الشيخ التبريزي: و يستثنى من ذلك الهميان... و كذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين[1]إلى قوله في مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[2].
الشيخ الفاضل: استفاده از كمربند و هميان و فتق بند و ساير اشياء كوچك دوخته كه به آن لباس گفته نمىشود اشكال ندارد و كفاره هم ندارد[3].
أيضاً الشيخ الفاضل: و يجوز التحزّم بالحزام المخيط لمنع نزول الأمعاء عند الضرورة و الأولى التفدية و كذلك في اليد و الرجل الإصنطاعيين المخيطين اللذين يشد بهما إلى الجسد[4].
الشيخ المكارم: لا إشكال في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة[5]إلى قوله في مسألة 93: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفارة و هي شاة...[6]و قال (دام ظلّه): لا إشكال في شد الحزام فوق الإحرامي مخيطاً أو غير مخيط و لا في لبس حزام الفتق و لا يضرّ كونها مخيطة[7].
الشيخ الوحيد: و لا بأس بالتحزم بالحزام الّذي يستعمله المبتلى بالفتق و إن كانت من المخيط... و في ثبوت الكفارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي[8].
أيضاً التبريزي: بستن فتق بند دوخته مانعى ندارد و كفارهاى بر آن مترتب نيست[9].
الشيخ النوري: لا بأس بالتحزّم بالحزام المخيط الّذي يستعمله المبتلى بالفتق عند الضرورة و مع ذلك تجب عليه الكفارة على الأحوط[10].
المخيط للنساء
في التحرير م 17: يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان نعم لا يجوز لهنّ لبس
[1]المناسك، م 242
[2]المناسك، ص 119
[3]استفتاءات حج و عمرة، ص 115، م 176 مع التلخيص.
[4]مناسك الفارسى، مع التلخيص و الترجمة، ص 130
[5]المناسك، م 90
[6]المناسك، ص 60
[7]المناسك، م 89 مع التلخيص.
[8]المناسك، ص 101 م 239 إلى قوله في مسألة 242
[9]صغير في مناسك الفارسي، ص 352
[10]المناسك، ص 114
القفازين.
السيد الگلپايگاني: أمّا النساء فيجوز لهنّ لبس المخيط مطلقاً إلّا القفازين بالضمّ و التشديد أي الكفوف فلا يجوز للمرأة[1].
السيد الخوئي: يجوز للنساء المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاص يلبس لليدين[2].
السيد السيستاني: كلامه (مدّ ظلّه) قريب من كلام السيد الخوئي (قدس سره).
السيد الشبيري: لا يجوز للنساء لبس القفازين و الكفوف[3]و في مسألة 319 تثبت الكفارة في موارد، منها لبس المرأة القفازين (الكفوف) و إن كان جائزاً للضرورة.
*** الشيخ البهجة: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين و هو لباس خاصّ يلبس لليدين[4]و في الفرع اللاحق: إذا لبس المحرم شيئاً مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور و هو المتن الّذي نقل عن السيد الخوئي (قدس سره)[6]و في الفرع التالي: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار.
الشيخ الصافي: نفس المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الشيخ المكارم: لا إشكال و لا مانع من لبس المرأة المحرمة كلّ أنواع اللباس المخيط إلّا القفازات فلا يجوز لبسها[9].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[10].
[1]المناسك، ص 88
[2]المناسك، م 244
[3]المناسك، م 191
[4]المناسك، م 231
[5]المناسك، ص 99
[6]المناسك، م 244
[7]المناسك، ص 76
[8]م 17
[9]المناسك، م 92
[10]المناسك، م 241
كفّارة المخيط
في التحرير م 18: كفارة لبس المخيط شاة فلو لبس المتعدّد ففي كل واحد شاة و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها و لو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الكفّارة.
السيد الخامنهاي: كفّارة لبس المخيط شاة و تتعدّد بتعدّده[1].
السيد الگلپايگاني: في لبس المخيط شاة و إن كان لضرورة[2].
السيد الخوئي: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم عليه لبسه فكفّارته شاة و الأحوط لزوماً الكفارة و لو كان لبسه للاضطرار[3].
السيد السيستاني: و لو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة و كذا لو تعدّد الملبوس بأن جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة مع اختلافها في الصنف بل و كذا مع اتحادها على الأحوط[4].
السيد الشبيري: لو لبس المحرم ما يحرم لبسه كفّر بشاة و إن كان له جائزاً لضرورة[5].
*** الشيخ البهجة: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً ممّا حرم لبسه عليه فكفارته شاة و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: السابع لبس المخيط... كلّ ذلك يحرم على المحرم إلّا عند الضرورة فحينئذٍ يجوز مع الفداء[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير و له (دام ظلّه) تعليقة على قول الماتن:
فلو لبس المتعدّد (أي من أنواع متعدّدة) و على قول آخر من الماتن (كل واحد شاة) بقوله: قد مرّ الملاك في التعدّد...[9]
[1]المناسك، ص 82.
[2]المناسك، ص 97.
[3]المناسك، م 245.
[4]المناسك، ص 121.
[5]المناسك، م 319.
[6]المناسك، م 232.
[7]المناسك، م 245.
[8]المناسك، ص 75.
[9]المناسك، م 18.
الشيخ المكارم: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفّارة و هي شاة أمّا إذا فعل ذلك عن نسيان أو جهل فلا يجب عليه شيء[1].
الشيخ الوحيد: إذا لبس المحرم الثوب المخيط و ما بحكمه و لو لم يكن مخيطاً عالماً بالحكم عامداً فعليه شاة و تتعدّد بتعدّد اللبس و لو مع وحدة الملبوس و باختلاف الملبوس صنفاً و إن لم يتعدّد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حدّ الاضطرار ففي ثبوت الكفّارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي[2].
الشيخ النوري: إذا لبس المحرم ما حرم لبسه فكفارته شاة و الأقوى لزوم الكفارة و لو كان لبسه للاضطرار[3].
الاكتحال
في التحرير: السابع- الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها... و في مسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.
السيد الگلپايگاني: التاسع الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين و إن لم يقصد به الزينة... و لو اكتحل فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار[4].
السيد الخوئي: الاكتحال على صور، الرابع الاكتحال بكحل غير أسود و لا يقصد به الزينة لا بأس به و لا كفّارة عليه بلا إشكال و محصل قوله في ساير الصور لزوم الكفارة بشاة على الأحوط الأولى فراجع[5].
السيد السيستاني: و لا كفّارة في الاكتحال مطلقاً و إن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له[6].
السيد الخامنهاي: لا كفّارة في الاكتحال[7].
[1]المناسك، م 93.
[2]المناسك، م 242.
[3]المناسك، ص 114
[4]المناسك، ص 89.
[5]المناسك، م 246.
[6]المناسك، ص 122 مع التخليص.
[7]المناسك، ص 83، م 127.
السيد الشبيري: لا يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للمحرم و المحرمة إلّا من أجل الرمد و نحوه و أمّا الكحل غير الأسود فلا بأس به إذا لم يعد من الزينة و لم يكن فيه طيب[1]
و في مسألة 231: س: هل يجوز صبغ الشعور بالحناء و نحوها في حال الإحرام؟ ج:
لا يجوز ذلك، نعم لو صبغ قبل الإحرام يجوز الإحرام معه و لا يجب عليه تأخير الإحرام حتى يزول لونه[2].
*** الشيخ البهجة: الاكتحال على صور: 1- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً...[3]
الشيخ التبريزي: الاكتحال على صور: 1- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام قطعاً و تلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى؛ 2- أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة؛ 3- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما؛ 4- ما ذكر من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته، فإنّه (دام ظلّه) قال: مع وجدان ريحه لا مطلقاً؛ و إلى جملة: فالأحوط التكفير، في مسألة 21 فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى مع وجدان ريحه و الأولى مع العدم (السابع).
الشيخ المكارم: يحرم الاكتحال في حال الإحرام على النساء و الرجال إذا كان بقصد الزينة...[6]
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الأسود للزينة و لا كفّارة فيه على الأقوى...[7]
الشيخ النوري: الاكتحال على صور، أحدها أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً و لكن لا كفّارة فيه[8].
[1]المناسك، ص 88
[2]المناسك، ص 89
[3]المناسك، ص 99
[4]المناسك، ص 120
[5]المناسك، ص 77
[6]المناسك، م 113
[7]المناسك، م 243
[8]المناسك، ص 115
النظر في المرآة
في التحرير: الثامن- النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة و ليس فيه الكفّارة لكن يستَحبُّ بعد النظر أن يلبّي و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين
و في مسألة 23:... لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة و إلّا فلا تجوز.
السيد الگلپايگاني: العاشر: النظر في المرآة مطلقاً سواء قصد به التزيين أم لم يقصد و لو نظر فيها استحبّ له تجديد التلبية... و لو نظر في المرآة فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار[1]و لا بأس بلبس المنظرة إن لم تكن زينة.
السيد الخوئي: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة و كفارته شاة على الأحوط الأولى- و يُستحبُّ لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم تكن للزينة و هذا الحكم لا يجري في ساير الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى[2].
السيد الخامنهاي: نگاه كردن به آينه كفّاره ندارد، امّا احتياط واجب آن است كه پس از نگاه كردن در آن، لبّيك بگويد.[3]
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة و يجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه أو كنظر السائق لرؤية ما خلفه من السيارات... و أمّا النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به و قال: لا كفّارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً نعم لو كان النظر للزينة يستجب تجديد التلبية[4].
السيد الشبيري: لا يجوز النظر في المرآة بقصد الزينة و تجميل البدن أو اللباس و كذا فيما يعدّ من الزينة و أمّا النظر في المرآة بما لا ربط له بالزينة كنظر السائق فلا بأس به[5]
[1]المناسك، ص 89
[2]المناسك، م 247
[3]مناسك فارسى، م 179
[4]الملحق الثاني، ص 84
[5]المناسك، م 236
و في مسألة 240: لا يجوز للمحرم لبس النظارة المتخذة للزينة و يجوز لبس النظارة الطبّية ...
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا أنّه (دام ظلّه) سكت عن التعرض للكفّارة[1].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور تقريباً[2].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[3].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير. (الثامن)
الشيخ المكارم: النظر في المرآة، لا يجوز النظر في المرآة للتزيين و تجميل الرأس و الوجه في حال الإحرام إلى قوله (دام ظلّه): حكم النظر في الماء الصافي أو شيء صقيل لإصلاح و تجميل الشعر و الوجه حكم النظر في المرآة فلا يجوز ذلك في حال الإحرام...[4]
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة و لا كفّارة فيه...[5]
ستر ظهر القدم
في التحرير: التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء و ليس في لبس ما ذكر كفّارة و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره.
السيد الخوئي: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارة ذلك شاة على الأحوط و لا بأس بلبسها للنساء و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم... و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس[6].
السيد السيستاني: يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه كالجورب و الخف، و يجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقى طرف ردائه عليها حال الجلوس و لا كفّارة في لبس الخف و شبهه مطلقاً و أمّا لبس الجورب و ما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمّد على الأحوط
[1]المناسك، ص 100، م 232
[2]المناسك، ص 121، م 247
[3]المناسك، ص 77
[4]المناسك، ص 67
[5]المناسك، ص 102
[6]المناسك، م 248
و الكفارة دم شاة[1].
السيد الگلپايگاني: الثامن: لبس الرجل الخف و الجورب و نحوهما ممّا يغطّي ظهر القدم مثل البوتين و الجزمة... و لا بأس بتغطية ظهر القدم بمثل الجلوس عليها أو إلقاء طرف الرداء حال المشي أو الجلوس أو النوم عليها[2].
السيد الخامنهاي: لا كفّارة في لبس ما يستر تمام ظهر القدم[3].
السيد الشبيري: تثبت الكفارة في الموارد التالية: منها لبس الرجل الجورب[4]إلى قوله في مسألة 350: لا كفارة في تروك الإحرام الّتي لم ترد فيها كفّارة و ان كان الأحوط استحباباً التكفير بشاة عن كل واحد منها.
أقول: مضى في متن التحرير (لبس في لبس ما ذكر كفارة) و في ما نقل عن السيستاني (لا كفّارة في لبس الخف و شبهه مطلقاً)
*** الشيخ البهجة: الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم مع صدق اللبس و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6]و في أوّل الفرع: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارة ذلك شاة على الأحوط.
الشيخ الصافي: لبس الرجل الخف و الجورب و نحوهما مما يغطّي ظهر القدم مثل البوتين...[7]
الشيخ الفاضل: يحرم على الرجل لبس الجورب و البوتين و أمثالهما ممّا يغطّي تمام ظهر القدم و كفارته شاة على الأحوط الوجوبي[8].
الشيخ المكارم: إذا لبس الرجل حذاءً يغطّي ظهر القدم أو جورباً عمداً أو اضطراراً لم يجب عليه كفارة و الأحوط استحباباً أن يشق ظهرهما إذا اضطرّ إلى لبس الجورب أو
[1]المناسك، ص 123 مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 89 مع التلخيص.
[3]المناسك، ص 84
[4]ص 111، م 319
[5]المناسك، ص 100 مع التلخيص.
[6]المناسك، ص 121
[7]المناسك، ص 76
[8]ص 133 مع الترجمة.