الشيخ البهجة: كفّارة التظليل شاة...[1]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[2]إلى قوله (دام ظلّه): و إذا تكرّر التظليل فالأحوط التكفير عن كلّ يوم و إن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كلّ إحرام.
الشيخ الصافي: وجبت عليه الفدية (للتظليل) و هي شاة[3].
الشيخ الفاضل: كفّارة الاستظلال شاة و إن كان عن عذر على الأقوى، و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحجّ و إن تكرّر منه الاستظلال فيهما[4].
الشيخ المكارم: كفارة التظليل سائراً شاة لكلّ إحرام. و قد مضى كلامه (دام ظلّه)[5].
الشيخ الوحيد: مضى نظره الشريف في الفرع الماضي فراجع.
إخراج الدم
في التحرير: العشرون: إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك و أمّا إخراجه من بدن غيره كقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة و لا كفارة في الإدماء و لو لغير ضرورة.
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده و إن كان ذلك بحك بل بالسواك على الأحوط و لا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى و كفارته شاة على الأحوط الأولى[6].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: و إن كان ذلك بفصد أو حجامة أو قلع ضرس أو حك أو غيرها نعم الأظهر جواز الاستياك و ان لزم منه الإدماء، و كفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى[7].
السيد الگلپايگاني: إخراج الدم من بدنه لا من بدن الغير، إلى قوله: إلّا مع الضرورة و من الضرورة حك الجرب و شق الدمل و عصرها إن كان يتألّم منها و فدية إخراج الدم شاة على الأحوط[8].
[1]المناسك، ص 109
[2]المناسك، ص 132
[3]المناسك، ص 84
[4]م 40
[5]المناسك، ص 73
[6]المناسك، ص 117
[7]المناسك، ص 136
[8]المناسك، ص 93
السيد الخامنهاي: إخراج الدم من البدن و إن كان بالخدش أو المسواك أو غيرهما، و لا يحرم إخراج الدم من بدن غيره و لا كفّارة في الإدماء و لو لغير ضرورة و إن كان التكفير بشاة أحوط[1].
السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه بلا فرق بين الرجل و المرأة بأيّ وسيلة كان و لو كان يحكّ البدن و لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم، يجوز زرق الإبر حال الإحرام لكن لو أدّى إلى خروج الدم لم يحلّ إلّا عند الحاجة و الضرورة، و لا بأس بخروج الدم بحلق الرأس للإحلال و لو فيما لم يكن الحلق متعيناً عليه بل كان مخيراً بين الحلق و التقصير كما في العمرة المفردة[2].
*** الشيخ البهجة: لا يجوز إخراج الدم من جسده و إن كان ذلك بحك إذا علم أنّ ذلك الحك يوجبه و كذا بالسواك على الأحوط و في كلتا الحالتين لا كفّارة له[3].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) تقريباً إلى قوله (دام ظلّه): (و كفارته شاة على الأحوط) و أمّا السواك فلا بأس به حتى مع العلم بخروج الدم و لا كفّارة فيه[4].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[6].
الشيخ المكارم: يكره إدماء البدن سواء بالحجامة أو الجراحة أو السواك أو الحك من غير حاجة أو ضرورة و حيث أنّ جماعة من الفقهاء اعتبروا ذلك من المحرمات كان الأحوط استحباباً تركه...[7]
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم إخراج الدم من جسده بالحجامة و غيرها عند المشهور و إن كان الأقوى الكراهة و لا إشكال فيه مع الضرورة أو لدفع الأذى و لا كفّارة فيه على الأقوى و إن كان الأحوط التكفير بشاة[8].
[1]المناسك، ص 94
[2]المناسك، ص 96 و 97
[3]المناسك، ص 109
[4]المناسك، ص 132
[5]المناسك، ص 84
[6]م 92
[7]المناسك، م 156
[8]المناسك، ص 111
قلم الأظفار
[قصّ الأظفار]
في التحرير: الحادى و العشرون: قلم الأظفار و قصّها كلًا أو بعضاً من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته كالمقراضين و المدية و نحوهما و الأحوط عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه...
السيد الگلپايگاني: تقليم الأظافر و لو ظفراً واحداً أو بعض ظفر إلّا مع الأذيّة كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر فيجوز حينئذٍ تقليمه و عليه فدية مدّ[1].
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلّا أن يتضرّر المحرم ببقائه كما إذا انفصل بعض ظفره و تألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه و يكفّر عن كلّ ظفر بقبضةٍ من الطعام[2]إلى قوله: إذا قلّم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط[3].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: إلّا أن تدعو ضرورة إلى ذلك أو يتأذّى ببقائه كما إذا انكسر بعض ظفره و تألّم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذٍ قطعه[4].
السيد الشبيري: لا يجوز للمحرم إزالة أظفار يديه و لا رجليه و لو شيئاً منها بالتقليم أو بالحك و بأي وسيلة كانت، نعم يجوز له إزالة ظفر غيره، لو كان بقاء الظفر حرجياً عليه جاز إزالته و إن وجبت عليه الكفارة بذلك[5].
السيد الخامنهاي: تقليم الأظفار أو قصّها كلًا أو بعضاً من اليدين أو الرجلين و سواء كان بالمقراض أم بغيره[6].
*** الشيخ البهجة: لا يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلّا أن يتضرّر ببقائه... إلى
[1]المناسك، ص 93
[2]المناسك، م 273
[3]المناسك، م 275
[4]المناسك، ص 136
[5]المناسك، ص 97
[6]المناسك، ص 94
آخر ما مضى من كلام السيد الخوئي[1]و في كلامه (دام ظلّه): إذا قلّم المحرم أظافره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي[2].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط[3].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (و الأحوط عدم إزالته) فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى؛ و إلى جملة (و إن لا يبعد) فإنّه (دام ظلّه) قال: لا فرق بين صورة العلم و عدمه في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز[5].
الشيخ المكارم: يحرم على المحرم تقليم ظفر اليد و الرجل حتى ظفراً واحداً و بعض الظفر أيضاً[6].
و قال (دام ظلّه): إذا قلّم محرم ظفره بفتوى شخص (أو بفتوى منقولة عن أحد) و أدمى وجبت كفّارة و هي شاة على المفتي (أو ناقل الفتوى) بل الأحوط دفع مثل هذه الكفارة حتى إذا لم يؤدّ إلى الإدماء.
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تقليم ظفره و لو بعضه... لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلّمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور و هو أحوط[7].
كفّارة تقليم الأظفار
في التحرير م 41- 42: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة فلو قص تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ، الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة...
السيد الخوئي: كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام و كفارة تقليم أظافر اليد جميعها في مجلس واحد شاة و كذلك الرجل...[8]و قال (قدس سره): إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على
[1]المناسك، ص 109
[2]المناسك، م 262
[3]المناسك، م 275
[4]المناسك، ص 85
[5]ص 92
[6]المناسك، ص 70 و 71
[7]المناسك، ص 111 و 112
[8]المناسك، م 274
فتوى من جوّزه وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط[1].
السيد السيستاني: كفارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة فإذا بلغها و لو في مجالس متعدّدة كانت كفارته شاة بكل من أظافير اليدين و أظافير الرجلين... إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأً وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط[2].
السيد الشبيري: كفّارة تقليم الظفر الواحد من دون الاضطرار مدّ من الطعام و للظفرين مدان و هكذا إلى تسعة أظفار و في تقليم جميع الأظفار من اليد أو الرجل كاملة شاة و لا شيء على من قلّم بعضاً من كلّ ظفر و إن ارتكب حراماً[3].
السيد الگلپايگاني: في تقليم الظفر مد من الطعام و في يديه و رجليه شاة مع اتحاد المجلس و لو تعدّد فشاتان... لو أفتى أحد بجواز تقليم المحرم فقلّم بقوله فأدماه فعلى المفتي كفارة شاة محلًا كان المفتي أم محرماً، مجتهداً كان أم لا[4].
السيد الخامنهاي: إذا قصّ جميع أظفار اليدين و بعض أظفار الرجل وجب التكفير بشاة لأظفار اليدين و بمدّ من كلّ ظفر من أظفار الرجل و إن عكس فبالعكس[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره) إلى قوله: (فعليه لكلّ واحد مدّ) فقال (دام ظلّه): بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً و أنه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر...
الشيخ المكارم: و إذا فعل ذلك عن عمد وجبت عليه كفّارة و هي مدّ طعام عن كلّ ظفر و المدّ أقل من كيلو بقليل...[8]
الشيخ الوحيد: كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام إلّا إذا كان يؤذيه...[9]
[1]المناسك، م 275
[2]المناسك، ص 137
[3]المناسك، م 326
[4]المناسك، ص 97
[5]المناسك، م 170
[6]المناسك، ص 110
[7]المناسك، ص 133
[8]المناسك، ص 71
[9]المناسك، ص 111
قلع الضرس
في التحرير: الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط و فيه شاة على الأحوط.
السيد الگلپايگاني: قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز و يكفّر على الأحوط بشاة[1].
السيد الخوئي: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و إن لم يخرج به الدم و أوجبوا له كفّارة شاة و لكنّ في دليله تأملًا بل لا يبعد جوازه[2].
السيد السيستاني: المتن المذكور بعينه[3].
السيد الخامنهاي: قلع الضرس من دون إدماءٍ على قول و إن كان الأقوى عدم حرمته على المحرم و لا كفّارة فيه و إن اضطر إلى قلع الضرس و خرج معه الدم فالأحوط استحباباً التكفير بشاة[4].
السيد الشبيري: لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم و لو لم يستلزم ذلك فالأحوط استحباباً تركه[5].
*** الشيخ البهجة: يحرم قلع الضرس على المحرم فيما لو سبب خروج الدم لكن لا كفّارة فيه...[6]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز و يكفّر على الأحوط بشاة[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
[1]المناسك، ص 93.
[2]المناسك، م 276.
[3]المناسك، ص 137.
[4]المناسك، ص 95.
[5]المناسك، ص 96، م 267.
[6]المناسك، ص 110.
[7]المناسك، ص 134.
[8]المناسك، ص 85.
[9]ص 94.
الشيخ المكارم: حكم قلع السنّ إذا أوجب النزيف الدموي حكم ما ذكر في المسألة السابقة يعني أنّ هذا العمل مكروه في حال الإحرام...[1]
الشيخ الوحيد: الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم و لا كفّارة فيه و إن قيل بهما[2].
قلع شجر الحرم و قطعه
في التحرير: الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما و يستثنى منه موارد:... لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة و إن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط... لو قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمة و ليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار... لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم[3].
السيد الگلپايگاني: قلع كل نابت في الحرم و قطعه و يستثنى من ذلك الاذخر و النخل و الفواكه و ما كان الإنسان قد غرسه... و كفّارة قطع الحشيش الاستغفار...[4]
السيد الخوئي: قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف و يستثنى من الحرمة: 1- الاذخر 2- النخل و شجر الفاكهة 3- الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل 4- الأشجار و الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص...[5]
السيد السيستاني: المتن تقريباً إلى قوله (دام ظلّه): كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة و في القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما و لا كفّارة في قلع الأعشاب و قطعها[6].
السيد الشبيري: يحرم في الحرم على المحرم و المحل عدة أمور منها: الصيد- قطع الأشجار و الأعشاب و قلعهما- الاذخر- قطع الشجر لاستخدامه في عودي المحالة و هي
[1]المناسك، ص 83
[2]المناسك، ص 112
[3]تحرير الوسيلة، م 45- 48
[4]المناسك، ص 93
[5]المناسك، ص 120
[6]المناسك، ص 140
البكرة التي يستقى بها- قلع الشجرة اليابسة- الشجر الّذي غرسه المحرم- الأشجار و الأعشاب التي تنمو في منزل المحرم أو خيمته بعد اتخاذهما مقراً للسكنى[1].
*** الشيخ البهجة: و هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل، و هو أمران: أحدهما: الصيد في الحرم فانّه يحرم على المحل و المحرم. ثانيهما: قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره...[2]و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[3].
الشيخ الصافي: قلع كل نابت في الحرم و قطعه و يستثنى من ذلك الاذخر و النخل و الفواكه و ما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه أو كان ثابتاً في ملكه...[4]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].
الشيخ الوحيد: للحرم أحكام خاصّة من لقطته، و من جنى فيه و غيرهما و ما يهمّ ذكره هنا أمران: الأول: الصيد في الحرم فإنّه يحرم على المحل و المحرم. الثاني: قطع الشجر و الحشيش و هكذا قلعهما و نزعهما و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف...[6]
لبس السلاح
في التحرير: الرابع و العشرون: لبس السلاح على الأحوط...
أقول: و هذا هو الآخر من التروك في متن التحرير ثمّ ترى هذه الجملة (و يكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً و الأحوط الترك) و قال الأستاذ الفاضل (دام ظلّه): لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلحاً و مع الصدق يكون محرماً و لا فرق بين صورتي الظهور و عدمه.
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما ممّا يصدق
[1]المناسك، ص 102 أخذنا موضع الحاجة.
[2]المناسك، ص 111
[3]المناسك، ص 135
[4]المناسك، ص 86
[5]ص 94
[6]المناسك، ص 113