بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 296

المحرم، و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً و إن كان الأحوط الاجتناب عنه[1].

التظليل في عرفات و منى

في التحرير م 37:... و أمّا لو نزل في منزل كمنىٰ أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منىٰ أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو محل رمي الجمرات و إن كان الاحتياط في الترك.

السيد الگلپايگاني: و يجوز التظليل حال النزول و إن تردّد في إشغاله و لا يجلس في مكان و إن كان الأحوط ترك ذلك حين التردّد[2].

السيد الخامنه‌اي: احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زير سايه‌هاى متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب كند.[3]

السيد السيستاني: السؤال، هل يجوز له الاستظلال حال تردّده في حوائجه في المكان الّذي ينزل فيه أو لا؟ مثلًا إذا نزل مكّة و أراد الذهاب إلى المسجد الحرام لأداء الطواف و السعي أو نزل منىٰ و أراد الذهاب إلى المذبح و مرمى الجمار فهل يجوز له ركوب السيارة المسقّفة أو رفع المظلّة فوق رأسه أو لا؟ الجواب: الحكم بالجواز مشكل جداً فالاحتياط لا يترك[4].

السيد الشبيري: بل لا يجوز للمحرم حتى في مكّة و منى و عرفات الاستظلال بالمظلّة أو السيارة المسقّفة عند تردّده من مكان إلى مكان آخر كركوب السيارة المسقفة داخل مكّة عند ذهابه إلى المسجد الحرام حتى بعد نزوله[5].

*** الشيخ البهجة: لا بأس بدخول المحرم البيوت و الخيم و نحوها بعد وصوله إلى مكّة‌

[1]المناسك، ص 126 مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 92

[3]مناسك فارسى، م 158

[4]المناسك، ص 135

[5]المناسك، ص 87


صفحه 297

لكن عليه ألّا يتظلّل حال الذهاب و الإياب على الأحوط وجوباً[1]و في مناسك الفارسي: الأحوط للمحرم أن لا يستظلّ في مكّة و منى و عرفات حين تردّده و إياب و ذهابه في حوائجه خارج الخيم و المنازل[2].

الشيخ التبريزي: س: هل يجوز للمحرم التظليل في مكة المكرمة و في عرفات و المشعر و منى؟ ج: الأحوط تركه حال السير حتى في مكّة القديمة إلّا في جوانب منزله[3].

الشيخ الصافي: لا بأس بالاستظلال للمحرم بعد ما نزل في مكّة أو عرفات أو منىٰ و إن كان يتردّد في حوائجه.

الشيخ الفاضل: أمّا لو نزل في منزل كمنىٰ أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي فيجوز لمن كان في منىٰ أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو محلّ رمي الجمرات[4].

الشيخ الوحيد: فيجوز التظليل في المنزل مطلقاً و لو كان في حال السير ذهاباً و إياباً سواء كان الظلّ ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله مكة المكرمة[5].

الشيخ النوري: كما لا بأس بالتظليل حال الذهاب و الإياب في المكان الّذي ينزل فيه المحرم، و الأظهر جواز الاستظلال في هذه الموارد بمظلّة و نحوها أيضاً و إن كان الأحوط الاجتناب عنه[6].

التظليل من التنعيم

الإمام الخميني (قدس سره) في مناسكه الفارسي: نظراً إلى أن التنعيم أصبح جزءاً من مكة المكرّمة و مكّة منزل للحاج فلا بأس بالاستظلال من التنعيم إلى المسجد الحرام[7].

[1]المناسك، م 258

[2]المناسك، ص 110 مع التلخيص و الترجمة.

[3]الصراط الرابع ص 135 مع التلخيص.

[4]التحرير، م 37

[5]المناسك، ص 110

[6]المناسك، م 263 أخذنا موضع الحاجة.

[7]مع الترجمة، الطبع الخامس، ص 98


صفحه 298

السيد الگلپايگاني: حيث أنّ التنعيم يحسب جزءاً من مكة المكرّمة فلا مانع من الاستظلال إلى المسجد الحرام[1].

السيد الخامنه‌اي: احوط آن است كه شخص محرم پس از رسيدن به مكّه پيش از انجام مناسك عمره و همچنين در حال احرام در عرفات و منا، از قرار گرفتن در زير سايه‌هاى متحرّك مانند اتوبوس مسقّف و چتر، اجتناب كند.[2]

السيد الشبيري: لا يجوز لمن أحرم من التنعيم للعمرة أن يركب السيارة المسقفة في ذهابه إلى المسجد الحرام و لو ليلًا[3].

السيد السيستاني: الحكم بالجواز مشكل جداً فلا يترك الاحتياط[4].

و في الملحق الأول في ص 75: إذا دخل المحرم مكة المكرمة فجاء إلى منزله المعيّن لسكناه قبل أن يحل من إحرامه فهل يجوز له ركوب السيارات المسقفة للذهاب إلى المسجد الحرام لأداء نسكه؟ الجواب: لا يجوز له ذلك على الأحوط لزوماً.

*** الشيخ البهجة: الأحوط ترك التظليل في النهار لمن أحرم للعمرة من التنعيم[5].

الشيخ التبريزي: هل يجوز للمحرم الّذي أحرم للعمرة من التنعيم أن يتظّلل بالسيارة المسقوفة؟ الجواب: الأحوط ترك التظليل[6].

الشيخ الصافي: مع أنّ التنعيم يحسب جزءاً من مكة المكرمة عرفاً لا بأس بالاستظلال بعد الإحرام بالعمرة[7].

الشيخ الفاضل: السؤال 211: مسجد التنعيم أصبح داخل مكّة بحيث انّ بيوت مكة تجاوزته فهل يجوز للمحرم منه التظليل و الركوب داخل السيارة؟ الجواب: نعم، يجوز[8].

الشيخ المكارم: لا مانع من الاستظلال من التنعيم حيث صار المحل جزءاً من مكّة عرفاً[9].

[1]الشفاهى.

[2]مناسك فارسى، م 158.

[3]المناسك، ص 87، م 224.

[4]المناسك، م 271.

[5]المناسك، م 159 مع الترجمة.

[6]الصراط الرابع، ص 138.

[7]ألف مسألة، ص 113.

[8]جامع المسائل، ص 58.

[9]المناسك المحشى مع الترجمة.


صفحه 299

الشيخ الوحيد: يستظهر الجواز من كلامه (دام ظلّه) (فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقّفة بعد وصوله إلى مكّة)[1].

التظليل في الليل

في التحرير م 38: جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.

السيد الگلپايگاني: لا يبعد القول بعدم صدق الاستظلال في الليل فالحكم بالجواز غير بعيد[2].

السيد الخامنه‌اي: الظاهر اختصاص حرمة التظليل على المحرم بالتظليل أثناء النهار فلا بأس به في الليل و إن كان الأحوط تركه أيضاً و لا يترك هذا الاحتياط في الليالي الممطرة أو الباردة ما لم يكن حرجاً عليه[3].

السيد السيستاني: المراد من التظليل التستر من الشمس و يلحق بها المطر على الأحوط و أمّا الريح و البرد و الحرّ و نحوها فالأظهر جواز التستر منها و إن كان الأحوط تركه، فلا بأس للمحرم أن يركب السيارة المسقّفة و نحوها في الليل فيما إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط و إن كانت تحفظه من الرياح مثلًا[4].

السيد الخوئي: و لا فرق فيما ذكر بين الليل و النهار- بعد قوله طاب ثراه: المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحرّ أو الريح أو المطر و نحو ذلك فإذا لم يكن شي‌ء من ذلك بحيث كان وجود المظلّة كعدمها فلا بأس بها، و لا فرق...[5]

السيد الشبيري: لا يجوز للرجل المحرم التنقل بوسائل النقل المسقّفة بلا فرق بين أن يكون في الليل أو النهار كما لا فرق بين أن يكون هناك شمس أو مطر أو لم يكن شي‌ء من ذلك[6].

[1]المناسك، م 268.

[2]الكتبى و الشفاهى.

[3]المناسك، م 158، ص 91.

[4]المناسك، ص 134، م 270.

[5]المناسك، م 270.

[6]المناسك، ص 85، م 218.


صفحه 300

الشيخ البهجة: الظاهر من مجموع الروايات و مقتضى الأصل ممنوعية الاستظلال من الشمس حال المسير و عليه فلا مانع من التظليل حال السير ليلًا و لا كفّارة في ذلك و إن كان أحوط[1].

الشيخ التبريزي: س: هل يجوز التظليل ليلًا؟ ج: الأحوط وجوباً تركه؛ و اللّٰه العالم[2].

الشيخ الصافي: السير مع السيارة المسقّفة ليلًا لا إشكال فيه[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور عن الإمام (قدس سره)[4].

الشيخ المكارم: لا بأس للمحرم بالسير حال السفر تحت سقوف لا أثر لها في الحفظ عن الشمس و المطر و البرد و على هذا يجوز للرجل المحرم السفر في هذه الليالى أو بين الطلوعين أو في الأيام الغائمة بالسيارات المسقوفة أو الطائرة[5].

الشيخ الوحيد: لا إشكال في عدم جواز التظليل في النهار و أمّا عمومه للتظليل في الليل ففيه إشكال و إن كان الاجتناب أحوط[6]و قال (مدّ ظلّه) في الجواب عن السؤال الشفاهي: الأحوط الاجتناب عن التظليل في الليل وفقاً للمشهور و لكن وجوب الكفّارة غير معلوم. (المؤلف)

الشيخ النوري: نعم تختصّ الحرمة في جميع ما ذكر بالنهار فلا بأس بالاستظلال في الليل بجميع أقسامه[7].

الاضطرار إلى التظليل

في التحرير م 39: إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز و عليه الكفارة.

السيد الخوئي: لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال و كذلك للرجال عند الضرورة‌

[1]المناسك، ص 85، م 218

[2]الصراط، ج 4، ص 132

[3]المناسك، ص 111 مع الترجمة و الاقتصار على ترجمة الجواب.

[4]ص 92

[5]المناسك، ص 72

[6]المناسك، ص 110

[7]المناسك، ص 126


صفحه 301

و الخوف من الحرّ أو البرد[1].

السيد السيستاني: لا بأس بالتظليل للنساء و الأطفال و كذلك للرجال عند الضرورة[2].

السيد الگلپايگاني: و كذا يجوز التظليل لضرورة كبرد شديد أو حرّ كذلك أو لمطر و لكن يكفّر[3].

السيد الخامنه‌اي: يجوز الاستظلال أثناء طيّ المنازل لعذر من شدة الحرّ أو البرد أو المطر أو لعدم توفّر وسيلة نقل مكشوفة و لكن لا تسقط الكفارة فيه[4].

السيد الشبيري: يجوز التظليل فيما يكون التجنّب عنه حرجياً للمحرم لشدّة الحر و البرد و المطر الغزير و من ظلل عامداً تجب عليه الكفارة و لو كان معذوراً[5].

*** الشيخ البهجة: لا بأس بالتظليل للرجال عند الضرورة و الخوف من الحر أو البرد أو المطر لكن عليهم دفع الكفارة[6].

الشيخ التبريزي: و كذلك للرجال عند الضرورة و قال (دام ظلّه): كفّارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم و إن كان الأظهر كفّارة واحدة في كل إحرام[7].

الشيخ الصافي: و كلّما اضطرّ إلى التظليل وجب عليه الفدية و هي شاة و يكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد و إن تعدّد التظليل و إن كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكل يوم شاة[8].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[9].

الشيخ المكارم: أمّا إذا فعل ذلك (الاستظلال) عمداً أو لضرورة وجبت عليه الكفارة و هي شاة لكل إحرام[10].

الشيخ الوحيد: كفّارة التظليل سائراً شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار‌

[1]المناسك، م 272

[2]المناسك، ص 135

[3]المناسك، ص 92

[4]المناسك، ص 93

[5]المناسك، ص 88، م 236

[6]المناسك، ص 109

[7]المناسك، ص 132

[8]المناسك، ص 84

[9]م 39

[10]المناسك، ص 73


صفحه 302

و الاضطرار و إذا تكرّر التظليل في إحرام واحد تجزيه كفّارة واحدة إلّا أن يكون السبب متعدداً جنساً كالتظليل بالشمس و المطر فالأحوط عدم الاجتزاء بكفارة واحدة[1].

كفّارة الاستظلال

في التحرير م 40: كفّارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأحوط، و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحجّ و إن تكرّر منه الاستظلال فيهما.

السيد الخوئي: كفّارة التظليل شاة و لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم و إن كان الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كل إحرام[2].

السيد السيستاني: إذا ظلل المحرم على نفسه من المطر أو الشمس لزمته الكفارة و الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار و الاضطرار... و الأظهر كفاية كفّارة واحدة في كلّ إحرام و يجزي في الكفّارة دم شاة[3].

السيد الگلپايگاني: و كلّما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية و هي شاة و يكتفي بالفدية الواحدة في الإحرام الواحد و إن تعدّد التظليل و ان كان الأحوط مع التمكّن أن يفدي لكلّ يوم شاة[4].

السيد الخامنه‌اي: كفّارة الاستظلال شاة سواء كان في إحرام الحجّ أو العمرة و سواء كان معذوراً أم لا[5].

السيد الشبيري: كفّارة التظليل (دم) أدناه دم شاة و لو كان جائزاً لضرورة نعم فيما إذا كان الاجتناب عن التظليل مستلزماً للحرج لنوع الحجاج جاز التظليل و لا كفّارة فيه في الحرج النوعي (رجع السيد عن هذه الفتوى) و قال (دام ظلّه): من لم يتجنّب عن التظليل في عمرة التمتّع و لا في حجّه فعليه التكفير بكفارتين لكلّ إحرام كفّارة مستقلة[6].

[1]المناسك، ص 110

[2]المناسك، م 273

[3]المناسك، ص 135

[4]المناسك، ص 93

[5]المناسك، ص 98، م 167

[6]المناسك، ص 112


صفحه 303

الشيخ البهجة: كفّارة التظليل شاة...[1]

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[2]إلى قوله (دام ظلّه): و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم و إن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كلّ إحرام.

الشيخ الصافي: وجبت عليه الفدية (للتظليل) و هي شاة[3].

الشيخ الفاضل: كفّارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأقوى، و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحجّ و إن تكرّر منه الاستظلال فيهما[4].

الشيخ المكارم: كفارة التظليل سائراً شاة لكلّ إحرام. و قد مضى كلامه (دام ظلّه)[5].

الشيخ الوحيد: مضى نظره الشريف في الفرع الماضي فراجع.

إخراج الدم

في التحرير: العشرون: إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك و أمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة و لا كفارة في الإدماء و لو لغير ضرورة.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده و إن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط و لا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى و كفارته شاة على الأحوط الأولى[6].

السيد السيستاني: المتن إلى قوله: و إن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها نعم الأظهر جواز الاستياك و ان لزم منه الإدماء، و كفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى[7].

السيد الگلپايگاني: إخراج الدم من بدنه لا من بدن الغير، إلى قوله: إلّا مع الضرورة و من الضرورة حك الجرب و شق الدمل و عصرها إن كان يتألّم منها و فدية إخراج الدم شاة على الأحوط[8].

[1]المناسك، ص 109

[2]المناسك، ص 132

[3]المناسك، ص 84

[4]م 40

[5]المناسك، ص 73

[6]المناسك، ص 117

[7]المناسك، ص 136

[8]المناسك، ص 93