فالظاهر جواز تغطية بعضها) و أضاف (دام ظلّه) إلى جواز عصام القربة و عصابة الصداع، للرواية[1].
الشيخ المكارم: يحرم للرجال تغطية تمام الرأس حال الإحرام و الأحوط وجوباً عدم ستر حتى بعض الرأس إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط وجوباً عدم تغطية الأذنين أيضاً، و الأحوط وجوباً أن لا يغطّي المحرم رأسه بالطين و الحناء و ما شاكل ذلك، و لا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء، و لا إشكال في صبّ الماء على الرأس للغسل و غيره و لا إشكال في الوقوف تحت ماء الدوش...[2]
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (دام ظلّه): و يحرم أيضاً تغطية الأذنين و في جواز التغطية عند النوم إشكال و الأحوط العدم، تجوز تغطية الرأس بشيء من البدن كاليد و الأحوط تركه[3].
رمس الرأس في المائعات
في التحرير م 31: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطّيه...
السيد الگلپايگاني: و الارتماس في الماء أو في مائع آخر أو حمل شيء عليه و نحو ذلك على الأحوط و الأحوط الأولى ترك ستره بشيء من البدن كاليد و إن كان الأظهر جوازه...
السيد الخامنهاي: يحرم رمس تمام الرأس في الماء و أمّا رمس بعضه فحرمته غير معلوم و لا بأس بوضع الرأس حال النوم على الوسادة و لا مانع من تجفيف الرأس بمنديل و نحوه ما لم يؤد ذلك إلى تغطية تمام الرأس[4].
السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم رمس رأسه في الماء و لا في مائع آخر كماء الورد
[1]التعليقة، ص 89
[2]المناسك، ص 63 مع التلخيص.
[3]المناسك، ص 108
[4]المناسك، ص 89
و الخلّ، و يجوز له الاستحمام تحت رشاش الحمام (الدوش) بل تحت الشّلال أيضاً، و يحرم عليه تغطية بعض الرأس، و الأذنان معدودان من أجزاء الرأس بالنسبة إلى حرمة التغطية فلا يجوز سترهما و لا ستر بعض منهما أيضاً[1].
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء و كذلك في غير الماء على الأحوط و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة[2].
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم رمس تمام رأسه في الماء و كذلك في غير الماء على الأحوط و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة، و المقصود بالرأس هنا ما فوق الرقبة بتمامه[3].
*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء و كذلك في غير الماء على الأحوط[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الصافي: و الارتماس في الماء أو مائع آخر و الأحوط للنساء عدم الارتماس[6].
الشيخ الفاضل: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات على الأحوط فيه و في ارتماس بعض الرأس[7].
الشيخ المكارم: لا يجوز للمحرم غمس رأسه في الماء سواء كان تقيه البدن في الماء أم لا[8].
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم الارتماس في الماء و كذلك في ماء الورد على الأحوط و لا بأس بالارتماس في غيرهما و إن كان الأحوط تركه و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة[9].
[1]المناسك، ص 82 و 83
[2]المناسك، م 264
[3]المناسك، م 264
[4]المناسك، ص 106
[5]المناسك، ص 129
[6]المناسك، ص 81
[7]م 31
[8]المناسك، ص 63
[9]المناسك، ص 108
تغطية الرأس عند النوم
في التحرير م 31:... و لا يجوز تغطية رأسه عند النوم فلو فعل غفلةً أو نسياناً أزاله فوراً و يستحب التلبية حينئذ بل هي أحوط نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة و نحوها و لا بأس بتغطية وجهه مطلقاً.
السيد الگلپايگاني: يجوز للمحرم أن ينام على رأسه و إن استوجب ذلك تغطية جهة من رأسه كما يجوز أن يفيض الماء على رأسه أو يقف تحت الدوش، و لا بأس عليه لو ستر نسياناً و لكن يجب عليه كشفه حين الالتفات فوراً[1].
السيد الخامنهاي: الوجه ليس من الرأس فيجوز للرجل تغطيته حال النوم و غيره...
و لا بأس بوضع الرأس حال النوم على الوسادة[2].
السيد السيستاني: يجوز للمحرم أن يضع رأسه على الوسادة و يستلزم لا محالة ستر بعض رأسه[3]و يجوز له أن يغسل رأسه تحت دوش الحمّام و نحوه، و قال: لا يجوز أن ينشف رأسه بالمنديل و نحوه و إن كان بنحو المسح و الإمرار على الأحوط و قال: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشوية يخجل من كشفه يجوز له تغطيته إذا كان كشفه حرجياً عليه بالحد الرافع للتكليف بما لا يعدّ من الثياب و لا كفّارة عليه حينئذ على الأظهر و إلّا لم يجز و لو فعل لزمته كفارة دم شاة على الأحوط و قال: إذا أحرم الرجل مع الشعر المستعار إذا كان لضرورة لا شيء عليه و إلّا فعليه كفارة دم شاة على الأحوط[4].
السيد الشبيري: يجوز وضع الرأس على الوسادة عند النوم بلا إشكال و تكره تغطية الرأس باللحاف و الأحوط استحباباً تركه[5].
و قال (مدّ ظلّه): لو غطّى رأسه غافلًا وجب إزاحته فوراً بعد الالتفات و أداء التلبية و الأحوط استحباباً ذكر التلبيات الأربع و إن كان الأظهر كفاية (لبيك) وحده[6].
أقول: فرق الأستاذ (مدّ ظلّه) في تغطية الرأس بين حالة النوم و غيره.
[1]المناسك، ص 91
[2]المناسك، ص 89
[3]الملحق، ص 72
[4]الملحق (الأول)، ص 71 و 72
[5]المناسك، ص 83
[6]المناسك، ص 83
*** الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[1].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[2].
الشيخ المكارم: و لكن ستر الرأس و تغطيته باليد أو في حال النوم بواسطة المخدّة جائزة[3].
الشيخ الوحيد: و في جواز التغطية عند النوم إشكال و الأحوط العدم[4].
الشيخ النوري: يجوز ستر الرأس بشيء من البدن كاليد و الأولى تركه[5].
تغطية الرأس و لزوم الكفارة
في التحرير م 32: كفّارة تغطية الرأس بأي نحو شاة و الأحوط ذلك في تغطية بعضه و الأحوط تكررها في تكرّر التغطية و إن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الكفارة.
و قال طاب ثراه: تجب الكفارة إذا خالف عن علم و عمد...
السيد الگلپايگاني: و تجب الفدية لتغطية الرأس بشاة و إن كانت لضرورة و تتعدّد الفدية كما تعدّد الستر خصوصاً بلا عذر و خصوصاً مع تعدّد المجلس[6].
السيد الخامنهاي: كفارة تغطية تمام الرأس شاة على الأحوط و أمّا تغطية بعضه فلا شيء فيها إلّا إذا صدق عليه تغطية الرأس عرفاً كما لو وضع قبعة صغيرة على رأسه فغطت القسم الأوسط منه، إذا رمس تمام الرأس فالأحوط التكفير بشاة و الأحوط تكرار الكفارة بتكرّر تغطية تمام الرأس مطلقاً[7].
السيد الشبيري: لم يذكر (دام ظلّه) كفّارة لتغطية الرأس فراجع.
السيد الخوئي: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط و الظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر و الاضطرار[8].
[1]المناسك، ص 81
[2]ص 90
[3]المناسك، ص 63، م 97
[4]المناسك، ص 108
[5]المناسك، ص 124
[6]المناسك، ص 91
[7]المناسك، ص 89 و 90
[8]المناسك، م 265
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[1].
*** الشيخ البهجة: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة و الأقوى تعدّد الكفّارة صورة تعدّد الستر و تخلّل التكفير...[2]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الصافي: قريب من المتن الّذي ذكرناه من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة على الأحوط و الأولى من ذلك في تغطية بعضه[5].
الشيخ المكارم: كفّارة تغطية الرأس عمداً للرجال شاة (على الأحوط وجوباً) و لا كفّارة في صورة الجهل و النسيان[6].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي[7].
الشيخ النوري: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأظهر إذا ستر الجميع و في ستر بعضه أيضاً على الأحوط و الظاهر عدم وجوب الكفّارة في موارد جواز الستر و الاضطرار[8].
تغطية المرأة وجهها
[عدم التغطية بما لا يتعارف]
في التحرير: الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتّى المروحة و الأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين و بعض الوجه في حكم تمامه، نعم يجوز وضع يديها على وجهها و لا مانع من وضعه على المخدّة و نحوها للنّوم.
السيد الخوئي: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه
[1]المناسك، ص 132
[2]إلى آخر ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره)، ص 106
[3]المناسك، ص 129
[4]المناسك، ص 82
[5]م 32 إلى آخر متن التحرير.
[6]المناسك، ص 64
[7]المناسك، ص 108
[8]المناسك، ص 124
ذلك و الأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم[1].
السيد السيستاني: المتن المذكور[2].
السيد الگلپايگاني: تغطية المرأة وجهها بنقاب و غيره ممّا يلصق على الوجه كلًا أو بعضاً حتى في حال النوم و يجوز أن تنام على وجهها و إن استوجب ذلك تغطيته كما يجوز لها أن تستر وجهها برقع (پوشيه) بحيث يكون بعيداً عن وجهها[3].
السيد الخامنهاي: يحرم على النساء ستر تمام الوجه نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها و سواء كان ذلك الطرف من الجهة العليا أو السفلى للوجه أم غيرهما[4].
السيد الشبيري: يحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها بشيء سواء كان بما أعدّ للحجاب كالنقاب و الخمار أو البرقع أو لم يعد كأوراق الأشجار و الطّين و المروحة، كما لا يجوز تغطية جميع الوجه لا يجوز تغطية بعضه أيضاً، و يجوز للمحرمة أن تستر وجهها ببعض أعضاء بدنه للوقاية من حر الشمس كأن تستر وجهها بيدها مثلًا و الأحوط استحباباً تركه، و لا بأس بأن تضع المحرمة وجهها على الوسادة عند النوم بلا إشكال[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): في غير حال الضرورة كالاحتماء من الذباب و نحوه حال النوم...[6].
الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي في المقدار المذكور[7].
الشيخ الصافي: المتن المنقول من السيد الگلپايگاني (قدس سره) في المقدار المذكور[8].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على جملة: (و بعض الوجه في حكم تمامه) بقوله: على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل أي مارن الأنف إلى الذقن الّذي تحقق تغطيته فقط بالنقاب و على الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى. و علّق على جملة: و لا مانع من وضعه على المخدّة بقوله: بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم[9].
[1]المناسك، م 266
[2]المناسك، ص 132
[3]المناسك، ص 92
[4]المناسك، ص 90، م 154
[5]المناسك، ص 84
[6]المناسك، ص 107
[7]المناسك، ص 129
[8]المناسك، ص 82
[9]التعليقة، ص 90
الشيخ المكارم: لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها سواء كان بواسطة النقاب أو البوشية أو المروحة أو ما شابه ذلك... لا يحرم تغطية بعض الوجه بحيث لا يقال إنّ عليه نقاباً أو برقعاً، و لا إشكال في تغطية الوجه حال النوم و وضع الوجه على المخدّة أو ستره بواسطة اليد[1].
الشيخ الوحيد: تحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها من الدفن إلى مارن الأنف بأيّ ساتر كان و فيما زاد على ذلك على الأحوط...[2].
ستر الوجه للنساء بمقدار المقدمة للصلاة
في التحرير م 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.
السيد الگلپايگاني: كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة، ستر الرأس في الصلاة و لا بدّ حينئذٍ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً[3].
السيد الخامنهاي: نعم لا مانع من ستر أطرافه بحيث لا يصدق معه ستر الوجه سواء كان ذلك في الصلاة أم في غيرها[4].
السيد الخوئي: و لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و الأحوط رفعه عند الفراغ منها[5].
السيد السيستاني: و لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال ثوبها عليه[6].
السيد الشبيري: يجب على المرأة ستر رأسها و رقبتها في الصلاة فحينئذٍ لا بأس أن تغطّي المرأة بعض وجهها من أجل ذلك حين الصلاة و لكن يجب عليها المبادرة بإزاحته و كشف ما غطّته من أجزاء الوجه بعد الصلاة[7].
[1]المناسك، ص 64
[2]المناسك، ص 109
[3]المناسك، ص 92
[4]المناسك، ص 90
[5]المناسك، ص 115
[6]المناسك، ص 132
[7]المناسك، ص 84 م 213
*** الشيخ البهجة: نعم لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و ترفعه عند الفراغ منها[1].
الشيخ التبريزي: المتن المزبور إلى أن قال (دام ظلّه): و الأحوط رفعه عند الفراغ منها[2].
الشيخ الصافي: كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و لا بدّ حينئذٍ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فوراً[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره)[4].
الشيخ الوحيد: و يستثنى من ذلك ستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة، و يجوز تغطية وجهها حال النوم[5].
الشيخ النوري: نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم و لا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة و الأحوط رفعه عند الفراغ منها[6].
إسدال الثوب للستر عن الأجنبي
في التحرير م 35: يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، و الأولى الأحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها و لو بأخذه بيدها.
السيد الگلپايگاني: و يجوز لها إسدال قناع و نحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط و لو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة[7].
السيد الخوئي: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل أعلى رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها أو ذقنها و الأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها[8].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها و الأظهر عدم لزوم
[1]المناسك، ص 107
[2]المناسك، ص 129
[3]المناسك، ص 83
[4]م 34
[5]المناسك، ص 109
[6]المناسك، ص 125
[7]المناسك، ص 92
[8]المناسك، ص 115 م 267