السيد الگلپايگاني: و الأحوط اجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه و إن كان جواز المشي في ظلّ المحمل و ما لا يكون فوق رأسه لا يخلو من قوّة[1].
السيد الخامنهاي: و الأحوط استحباباً ترك الاستظلال بما لا يكون فوق الرأس كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السيارة... تختص حرمة التظليل بالرأس فلا يصدق التظليل على الكتف و غيرها من مواضع البدن.[2]
*** الشيخ البهجة: و الأحوط حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم بأن يكون ما يتظّلل به على أحد جوانبه و الاستظلال لظلّ المحمل حال المسير[3].
الشيخ التبريزي: و الأحوط بل الأظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم.... إلى آخر ما ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: نفس المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6]إلى قوله: و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة.
الشيخ المكارم: و هكذا يجوز التظليل بظلال جدران السيارات المكشوفة[7].
الشيخ الوحيد: و الأقوى عدم جواز التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، نعم يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل كما يجوز له أن يتستّر من الشمس بيديه[8].
اختصاص الحرمة بحال السير
في التحرير م 37: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطي المنازل من غير فرق بين الراكب و غيره و أمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منى أن يذهب مع
[1]المناسك، ص 62
[2]المناسك، م 159 و 160
[3]المناسك، ص 108
[4]المناسك، ص 131
[5]المناسك، ص 83
[6]ص 91
[7]المناسك، م 131
[8]المناسك، ص 110
المظلّة إلى المذبح أو إلى محل رمي الجمرات و إن كان الاحتياط في الترك.
السيد الخوئي: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة و إن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب و الإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم و كذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً و إن كان الأحوط الاجتناب عنه[1].
السيد السيستاني: ما تقدّم من حرمة التظليل يختصّ بحال السير و طيّ المسافة و أمّا إذا نزل المحرم في مكان سواء اتّخذ منزلًا أم لا كما لو جلس في أثناء الطريق للاستراحة أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك فلا إشكال في جواز الاستظلال له[2].
و هل يجوز له الاستظلال بالأجسام السائرة حال تردّده في حوائجه في المكان الّذي ينزل فيه أو لا؟ مثلًا إذا نزل مكّة و أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف و السعي أو نزل منىٰ و أراد الذهاب إلى المذبح و مرمى الجمار فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو وضع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الحكم بالجواز مشكل جداً فالاحتياط لا يترك[3].
السيد الشبيري: يجوز التنقل و السير تحت السقوف الثابتة مثل الجسور و الأنفاق القصيرة المدى و داخل المساجد الموجودة في ذي الحليفة و الجحفة و المنزل الّذي نزل فيه و المسجد الحرام و المسعى و داخل الخيام المنصوبة في عرفات و منى[4].
و قال (دام ظلّه): لا تختص حرمة التظليل تحت الظلال المتحركة بحال قطع المسافة بل لا يجوز للمحرم حتى في مكّة و منى و عرفات الاستظلال بالمظلّة أو السيارة المسقّفة عند تردّده من مكان إلى مكان آخر، كركوب السيارة المسقّفة داخل مكّة عند ذهابه إلى المسجد الحرام حتى بعد نزوله[5].
السيد الگلپايگاني: و يجوز التظليل حال النزول و إن تردّد في إشغاله و إن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردّد[6].
[1]المناسك، م 269
[2]المناسك، ص 135
[3]المناسك، ص 135
[4]المناسك، م 219، ص 220
[5]المناسك، ص 87
[6]المناسك، ص 92
السيد الخامنهاي: احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زير سايههاى متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب كند.[1]
*** الشيخ البهجة: لا بأس بدخول المحرم البيوت و الخيم و نحوها بعد وصوله إلى مكّة و أثناء توقفه في الطريق...[2]
الشيخ التبريزي: لا بأس بالتظليل تحت السقوف بعد وصوله إلى مكّة و إن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب و الإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم و كذلك إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك، و الأحوط ترك الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً[3].
الشيخ الصافي: و يجوز التظليل حال النزول و إن تردّد في إشغاله و لا يجلس في مكان و إن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردّد[4].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير بتمامه إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على جملة (بين الراكب و غيره) بقوله: و لكن لا ريب في جواز السير على جنب المحمل و الاستظلال به بالإضافة إلى الماشي لورود النص الصحيح فيه.
الشيخ المكارم: لا إشكال في الدخول تحت الخيمة أو في منزل مسقوف في منازل الطريق أو في مكّة و عرفات و المشعر و منى[5].
الشيخ الوحيد: إنّما لا يجوز التظليل في الطريق فيجوز التظليل في المنزل و لو كان في حال السير ذهاباً و إياباً سواء كان الظلّ ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقّفة بعد وصوله إلى مكّة[6].
الشيخ النوري: لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكّة و إن كان بعد لم يتّخذ بيتاً كما لا بأس به حال الذهاب و الاياب في المكان الّذي ينزل فيه
[1]مناسك فارسى، م 158
[2]المناسك، ص 108
[3]المناسك، ص 132
[4]المناسك، ص 83
[5]المناسك، ص 72
[6]المناسك، ص 110، م 268
المحرم، و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً و إن كان الأحوط الاجتناب عنه[1].
التظليل في عرفات و منى
في التحرير م 37:... و أمّا لو نزل في منزل كمنىٰ أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منىٰ أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو محل رمي الجمرات و إن كان الاحتياط في الترك.
السيد الگلپايگاني: و يجوز التظليل حال النزول و إن تردّد في إشغاله و لا يجلس في مكان و إن كان الأحوط ترك ذلك حين التردّد[2].
السيد الخامنهاي: احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زير سايههاى متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب كند.[3]
السيد السيستاني: السؤال، هل يجوز له الاستظلال حال تردّده في حوائجه في المكان الّذي ينزل فيه أو لا؟ مثلًا إذا نزل مكّة و أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف و السعي أو نزل منىٰ و أراد الذهاب إلى المذبح و مرمى الجمار فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الجواب: الحكم بالجواز مشكل جداً فالاحتياط لا يترك[4].
السيد الشبيري: بل لا يجوز للمحرم حتى في مكّة و منى و عرفات الاستظلال بالمظلّة أو السيارة المسقّفة عند تردّده من مكان إلى مكان آخر كركوب السيارة المسقفة داخل مكّة عند ذهابه إلى المسجد الحرام حتى بعد نزوله[5].
*** الشيخ البهجة: لا بأس بدخول المحرم البيوت و الخيم و نحوها بعد وصوله إلى مكّة
[1]المناسك، ص 126 مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 92
[3]مناسك فارسى، م 158
[4]المناسك، ص 135
[5]المناسك، ص 87
لكن عليه ألّا يتظلّل حال الذهاب و الإياب على الأحوط وجوباً[1]و في مناسك الفارسي: الأحوط للمحرم أن لا يستظلّ في مكّة و منى و عرفات حين تردّده و إياب و ذهابه في حوائجه خارج الخيم و المنازل[2].
الشيخ التبريزي: س: هل يجوز للمحرم التظليل في مكة المكرمة و في عرفات و المشعر و منى؟ ج: الأحوط تركه حال السير حتى في مكّة القديمة إلّا في جوانب منزله[3].
الشيخ الصافي: لا بأس بالاستظلال للمحرم بعد ما نزل في مكّة أو عرفات أو منىٰ و إن كان يتردّد في حوائجه.
الشيخ الفاضل: أمّا لو نزل في منزل كمنىٰ أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منىٰ أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو محلّ رمي الجمرات[4].
الشيخ الوحيد: فيجوز التظليل في المنزل مطلقاً و لو كان في حال السير ذهاباً و إياباً سواء كان الظلّ ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله مكة المكرمة[5].
الشيخ النوري: كما لا بأس بالتظليل حال الذهاب و الإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم، و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً و إن كان الأحوط الاجتناب عنه[6].
التظليل من التنعيم
الإمام الخميني (قدس سره) في مناسكه الفارسي: نظراً إلى أن التنعيم أصبح جزءاً من مكة المكرّمة و مكّة منزل للحاج فلا بأس بالاستظلال من التنعيم إلى المسجد الحرام[7].
[1]المناسك، م 258
[2]المناسك، ص 110 مع التلخيص و الترجمة.
[3]الصراط الرابع ص 135 مع التلخيص.
[4]التحرير، م 37
[5]المناسك، ص 110
[6]المناسك، م 263 أخذنا موضع الحاجة.
[7]مع الترجمة، الطبع الخامس، ص 98
السيد الگلپايگاني: حيث أنّ التنعيم يحسب جزءاً من مكة المكرّمة فلا مانع من الاستظلال إلى المسجد الحرام[1].
السيد الخامنهاي: احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زير سايههاى متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب كند.[2]
السيد الشبيري: لا يجوز لمن أحرم من التنعيم للعمرة أن يركب السيارة المسقفة في ذهابه إلى المسجد الحرام و لو ليلًا[3].
السيد السيستاني: الحكم بالجواز مشكل جداً فلا يترك الاحتياط[4].
و في الملحق الأول في ص 75: إذا دخل المحرم مكة المكرمة فجاء إلى منزله المعيّن لسكناه قبل أن يحل من إحرامه فهل يجوز له ركوب السيارات المسقفة للذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه؟ الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط لزوماً.
*** الشيخ البهجة: الأحوط ترك التظليل في النهار لمن أحرم للعمرة من التنعيم[5].
الشيخ التبريزي: هل يجوز للمحرم الّذي أحرم للعمرة من التنعيم أن يتظّلل بالسيارة المسقوفة؟ الجواب: الأحوط ترك التظليل[6].
الشيخ الصافي: مع أنّ التنعيم يحسب جزءاً من مكة المكرمة عرفاً لا بأس بالاستظلال بعد الإحرام بالعمرة[7].
الشيخ الفاضل: السؤال 211: مسجد التنعيم أصبح داخل مكّة بحيث انّ بيوت مكة تجاوزته فهل يجوز للمحرم منه التظليل و الركوب داخل السيارة؟ الجواب: نعم، يجوز[8].
الشيخ المكارم: لا مانع من الاستظلال من التنعيم حيث صار المحل جزءاً من مكّة عرفاً[9].
[1]الشفاهى.
[2]مناسك فارسى، م 158.
[3]المناسك، ص 87، م 224.
[4]المناسك، م 271.
[5]المناسك، م 159 مع الترجمة.
[6]الصراط الرابع، ص 138.
[7]ألف مسألة، ص 113.
[8]جامع المسائل، ص 58.
[9]المناسك المحشى مع الترجمة.
الشيخ الوحيد: يستظهر الجواز من كلامه (دام ظلّه) (فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقّفة بعد وصوله إلى مكّة)[1].
التظليل في الليل
في التحرير م 38: جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.
السيد الگلپايگاني: لا يبعد القول بعدم صدق الاستظلال في الليل فالحكم بالجواز غير بعيد[2].
السيد الخامنهاي: الظاهر اختصاص حرمة التظليل على المحرم بالتظليل أثناء النهار فلا بأس به في الليل و إن كان الأحوط تركه أيضاً و لا يترك هذا الاحتياط في الليالي الممطرة أو الباردة ما لم يكن حرجاً عليه[3].
السيد السيستاني: المراد من التظليل التستر من الشمس و يلحق بها المطر على الأحوط و أمّا الريح و البرد و الحرّ و نحوها فالأظهر جواز التستر منها و إن كان الأحوط تركه، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقّفة و نحوها في الليل فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط و إن كانت تحفظه من الرياح مثلًا[4].
السيد الخوئي: و لا فرق فيما ذكر بين الليل و النهار- بعد قوله طاب ثراه: المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو الريح أو المطر و نحو ذلك فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلّة كعدمها فلا بأس بها، و لا فرق...[5]
السيد الشبيري: لا يجوز للرجل المحرم التنقل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار كما لا فرق بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شيء من ذلك[6].
[1]المناسك، م 268.
[2]الكتبى و الشفاهى.
[3]المناسك، م 158، ص 91.
[4]المناسك، ص 134، م 270.
[5]المناسك، م 270.
[6]المناسك، ص 85، م 218.
الشيخ البهجة: الظاهر من مجموع الروايات و مقتضى الأصل ممنوعية الاستظلال من الشمس حال المسير و عليه فلا مانع من التظليل حال السير ليلًا و لا كفّارة في ذلك و إن كان أحوط[1].
الشيخ التبريزي: س: هل يجوز التظليل ليلًا؟ ج: الأحوط وجوباً تركه؛ و اللّٰه العالم[2].
الشيخ الصافي: السير مع السيارة المسقّفة ليلًا لا إشكال فيه[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام (قدس سره)[4].
الشيخ المكارم: لا بأس للمحرم بالسير حال السفر تحت سقوف لا أثر لها في الحفظ عن الشمس و المطر و البرد و على هذا يجوز للرجل المحرم السفر في هذه الليالى أو بين الطلوعين أو في الأيام الغائمة بالسيارات المسقوفة أو الطائرة[5].
الشيخ الوحيد: لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار و أمّا عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال و إن كان الاجتناب أحوط[6]و قال (مدّ ظلّه) في الجواب عن السؤال الشفاهي: الأحوط الاجتناب عن التظليل في الليل وفقاً للمشهور و لكن وجوب الكفّارة غير معلوم. (المؤلف)
الشيخ النوري: نعم تختصّ الحرمة في جميع ما ذكر بالنهار فلا بأس بالاستظلال في الليل بجميع أقسامه[7].
الاضطرار إلى التظليل
في التحرير م 39: إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز و عليه الكفارة.
السيد الخوئي: لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال و كذلك للرجال عند الضرورة
[1]المناسك، ص 85، م 218
[2]الصراط، ج 4، ص 132
[3]المناسك، ص 111 مع الترجمة و الاقتصار على ترجمة الجواب.
[4]ص 92
[5]المناسك، ص 72
[6]المناسك، ص 110
[7]المناسك، ص 126