بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 274

للزينة بل الأحوط تركه و إن كان مستوراً و لا يجب نزع ما كان عليها من الحلّي قبل إحرامها ممّا كانت تلبسه في بيتها و لكنّها لا تظهرها للرجال و إن كانوا من محارمها[1].

أقول: صرّح الشيخ الفاضل (دام ظلّه) بعدم الكفّارة في لبس الحلّي.

التدهين

في التحرير: الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار، و لا بأكل الدّهن إن لم يكن فيه طيب، و لو كان في الدهن طيب فكفارته شاة حتى للمضطر به و إلّا فلا شي‌ء عليه.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة و يستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج و قال (مدّ ظلّه) كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما[2].

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: نعم يجوز له أكل الدّهن الخالي من الطيب و إن كان ذا رائحة طيبة، و يجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيّبة للتداوي و كذا الأدهان الطيّبة أو المطيّبة عند الضرورة، و كفارة الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط في كليهما[3].

السيد الگلپايگاني: الادّهان بأن يطلي جسده بالسمن أو الزيت أو غيرهما من الأدهان حتى و لو لم تكن فيه رائحة طيبة و يجوز ذلك لضرورة كتشقق الجلد مثلًا أو كان دواءً لألم في بدنه و لا كفّارة عليه غير الاستغفار[4].

السيد الشبيري: يحرم على المحرم رجلًا كان أو امرأة مطلق استعمال الأدهان و الزيوت الطيّبة الرائحة و الدهون و المراهم المعطّرة بالأكل و التداوي و غيرهما و في مسألة 262: يحرم على المحرم التدهين بمطلق الزيت و المراهم و إن لم يكن الطيبة الرائحة إلى قوله (مدّ ظلّه) في مسألة 263: لو دعت الحاجة إلى التدهين جاز و لكن يجب عليه مهما‌

[1]المناسك، ص 105

[2]المناسك، م 257 و م 259

[3]المناسك، م 257 و م 258

[4]المناسك، ص 90


صفحه 275

أمكن التجنب عن الزيوت و الدهون المعطرة إلى قوله (مدّ ظلّه): لو تمّ التدهين بما فيه طيب محرّم من عود و عنبر و نحوهما قبل الإحرام لا يجوز الإحرام ما دامت الرائحة الطيبة في بدنه... إلى قوله (مدّ ظلّه) في مسألة 325: من أكل الزيت المعطر فعليه دم شاة و كذا الحكم لو تدهن عن علم و عمد و لا فرق في ذلك بين الدهن المعطر و غيره و لو تدهن مع الجهل بالحكم فليطعم فقيراً.

السيد الخامنه‌اي: لا يجوز للمحرم تدهين أعضاء بدنه و شعره بقصد الزينة أو تليين الأعضاء و لا كفّارة في التدهين إلّا اذا كان ذا رائحة طيّبة فالأحوط التكفير بشاة و إن كان عدم الوجوب هنا أيضاً ليس ببعيد[1].

أقول: في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره) (لا كفارة في التدهين) و كذا في كلام السيد الخامنه‌اي، و في الطيب كفارة.

*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم الادّهان و لو كان بما ليست فيه رائحة طيبة على الأحوط... كفارة الادّهان شاة إذا كان له رائحة طيبة و هذا حتى في حال الضرورة أيضاً على الأحوط[2].

الشيخ التبريزي: كفّارة الادّهان شاة إذا كان عن علم و عمد و إذا كان عن جهل فإطعام فقير على الأحوط...[3]

الشيخ الصافي: الخامس عشر- الادّهان و لو لم تكن فيه رائحة طيّبة و يجوز ذلك لو كان لضرورة أو كان دواءً لألم في بدنه و لا كفّارة عليه غير الاستغفار[4].

الشيخ الفاضل: الأقوى حرمة طلي البدن بالدهن و إن لم يكن فيه رائحة طيّبة، نعم لا كفّارة فيه إذا لم تكن فيه رائحة طيّبة و إلّا ففيه شاة على الأحوط الوجوبي[5].

الشيخ المكارم: يحرم على المحرم تدهين بدنه بكل أنواع الدهون سواء المعطرة منها و غير المعطرة...[6]

[1]المناسك، ص 87

[2]المناسك، ص 103

[3]المناسك، ص 146

[4]المناسك، ص 79

[5]ص 140 مع الترجمة.

[6]المناسك، ص 70


صفحه 276

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الادّهان حتى بما ليس فيه شي‌ء من الطيب و لا حرمة فيما اضطر إليه لعلاج أو غيره، و الأقوى عدم الكفارة في الادّهان و الأحوط الأولى التكفير بشاة إذا كان عن علم و عمد و بإطعام فقير إذا كان عن جهل[1].

أقول: في كلام الشيخ الصافي و الشيخ الفاضل و الشيخ الوحيد: لا كفّارة في التدهين إلّا أن يكون فيه الطيب.

إزالة الشعر

[إزالة الشعر كثيره و قليله]

في التحرير: السادس عشر: إزالة الشعر إزالة الشعر كثيره و قليله حتى شعرة واحدة عن الرأس و اللحية و سائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأيّ نحو كان و لو باستعمال النورة سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره و لو كان محلًا.

السيد الخامنه‌اي: إزالة الشعر، يحرم على المحرم إزالة الشعر عن جميع بدنه أو بدن غيره و لو كان محلًا و تحرم الإزالة بكل أشكالها...[2]

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل و يستثنى من ذلك حالات أربع...[3]

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدن نفسه أو بدن غيره و لو كان محلًا بحلق أو نتف أو غيرهما بلا فرق بين قليل الشعر و كثيره حتى بعض الشعرة الواحدة...[4]

السيد الگلپايگاني: إزالة الشعر مطلقاً سواء كان من بدنه أو بدن غيره حتى بعض الشعرة إلّا لضرورة...[5]

السيد الشبيري: يحرم على المحرم إزالة الشعر قليلًا كان أو كثيراً من بدنه أو بدن غيره، محرماً كان غيره أم محلًا بالحلق أو بالنتف أو بالقصّ أو بالدواء المزيل‌

[1]المناسك، ص 106

[2]المناسك، ص 87

[3]المناسك، م 259

[4]المناسك، ص 129، فرع 259

[5]المناسك، ص 90


صفحه 277

للشعر و غيرها[1].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[3].

الشيخ الصافي: نفس المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[4].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير.

الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه بأيّ وسيلة حتى إزالة شعرة واحدة[5].

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل حلقاً كان أو نتفاً أو قصاً، قليلًا كان الشعر أو كثيراً إلّا مع الضرورة...[6]

إزالة الشعر للضرورة

في التحرير م 28: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القمّلة و إيذائه العين مثلًا و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.

و في مسألة 29 و 30: كفارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط بل لا يبعد ذلك و لو كان للضرورة اثني عشر مداً من الطعام... أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام...

و إذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كف طعام يتصدق به.

السيد الخوئي: و يستثنى من ذلك حالات أربع: 1- أن يتكاثر القمّل و يتأذّى بذلك؛ 2- أن تدعو ضرورة إلى إزالته؛ 3- أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين و يتألم المحرم؛ 4- أن ينفصل الشعر من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال[7]و قال: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة... و قال: و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلًا و قال: إذا أمرّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو‌

[1]المناسك، م 275

[2]المناسك، ص 104

[3]المناسك، ص 126

[4]المناسك، ص 80

[5]المناسك، ص 74 مع التلخيص.

[6]المناسك، ص 106

[7]المناسك، م 259


صفحه 278

شعرتان فليتصدق بكف من طعام...[1]

السيد السيستاني: نعم إذا تكاثر القمّل في رأسه فتأذّى من ذلك جاز له حلقه، و تجوز الإزالة إذا كانت هناك ضرورة، و لا بأس بسقوط الشعر من بدن المحرم غير قاصد له حال الوضوء أو الغسل و نحو ذلك و قال: إذا حلق رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة... و قال: و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرماً كان أم محلًا؛ و قال: لا بأس بحك المحرم رأسه ما لم يقطع الشعر عن رأسه و كذلك البدن و إذا أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر فليتصدق بكف من الطعام و إذا كان في الوضوء و نحوه فلا شي‌ء عليه[2].

السيد الگلپايگاني: إلا لضرورة مثل كثرة القمّل أو الصداع أو الشعرة المؤذية في عينه فحينئذ تجوز الإزالة و تلزمه الفدية، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره فلا فدية عليه و لكن لا يجوز ذلك و لو كان الغير محلًا، و لا بأس أن يحك جسده بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك، و لا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد...[3]

السيد الشبيري: لا بأس بما يسقط من الشعر حال الاغتسال[4]و لا يجوز حك الرأس و اللحية أو المسح عليها أو العبث بهما إذا اطمأن بسقوط شعره بها بل و لو خشي ذلك... و قال (مدّ ظلّه): لا تجوز المصارعة حال الإحرام لو كان المصارع عرضة لخروج الدم أو سقوط الشعر[5].

السيد الخامنه‌اي: لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء إن لم يكن بقصد الإزالة، إذا مسّ شعر رأسه أو لحيته في غير الوضوء فسقطت شعرة أو أكثر فالأحوط التصدق بكف من الحنطة أو الطحين إلّا أن وجوب هذا الاحتياط غير معلوم[6].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المنقول[8].

[1]المناسك، ص 112 مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 129 إلى ص 131

[3]المناسك، ص 90

[4]المناسك، م 276

[5]المناسك، ص 98 مع التلخيص.

[6]المناسك، ص 88

[7]المناسك، ص 104

[8]المناسك، ص 126


صفحه 279

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى جملة: و تلزمه الفدية فقال (دام ظلّه): بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره فلا فدية عليه و لكن لا يجوز ذلك و لو كان الغير محلّاً[1].

الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير في الفرع الأوّل و له (دام ظلّه) تعليقة على الفرع الثاني، فإنّه (دام ظلّه) علّق على قول الإمام (قدس سره) (اثنا عشر مداً) بقوله: و الظاهر عدم تعيّنه بل يتخيّر بينه و بين الصيام ثلاثة أيّام و بين دم شاة.

الشيخ المكارم: يجوز إزالة الشعر عن البدن إذا كان بقاؤه على البدن يوجب مرضاً أو يسبّب أذىً شديداً و لكن تجب الكفّارة في ذلك...[2]

الشيخ الوحيد: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة و الأحوط عدم إجزاء الصوم و الإطعام عنها...[3]

تغطية الرجل رأسه

[تغطية الرجل]

في التحرير: السابع عشر- تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطيه حتى الحشيش و الحناء و الطين و نحوها على الأحوط فيها بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه، و في حكم الرأس بعضه و الأذن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته، و يستثنى من الحكم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع.

السيد الگلپايگاني: تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة و المراد به منابت الشعر و الأذنان و لا فرق بين أن يغطّي كل الرأس أو بعضه و ذلك بكلّ ساتر ملاصق له حتى الطين و الحناء...

السيد الخامنه‌اي: تغطية الرأس للرجل و يستثنى من الحرمة عصام القربة و عصابة الرأس للصداع[4].

السيد الخوئي: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى‌

[1]المناسك، ص 80

[2]المناسك، ص 75

[3]المناسك، ص 107

[4]المناسك، ص 88


صفحه 280

مثل الطين بل بحمل شي‌ء على الرأس على الأحوط نعم لا بأس بستره بحبل القربة و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع و لا يجوز ستر الأذنين[1]و قال: يجوز ستر الرأس بشي‌ء من البدن كاليد و الأولى تركه[2].

السيد السيستاني: ما يقارب المتن المذكور إلى قوله: و المراد بالرأس هنا منبت الشعر و يلحق به الأذنان على الأقرب و يجوز ستر الرأس بشي‌ء من البدن كاليد و الأولى تركه[3].

السيد الشبيري: السادس تغطية الرأس للرجال، يحرم على الرجل تغطية الرأس بل يجب الاجتناب عمّا لا يعدّ لذلك كالمروحة و الطين و الحناء و الدواء، يجوز له ستر رأسه ببعض أعضاء بدنه كأن يضع يده على رأسه مثلًا و إن كان الأحوط استحباباً تركه إلّا إذا دعت الضرورة إليه[4].

*** الشيخ البهجة: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه و لو جزء منه بأي ساتر كان و الأحوط لا يستره حتى بمثل الحناء و الطين إلى قوله: و كذلك لا يجوز ستر الأذنين و الأحوط الأولى ترك ستر الرأس بشي‌ء من البدن كاليد في غير موارد الضرورة العرفية أو الشرعية...[5]

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و اللصقة و الارتماس في الماء و مائع آخر و الأحوط للنساء عدم الارتماس و الأحوط الأولى ترك ستره بشي‌ء من البدن كاليد، و أمّا مسح الرأس باليد عند صب الماء عليه حين الغسل و غيره فلا يكون تغطية...[7]

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: و في حكم الرأس بعضه، فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: في التغطية على الأقوى و في الحمل على الأحوط و علّق على جملة و الأذن من الرأس بقوله: (لا دلالة للنص الوارد في الأذن على أنّه جزء من الرأس و عليه‌

[1]المناسك، م 262

[2]المناسك، م 263

[3]المناسك، ص 131

[4]المناسك، ص 82

[5]المناسك، ص 106

[6]المناسك، ص 128

[7]المناسك، ص 81


صفحه 281

فالظاهر جواز تغطية بعضها) و أضاف (دام ظلّه) إلى جواز عصام القربة و عصابة الصداع، للرواية[1].

الشيخ المكارم: يحرم للرجال تغطية تمام الرأس حال الإحرام و الأحوط وجوباً عدم ستر حتى بعض الرأس إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط وجوباً عدم تغطية الأذنين أيضاً، و الأحوط وجوباً أن لا يغطّي المحرم رأسه بالطين و الحناء و ما شاكل ذلك، و لا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء، و لا إشكال في صبّ الماء على الرأس للغسل و غيره و لا إشكال في الوقوف تحت ماء الدوش...[2]

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): و يحرم أيضاً تغطية الأذنين و في جواز التغطية عند النوم إشكال و الأحوط العدم، تجوز تغطية الرأس بشي‌ء من البدن كاليد و الأحوط تركه[3].

رمس الرأس في المائعات

في التحرير م 31: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطّيه...

السيد الگلپايگاني: و الارتماس في الماء أو في مائع آخر أو حمل شي‌ء عليه و نحو ذلك على الأحوط و الأحوط الأولى ترك ستره بشي‌ء من البدن كاليد و إن كان الأظهر جوازه...

السيد الخامنه‌اي: يحرم رمس تمام الرأس في الماء و أمّا رمس بعضه فحرمته غير معلوم و لا بأس بوضع الرأس حال النوم على الوسادة و لا مانع من تجفيف الرأس بمنديل و نحوه ما لم يؤد ذلك إلى تغطية تمام الرأس[4].

السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء و لا في مائع آخر كماء الورد‌

[1]التعليقة، ص 89

[2]المناسك، ص 63 مع التلخيص.

[3]المناسك، ص 108

[4]المناسك، ص 89