بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 269

الشيخ المكارم: لا إشكال في إظهار البراءة و النفرة من أعداء الإسلام فإنّ ذلك ليس غير مضر بالإحرام فحسب وبل هو من وظائف المسلمين تجاه الكفار، و إذا قال بدافع المحبّة لا بدافع الخصومة: و اللّٰه ما فعلت هذا الفعل أو قال: و اللّٰه دعني أقوم بهذا العمل لك، لم يكن حراماً و ليس فيه كفّارة أيضاً[1].

الشيخ الوحيد: يجوز الجدال لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل[2].

قتل هوام الجسد

في التحرير: الثاني عشر: قتل هوام الجسد من القمّلة و البرغوث و نحوهما و كذا هوامّ جسد ساير الحيوانات و لا يجوز إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مكانها إلى محل تسقط منه... و لا يبعد عدم الكفارة في قتلها لكن الأحوط الصدقة بكف من الطعام.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم قتل القمّل و لا إلقاؤها من جسده و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير أمّا البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما...[3]

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم قتل القمّل و كذا لا يجوز له إلقاؤه من جسمه أو ثوبه على الأحوط[4].

السيد الشبيري: لا يجوز قتل القمّل مطلقاً و أمّا البق و البرغوث فلا يجوز قتلهما مع عدم التأذّي و مع التأذّي يجوز و الأحوط الاجتناب عن قتل غيرها من هوام الجسد أيضاً[5].

السيد الگلپايگاني: الثالث عشر- قتل ما يتكون في جسده من الهوام كالقمّل و لا فرق في كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم بدواء مثلًا... أمّا الّتي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها كالقرادة...[6]

*** الشيخ البهجة: إنّ حرمة قتل القمّل للمحرم و إلقاؤه من جسده لا تخلو من وجه و لا‌

[1]المناسك، ص 85

[2]المناسك، ص 104

[3]المناسك، م 253

[4]المناسك، ص 127

[5]المناسك، م 279

[6]المناسك، ص 90


صفحه 270

بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر فيما لو لم يتسبّب بسقوطه و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من الطعام للفقير أمّا غير القمّل كالقراد و البرغوث و أمثالهما فقتلهما و دفعهما جائز ظاهراً[1].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى أن قال: فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجّه منهما على المحرم و أمّا دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط[2].

الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[3].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: و لا يجوز إلقاؤها فإنّه (دام ظلّه) قال: في القمّلة على الأقوى و في غيرها على الأحوط و كذا في النقل. و إلى جملة: (لكن الأحوط الصدقة) فإنّه قال: لا يترك في القمّلة قتلًا و إلقاءً[4].

الشيخ المكارم: الأحوط وجوباً أن لا يقتل المحرم الحشرات مثل البعوض و البق و الذباب و ما شابهها بل لا يقتل أي ذي حياة إلّا إذا كان يوجب أذاه و إلّا الحيوانات الخطرة كالحيّة و العقرب و ما شابههما...[5]

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تعمّد قتل القمّل و لا شي‌ء عليه في قتله و يجوز له إلقاء الدّواب كلّها عن جسده إلّا القمّل فلا يرميه من ثوبه و لا جسده متعمداً و كفّارة إلقائه كف من الطعام للفقير...[6]

التّختم و الحناء

في التحرير: الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة فلو كان للاستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشكال فيه و الأحوط ترك استعمال الحناء للزينة بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه و لو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه و لو بقي أثره حال الإحرام و ليس في لبس الخاتم و استعمال

[1]المناسك، ص 103

[2]المناسك، م 253

[3]ص 78 في المقدار المذكور.

[4]ص 87

[5]المناسك، ص 82

[6]المناسك، ص 104


صفحه 271

الحناء كفّارة و إن فعل حراماً.

السيد الخامنه‌اي: التزين كلبس الخاتم و استعمال الحناء للزينة و لا فرق في الحرمة بين الرجل و المرأة و لا كفّارة في الموردين[1].

أقول: ليس في لبس الخاتم و استعمال الحناء كفّارة في كلام الإمام (قدس سره)، و كذا في كلام الخامنه‌اي (مدّ ظلّه).

السيد الگلپايگاني: الرابع عشر- التختّم، و هو لبس الخاتم للزينة و لا بأس بلبسه للسنّة و تفترقان بالنيّة و الأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين[2]الحناء على الأحوط و الأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام[3].

السيد الشبيري: يحرم على المحرم التزين بجميع أنواعه كالخضاب بالحناء و الاكتحال في الجملة و استعمال وسائل التجميل بلا فرق بين قصد التزيين و عدمه و لا بين المحرم و المحرمة... و لا يجوز للرجال التختّم بقصد الزينة و يجوز لبسه لاستحبابه و لو استعملها قبل الإحرام و كان أثرها باقياً لم يجز الإحرام على هذا الحال[4].

السيد الخوئي (قدس سره): (التزيّن) يحرم على المحرم التختّم بقصد الزينة و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً و كفّارته شاة على الأحوط الأولى و يحرم على المحرم استعمال الحناء إذا عدّ زينة خارجاً و إن لم يقصد به التزيّن[5].

السيد السيستاني: الأحوط أن يجتنب المحرم و المحرمة عن كل ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن أم بدونه و من ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة و لا بأس إذا لم يكن زينة و كذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام و إن بقي أثره إلى حين الإحرام. و يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي و أمّا لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه[6].

*** الشيخ البهجة: لا يحرم على المحرم استعمال الحناء حتى لو كان لأجل التزيّن[7].

[1]المناسك، ص 85

[2]المناسك، ص 90

[3]المناسك، ص 91

[4]المناسك، ص 89 تلخيص مسألتين راجع مسألة 231 فانّه (دام ظلّه) أجاز الإحرام في هذا الفرض و قد مرّ في مسألة الاكتحال.

[5]المناسك، ص 111

[6]المناسك، ص 127، التلخيص.

[7]المناسك، ص 103، م 249


صفحه 272

الشيخ التبريزي: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً و إن لم يقصد به التزيّن[1].

الشيخ الصافي: السابع عشر- الحناء على الأحوط، و الأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام و الأولى الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر[2].

الشيخ الفاضل: يحرم استعمال الحناء حال الإحرام إذا عدّ من الزينة عرفاً و أمّا استعماله قبل الإحرام لا إشكال فيه و على كلّ حال ليس فيه الكفّارة[3].

الشيخ المكارم: و لا إشكال في صبغ الشعر و استعمال الحناء قبل الإحرام بحيث يبقى أثره إلى حين الإحرام إلّا أن يكون قصده من البداية هو التزيين في حال الإحرام[4].

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم التزيّن و لبس الخاتم للزينة و يجوز لغيرها كالتختّم به للسنة و لحفظه من الضياع و لا كفارة في لبسه للزينة على الأقوى[5]يحرم على المحرم التزيّن بالحناء و يجوز لغير الزينة...[6]

أقول: لا كفّارة في لبس الخاتم للزينة على قول الوحيد و لا في الحناء على قول الفاضل (دام ظلّهما).

لبس الحلّي للزينة

في التحرير: الرابع عشر: لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها بل الحرمة لا تخلو عن قوّة... و ليس في لبس الحلّي كفّارة و إن فعلت حراماً.

السيد الخامنه‌اي: لبس الحليّ للمرأة بقصد الزينة و الأحوط وجوباً ترك لبس الحلّي إن كان زينة و إن لم تقصد التزيّن به... لا كفارة في لبس الحلّي و إن فعلت حراماً[7].

[1]المناسك، ص 125، م 225.

[2]المناسك، ص 80.

[3]ص 139 مع الترجمة.

[4]المناسك، ص 66 أخذنا موضع الحاجة.

[5]المناسك، ص 105.

[6]المناسك، ص 105.

[7]المناسك، ص 86.


صفحه 273

السيد الگلپايگاني: و يحرم على المرأة حال الإحرام لبس الحلّي للزينة إلّا الّذي قد اعتادت لبسه قبل الإحرام بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلّا للضرورة[1].

السيد الخوئي: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها و لكن لا تظهرها لزوجها و لا لغيره من الرجال[2].

السيد السيستاني: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة و إن لم يقصدها... و لا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة[3].

السيد الشبيري: مضى كلامه (مدّ ظلّه) حيث قال: يحرم على المحرم التزيّن بجميع أقسامه (منها لبس الحلّي) بلا فرق بين المحرم و المحرمة[4].

أقول: صرّح الإمام (قدس سره) و السيد السيستاني و السيد الخامنه‌اي (دام ظلّهما) بعدم الكفّارة في لبس الحلّي.

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن في ص 125.

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط الأولى تركه و إن لم يقصدها و لا بأس بما كانت معتادة قبل الإحرام و لا يجب إخراجه مع عدم قصد الزّينة و ليس في لبس الحلّي كفّارة و إن فعلت حراماً[7].

الشيخ المكارم: الخامس الزينة، لا يجوز للرجال و للنساء في حال الإحرام مطلقاً أمّا الحلّي الّتي اعتادت المرأة على لبسها قبل ذلك فلا إشكال فيها إذا أخفتها و لم تظهرها للناس حال الإحرام... الأحوط وجوباً اجتناب المحرم عن لبس أي نوع من أنواع الحلّي و آلات الزينة من دون فرق بين الرجال و النساء بل لا يلبس النعال المزيّن...[8]

الشيخ الوحيد: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي الّذي يكون مشهوراً غير مستور‌

[1]المناسك، ص 90

[2]المناسك، م 256

[3]المناسك، ص 127 و 128

[4]المناسك، ص 88

[5]المناسك، ص 103

[6]المناسك، ص 79

[7]التحرير.

[8]المناسك، ص 65


صفحه 274

للزينة بل الأحوط تركه و إن كان مستوراً و لا يجب نزع ما كان عليها من الحلّي قبل إحرامها ممّا كانت تلبسه في بيتها و لكنّها لا تظهرها للرجال و إن كانوا من محارمها[1].

أقول: صرّح الشيخ الفاضل (دام ظلّه) بعدم الكفّارة في لبس الحلّي.

التدهين

في التحرير: الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار، و لا بأكل الدّهن إن لم يكن فيه طيب، و لو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به و إلّا فلا شي‌ء عليه.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج و قال (مدّ ظلّه) كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما[2].

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: نعم يجوز له أكل الدّهن الخالي من الطيب و إن كان ذا رائحة طيبة، و يجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيّبة للتداوي و كذا الأدهان الطيّبة أو المطيّبة عند الضرورة، و كفارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما[3].

السيد الگلپايگاني: الادّهان بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان حتى و لو لم تكن فيه رائحة طيبة و يجوز ذلك لضرورة كتشقق الجلد مثلًا أو كان دواءً لألم في بدنه و لا كفّارة عليه غير الاستغفار[4].

السيد الشبيري: يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة مطلق استعمال الأدهان و الزيوت الطيّبة الرائحة و الدهون و المراهم المعطّرة بالأكل و التداوي و غيرهما و في مسألة 262: يحرم على المحرم التدهين بمطلق الزيت و المراهم و إن لم يكن الطيبة الرائحة إلى قوله (مدّ ظلّه) في مسألة 263: لو دعت الحاجة إلى التدهين جاز و لكن يجب عليه مهما‌

[1]المناسك، ص 105

[2]المناسك، م 257 و م 259

[3]المناسك، م 257 و م 258

[4]المناسك، ص 90


صفحه 275

أمكن التجنب عن الزيوت و الدهون المعطرة إلى قوله (مدّ ظلّه): لو تمّ التدهين بما فيه طيب محرّم من عود و عنبر و نحوهما قبل الإحرام لا يجوز الإحرام ما دامت الرائحة الطيبة في بدنه... إلى قوله (مدّ ظلّه) في مسألة 325: من أكل الزيت المعطر فعليه دم شاة و كذا الحكم لو تدهن عن علم و عمد و لا فرق في ذلك بين الدهن المعطر و غيره و لو تدهن مع الجهل بالحكم فليطعم فقيراً.

السيد الخامنه‌اي: لا يجوز للمحرم تدهين أعضاء بدنه و شعره بقصد الزينة أو تليين الأعضاء و لا كفّارة في التدهين إلّا اذا كان ذا رائحة طيّبة فالأحوط التكفير بشاة و إن كان عدم الوجوب هنا أيضاً ليس ببعيد[1].

أقول: في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره) (لا كفارة في التدهين) و كذا في كلام السيد الخامنه‌اي، و في الطيب كفارة.

*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة على الأحوط... كفارة الادّهان شاة إذا كان له رائحة طيبة و هذا حتى في حال الضرورة أيضاً على الأحوط[2].

الشيخ التبريزي: كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط...[3]

الشيخ الصافي: الخامس عشر- الادّهان و لو لم تكن فيه رائحة طيّبة و يجوز ذلك لو كان لضرورة أو كان دواءً لألم في بدنه و لا كفّارة عليه غير الاستغفار[4].

الشيخ الفاضل: الأقوى حرمة طلي البدن بالدهن و إن لم يكن فيه رائحة طيّبة، نعم لا كفّارة فيه إذا لم تكن فيه رائحة طيّبة و إلّا ففيه شاة على الأحوط الوجوبي[5].

الشيخ المكارم: يحرم على المحرم تدهين بدنه بكل أنواع الدهون سواء المعطرة منها و غير المعطرة...[6]

[1]المناسك، ص 87

[2]المناسك، ص 103

[3]المناسك، ص 146

[4]المناسك، ص 79

[5]ص 140 مع الترجمة.

[6]المناسك، ص 70


صفحه 276

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الادّهان حتى بما ليس فيه شي‌ء من الطيب و لا حرمة فيما اضطر إليه لعلاج أو غيره، و الأقوى عدم الكفارة في الادّهان و الأحوط الأولى التكفير بشاة إذا كان عن علم و عمد و بإطعام فقير إذا كان عن جهل[1].

أقول: في كلام الشيخ الصافي و الشيخ الفاضل و الشيخ الوحيد: لا كفّارة في التدهين إلّا أن يكون فيه الطيب.

إزالة الشعر

[إزالة الشعر كثيره و قليله]

في التحرير: السادس عشر: إزالة الشعر إزالة الشعر كثيره و قليله حتى شعرة واحدة عن الرأس و اللحية و سائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان و لو باستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره و لو كان محلًا.

السيد الخامنه‌اي: إزالة الشعر، يحرم على المحرم إزالة الشعر عن جميع بدنه أو بدن غيره و لو كان محلًا و تحرم الإزالة بكل أشكالها...[2]

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل و يستثنى من ذلك حالات أربع...[3]

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره و لو كان محلًا بحلق أو نتف أو غيرهما بلا فرق بين قليل الشعر و كثيره حتى بعض الشعرة الواحدة...[4]

السيد الگلپايگاني: إزالة الشعر مطلقاً سواء كان من بدنه أو بدن غيره حتى بعض الشعرة إلّا لضرورة...[5]

السيد الشبيري: يحرم على المحرم إزالة الشعر قليلًا كان أو كثيراً من بدنه أو بدن غيره، محرماً كان غيره أم محلًا بالحلق أو بالنتف أو بالقصّ أو بالدواء المزيل‌

[1]المناسك، ص 106

[2]المناسك، ص 87

[3]المناسك، م 259

[4]المناسك، ص 129، فرع 259

[5]المناسك، ص 90