الحناء كفّارة و إن فعل حراماً.
السيد الخامنهاي: التزين كلبس الخاتم و استعمال الحناء للزينة و لا فرق في الحرمة بين الرجل و المرأة و لا كفّارة في الموردين[1].
أقول: ليس في لبس الخاتم و استعمال الحناء كفّارة في كلام الإمام (قدس سره)، و كذا في كلام الخامنهاي (مدّ ظلّه).
السيد الگلپايگاني: الرابع عشر- التختّم، و هو لبس الخاتم للزينة و لا بأس بلبسه للسنّة و تفترقان بالنيّة و الأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين[2]الحناء على الأحوط و الأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام[3].
السيد الشبيري: يحرم على المحرم التزين بجميع أنواعه كالخضاب بالحناء و الاكتحال في الجملة و استعمال وسائل التجميل بلا فرق بين قصد التزيين و عدمه و لا بين المحرم و المحرمة... و لا يجوز للرجال التختّم بقصد الزينة و يجوز لبسه لاستحبابه و لو استعملها قبل الإحرام و كان أثرها باقياً لم يجز الإحرام على هذا الحال[4].
السيد الخوئي (قدس سره): (التزيّن) يحرم على المحرم التختّم بقصد الزينة و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب بل يحرم عليه التزيّن مطلقاً و كفّارته شاة على الأحوط الأولى و يحرم على المحرم استعمال الحناء إذا عدّ زينة خارجاً و إن لم يقصد به التزيّن[5].
السيد السيستاني: الأحوط أن يجتنب المحرم و المحرمة عن كل ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن أم بدونه و من ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة و لا بأس إذا لم يكن زينة و كذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام و إن بقي أثره إلى حين الإحرام. و يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي و أمّا لبسه بقصد الزينة فالأحوط تركه[6].
*** الشيخ البهجة: لا يحرم على المحرم استعمال الحناء حتى لو كان لأجل التزيّن[7].
[1]المناسك، ص 85
[2]المناسك، ص 90
[3]المناسك، ص 91
[4]المناسك، ص 89 تلخيص مسألتين راجع مسألة 231 فانّه (دام ظلّه) أجاز الإحرام في هذا الفرض و قد مرّ في مسألة الاكتحال.
[5]المناسك، ص 111
[6]المناسك، ص 127، التلخيص.
[7]المناسك، ص 103، م 249
الشيخ التبريزي: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً و إن لم يقصد به التزيّن[1].
الشيخ الصافي: السابع عشر- الحناء على الأحوط، و الأولى تركه قبل الإحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الإحرام و الأولى الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر[2].
الشيخ الفاضل: يحرم استعمال الحناء حال الإحرام إذا عدّ من الزينة عرفاً و أمّا استعماله قبل الإحرام لا إشكال فيه و على كلّ حال ليس فيه الكفّارة[3].
الشيخ المكارم: و لا إشكال في صبغ الشعر و استعمال الحناء قبل الإحرام بحيث يبقى أثره إلى حين الإحرام إلّا أن يكون قصده من البداية هو التزيين في حال الإحرام[4].
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم التزيّن و لبس الخاتم للزينة و يجوز لغيرها كالتختّم به للسنة و لحفظه من الضياع و لا كفارة في لبسه للزينة على الأقوى[5]يحرم على المحرم التزيّن بالحناء و يجوز لغير الزينة...[6]
أقول: لا كفّارة في لبس الخاتم للزينة على قول الوحيد و لا في الحناء على قول الفاضل (دام ظلّهما).
لبس الحلّي للزينة
في التحرير: الرابع عشر: لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها بل الحرمة لا تخلو عن قوّة... و ليس في لبس الحلّي كفّارة و إن فعلت حراماً.
السيد الخامنهاي: لبس الحليّ للمرأة بقصد الزينة و الأحوط وجوباً ترك لبس الحلّي إن كان زينة و إن لم تقصد التزيّن به... لا كفارة في لبس الحلّي و إن فعلت حراماً[7].
[1]المناسك، ص 125، م 225.
[2]المناسك، ص 80.
[3]ص 139 مع الترجمة.
[4]المناسك، ص 66 أخذنا موضع الحاجة.
[5]المناسك، ص 105.
[6]المناسك، ص 105.
[7]المناسك، ص 86.
السيد الگلپايگاني: و يحرم على المرأة حال الإحرام لبس الحلّي للزينة إلّا الّذي قد اعتادت لبسه قبل الإحرام بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلّا للضرورة[1].
السيد الخوئي: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها و لكن لا تظهرها لزوجها و لا لغيره من الرجال[2].
السيد السيستاني: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي للزينة بل الأحوط أن تترك لبسها إن كان زينة و إن لم يقصدها... و لا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة[3].
السيد الشبيري: مضى كلامه (مدّ ظلّه) حيث قال: يحرم على المحرم التزيّن بجميع أقسامه (منها لبس الحلّي) بلا فرق بين المحرم و المحرمة[4].
أقول: صرّح الإمام (قدس سره) و السيد السيستاني و السيد الخامنهاي (دام ظلّهما) بعدم الكفّارة في لبس الحلّي.
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: نفس المتن في ص 125.
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: لبس المرأة الحلّي للزينة فلو كان زينة فالأحوط الأولى تركه و إن لم يقصدها و لا بأس بما كانت معتادة قبل الإحرام و لا يجب إخراجه مع عدم قصد الزّينة و ليس في لبس الحلّي كفّارة و إن فعلت حراماً[7].
الشيخ المكارم: الخامس الزينة، لا يجوز للرجال و للنساء في حال الإحرام مطلقاً أمّا الحلّي الّتي اعتادت المرأة على لبسها قبل ذلك فلا إشكال فيها إذا أخفتها و لم تظهرها للناس حال الإحرام... الأحوط وجوباً اجتناب المحرم عن لبس أي نوع من أنواع الحلّي و آلات الزينة من دون فرق بين الرجال و النساء بل لا يلبس النعال المزيّن...[8]
الشيخ الوحيد: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلّي الّذي يكون مشهوراً غير مستور
[1]المناسك، ص 90
[2]المناسك، م 256
[3]المناسك، ص 127 و 128
[4]المناسك، ص 88
[5]المناسك، ص 103
[6]المناسك، ص 79
[7]التحرير.
[8]المناسك، ص 65
للزينة بل الأحوط تركه و إن كان مستوراً و لا يجب نزع ما كان عليها من الحلّي قبل إحرامها ممّا كانت تلبسه في بيتها و لكنّها لا تظهرها للرجال و إن كانوا من محارمها[1].
أقول: صرّح الشيخ الفاضل (دام ظلّه) بعدم الكفّارة في لبس الحلّي.
التدهين
في التحرير: الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار، و لا بأكل الدّهن إن لم يكن فيه طيب، و لو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به و إلّا فلا شيء عليه.
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج و قال (مدّ ظلّه) كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما[2].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: نعم يجوز له أكل الدّهن الخالي من الطيب و إن كان ذا رائحة طيبة، و يجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيّبة للتداوي و كذا الأدهان الطيّبة أو المطيّبة عند الضرورة، و كفارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما[3].
السيد الگلپايگاني: الادّهان بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان حتى و لو لم تكن فيه رائحة طيبة و يجوز ذلك لضرورة كتشقق الجلد مثلًا أو كان دواءً لألم في بدنه و لا كفّارة عليه غير الاستغفار[4].
السيد الشبيري: يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة مطلق استعمال الأدهان و الزيوت الطيّبة الرائحة و الدهون و المراهم المعطّرة بالأكل و التداوي و غيرهما و في مسألة 262: يحرم على المحرم التدهين بمطلق الزيت و المراهم و إن لم يكن الطيبة الرائحة إلى قوله (مدّ ظلّه) في مسألة 263: لو دعت الحاجة إلى التدهين جاز و لكن يجب عليه مهما
[1]المناسك، ص 105
[2]المناسك، م 257 و م 259
[3]المناسك، م 257 و م 258
[4]المناسك، ص 90
أمكن التجنب عن الزيوت و الدهون المعطرة إلى قوله (مدّ ظلّه): لو تمّ التدهين بما فيه طيب محرّم من عود و عنبر و نحوهما قبل الإحرام لا يجوز الإحرام ما دامت الرائحة الطيبة في بدنه... إلى قوله (مدّ ظلّه) في مسألة 325: من أكل الزيت المعطر فعليه دم شاة و كذا الحكم لو تدهن عن علم و عمد و لا فرق في ذلك بين الدهن المعطر و غيره و لو تدهن مع الجهل بالحكم فليطعم فقيراً.
السيد الخامنهاي: لا يجوز للمحرم تدهين أعضاء بدنه و شعره بقصد الزينة أو تليين الأعضاء و لا كفّارة في التدهين إلّا اذا كان ذا رائحة طيّبة فالأحوط التكفير بشاة و إن كان عدم الوجوب هنا أيضاً ليس ببعيد[1].
أقول: في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره) (لا كفارة في التدهين) و كذا في كلام السيد الخامنهاي، و في الطيب كفارة.
*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة على الأحوط... كفارة الادّهان شاة إذا كان له رائحة طيبة و هذا حتى في حال الضرورة أيضاً على الأحوط[2].
الشيخ التبريزي: كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط...[3]
الشيخ الصافي: الخامس عشر- الادّهان و لو لم تكن فيه رائحة طيّبة و يجوز ذلك لو كان لضرورة أو كان دواءً لألم في بدنه و لا كفّارة عليه غير الاستغفار[4].
الشيخ الفاضل: الأقوى حرمة طلي البدن بالدهن و إن لم يكن فيه رائحة طيّبة، نعم لا كفّارة فيه إذا لم تكن فيه رائحة طيّبة و إلّا ففيه شاة على الأحوط الوجوبي[5].
الشيخ المكارم: يحرم على المحرم تدهين بدنه بكل أنواع الدهون سواء المعطرة منها و غير المعطرة...[6]
[1]المناسك، ص 87
[2]المناسك، ص 103
[3]المناسك، ص 146
[4]المناسك، ص 79
[5]ص 140 مع الترجمة.
[6]المناسك، ص 70
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الادّهان حتى بما ليس فيه شيء من الطيب و لا حرمة فيما اضطر إليه لعلاج أو غيره، و الأقوى عدم الكفارة في الادّهان و الأحوط الأولى التكفير بشاة إذا كان عن علم و عمد و بإطعام فقير إذا كان عن جهل[1].
أقول: في كلام الشيخ الصافي و الشيخ الفاضل و الشيخ الوحيد: لا كفّارة في التدهين إلّا أن يكون فيه الطيب.
إزالة الشعر
[إزالة الشعر كثيره و قليله]
في التحرير: السادس عشر: إزالة الشعر إزالة الشعر كثيره و قليله حتى شعرة واحدة عن الرأس و اللحية و سائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان و لو باستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره و لو كان محلًا.
السيد الخامنهاي: إزالة الشعر، يحرم على المحرم إزالة الشعر عن جميع بدنه أو بدن غيره و لو كان محلًا و تحرم الإزالة بكل أشكالها...[2]
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل و يستثنى من ذلك حالات أربع...[3]
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره و لو كان محلًا بحلق أو نتف أو غيرهما بلا فرق بين قليل الشعر و كثيره حتى بعض الشعرة الواحدة...[4]
السيد الگلپايگاني: إزالة الشعر مطلقاً سواء كان من بدنه أو بدن غيره حتى بعض الشعرة إلّا لضرورة...[5]
السيد الشبيري: يحرم على المحرم إزالة الشعر قليلًا كان أو كثيراً من بدنه أو بدن غيره، محرماً كان غيره أم محلًا بالحلق أو بالنتف أو بالقصّ أو بالدواء المزيل
[1]المناسك، ص 106
[2]المناسك، ص 87
[3]المناسك، م 259
[4]المناسك، ص 129، فرع 259
[5]المناسك، ص 90
للشعر و غيرها[1].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[3].
الشيخ الصافي: نفس المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير.
الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه بأيّ وسيلة حتى إزالة شعرة واحدة[5].
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل حلقاً كان أو نتفاً أو قصاً، قليلًا كان الشعر أو كثيراً إلّا مع الضرورة...[6]
إزالة الشعر للضرورة
في التحرير م 28: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القمّلة و إيذائه العين مثلًا و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
و في مسألة 29 و 30: كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط بل لا يبعد ذلك و لو كان للضرورة اثني عشر مداً من الطعام... أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام...
و إذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.
السيد الخوئي: و يستثنى من ذلك حالات أربع: 1- أن يتكاثر القمّل و يتأذّى بذلك؛ 2- أن تدعو ضرورة إلى إزالته؛ 3- أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين و يتألم المحرم؛ 4- أن ينفصل الشعر من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال[7]و قال: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة... و قال: و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلًا و قال: إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو
[1]المناسك، م 275
[2]المناسك، ص 104
[3]المناسك، ص 126
[4]المناسك، ص 80
[5]المناسك، ص 74 مع التلخيص.
[6]المناسك، ص 106
[7]المناسك، م 259
شعرتان فليتصدق بكف من طعام...[1]
السيد السيستاني: نعم إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذّى من ذلك جاز له حلقه، و تجوز الإزالة إذا كانت هناك ضرورة، و لا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء أو الغسل و نحو ذلك و قال: إذا حلق رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة... و قال: و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلًا؛ و قال: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه و كذلك البدن و إذا أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من الطعام و إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شيء عليه[2].
السيد الگلپايگاني: إلا لضرورة مثل كثرة القمّل أو الصداع أو الشعرة المؤذية في عينه فحينئذ تجوز الإزالة و تلزمه الفدية، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره فلا فدية عليه و لكن لا يجوز ذلك و لو كان الغير محلًا، و لا بأس أن يحك جسده بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك، و لا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد...[3]
السيد الشبيري: لا بأس بما يسقط من الشعر حال الاغتسال[4]و لا يجوز حك الرأس و اللحية أو المسح عليها أو العبث بهما إذا اطمأن بسقوط شعره بها بل و لو خشي ذلك... و قال (مدّ ظلّه): لا تجوز المصارعة حال الإحرام لو كان المصارع عرضة لخروج الدم أو سقوط الشعر[5].
السيد الخامنهاي: لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء إن لم يكن بقصد الإزالة، إذا مسّ شعر رأسه أو لحيته في غير الوضوء فسقطت شعرة أو أكثر فالأحوط التصدق بكف من الحنطة أو الطحين إلّا أن وجوب هذا الاحتياط غير معلوم[6].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول[8].
[1]المناسك، ص 112 مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 129 إلى ص 131
[3]المناسك، ص 90
[4]المناسك، م 276
[5]المناسك، ص 98 مع التلخيص.
[6]المناسك، ص 88
[7]المناسك، ص 104
[8]المناسك، ص 126