الشيخ المكارم: من لبس اللباس المخيط عمداً أو عن اضطرار وجبت عليه كفّارة و هي شاة أمّا إذا فعل ذلك عن نسيان أو جهل فلا يجب عليه شيء[1].
الشيخ الوحيد: إذا لبس المحرم الثوب المخيط و ما بحكمه و لو لم يكن مخيطاً عالماً بالحكم عامداً فعليه شاة و تتعدّد بتعدّد اللبس و لو مع وحدة الملبوس و باختلاف الملبوس صنفاً و إن لم يتعدّد اللبس حتى مع الحاجة إلى لبس ضروب الثياب إذا لم تصل إلى حدّ الاضطرار ففي ثبوت الكفّارة على المضطرّ إشكال و لا إشكال في سقوطها عن الجاهل و الناسي[2].
الشيخ النوري: إذا لبس المحرم ما حرم لبسه فكفارته شاة و الأقوى لزوم الكفارة و لو كان لبسه للاضطرار[3].
الاكتحال
في التحرير: السابع- الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها... و في مسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط التكفير.
السيد الگلپايگاني: التاسع الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين و إن لم يقصد به الزينة... و لو اكتحل فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار[4].
السيد الخوئي: الاكتحال على صور، الرابع الاكتحال بكحل غير أسود و لا يقصد به الزينة لا بأس به و لا كفّارة عليه بلا إشكال و محصل قوله في ساير الصور لزوم الكفارة بشاة على الأحوط الأولى فراجع[5].
السيد السيستاني: و لا كفّارة في الاكتحال مطلقاً و إن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحل له[6].
السيد الخامنهاي: لا كفّارة في الاكتحال[7].
[1]المناسك، م 93.
[2]المناسك، م 242.
[3]المناسك، ص 114
[4]المناسك، ص 89.
[5]المناسك، م 246.
[6]المناسك، ص 122 مع التخليص.
[7]المناسك، ص 83، م 127.
السيد الشبيري: لا يجوز الاكتحال بالكحل الأسود للمحرم و المحرمة إلّا من أجل الرمد و نحوه و أمّا الكحل غير الأسود فلا بأس به إذا لم يعد من الزينة و لم يكن فيه طيب[1]
و في مسألة 231: س: هل يجوز صبغ الشعور بالحناء و نحوها في حال الإحرام؟ ج:
لا يجوز ذلك، نعم لو صبغ قبل الإحرام يجوز الإحرام معه و لا يجب عليه تأخير الإحرام حتى يزول لونه[2].
*** الشيخ البهجة: الاكتحال على صور: 1- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً...[3]
الشيخ التبريزي: الاكتحال على صور: 1- أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام قطعاً و تلزمه كفّارة شاة على الأحوط الأولى؛ 2- أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة؛ 3- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما؛ 4- ما ذكر من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: و لو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته، فإنّه (دام ظلّه) قال: مع وجدان ريحه لا مطلقاً؛ و إلى جملة: فالأحوط التكفير، في مسألة 21 فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى مع وجدان ريحه و الأولى مع العدم (السابع).
الشيخ المكارم: يحرم الاكتحال في حال الإحرام على النساء و الرجال إذا كان بقصد الزينة...[6]
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الاكتحال بالكحل الأسود للزينة و لا كفّارة فيه على الأقوى...[7]
الشيخ النوري: الاكتحال على صور، أحدها أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعاً و لكن لا كفّارة فيه[8].
[1]المناسك، ص 88
[2]المناسك، ص 89
[3]المناسك، ص 99
[4]المناسك، ص 120
[5]المناسك، ص 77
[6]المناسك، م 113
[7]المناسك، م 243
[8]المناسك، ص 115
النظر في المرآة
في التحرير: الثامن- النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة و ليس فيه الكفّارة لكن يستَحبُّ بعد النظر أن يلبّي و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين
و في مسألة 23:... لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة و إلّا فلا تجوز.
السيد الگلپايگاني: العاشر: النظر في المرآة مطلقاً سواء قصد به التزيين أم لم يقصد و لو نظر فيها استحبّ له تجديد التلبية... و لو نظر في المرآة فلا كفّارة عليه إلّا الاستغفار[1]و لا بأس بلبس المنظرة إن لم تكن زينة.
السيد الخوئي: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة و كفارته شاة على الأحوط الأولى- و يُستحبُّ لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية أمّا لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم تكن للزينة و هذا الحكم لا يجري في ساير الأجسام الشفافة فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصيقلية الأخرى[2].
السيد الخامنهاي: نگاه كردن به آينه كفّاره ندارد، امّا احتياط واجب آن است كه پس از نگاه كردن در آن، لبّيك بگويد.[3]
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة للزينة و يجوز إذا كان لغرض آخر كتضميد جرح الوجه أو استعلام وجود حاجب عليه أو كنظر السائق لرؤية ما خلفه من السيارات... و أمّا النظر عبر النظارة الطبية فلا بأس به و قال: لا كفّارة في ذلك حتى لو كان النظر متعمداً نعم لو كان النظر للزينة يستجب تجديد التلبية[4].
السيد الشبيري: لا يجوز النظر في المرآة بقصد الزينة و تجميل البدن أو اللباس و كذا فيما يعدّ من الزينة و أمّا النظر في المرآة بما لا ربط له بالزينة كنظر السائق فلا بأس به[5]
[1]المناسك، ص 89
[2]المناسك، م 247
[3]مناسك فارسى، م 179
[4]الملحق الثاني، ص 84
[5]المناسك، م 236
و في مسألة 240: لا يجوز للمحرم لبس النظارة المتخذة للزينة و يجوز لبس النظارة الطبّية ...
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلّا أنّه (دام ظلّه) سكت عن التعرض للكفّارة[1].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور تقريباً[2].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[3].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير. (الثامن)
الشيخ المكارم: النظر في المرآة، لا يجوز النظر في المرآة للتزيين و تجميل الرأس و الوجه في حال الإحرام إلى قوله (دام ظلّه): حكم النظر في الماء الصافي أو شيء صقيل لإصلاح و تجميل الشعر و الوجه حكم النظر في المرآة فلا يجوز ذلك في حال الإحرام...[4]
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة و لا كفّارة فيه...[5]
ستر ظهر القدم
في التحرير: التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء و ليس في لبس ما ذكر كفّارة و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شق ظهره.
السيد الخوئي: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارة ذلك شاة على الأحوط و لا بأس بلبسها للنساء و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم... و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس[6].
السيد السيستاني: يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يغطّي تمام ظهر قدمه كالجورب و الخف، و يجوز له لبس ما يستر بعض ظهر القدم كما يجوز له ستر تمامه من دون لبس كأن يلقى طرف ردائه عليها حال الجلوس و لا كفّارة في لبس الخف و شبهه مطلقاً و أمّا لبس الجورب و ما يماثله فتجب الكفارة فيه على المتعمّد على الأحوط
[1]المناسك، ص 100، م 232
[2]المناسك، ص 121، م 247
[3]المناسك، ص 77
[4]المناسك، ص 67
[5]المناسك، ص 102
[6]المناسك، م 248
و الكفارة دم شاة[1].
السيد الگلپايگاني: الثامن: لبس الرجل الخف و الجورب و نحوهما ممّا يغطّي ظهر القدم مثل البوتين و الجزمة... و لا بأس بتغطية ظهر القدم بمثل الجلوس عليها أو إلقاء طرف الرداء حال المشي أو الجلوس أو النوم عليها[2].
السيد الخامنهاي: لا كفّارة في لبس ما يستر تمام ظهر القدم[3].
السيد الشبيري: تثبت الكفارة في الموارد التالية: منها لبس الرجل الجورب[4]إلى قوله في مسألة 350: لا كفارة في تروك الإحرام الّتي لم ترد فيها كفّارة و ان كان الأحوط استحباباً التكفير بشاة عن كل واحد منها.
أقول: مضى في متن التحرير (لبس في لبس ما ذكر كفارة) و في ما نقل عن السيستاني (لا كفّارة في لبس الخف و شبهه مطلقاً)
*** الشيخ البهجة: الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم مع صدق اللبس و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[6]و في أوّل الفرع: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارة ذلك شاة على الأحوط.
الشيخ الصافي: لبس الرجل الخف و الجورب و نحوهما مما يغطّي ظهر القدم مثل البوتين...[7]
الشيخ الفاضل: يحرم على الرجل لبس الجورب و البوتين و أمثالهما ممّا يغطّي تمام ظهر القدم و كفارته شاة على الأحوط الوجوبي[8].
الشيخ المكارم: إذا لبس الرجل حذاءً يغطّي ظهر القدم أو جورباً عمداً أو اضطراراً لم يجب عليه كفارة و الأحوط استحباباً أن يشق ظهرهما إذا اضطرّ إلى لبس الجورب أو
[1]المناسك، ص 123 مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 89 مع التلخيص.
[3]المناسك، ص 84
[4]ص 111، م 319
[5]المناسك، ص 100 مع التلخيص.
[6]المناسك، ص 121
[7]المناسك، ص 76
[8]ص 133 مع الترجمة.
مثل هذا الحذاء[1].
الشيخ الوحيد: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب اختياراً و كذلك لبس كل ما يستر ظهر القدم كالشمشك و نحوه على الأحوط و لا كفارة في لبس الخف و في غيره كالجورب و الشمشك و نحوهما عالماً بالحكم ذاكراً للإحرام شاة على الأحوط[2].
أقول: في كلام الوحيد: (لا كفّارة في لبس الخف) و في كلام المكارم: (لم يجب الكفّارة فيما يغطّي ظهر القدم من الحذاء و لو عمداً).
الشيخ النوري: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب و كفّارته شاة على الأحوط[3].
الفسوق
في التحرير: العاشر: الفسوق، و لا يختصّ بالكذب بل يشمل السباب و المفاخرة أيضاً و ليس في الفسوق كفّارة بل يجب التوبة عنه و يستحب الكفّارة بشيء و الأحسن ذبح البقرة.
السيد الخوئي: الكذب و السبّ محرمان في جميع الأحوال لكن حرمتهما مؤكّدة حال الإحرام و المراد من الفسوق في قوله تعالى: «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» هو الكذب و السبّ، أمّا المفاخرة فهو على قسمين...[4]
السيد السيستاني: ما يقارب كلام السيد الخوئي (قدس سره) مع قوله (مدّ ظلّه): و لا كفّارة في الفسوق إلّا الاستغفار و إن كان الأحوط التكفير ببقرة[5].
السيد الگلپايگاني: الفسوق و هو الكذب بأي نحو كان و السباب و كذا المفاخرة و إظهار الفضائل لنفسه و سلبها عن الغير و إثبات الرذائل للغير و سلبها عن نفسه... و لا تجب عليه الكفارة بذلك إلّا الاستغفار[6].
[1]المناسك، ص 62
[2]المناسك، ص 102 مع الاختصار.
[3]المناسك، ص 117
[4]المناسك، م 249
[5]المناسك، ص 124، م 249
[6]المناسك، ص 89
السيد الخامنهاي: و لا يختصّ الفسوق بالكذب بل يشتمل السباب و المفاخرة و لو لم يتضمّن إهانة الآخرين و انتقاص منهم[1].
السيد الشبيري: نهي عن الفسوق في القرآن الكريم حال الإحرام و قد اتّفقت الأخبار على عدّ الكذب من الفسوق فهو من محرّمات الإحرام قطعاً و بما أنّ بعض الروايات دلّت على أنّ السباب و المفاخرة أيضاً من مصاديق الفسوق فالأحوط وجوباً الاجتناب عنهما أيضاً حال الإحرام... لكن حرمتها حال الإحرام أشد و أفظع و إن كانت لا توجب الكفّارة[2].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[4].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و لا تجب عليه الكفّارة إلّا الاستغفار[5].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (و المفاخرة) فانّه قال: سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطاً لشأنه أم لم تكن و ليس في الفسوق الكفّارة بل يجب التوبة عنه...[6]
الشيخ المكارم: يحرم الكذب و السب مطلقاً و في كل حال و قد نهي عنه في خصوص حال الإحرام و الأحوط وجوباً الاجتناب عن إظهار التفوّق على الآخرين أو انتقاصهم أيضاً و هذه الأعمال اجتمعت حسب بعض الروايات الّتي رويت عن المعصومين:في معنى الفسوق الّذي ورد في الآية الشريفة: «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» إلى قوله: و ليست لها كفّارة إلّا الاستغفار[7].
الشيخ الوحيد: في كلامه (دام ظلّه): و كفّارته أن يتصدّق بشيء على الأحوط الأولى و يستغفر اللّٰه و يلبّي[8].
[1]المناسك، ص 84
[2]المناسك، ص 99
[3]المناسك، ص 101
[4]المناسك، ص 123
[5]المناسك، ص 78
[6]ص 85
[7]المناسك، ص 83
[8]المناسك، ص 103
الجدال
[معنى الجدال]
في التحرير: الجدال و هو قول «لا و اللّٰه» و «بلى و اللّٰه»، و كلّ ما هو مرادف لذلك في أي لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه، و لو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال و الأحوط إلحاق ساير أسماء اللّٰه تعالى كالرحمان و الرحيم و خالق السماوات و نحوها بالجلالة و أمّا القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال.
السيد الگلپايگاني: ما يقرب من كلام السيد الخميني طاب ثراهما[1].
السيد الخوئي: قريب من المتن المذكور في كلام الإمام (قدس اللّٰه سرهما)[2].
السيد السيستاني: يحرم الجدال على المحرم و يختصّ بما كان مشتملًا على الحلف باللّٰه تعالى في الأخبار عن ثبوت أمر أو نفيه و الأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى و اللّٰه و لا و اللّٰه) بل يكفى مطلق اليمين باللّٰه سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره و سواء كانت مصدّرة ب (لا) و ب (بلى) أم لا و سواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات[3].
السيد الخامنهاي: يحرم الجدال على المحرم سواء كان رجلًا أم امرأة، و لا يصدق الجدال على الحلف بالمقدسات الأخرى غير اللّٰه تعالى و أسمائه، و لا يختصّ الجدال باليمين الكاذبة بل يشمل الصادقة أيضاً...[4]
السيد الشبيري: يحرم الجدال على المحرم و هو القسم بمثل (بلى و اللّٰه) و (لا و اللّٰه) في حقّ أو باطل في نزاع أو غيره و الأحوط وجوباً التجنب عن القسم ب (و اللّٰه) مطلقاً و الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخرى مثل (خداوند) بالفارسية و كذا بسائر أسماء اللّٰه تعالى أيضاً[5].
*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول لا و اللّٰه، و بلى و اللّٰه، و الظاهر تحقق الحرمة بلفظ الجلالة مثل و اللّٰه و باللّٰه... و في كلامه (دام ظلّه): لا كفّارة على المجادل إذا كان
[1]المناسك، ص 89
[2]المناسك، م 250
[3]المناسك، ص 124
[4]المناسك، ص 84 و ص 85
[5]المناسك، ص 100، م 282 و 283