السيد الخامنهاي: و لا يختصّ الفسوق بالكذب بل يشتمل السباب و المفاخرة و لو لم يتضمّن إهانة الآخرين و انتقاص منهم[1].
السيد الشبيري: نهي عن الفسوق في القرآن الكريم حال الإحرام و قد اتّفقت الأخبار على عدّ الكذب من الفسوق فهو من محرّمات الإحرام قطعاً و بما أنّ بعض الروايات دلّت على أنّ السباب و المفاخرة أيضاً من مصاديق الفسوق فالأحوط وجوباً الاجتناب عنهما أيضاً حال الإحرام... لكن حرمتها حال الإحرام أشد و أفظع و إن كانت لا توجب الكفّارة[2].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[4].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و لا تجب عليه الكفّارة إلّا الاستغفار[5].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (و المفاخرة) فانّه قال: سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطاً لشأنه أم لم تكن و ليس في الفسوق الكفّارة بل يجب التوبة عنه...[6]
الشيخ المكارم: يحرم الكذب و السب مطلقاً و في كل حال و قد نهي عنه في خصوص حال الإحرام و الأحوط وجوباً الاجتناب عن إظهار التفوّق على الآخرين أو انتقاصهم أيضاً و هذه الأعمال اجتمعت حسب بعض الروايات الّتي رويت عن المعصومين:في معنى الفسوق الّذي ورد في الآية الشريفة: «فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» إلى قوله: و ليست لها كفّارة إلّا الاستغفار[7].
الشيخ الوحيد: في كلامه (دام ظلّه): و كفّارته أن يتصدّق بشيء على الأحوط الأولى و يستغفر اللّٰه و يلبّي[8].
[1]المناسك، ص 84
[2]المناسك، ص 99
[3]المناسك، ص 101
[4]المناسك، ص 123
[5]المناسك، ص 78
[6]ص 85
[7]المناسك، ص 83
[8]المناسك، ص 103
الجدال
[معنى الجدال]
في التحرير: الجدال و هو قول «لا و اللّٰه» و «بلى و اللّٰه»، و كلّ ما هو مرادف لذلك في أي لغة كان إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه، و لو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال و الأحوط إلحاق ساير أسماء اللّٰه تعالى كالرحمان و الرحيم و خالق السماوات و نحوها بالجلالة و أمّا القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال.
السيد الگلپايگاني: ما يقرب من كلام السيد الخميني طاب ثراهما[1].
السيد الخوئي: قريب من المتن المذكور في كلام الإمام (قدس اللّٰه سرهما)[2].
السيد السيستاني: يحرم الجدال على المحرم و يختصّ بما كان مشتملًا على الحلف باللّٰه تعالى في الأخبار عن ثبوت أمر أو نفيه و الأظهر عدم اعتبار أن يكون بأحد اللفظين (بلى و اللّٰه و لا و اللّٰه) بل يكفى مطلق اليمين باللّٰه سواء كانت بلفظ الجلالة أم بغيره و سواء كانت مصدّرة ب (لا) و ب (بلى) أم لا و سواء كانت باللغة العربية أم بغيرها من اللغات[3].
السيد الخامنهاي: يحرم الجدال على المحرم سواء كان رجلًا أم امرأة، و لا يصدق الجدال على الحلف بالمقدسات الأخرى غير اللّٰه تعالى و أسمائه، و لا يختصّ الجدال باليمين الكاذبة بل يشمل الصادقة أيضاً...[4]
السيد الشبيري: يحرم الجدال على المحرم و هو القسم بمثل (بلى و اللّٰه) و (لا و اللّٰه) في حقّ أو باطل في نزاع أو غيره و الأحوط وجوباً التجنب عن القسم ب (و اللّٰه) مطلقاً و الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بما يرادف لفظ الجلالة في لغة أخرى مثل (خداوند) بالفارسية و كذا بسائر أسماء اللّٰه تعالى أيضاً[5].
*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول لا و اللّٰه، و بلى و اللّٰه، و الظاهر تحقق الحرمة بلفظ الجلالة مثل و اللّٰه و باللّٰه... و في كلامه (دام ظلّه): لا كفّارة على المجادل إذا كان
[1]المناسك، ص 89
[2]المناسك، م 250
[3]المناسك، ص 124
[4]المناسك، ص 84 و ص 85
[5]المناسك، ص 100، م 282 و 283
صادقاً في قوله و لكنّه يستغفر ربه، هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية و إلّا كان عليه كفارة شاة...[1]
الشيخ التبريزي: الكذب، لا يجوز للمحرم الجدال و هو قول لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه و الأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ...[2]
الشيخ الصافي: الجدال و هو قول لا و اللّٰه و بلى و اللّٰه حتى مع عدم الخصومة على الأحوط و الأحوط إلحاق مطلق اليمين باللّٰه تعالى بهما و يجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودة أو إكرام مؤمن[3].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قول الماتن (و كلّ ما هو مرادف) قال الشيخ (دام ظلّه) في المرادف إشكال و له (دام ظلّه) ثلاث تعليقات على باقي المتن فراجع.
الشيخ المكارم: و المراد من الجدال هنا الحلف باللّٰه لإثبات موضوع لشخص آخر بدافع الخصومة و العداء و القول (بلى و اللّٰه) و لنفي موضوع آخر كذلك و القول (لا و اللّٰه)، و له كلام في الكفارة[4].
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الجدال و هو قول: (لا و اللّٰه) و (بلى و اللّٰه) و لو مع عدم الخصومة و تختص الحرمة بما إذا حلف بهما أو بأحدهما و له كلام في الكفّارة[5].
كفارة الجدال
في التحرير م 24: لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين و في الثالث كفارة و هي شاة و لو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة و في المرّتين ببقرة و في ثلاث مرّات ببدنة بل لا يخلو من قوّة.
السيد الگلپايگاني: لم يتعرض في المناسك العربي بهذا الفرع[6].
السيد الخوئي: لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله و لكنّه يستغفر ربّه هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية و إلّا كان عليه كفارة شاة، و أمّا إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة للمرة الأولى و شاة أخرى للمرة الثانية و بقرة للمرّة الثالثة[7].
[1]المناسك، ص 101
[2]المناسك، ص 123
[3]المناسك، ص 78
[4]المناسك، ص 85
[5]المناسك، ص 103
[6]المناسك، ص 89
[7]المناسك، م 252
السيد السيستاني: إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرّات ولاءً فعليه كفارة شاة و لو زاد على الثلاث لم تتكرّر الكفارة... و إذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرة الواحدة و شاتين لمرّتين و بقرة لثلاث مرّات...[1]
السيد الخامنهاي: لم يتعرض لهذا الفرع في المناسك العربي.
السيد الشبيري: لا كفارة في الحلف صادقاً ما لم يبلغ الثلاث مرّات و إن بلغ ثلاثاً فما زاد يجب عليه التكفير بشاة و لو حلف كاذباً عن عمد و التفات فالأحوط وجوباً التكفير ببدنة...[2]
*** الشيخ البهجة: لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله و لكنّه يستغفر ربّه، هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية و إلّا كان عليه كفارة شاة...[3]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين و في الثالث كفّارة و هي شاة و لو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة الأولى بشاة و في المرتين ببقرة و في ثلاث مرات ببدنة و الاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة و البقرة في المرة الثانية و بين البقرة و البدنة في الثالثة[5].
الشيخ المكارم: إذا أقسم كذباً كانت كفارته في المرّة الأولى شاة و إذا كانت صادقة فإن كرّر اليمين ثلاثاً كانت كفارته شاة واحدة...[6]
الشيخ الوحيد: الجدال إمّا عن صدق أو عن كذب ففي الصدق منه ثلاثاً ولاءً فما زاد شاة فإن كفّر بعد ذلك أي بعد الثلاث أو الزائد عليها ثمّ حلف ثلاثاً فما زاد فعليه كفّارة أخرى و لا كفّارة فيما دون الثلاث و لا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية، و في الكذب منه مرّة شاة و مرتين شاتان، و ثلاثاً فما زاد بقرة...[7]
[1]المناسك، ص 126
[2]المناسك، ص 118
[3]المناسك، ص 102
[4]المناسك، ص 124
[5]م 24
[6]المناسك، ص 85
[7]المناسك، ص 104
الجدال في مقام الضرورة
في التحرير م 27: يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها.
السيد الشبيري: يجوز القسم حال الإحرام عند الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو في مقام إظهار المودة للمؤمن أو تكريمه[1].
السيد الگلپايگاني: و يجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودّة أو إكرام مؤمن[2].
السيد الخامنهاي: يجوز الجدال عند الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل[3].
السيد الخوئي: يستثنى من حرمة الجدال أمران: الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل، الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة و التعظيم كقول القائل لا و اللّٰه لا تفعل ذلك[4].
السيد السيستاني: يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرّر المكلّف من تركه كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه[5].
*** الشيخ البهجة: يستثنى من حرمة الجدال أمران، على نحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[7].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[8].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (القسم بالجلالة و غيرها) فإنّه (دام ظلّه) قال:
مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال إلا إذا اشتمل على أحد الكلمتين[9].
[1]المناسك، ص 100
[2]المناسك، ص 90
[3]المناسك، ص 85
[4]المناسك، ص 110
[5]المناسك، ص 126
[6]المناسك، ص 102
[7]المناسك، ص 123
[8]المناسك، ص 78
[9]م 27
الشيخ المكارم: لا إشكال في إظهار البراءة و النفرة من أعداء الإسلام فإنّ ذلك ليس غير مضر بالإحرام فحسب وبل هو من وظائف المسلمين تجاه الكفار، و إذا قال بدافع المحبّة لا بدافع الخصومة: و اللّٰه ما فعلت هذا الفعل أو قال: و اللّٰه دعني أقوم بهذا العمل لك، لم يكن حراماً و ليس فيه كفّارة أيضاً[1].
الشيخ الوحيد: يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل[2].
قتل هوام الجسد
في التحرير: الثاني عشر: قتل هوام الجسد من القمّلة و البرغوث و نحوهما و كذا هوامّ جسد ساير الحيوانات و لا يجوز إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه... و لا يبعد عدم الكفارة في قتلها لكن الأحوط الصدقة بكف من الطعام.
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم قتل القمّل و لا إلقاؤها من جسده و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير أمّا البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما...[3]
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم قتل القمّل و كذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط[4].
السيد الشبيري: لا يجوز قتل القمّل مطلقاً و أمّا البق و البرغوث فلا يجوز قتلهما مع عدم التأذّي و مع التأذّي يجوز و الأحوط الاجتناب عن قتل غيرها من هوام الجسد أيضاً[5].
السيد الگلپايگاني: الثالث عشر- قتل ما يتكون في جسده من الهوام كالقمّل و لا فرق في كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم بدواء مثلًا... أمّا الّتي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها كالقرادة...[6]
*** الشيخ البهجة: إنّ حرمة قتل القمّل للمحرم و إلقاؤه من جسده لا تخلو من وجه و لا
[1]المناسك، ص 85
[2]المناسك، ص 104
[3]المناسك، م 253
[4]المناسك، ص 127
[5]المناسك، م 279
[6]المناسك، ص 90
بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر فيما لو لم يتسبّب بسقوطه و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من الطعام للفقير أمّا غير القمّل كالقراد و البرغوث و أمثالهما فقتلهما و دفعهما جائز ظاهراً[1].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى أن قال: فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجّه منهما على المحرم و أمّا دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط[2].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[3].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: و لا يجوز إلقاؤها فإنّه (دام ظلّه) قال: في القمّلة على الأقوى و في غيرها على الأحوط و كذا في النقل. و إلى جملة: (لكن الأحوط الصدقة) فإنّه قال: لا يترك في القمّلة قتلًا و إلقاءً[4].
الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يقتل المحرم الحشرات مثل البعوض و البق و الذباب و ما شابهها بل لا يقتل أي ذي حياة إلّا إذا كان يوجب أذاه و إلّا الحيوانات الخطرة كالحيّة و العقرب و ما شابههما...[5]
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تعمّد قتل القمّل و لا شيء عليه في قتله و يجوز له إلقاء الدّواب كلّها عن جسده إلّا القمّل فلا يرميه من ثوبه و لا جسده متعمداً و كفّارة إلقائه كف من الطعام للفقير...[6]
التّختم و الحناء
في التحرير: الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة فلو كان للاستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه و الأحوط ترك استعمال الحناء للزينة بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه و لو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه و لو بقي أثره حال الإحرام و ليس في لبس الخاتم و استعمال
[1]المناسك، ص 103
[2]المناسك، م 253
[3]ص 78 في المقدار المذكور.
[4]ص 87
[5]المناسك، ص 82
[6]المناسك، ص 104
الحناء كفّارة و إن فعل حراماً.
السيد الخامنهاي: التزين كلبس الخاتم و استعمال الحناء للزينة و لا فرق في الحرمة بين الرجل و المرأة و لا كفّارة في الموردين[1].
أقول: ليس في لبس الخاتم و استعمال الحناء كفّارة في كلام الإمام (قدس سره)، و كذا في كلام الخامنهاي (مدّ ظلّه).
السيد الگلپايگاني: الرابع عشر- التختّم، و هو لبس الخاتم للزينة و لا بأس بلبسه للسنّة و تفترقان بالنيّة و الأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين[2]الحناء على الأحوط و الأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام[3].
السيد الشبيري: يحرم على المحرم التزين بجميع أنواعه كالخضاب بالحناء و الاكتحال في الجملة و استعمال وسائل التجميل بلا فرق بين قصد التزيين و عدمه و لا بين المحرم و المحرمة... و لا يجوز للرجال التختّم بقصد الزينة و يجوز لبسه لاستحبابه و لو استعملها قبل الإحرام و كان أثرها باقياً لم يجز الإحرام على هذا الحال[4].
السيد الخوئي (قدس سره): (التزيّن) يحرم على المحرم التختّم بقصد الزينة و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً و كفّارته شاة على الأحوط الأولى و يحرم على المحرم استعمال الحناء إذا عدّ زينة خارجاً و إن لم يقصد به التزيّن[5].
السيد السيستاني: الأحوط أن يجتنب المحرم و المحرمة عن كل ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن أم بدونه و من ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة و لا بأس إذا لم يكن زينة و كذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام و إن بقي أثره إلى حين الإحرام. و يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي و أمّا لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه[6].
*** الشيخ البهجة: لا يحرم على المحرم استعمال الحناء حتى لو كان لأجل التزيّن[7].
[1]المناسك، ص 85
[2]المناسك، ص 90
[3]المناسك، ص 91
[4]المناسك، ص 89 تلخيص مسألتين راجع مسألة 231 فانّه (دام ظلّه) أجاز الإحرام في هذا الفرض و قد مرّ في مسألة الاكتحال.
[5]المناسك، ص 111
[6]المناسك، ص 127، التلخيص.
[7]المناسك، ص 103، م 249