السيد الشبيري: (لم يتعرض لوجوب الكفارة و عدمه)
السيد الگلپايگاني: مضى في كلامه (قدس سره) انّه و لو زادت إسدال القناع عن محاذي الأنف لزمتها كفارة شاة[1].
السيد الخامنهاي: لا كفارة على تغطية الوجه[2].
*** الشيخ البهجة: كفّارة ستر الوجه للمرأة شاة و إن كان منقولًا عن الشيخ و الحلبي إلّا أنّه محل تأمل.
الشيخ التبريزي: المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الصافي: يجوز لها إسدال قناع و نحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط و لو زادت على ذلك لزمتها كفّارة شاة[4].
الشيخ الفاضل: نفس متن التحرير[5].
الشيخ المكارم: كفارة تغطية الوجه للنساء شاة على الأحوط استحباباً[6].
الشيخ الوحيد: لا كفّارة في تغطية الوجه على الأقوى و إن كانت أحوط[7].
التظليل للرجال
[التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]
في التحرير: التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة و كذا جاز للأطفال، و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه أو في السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقفة بما يوجبه...
السيد الگلپايگاني: التظليل حال السير للرجال فوق الرأس بمثل هودج و شمسية و نحوهما و لا فرق في ذلك بين الراكب و الراجل على الأحوط[8].
السيد الخوئي: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلّة أو غيرها و لو كان
[1]المناسك، ص 92
[2]المناسك، ص 91، م 157
[3]المناسك، ص 130
[4]المناسك، ص 82
[5]م 36
[6]المناسك، م 107
[7]المناسك، م 265
[8]المناسك، ص 92
بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها و لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الراجل على الأحوط[1].
السيد السيستاني: التظليل على قسمين: الأول أن يكون بالأجسام السائرة كالمظّلة و سقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها و هذا محرّم على الرجل المحرم راكباً كان أم راجلًا إذا كان ما يظلّله فوق رأسه كالأمثلة المتقدّمة[2].
السيد الخامنهاي: التظليل للرجل فلا يحرم على المرأة و الصبيّ،... لا فرق في حرمة الاستظلال بين كونه بالمحمل المسقوف أو بالسيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها من المسقوفات الموجبة له نعم يجوز له الاستظلال بيده[3].
السيد الشبيري: لا يجوز للرجل المحرم التنقّل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار كما لا فرق...[4]بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شيء من ذلك...
و في مسألة 226: يجوز التظليل فيما يكون التجنب عنه حرجياً للمحرم لشدة الحرّ و البرد و المطر الغزير و من ظلل عامداً تجب عليه الكفّارة و لو كان معذوراً.
و في مسألة 227: إذا كان تجنب ركوب السيارة المسقّفة أو السير تحت المظلة يتسبّب عن مشقة شديدة لنوع الحجاج لا يجب تجنبها عليهم مطلقاً و لو لم يكن تجنبه حرجياً عليه و الأظهر عدم الكفارة أيضاً حينئذٍ.
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول عن السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة ستذكرها بعيد هذا[6].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير[8].
الشيخ المكارم: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال السير و السفر بأن يرفع فوق رأسه مظلّة أو سير تحت سقف و لهذا لا يجوز للمحرم ركوب ما له سقف كالطائرة أو
[1]المناسك، ص 115
[2]المناسك، ص 133
[3]المناسك، ص 91
[4]المناسك، ص 85
[5]المناسك، ص 108
[6]المناسك، ص 130
[7]المناسك، ص 83
[8]ص 91
السيارة المسقّفة و إن جاز ذلك للمرأة[1].
الشيخ الوحيد: لا يجوز على الرجل المحرم التظليل حال سيره بما يكون سائراً كسقف القبّة و الكبيسة و السيارة و الطائرة و المظلّة... و لا فرق في عدم جواز التظليل بين الراكب و الراجل[2].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3]... و لا فرق في حرمة التظليل بين الراكب و الراجل على الأحوط[4].
الاستظلال الجانبي
في التحرير: التاسع عشر:... و الأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
السيد الشبيري: الأظهر عدم اختصاص حرمة التظليل بما يكون فوق رأس المحرم بل لا يجوز التظليل على ما عدا رأسه من بقية جسده كما لا يجوز التظليل بما يكون من أحد جانبيه نعم يجوز للمحرم أن يسير في جنب السيارة و يستظلّ لظلّها كما يجوز له أن يستظلّ بظل رفاقه و جدار السيارة التي ركبها أو كراسيها[5].
السيد الخوئي: و الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظّلل به على أحد جوانبه نعم يجوز للمحرم أن يتستّر من الشمس بيده، و لا بأس بالاستظلال بظلّ المحمل حال المسير[6].
السيد السيستاني: و أمّا إذا كان ما يظلّله على أحد جوانبه فالظاهر أنّه لا بأس به للراجل مطلقاً فيجوز له السير في ظلّ المحمل و السيارة و نحوها و أمّا الراكب فالأحوط أن يجتنبه إلّا إذا كان بحيث لا يمنع من صدق الإضحاء عرفاً كأن كان قصيراً لا يستتر به رأسه و صدره كجدران بعض السيارات المكشوفة[7].
[1]المناسك، ص 72
[2]المناسك، ص 109
[3]المناسك، ص 125
[4]المناسك، ص 126
[5]المناسك، ص 87
[6]المناسك، ص 116، م 269
[7]المناسك، ص 133
السيد الگلپايگاني: و الأحوط اجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه و إن كان جواز المشي في ظلّ المحمل و ما لا يكون فوق رأسه لا يخلو من قوّة[1].
السيد الخامنهاي: و الأحوط استحباباً ترك الاستظلال بما لا يكون فوق الرأس كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السيارة... تختص حرمة التظليل بالرأس فلا يصدق التظليل على الكتف و غيرها من مواضع البدن.[2]
*** الشيخ البهجة: و الأحوط حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظّلل به على أحد جوانبه و الاستظلال لظلّ المحمل حال المسير[3].
الشيخ التبريزي: و الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم.... إلى آخر ما ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6]إلى قوله: و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
الشيخ المكارم: و هكذا يجوز التظليل بظلال جدران السيارات المكشوفة[7].
الشيخ الوحيد: و الأقوى عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل كما يجوز له أن يتستّر من الشمس بيديه[8].
اختصاص الحرمة بحال السير
في التحرير م 37: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل من غير فرق بين الراكب و غيره و أمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع
[1]المناسك، ص 62
[2]المناسك، م 159 و 160
[3]المناسك، ص 108
[4]المناسك، ص 131
[5]المناسك، ص 83
[6]ص 91
[7]المناسك، م 131
[8]المناسك، ص 110
المظلّة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات و إن كان الاحتياط في الترك.
السيد الخوئي: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة و إن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب و الإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم و كذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً و إن كان الأحوط الاجتناب عنه[1].
السيد السيستاني: ما تقدّم من حرمة التظليل يختصّ بحال السير و طيّ المسافة و أمّا إذا نزل المحرم في مكان سواء اتّخذ منزلًا أم لا كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له[2].
و هل يجوز له الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردّده في حوائجه في المكان الّذي ينزل فيه أو لا؟ مثلًا إذا نزل مكّة و أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف و السعي أو نزل منىٰ و أراد الذهاب إلى المذبح و مرمى الجمار فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو وضع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الحكم بالجواز مشكل جداً فالاحتياط لا يترك[3].
السيد الشبيري: يجوز التنقل و السير تحت السقوف الثابتة مثل الجسور و الأنفاق القصيرة المدى و داخل المساجد الموجودة في ذي الحليفة و الجحفة و المنزل الّذي نزل فيه و المسجد الحرام و المسعى و داخل الخيام المنصوبة في عرفات و منى[4].
و قال (دام ظلّه): لا تختص حرمة التظليل تحت الظلال المتحركة بحال قطع المسافة بل لا يجوز للمحرم حتى في مكّة و منى و عرفات الاستظلال بالمظلّة أو السيارة المسقّفة عند تردّده من مكان إلى مكان آخر، كركوب السيارة المسقّفة داخل مكّة عند ذهابه إلى المسجد الحرام حتى بعد نزوله[5].
السيد الگلپايگاني: و يجوز التظليل حال النزول و إن تردّد في إشغاله و إن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردّد[6].
[1]المناسك، م 269
[2]المناسك، ص 135
[3]المناسك، ص 135
[4]المناسك، م 219، ص 220
[5]المناسك، ص 87
[6]المناسك، ص 92
السيد الخامنهاي: احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زير سايههاى متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب كند.[1]
*** الشيخ البهجة: لا بأس بدخول المحرم البيوت و الخيم و نحوها بعد وصوله إلى مكّة و أثناء توقفه في الطريق...[2]
الشيخ التبريزي: لا بأس بالتظليل تحت السقوف بعد وصوله إلى مكّة و إن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب و الإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم و كذلك إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك، و الأحوط ترك الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً[3].
الشيخ الصافي: و يجوز التظليل حال النزول و إن تردّد في إشغاله و لا يجلس في مكان و إن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردّد[4].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير بتمامه إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على جملة (بين الراكب و غيره) بقوله: و لكن لا ريب في جواز السير على جنب المحمل و الاستظلال به بالإضافة إلى الماشي لورود النص الصحيح فيه.
الشيخ المكارم: لا إشكال في الدخول تحت الخيمة أو في منزل مسقوف في منازل الطريق أو في مكّة و عرفات و المشعر و منى[5].
الشيخ الوحيد: إنّما لا يجوز التظليل في الطريق فيجوز التظليل في المنزل و لو كان في حال السير ذهاباً و إياباً سواء كان الظلّ ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقّفة بعد وصوله إلى مكّة[6].
الشيخ النوري: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة و إن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب و الاياب في المكان الّذي ينزل فيه
[1]مناسك فارسى، م 158
[2]المناسك، ص 108
[3]المناسك، ص 132
[4]المناسك، ص 83
[5]المناسك، ص 72
[6]المناسك، ص 110، م 268
المحرم، و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً و إن كان الأحوط الاجتناب عنه[1].
التظليل في عرفات و منى
في التحرير م 37:... و أمّا لو نزل في منزل كمنىٰ أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منىٰ أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو محل رمي الجمرات و إن كان الاحتياط في الترك.
السيد الگلپايگاني: و يجوز التظليل حال النزول و إن تردّد في إشغاله و لا يجلس في مكان و إن كان الأحوط ترك ذلك حين التردّد[2].
السيد الخامنهاي: احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زير سايههاى متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب كند.[3]
السيد السيستاني: السؤال، هل يجوز له الاستظلال حال تردّده في حوائجه في المكان الّذي ينزل فيه أو لا؟ مثلًا إذا نزل مكّة و أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف و السعي أو نزل منىٰ و أراد الذهاب إلى المذبح و مرمى الجمار فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الجواب: الحكم بالجواز مشكل جداً فالاحتياط لا يترك[4].
السيد الشبيري: بل لا يجوز للمحرم حتى في مكّة و منى و عرفات الاستظلال بالمظلّة أو السيارة المسقّفة عند تردّده من مكان إلى مكان آخر كركوب السيارة المسقفة داخل مكّة عند ذهابه إلى المسجد الحرام حتى بعد نزوله[5].
*** الشيخ البهجة: لا بأس بدخول المحرم البيوت و الخيم و نحوها بعد وصوله إلى مكّة
[1]المناسك، ص 126 مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 92
[3]مناسك فارسى، م 158
[4]المناسك، ص 135
[5]المناسك، ص 87
لكن عليه ألّا يتظلّل حال الذهاب و الإياب على الأحوط وجوباً[1]و في مناسك الفارسي: الأحوط للمحرم أن لا يستظلّ في مكّة و منى و عرفات حين تردّده و إياب و ذهابه في حوائجه خارج الخيم و المنازل[2].
الشيخ التبريزي: س: هل يجوز للمحرم التظليل في مكة المكرمة و في عرفات و المشعر و منى؟ ج: الأحوط تركه حال السير حتى في مكّة القديمة إلّا في جوانب منزله[3].
الشيخ الصافي: لا بأس بالاستظلال للمحرم بعد ما نزل في مكّة أو عرفات أو منىٰ و إن كان يتردّد في حوائجه.
الشيخ الفاضل: أمّا لو نزل في منزل كمنىٰ أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منىٰ أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو محلّ رمي الجمرات[4].
الشيخ الوحيد: فيجوز التظليل في المنزل مطلقاً و لو كان في حال السير ذهاباً و إياباً سواء كان الظلّ ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله مكة المكرمة[5].
الشيخ النوري: كما لا بأس بالتظليل حال الذهاب و الإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم، و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً و إن كان الأحوط الاجتناب عنه[6].
التظليل من التنعيم
الإمام الخميني (قدس سره) في مناسكه الفارسي: نظراً إلى أن التنعيم أصبح جزءاً من مكة المكرّمة و مكّة منزل للحاج فلا بأس بالاستظلال من التنعيم إلى المسجد الحرام[7].
[1]المناسك، م 258
[2]المناسك، ص 110 مع التلخيص و الترجمة.
[3]الصراط الرابع ص 135 مع التلخيص.
[4]التحرير، م 37
[5]المناسك، ص 110
[6]المناسك، م 263 أخذنا موضع الحاجة.
[7]مع الترجمة، الطبع الخامس، ص 98