبيري: لا يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للمحرم و المحرمة إلّا من أجل الرمد و نحوه و أمّا الكحل غير الأسود فلا بأس به إذا لم يعد من الزينة و لم يكن فيه طيب[1]

و في مسألة 231: س: هل يجوز صبغ الشعور بالحناء و نحوها في حال الإحرام؟ ج:

لا يجوز ذلك، نعم لو صبغ قبل الإحرام يجوز الإحرام معه و لا يجب عليه تأخير الإحرام حتى يزول لونه[2].

*** الشيخ البهجة: الاكتحال على صور: 1- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً...[3]

الشيخ التبريزي: الاكتحال على صور: 1- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام قطعاً و تلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى؛ 2- أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة؛ 3- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما؛ 4- ما ذكر من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته، فإنّه (دام ظلّه) قال: مع وجدان ريحه لا مطلقاً؛ و إلى جملة: فالأحوط التكفير، في مسألة 21 فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى مع وجدان ريحه و الأولى مع العدم (السابع).

الشيخ المكارم: يحرم الاكتحال في حال الإحرام على النساء و الرجال إذا كان بقصد الزينة...[6]

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الأسود للزينة و لا كفّارة فيه على الأقوى...[7]

الشيخ النوري: الاكتحال على صور، أحدها أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً و لكن لا كفّارة فيه[8].

[1]المناسك، ص 88

[2]المناسك، ص 89

[3]المناسك، ص 99

[4]المناسك، ص 120

[5]المناسك، ص 77

[6]المناسك، م 113

[7]المناسك، م 243

[8]المناسك، ص 115


صفحه 260

النظر في المرآة

في التحرير: الثامن- النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة و ليس فيه الكفّارة لكن يستَحبُّ بعد النظر أن يلبّي و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين

و في مسألة 23:... لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة و إلّا فلا تجوز.

السيد الگلپايگاني: العاشر: النظر في المرآة مطلقاً سواء قصد به التزيين أم لم يقصد و لو نظر فيها استحبّ له تجديد التلبية... و لو نظر في المرآة فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار[1]و لا بأس بلبس المنظرة إن لم تكن زينة.

السيد الخوئي: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة و كفارته شاة على الأحوط الأولى- و يُستحبُّ لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم تكن للزينة و هذا الحكم لا يجري في ساير الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى[2].

السيد الخامنه‌اي: نگاه كردن به آينه كفّاره ندارد، امّا احتياط واجب آن است كه پس از نگاه كردن در آن، لبّيك بگويد.[3]

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة و يجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه أو كنظر السائق لرؤية ما خلفه من السيارات... و أمّا النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به و قال: لا كفّارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً نعم لو كان النظر للزينة يستجب تجديد التلبية[4].

السيد الشبيري: لا يجوز النظر في المرآة بقصد الزينة و تجميل البدن أو اللباس و كذا فيما يعدّ من الزينة و أمّا النظر في المرآة بما لا ربط له بالزينة كنظر السائق فلا بأس به[5]

[1]المناسك، ص 89

[2]المناسك، م 247

[3]مناسك فارسى، م 179

[4]الملحق الثاني، ص 84

[5]المناسك، م 236


صفحه 261

و في مسألة 240: لا يجوز للمحرم لبس النظارة المتخذة للزينة و يجوز لبس النظارة الطبّية ...

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا أنّه (دام ظلّه) سكت عن التعرض للكفّارة[1].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور تقريباً[2].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[3].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير. (الثامن)

الشيخ المكارم: النظر في المرآة، لا يجوز النظر في المرآة للتزيين و تجميل الرأس و الوجه في حال الإحرام إلى قوله (دام ظلّه): حكم النظر في الماء الصافي أو شي‌ء صقيل لإصلاح و تجميل الشعر و الوجه حكم النظر في المرآة فلا يجوز ذلك في حال الإحرام...[4]

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة و لا كفّارة فيه...[5]

ستر ظهر القدم

في التحرير: التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء و ليس في لبس ما ذكر كفّارة و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره.

السيد الخوئي: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارة ذلك شاة على الأحوط و لا بأس بلبسها للنساء و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم... و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس[6].

السيد السيستاني: يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه كالجورب و الخف، و يجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقى طرف ردائه عليها حال الجلوس و لا كفّارة في لبس الخف و شبهه مطلقاً و أمّا لبس الجورب و ما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمّد على الأحوط‌

[1]المناسك، ص 100، م 232

[2]المناسك، ص 121، م 247

[3]المناسك، ص 77

[4]المناسك، ص 67

[5]المناسك، ص 102

[6]المناسك، م 248


صفحه 262

و الكفارة دم شاة[1].

السيد الگلپايگاني: الثامن: لبس الرجل الخف و الجورب و نحوهما ممّا يغطّي ظهر القدم مثل البوتين و الجزمة... و لا بأس بتغطية ظهر القدم بمثل الجلوس عليها أو إلقاء طرف الرداء حال المشي أو الجلوس أو النوم عليها[2].

السيد الخامنه‌اي: لا كفّارة في لبس ما يستر تمام ظهر القدم[3].

السيد الشبيري: تثبت الكفارة في الموارد التالية: منها لبس الرجل الجورب[4]إلى قوله في مسألة 350: لا كفارة في تروك الإحرام الّتي لم ترد فيها كفّارة و ان كان الأحوط استحباباً التكفير بشاة عن كل واحد منها.

أقول: مضى في متن التحرير (لبس في لبس ما ذكر كفارة) و في ما نقل عن السيستاني (لا كفّارة في لبس الخف و شبهه مطلقاً)

*** الشيخ البهجة: الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم مع صدق اللبس و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6]و في أوّل الفرع: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارة ذلك شاة على الأحوط.

الشيخ الصافي: لبس الرجل الخف و الجورب و نحوهما مما يغطّي ظهر القدم مثل البوتين...[7]

الشيخ الفاضل: يحرم على الرجل لبس الجورب و البوتين و أمثالهما ممّا يغطّي تمام ظهر القدم و كفارته شاة على الأحوط الوجوبي[8].

الشيخ المكارم: إذا لبس الرجل حذاءً يغطّي ظهر القدم أو جورباً عمداً أو اضطراراً لم يجب عليه كفارة و الأحوط استحباباً أن يشق ظهرهما إذا اضطرّ إلى لبس الجورب أو‌

[1]المناسك، ص 123 مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 89 مع التلخيص.

[3]المناسك، ص 84

[4]ص 111، م 319

[5]المناسك، ص 100 مع التلخيص.

[6]المناسك، ص 121

[7]المناسك، ص 76

[8]ص 133 مع الترجمة.