بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 258

الشيخ المكارم: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفّارة و هي شاة أمّا إذا فعل ذلك عن نسيان أو جهل فلا يجب عليه شي‌ء[1].

الشيخ الوحيد: إذا لبس المحرم الثوب المخيط و ما بحكمه و لو لم يكن مخيطاً عالماً بالحكم عامداً فعليه شاة و تتعدّد بتعدّد اللبس و لو مع وحدة الملبوس و باختلاف الملبوس صنفاً و إن لم يتعدّد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حدّ الاضطرار ففي ثبوت الكفّارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي[2].

الشيخ النوري: إذا لبس المحرم ما حرم لبسه فكفارته شاة و الأقوى لزوم الكفارة و لو كان لبسه للاضطرار[3].

الاكتحال

في التحرير: السابع- الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها... و في مسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.

السيد الگلپايگاني: التاسع الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين و إن لم يقصد به الزينة... و لو اكتحل فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار[4].

السيد الخوئي: الاكتحال على صور، الرابع الاكتحال بكحل غير أسود و لا يقصد به الزينة لا بأس به و لا كفّارة عليه بلا إشكال و محصل قوله في ساير الصور لزوم الكفارة بشاة على الأحوط الأولى فراجع[5].

السيد السيستاني: و لا كفّارة في الاكتحال مطلقاً و إن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له[6].

السيد الخامنه‌اي: لا كفّارة في الاكتحال[7].

[1]المناسك، م 93.

[2]المناسك، م 242.

[3]المناسك، ص 114

[4]المناسك، ص 89.

[5]المناسك، م 246.

[6]المناسك، ص 122 مع التخليص.

[7]المناسك، ص 83، م 127.


صفحه 259

السيد الشبيري: لا يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للمحرم و المحرمة إلّا من أجل الرمد و نحوه و أمّا الكحل غير الأسود فلا بأس به إذا لم يعد من الزينة و لم يكن فيه طيب[1]

و في مسألة 231: س: هل يجوز صبغ الشعور بالحناء و نحوها في حال الإحرام؟ ج:

لا يجوز ذلك، نعم لو صبغ قبل الإحرام يجوز الإحرام معه و لا يجب عليه تأخير الإحرام حتى يزول لونه[2].

*** الشيخ البهجة: الاكتحال على صور: 1- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً...[3]

الشيخ التبريزي: الاكتحال على صور: 1- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام قطعاً و تلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى؛ 2- أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة؛ 3- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما؛ 4- ما ذكر من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته، فإنّه (دام ظلّه) قال: مع وجدان ريحه لا مطلقاً؛ و إلى جملة: فالأحوط التكفير، في مسألة 21 فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى مع وجدان ريحه و الأولى مع العدم (السابع).

الشيخ المكارم: يحرم الاكتحال في حال الإحرام على النساء و الرجال إذا كان بقصد الزينة...[6]

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الأسود للزينة و لا كفّارة فيه على الأقوى...[7]

الشيخ النوري: الاكتحال على صور، أحدها أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً و لكن لا كفّارة فيه[8].

[1]المناسك، ص 88

[2]المناسك، ص 89

[3]المناسك، ص 99

[4]المناسك، ص 120

[5]المناسك، ص 77

[6]المناسك، م 113

[7]المناسك، م 243

[8]المناسك، ص 115


صفحه 260

النظر في المرآة

في التحرير: الثامن- النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة و ليس فيه الكفّارة لكن يستَحبُّ بعد النظر أن يلبّي و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين

و في مسألة 23:... لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة و إلّا فلا تجوز.

السيد الگلپايگاني: العاشر: النظر في المرآة مطلقاً سواء قصد به التزيين أم لم يقصد و لو نظر فيها استحبّ له تجديد التلبية... و لو نظر في المرآة فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار[1]و لا بأس بلبس المنظرة إن لم تكن زينة.

السيد الخوئي: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة و كفارته شاة على الأحوط الأولى- و يُستحبُّ لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم تكن للزينة و هذا الحكم لا يجري في ساير الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى[2].

السيد الخامنه‌اي: نگاه كردن به آينه كفّاره ندارد، امّا احتياط واجب آن است كه پس از نگاه كردن در آن، لبّيك بگويد.[3]

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة و يجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه أو كنظر السائق لرؤية ما خلفه من السيارات... و أمّا النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به و قال: لا كفّارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً نعم لو كان النظر للزينة يستجب تجديد التلبية[4].

السيد الشبيري: لا يجوز النظر في المرآة بقصد الزينة و تجميل البدن أو اللباس و كذا فيما يعدّ من الزينة و أمّا النظر في المرآة بما لا ربط له بالزينة كنظر السائق فلا بأس به[5]

[1]المناسك، ص 89

[2]المناسك، م 247

[3]مناسك فارسى، م 179

[4]الملحق الثاني، ص 84

[5]المناسك، م 236


صفحه 261

و في مسألة 240: لا يجوز للمحرم لبس النظارة المتخذة للزينة و يجوز لبس النظارة الطبّية ...

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا أنّه (دام ظلّه) سكت عن التعرض للكفّارة[1].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور تقريباً[2].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[3].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير. (الثامن)

الشيخ المكارم: النظر في المرآة، لا يجوز النظر في المرآة للتزيين و تجميل الرأس و الوجه في حال الإحرام إلى قوله (دام ظلّه): حكم النظر في الماء الصافي أو شي‌ء صقيل لإصلاح و تجميل الشعر و الوجه حكم النظر في المرآة فلا يجوز ذلك في حال الإحرام...[4]

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة و لا كفّارة فيه...[5]

ستر ظهر القدم

في التحرير: التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء و ليس في لبس ما ذكر كفّارة و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره.

السيد الخوئي: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارة ذلك شاة على الأحوط و لا بأس بلبسها للنساء و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم... و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس[6].

السيد السيستاني: يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه كالجورب و الخف، و يجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقى طرف ردائه عليها حال الجلوس و لا كفّارة في لبس الخف و شبهه مطلقاً و أمّا لبس الجورب و ما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمّد على الأحوط‌

[1]المناسك، ص 100، م 232

[2]المناسك، ص 121، م 247

[3]المناسك، ص 77

[4]المناسك، ص 67

[5]المناسك، ص 102

[6]المناسك، م 248


صفحه 262

و الكفارة دم شاة[1].

السيد الگلپايگاني: الثامن: لبس الرجل الخف و الجورب و نحوهما ممّا يغطّي ظهر القدم مثل البوتين و الجزمة... و لا بأس بتغطية ظهر القدم بمثل الجلوس عليها أو إلقاء طرف الرداء حال المشي أو الجلوس أو النوم عليها[2].

السيد الخامنه‌اي: لا كفّارة في لبس ما يستر تمام ظهر القدم[3].

السيد الشبيري: تثبت الكفارة في الموارد التالية: منها لبس الرجل الجورب[4]إلى قوله في مسألة 350: لا كفارة في تروك الإحرام الّتي لم ترد فيها كفّارة و ان كان الأحوط استحباباً التكفير بشاة عن كل واحد منها.

أقول: مضى في متن التحرير (لبس في لبس ما ذكر كفارة) و في ما نقل عن السيستاني (لا كفّارة في لبس الخف و شبهه مطلقاً)

*** الشيخ البهجة: الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم مع صدق اللبس و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6]و في أوّل الفرع: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارة ذلك شاة على الأحوط.

الشيخ الصافي: لبس الرجل الخف و الجورب و نحوهما مما يغطّي ظهر القدم مثل البوتين...[7]

الشيخ الفاضل: يحرم على الرجل لبس الجورب و البوتين و أمثالهما ممّا يغطّي تمام ظهر القدم و كفارته شاة على الأحوط الوجوبي[8].

الشيخ المكارم: إذا لبس الرجل حذاءً يغطّي ظهر القدم أو جورباً عمداً أو اضطراراً لم يجب عليه كفارة و الأحوط استحباباً أن يشق ظهرهما إذا اضطرّ إلى لبس الجورب أو‌

[1]المناسك، ص 123 مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 89 مع التلخيص.

[3]المناسك، ص 84

[4]ص 111، م 319

[5]المناسك، ص 100 مع التلخيص.

[6]المناسك، ص 121

[7]المناسك، ص 76

[8]ص 133 مع الترجمة.


صفحه 263

مثل هذا الحذاء[1].

الشيخ الوحيد: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب اختياراً و كذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك و نحوه على الأحوط و لا كفارة في لبس الخف و في غيره كالجورب و الشمشك و نحوهما عالماً بالحكم ذاكراً للإحرام شاة على الأحوط[2].

أقول: في كلام الوحيد: (لا كفّارة في لبس الخف) و في كلام المكارم: (لم يجب الكفّارة فيما يغطّي ظهر القدم من الحذاء و لو عمداً).

الشيخ النوري: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارته شاة على الأحوط[3].

الفسوق

في التحرير: العاشر: الفسوق، و لا يختصّ بالكذب بل يشمل السباب و المفاخرة أيضاً و ليس في الفسوق كفّارة بل يجب التوبة عنه و يستحب الكفّارة بشي‌ء و الأحسن ذبح البقرة.

السيد الخوئي: الكذب و السبّ محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام و المراد من الفسوق في قوله تعالى: «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» هو الكذب و السبّ، أمّا المفاخرة فهو على قسمين...[4]

السيد السيستاني: ما يقارب كلام السيد الخوئي (قدس سره) مع قوله (مدّ ظلّه): و لا كفّارة في الفسوق إلّا الاستغفار و إن كان الأحوط التكفير ببقرة[5].

السيد الگلپايگاني: الفسوق و هو الكذب بأي نحو كان و السباب و كذا المفاخرة و إظهار الفضائل لنفسه و سلبها عن الغير و إثبات الرذائل للغير و سلبها عن نفسه... و لا تجب عليه الكفارة بذلك إلّا الاستغفار[6].

[1]المناسك، ص 62

[2]المناسك، ص 102 مع الاختصار.

[3]المناسك، ص 117

[4]المناسك، م 249

[5]المناسك، ص 124، م 249

[6]المناسك، ص 89


صفحه 264

السيد الخامنه‌اي: و لا يختصّ الفسوق بالكذب بل يشتمل السباب و المفاخرة و لو لم يتضمّن إهانة الآخرين و انتقاص منهم[1].

السيد الشبيري: نهي عن الفسوق في القرآن الكريم حال الإحرام و قد اتّفقت الأخبار على عدّ الكذب من الفسوق فهو من محرّمات الإحرام قطعاً و بما أنّ بعض الروايات دلّت على أنّ السباب و المفاخرة أيضاً من مصاديق الفسوق فالأحوط وجوباً الاجتناب عنهما أيضاً حال الإحرام... لكن حرمتها حال الإحرام أشد و أفظع و إن كانت لا توجب الكفّارة[2].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[4].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و لا تجب عليه الكفّارة إلّا الاستغفار[5].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (و المفاخرة) فانّه قال: سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطاً لشأنه أم لم تكن و ليس في الفسوق الكفّارة بل يجب التوبة عنه...[6]

الشيخ المكارم: يحرم الكذب و السب مطلقاً و في كل حال و قد نهي عنه في خصوص حال الإحرام و الأحوط وجوباً الاجتناب عن إظهار التفوّق على الآخرين أو انتقاصهم أيضاً و هذه الأعمال اجتمعت حسب بعض الروايات الّتي رويت عن المعصومين:في معنى الفسوق الّذي ورد في الآية الشريفة: «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» إلى قوله: و ليست لها كفّارة إلّا الاستغفار[7].

الشيخ الوحيد: في كلامه (دام ظلّه): و كفّارته أن يتصدّق بشي‌ء على الأحوط الأولى و يستغفر اللّٰه و يلبّي[8].

[1]المناسك، ص 84

[2]المناسك، ص 99

[3]المناسك، ص 101

[4]المناسك، ص 123

[5]المناسك، ص 78

[6]ص 85

[7]المناسك، ص 83

[8]المناسك، ص 103


صفحه 265

الجدال

[معنى الجدال]

في التحرير: الجدال و هو قول «لا و اللّٰه» و «بلى و اللّٰه»، و كلّ ما هو مرادف لذلك في أي لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه، و لو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال و الأحوط إلحاق ساير أسماء اللّٰه تعالى كالرحمان و الرحيم و خالق السماوات و نحوها بالجلالة و أمّا القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال.

السيد الگلپايگاني: ما يقرب من كلام السيد الخميني طاب ثراهما[1].

السيد الخوئي: قريب من المتن المذكور في كلام الإمام (قدس اللّٰه سرهما)[2].

السيد السيستاني: يحرم الجدال على المحرم و يختصّ بما كان مشتملًا على الحلف باللّٰه تعالى في الأخبار عن ثبوت أمر أو نفيه و الأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى و اللّٰه و لا و اللّٰه) بل يكفى مطلق اليمين باللّٰه سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره و سواء كانت مصدّرة ب‌ (لا) و ب‌ (بلى) أم لا و سواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات[3].

السيد الخامنه‌اي: يحرم الجدال على المحرم سواء كان رجلًا أم امرأة، و لا يصدق الجدال على الحلف بالمقدسات الأخرى غير اللّٰه تعالى و أسمائه، و لا يختصّ الجدال باليمين الكاذبة بل يشمل الصادقة أيضاً...[4]

السيد الشبيري: يحرم الجدال على المحرم و هو القسم بمثل (بلى و اللّٰه) و (لا و اللّٰه) في حقّ أو باطل في نزاع أو غيره و الأحوط وجوباً التجنب عن القسم ب‌ (و اللّٰه) مطلقاً و الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخرى مثل (خداوند) بالفارسية و كذا بسائر أسماء اللّٰه تعالى أيضاً[5].

*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول لا و اللّٰه، و بلى و اللّٰه، و الظاهر تحقق الحرمة بلفظ الجلالة مثل و اللّٰه و باللّٰه... و في كلامه (دام ظلّه): لا كفّارة على المجادل إذا كان‌

[1]المناسك، ص 89

[2]المناسك، م 250

[3]المناسك، ص 124

[4]المناسك، ص 84 و ص 85

[5]المناسك، ص 100، م 282 و 283