بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 267

السيد السيستاني: إذا حلف المجادل صادقاً ثلاث مرّات ولاءً فعليه كفارة شاة و لو زاد على الثلاث لم تتكرّر الكفارة... و إذا حلف كاذباً فعليه كفّارة شاة للمرة الواحدة و شاتين لمرّتين و بقرة لثلاث مرّات...[1]

السيد الخامنه‌اي: لم يتعرض لهذا الفرع في المناسك العربي.

السيد الشبيري: لا كفارة في الحلف صادقاً ما لم يبلغ الثلاث مرّات و إن بلغ ثلاثاً فما زاد يجب عليه التكفير بشاة و لو حلف كاذباً عن عمد و التفات فالأحوط وجوباً التكفير ببدنة...[2]

*** الشيخ البهجة: لا كفّارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله و لكنّه يستغفر ربّه، هذا إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية و إلّا كان عليه كفارة شاة...[3]

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ الفاضل: لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين و في الثالث كفّارة و هي شاة و لو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة الأولى بشاة و في المرتين ببقرة و في ثلاث مرات ببدنة و الاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة و البقرة في المرة الثانية و بين البقرة و البدنة في الثالثة[5].

الشيخ المكارم: إذا أقسم كذباً كانت كفارته في المرّة الأولى شاة و إذا كانت صادقة فإن كرّر اليمين ثلاثاً كانت كفارته شاة واحدة...[6]

الشيخ الوحيد: الجدال إمّا عن صدق أو عن كذب ففي الصدق منه ثلاثاً ولاءً فما زاد شاة فإن كفّر بعد ذلك أي بعد الثلاث أو الزائد عليها ثمّ حلف ثلاثاً فما زاد فعليه كفّارة أخرى و لا كفّارة فيما دون الثلاث و لا فيما إذا لم تكن الثلاث متوالية، و في الكذب منه مرّة شاة و مرتين شاتان، و ثلاثاً فما زاد بقرة...[7]

[1]المناسك، ص 126

[2]المناسك، ص 118

[3]المناسك، ص 102

[4]المناسك، ص 124

[5]م 24

[6]المناسك، ص 85

[7]المناسك، ص 104


صفحه 268

الجدال في مقام الضرورة

في التحرير م 27: يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها.

السيد الشبيري: يجوز القسم حال الإحرام عند الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو في مقام إظهار المودة للمؤمن أو تكريمه[1].

السيد الگلپايگاني: و يجوز ذلك مع الضرورة لإثبات حق أو دفع باطل أو إظهار مودّة أو إكرام مؤمن[2].

السيد الخامنه‌اي: يجوز الجدال عند الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل[3].

السيد الخوئي: يستثنى من حرمة الجدال أمران: الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقّ أو إبطال باطل، الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبّة و التعظيم كقول القائل لا و اللّٰه لا تفعل ذلك[4].

السيد السيستاني: يستثنى من حرمة الجدال كل مورد يتضرّر المكلّف من تركه كما لو كان مؤدّياً إلى ذهاب حقه[5].

*** الشيخ البهجة: يستثنى من حرمة الجدال أمران، على نحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[7].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[8].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (القسم بالجلالة و غيرها) فإنّه (دام ظلّه) قال:

مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال إلا إذا اشتمل على أحد الكلمتين[9].

[1]المناسك، ص 100

[2]المناسك، ص 90

[3]المناسك، ص 85

[4]المناسك، ص 110

[5]المناسك، ص 126

[6]المناسك، ص 102

[7]المناسك، ص 123

[8]المناسك، ص 78

[9]م 27


صفحه 269

الشيخ المكارم: لا إشكال في إظهار البراءة و النفرة من أعداء الإسلام فإنّ ذلك ليس غير مضر بالإحرام فحسب وبل هو من وظائف المسلمين تجاه الكفار، و إذا قال بدافع المحبّة لا بدافع الخصومة: و اللّٰه ما فعلت هذا الفعل أو قال: و اللّٰه دعني أقوم بهذا العمل لك، لم يكن حراماً و ليس فيه كفّارة أيضاً[1].

الشيخ الوحيد: يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل[2].

قتل هوام الجسد

في التحرير: الثاني عشر: قتل هوام الجسد من القمّلة و البرغوث و نحوهما و كذا هوامّ جسد ساير الحيوانات و لا يجوز إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه... و لا يبعد عدم الكفارة في قتلها لكن الأحوط الصدقة بكف من الطعام.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم قتل القمّل و لا إلقاؤها من جسده و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير أمّا البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما...[3]

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم قتل القمّل و كذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط[4].

السيد الشبيري: لا يجوز قتل القمّل مطلقاً و أمّا البق و البرغوث فلا يجوز قتلهما مع عدم التأذّي و مع التأذّي يجوز و الأحوط الاجتناب عن قتل غيرها من هوام الجسد أيضاً[5].

السيد الگلپايگاني: الثالث عشر- قتل ما يتكون في جسده من الهوام كالقمّل و لا فرق في كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم بدواء مثلًا... أمّا الّتي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها كالقرادة...[6]

*** الشيخ البهجة: إنّ حرمة قتل القمّل للمحرم و إلقاؤه من جسده لا تخلو من وجه و لا‌

[1]المناسك، ص 85

[2]المناسك، ص 104

[3]المناسك، م 253

[4]المناسك، ص 127

[5]المناسك، م 279

[6]المناسك، ص 90


صفحه 270

بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر فيما لو لم يتسبّب بسقوطه و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من الطعام للفقير أمّا غير القمّل كالقراد و البرغوث و أمثالهما فقتلهما و دفعهما جائز ظاهراً[1].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى أن قال: فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجّه منهما على المحرم و أمّا دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط[2].

الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[3].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: و لا يجوز إلقاؤها فإنّه (دام ظلّه) قال: في القمّلة على الأقوى و في غيرها على الأحوط و كذا في النقل. و إلى جملة: (لكن الأحوط الصدقة) فإنّه قال: لا يترك في القمّلة قتلًا و إلقاءً[4].

الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يقتل المحرم الحشرات مثل البعوض و البق و الذباب و ما شابهها بل لا يقتل أي ذي حياة إلّا إذا كان يوجب أذاه و إلّا الحيوانات الخطرة كالحيّة و العقرب و ما شابههما...[5]

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تعمّد قتل القمّل و لا شي‌ء عليه في قتله و يجوز له إلقاء الدّواب كلّها عن جسده إلّا القمّل فلا يرميه من ثوبه و لا جسده متعمداً و كفّارة إلقائه كف من الطعام للفقير...[6]

التّختم و الحناء

في التحرير: الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة فلو كان للاستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه و الأحوط ترك استعمال الحناء للزينة بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه و لو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه و لو بقي أثره حال الإحرام و ليس في لبس الخاتم و استعمال

[1]المناسك، ص 103

[2]المناسك، م 253

[3]ص 78 في المقدار المذكور.

[4]ص 87

[5]المناسك، ص 82

[6]المناسك، ص 104


صفحه 271

الحناء كفّارة و إن فعل حراماً.

السيد الخامنه‌اي: التزين كلبس الخاتم و استعمال الحناء للزينة و لا فرق في الحرمة بين الرجل و المرأة و لا كفّارة في الموردين[1].

أقول: ليس في لبس الخاتم و استعمال الحناء كفّارة في كلام الإمام (قدس سره)، و كذا في كلام الخامنه‌اي (مدّ ظلّه).

السيد الگلپايگاني: الرابع عشر- التختّم، و هو لبس الخاتم للزينة و لا بأس بلبسه للسنّة و تفترقان بالنيّة و الأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين[2]الحناء على الأحوط و الأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام[3].

السيد الشبيري: يحرم على المحرم التزين بجميع أنواعه كالخضاب بالحناء و الاكتحال في الجملة و استعمال وسائل التجميل بلا فرق بين قصد التزيين و عدمه و لا بين المحرم و المحرمة... و لا يجوز للرجال التختّم بقصد الزينة و يجوز لبسه لاستحبابه و لو استعملها قبل الإحرام و كان أثرها باقياً لم يجز الإحرام على هذا الحال[4].

السيد الخوئي (قدس سره): (التزيّن) يحرم على المحرم التختّم بقصد الزينة و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً و كفّارته شاة على الأحوط الأولى و يحرم على المحرم استعمال الحناء إذا عدّ زينة خارجاً و إن لم يقصد به التزيّن[5].

السيد السيستاني: الأحوط أن يجتنب المحرم و المحرمة عن كل ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن أم بدونه و من ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة و لا بأس إذا لم يكن زينة و كذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام و إن بقي أثره إلى حين الإحرام. و يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي و أمّا لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه[6].

*** الشيخ البهجة: لا يحرم على المحرم استعمال الحناء حتى لو كان لأجل التزيّن[7].

[1]المناسك، ص 85

[2]المناسك، ص 90

[3]المناسك، ص 91

[4]المناسك، ص 89 تلخيص مسألتين راجع مسألة 231 فانّه (دام ظلّه) أجاز الإحرام في هذا الفرض و قد مرّ في مسألة الاكتحال.

[5]المناسك، ص 111

[6]المناسك، ص 127، التلخيص.

[7]المناسك، ص 103، م 249


صفحه 272

الشيخ التبريزي: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً و إن لم يقصد به التزيّن[1].

الشيخ الصافي: السابع عشر- الحناء على الأحوط، و الأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام و الأولى الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر[2].

الشيخ الفاضل: يحرم استعمال الحناء حال الإحرام إذا عدّ من الزينة عرفاً و أمّا استعماله قبل الإحرام لا إشكال فيه و على كلّ حال ليس فيه الكفّارة[3].

الشيخ المكارم: و لا إشكال في صبغ الشعر و استعمال الحناء قبل الإحرام بحيث يبقى أثره إلى حين الإحرام إلّا أن يكون قصده من البداية هو التزيين في حال الإحرام[4].

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم التزيّن و لبس الخاتم للزينة و يجوز لغيرها كالتختّم به للسنة و لحفظه من الضياع و لا كفارة في لبسه للزينة على الأقوى[5]يحرم على المحرم التزيّن بالحناء و يجوز لغير الزينة...[6]

أقول: لا كفّارة في لبس الخاتم للزينة على قول الوحيد و لا في الحناء على قول الفاضل (دام ظلّهما).

لبس الحلّي للزينة

في التحرير: الرابع عشر: لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها بل الحرمة لا تخلو عن قوّة... و ليس في لبس الحلّي كفّارة و إن فعلت حراماً.

السيد الخامنه‌اي: لبس الحليّ للمرأة بقصد الزينة و الأحوط وجوباً ترك لبس الحلّي إن كان زينة و إن لم تقصد التزيّن به... لا كفارة في لبس الحلّي و إن فعلت حراماً[7].

[1]المناسك، ص 125، م 225.

[2]المناسك، ص 80.

[3]ص 139 مع الترجمة.

[4]المناسك، ص 66 أخذنا موضع الحاجة.

[5]المناسك، ص 105.

[6]المناسك، ص 105.

[7]المناسك، ص 86.


صفحه 273

السيد الگلپايگاني: و يحرم على المرأة حال الإحرام لبس الحلّي للزينة إلّا الّذي قد اعتادت لبسه قبل الإحرام بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلّا للضرورة[1].

السيد الخوئي: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها و لكن لا تظهرها لزوجها و لا لغيره من الرجال[2].

السيد السيستاني: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة و إن لم يقصدها... و لا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة[3].

السيد الشبيري: مضى كلامه (مدّ ظلّه) حيث قال: يحرم على المحرم التزيّن بجميع أقسامه (منها لبس الحلّي) بلا فرق بين المحرم و المحرمة[4].

أقول: صرّح الإمام (قدس سره) و السيد السيستاني و السيد الخامنه‌اي (دام ظلّهما) بعدم الكفّارة في لبس الحلّي.

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن في ص 125.

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط الأولى تركه و إن لم يقصدها و لا بأس بما كانت معتادة قبل الإحرام و لا يجب إخراجه مع عدم قصد الزّينة و ليس في لبس الحلّي كفّارة و إن فعلت حراماً[7].

الشيخ المكارم: الخامس الزينة، لا يجوز للرجال و للنساء في حال الإحرام مطلقاً أمّا الحلّي الّتي اعتادت المرأة على لبسها قبل ذلك فلا إشكال فيها إذا أخفتها و لم تظهرها للناس حال الإحرام... الأحوط وجوباً اجتناب المحرم عن لبس أي نوع من أنواع الحلّي و آلات الزينة من دون فرق بين الرجال و النساء بل لا يلبس النعال المزيّن...[8]

الشيخ الوحيد: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي الّذي يكون مشهوراً غير مستور‌

[1]المناسك، ص 90

[2]المناسك، م 256

[3]المناسك، ص 127 و 128

[4]المناسك، ص 88

[5]المناسك، ص 103

[6]المناسك، ص 79

[7]التحرير.

[8]المناسك، ص 65


صفحه 274

للزينة بل الأحوط تركه و إن كان مستوراً و لا يجب نزع ما كان عليها من الحلّي قبل إحرامها ممّا كانت تلبسه في بيتها و لكنّها لا تظهرها للرجال و إن كانوا من محارمها[1].

أقول: صرّح الشيخ الفاضل (دام ظلّه) بعدم الكفّارة في لبس الحلّي.

التدهين

في التحرير: الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار، و لا بأكل الدّهن إن لم يكن فيه طيب، و لو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به و إلّا فلا شي‌ء عليه.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج و قال (مدّ ظلّه) كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما[2].

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: نعم يجوز له أكل الدّهن الخالي من الطيب و إن كان ذا رائحة طيبة، و يجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيّبة للتداوي و كذا الأدهان الطيّبة أو المطيّبة عند الضرورة، و كفارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما[3].

السيد الگلپايگاني: الادّهان بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان حتى و لو لم تكن فيه رائحة طيبة و يجوز ذلك لضرورة كتشقق الجلد مثلًا أو كان دواءً لألم في بدنه و لا كفّارة عليه غير الاستغفار[4].

السيد الشبيري: يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة مطلق استعمال الأدهان و الزيوت الطيّبة الرائحة و الدهون و المراهم المعطّرة بالأكل و التداوي و غيرهما و في مسألة 262: يحرم على المحرم التدهين بمطلق الزيت و المراهم و إن لم يكن الطيبة الرائحة إلى قوله (مدّ ظلّه) في مسألة 263: لو دعت الحاجة إلى التدهين جاز و لكن يجب عليه مهما‌

[1]المناسك، ص 105

[2]المناسك، م 257 و م 259

[3]المناسك، م 257 و م 258

[4]المناسك، ص 90