بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 306

آخر ما مضى من كلام السيد الخوئي[1]و في كلامه (دام ظلّه): إذا قلّم المحرم أظافره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي[2].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط[3].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (و الأحوط عدم إزالته) فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الأقوى؛ و إلى جملة (و إن لا يبعد) فإنّه (دام ظلّه) قال: لا فرق بين صورة العلم و عدمه في أنّ مقتضى الاحتياط الوجوبي في كلتيهما هو عدم الجواز[5].

الشيخ المكارم: يحرم على المحرم تقليم ظفر اليد و الرجل حتى ظفراً واحداً و بعض الظفر أيضاً[6].

و قال (دام ظلّه): إذا قلّم محرم ظفره بفتوى شخص (أو بفتوى منقولة عن أحد) و أدمى وجبت كفّارة و هي شاة على المفتي (أو ناقل الفتوى) بل الأحوط دفع مثل هذه الكفارة حتى إذا لم يؤدّ إلى الإدماء.

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم تقليم ظفره و لو بعضه... لو أفتى المحرم مفت بتقليم ظفره فقلّمه فأدماه لزم المفتي شاة عند المشهور و هو أحوط[7].

كفّارة تقليم الأظفار

في التحرير م 41- 42: الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة فلو قص تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مدّ، الكفارة لقص جميع أظفار اليد شاة و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة نعم لو قصهما في مجلس واحد فللمجموع شاة...

السيد الخوئي: كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام و كفارة تقليم أظافر اليد جميعها في مجلس واحد شاة و كذلك الرجل...[8]و قال (قدس سره): إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على‌

[1]المناسك، ص 109

[2]المناسك، م 262

[3]المناسك، م 275

[4]المناسك، ص 85

[5]ص 92

[6]المناسك، ص 70 و 71

[7]المناسك، ص 111 و 112

[8]المناسك، م 274


صفحه 307

فتوى من جوّزه وجبت الكفّارة على المفتي على الأحوط[1].

السيد السيستاني: كفارة تقليم كلّ ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ في كل منهما العشرة فإذا بلغها و لو في مجالس متعدّدة كانت كفارته شاة بكل من أظافير اليدين و أظافير الرجلين... إذا قلّم المحرم ظفره فأدمى إصبعه اعتماداً على فتوى من جوّزه خطأً وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط[2].

السيد الشبيري: كفّارة تقليم الظفر الواحد من دون الاضطرار مدّ من الطعام و للظفرين مدان و هكذا إلى تسعة أظفار و في تقليم جميع الأظفار من اليد أو الرجل كاملة شاة و لا شي‌ء على من قلّم بعضاً من كلّ ظفر و إن ارتكب حراماً[3].

السيد الگلپايگاني: في تقليم الظفر مد من الطعام و في يديه و رجليه شاة مع اتحاد المجلس و لو تعدّد فشاتان... لو أفتى أحد بجواز تقليم المحرم فقلّم بقوله فأدماه فعلى المفتي كفارة شاة محلًا كان المفتي أم محرماً، مجتهداً كان أم لا[4].

السيد الخامنه‌اي: إذا قصّ جميع أظفار اليدين و بعض أظفار الرجل وجب التكفير بشاة لأظفار اليدين و بمدّ من كلّ ظفر من أظفار الرجل و إن عكس فبالعكس[5].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور[7].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من السيد الإمام (قدس سره) إلى قوله: (فعليه لكلّ واحد مدّ) فقال (دام ظلّه): بل الظاهر ثبوت كفّارة الدم في هذه الصورة أيضاً و أنه لا يعتبر المماثلة في عشر الظفر...

الشيخ المكارم: و إذا فعل ذلك عن عمد وجبت عليه كفّارة و هي مدّ طعام عن كلّ ظفر و المدّ أقل من كيلو بقليل...[8]

الشيخ الوحيد: كفّارة تقليم كلّ ظفر مدّ من الطعام إلّا إذا كان يؤذيه...[9]

[1]المناسك، م 275

[2]المناسك، ص 137

[3]المناسك، م 326

[4]المناسك، ص 97

[5]المناسك، م 170

[6]المناسك، ص 110

[7]المناسك، ص 133

[8]المناسك، ص 71

[9]المناسك، ص 111


صفحه 308

قلع الضرس

في التحرير: الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط و فيه شاة على الأحوط.

السيد الگلپايگاني: قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز و يكفّر على الأحوط بشاة[1].

السيد الخوئي: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و إن لم يخرج به الدم و أوجبوا له كفّارة شاة و لكنّ في دليله تأملًا بل لا يبعد جوازه[2].

السيد السيستاني: المتن المذكور بعينه[3].

السيد الخامنه‌اي: قلع الضرس من دون إدماءٍ على قول و إن كان الأقوى عدم حرمته على المحرم و لا كفّارة فيه و إن اضطر إلى قلع الضرس و خرج معه الدم فالأحوط استحباباً التكفير بشاة[4].

السيد الشبيري: لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم و لو لم يستلزم ذلك فالأحوط استحباباً تركه[5].

*** الشيخ البهجة: يحرم قلع الضرس على المحرم فيما لو سبب خروج الدم لكن لا كفّارة فيه...[6]

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز و يكفّر على الأحوط بشاة[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].

[1]المناسك، ص 93.

[2]المناسك، م 276.

[3]المناسك، ص 137.

[4]المناسك، ص 95.

[5]المناسك، ص 96، م 267.

[6]المناسك، ص 110.

[7]المناسك، ص 134.

[8]المناسك، ص 85.

[9]ص 94.


صفحه 309

الشيخ المكارم: حكم قلع السنّ إذا أوجب النزيف الدموي حكم ما ذكر في المسألة السابقة يعني أنّ هذا العمل مكروه في حال الإحرام...[1]

الشيخ الوحيد: الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم و لا كفّارة فيه و إن قيل بهما[2].

قلع شجر الحرم و قطعه

في التحرير: الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما و يستثنى منه موارد:... لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة و إن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط... لو قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمة و ليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار... لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم[3].

السيد الگلپايگاني: قلع كل نابت في الحرم و قطعه و يستثنى من ذلك الاذخر و النخل و الفواكه و ما كان الإنسان قد غرسه... و كفّارة قطع الحشيش الاستغفار...[4]

السيد الخوئي: قلع كلّ شي‌ء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف و يستثنى من الحرمة: 1- الاذخر 2- النخل و شجر الفاكهة 3- الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل 4- الأشجار و الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص...[5]

السيد السيستاني: المتن تقريباً إلى قوله (دام ظلّه): كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة و في القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما و لا كفّارة في قلع الأعشاب و قطعها[6].

السيد الشبيري: يحرم في الحرم على المحرم و المحل عدة أمور منها: الصيد- قطع الأشجار و الأعشاب و قلعهما- الاذخر- قطع الشجر لاستخدامه في عودي المحالة و هي‌

[1]المناسك، ص 83

[2]المناسك، ص 112

[3]تحرير الوسيلة، م 45- 48

[4]المناسك، ص 93

[5]المناسك، ص 120

[6]المناسك، ص 140


صفحه 310

البكرة التي يستقى بها- قلع الشجرة اليابسة- الشجر الّذي غرسه المحرم- الأشجار و الأعشاب التي تنمو في منزل المحرم أو خيمته بعد اتخاذهما مقراً للسكنى[1].

*** الشيخ البهجة: و هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل، و هو أمران: أحدهما: الصيد في الحرم فانّه يحرم على المحل و المحرم. ثانيهما: قلع كلّ شي‌ء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره...[2]و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف.

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[3].

الشيخ الصافي: قلع كل نابت في الحرم و قطعه و يستثنى من ذلك الاذخر و النخل و الفواكه و ما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه أو كان ثابتاً في ملكه...[4]

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ الوحيد: للحرم أحكام خاصّة من لقطته، و من جنى فيه و غيرهما و ما يهمّ ذكره هنا أمران: الأول: الصيد في الحرم فإنّه يحرم على المحل و المحرم. الثاني: قطع الشجر و الحشيش و هكذا قلعهما و نزعهما و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف...[6]

لبس السلاح

في التحرير: الرابع و العشرون: لبس السلاح على الأحوط...

أقول: و هذا هو الآخر من التروك في متن التحرير ثمّ ترى هذه الجملة (و يكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً و الأحوط الترك) و قال الأستاذ الفاضل (دام ظلّه): لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلحاً و مع الصدق يكون محرماً و لا فرق بين صورتي الظهور و عدمه.

السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما ممّا يصدق‌

[1]المناسك، ص 102 أخذنا موضع الحاجة.

[2]المناسك، ص 111

[3]المناسك، ص 135

[4]المناسك، ص 86

[5]ص 94

[6]المناسك، ص 113


صفحه 311

عليه السلاح، كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط[1].

السيد الگلپايگاني: لبس السلاح كالسيف و الخنجر و المسدس و البندقية و غيرها ممّا يعدّ سلاحاً على وجه يصدق على حامله أنّه متسلّح...[2]

السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم لبس السلاح بل و لا حمله على وجه يعدّ مسلحاً على الأحوط... كفّارة التسلح لغير ضرورة شاة على الأحوط[3].

السيد الشبيري: يحرم على المحرم لبس السلاح كالسيف و الحربة و البندقية و كلّ ما يعدّ من آلات الحرب إلّا عند الضرورة...[4]

السيد الخامنه‌اي: حمل السلاح كالسيف و الرمح و البندقية إلّا لضرورة[5].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الصافي: المتن من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[8].

الشيخ الفاضل: مرّ كلامه (دام ظلّه) في تعليقة على كلام الإمام (قدس سره).

الشيخ المكارم: يجب أن لا يحمل المحرم السلاح معه من دون فرق بين الأسلحة النارية أو السلاح الأبيض بل الأحوط عدم استصحاب حتى الأسلحة و الآلات الدفاعية كالدرع و الترس و ما شابه ذلك... كفّارة من يحمل معه السلاح عمداً في حال الإحرام شاة[9].

الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفاً كالسيف و الرمح و غيرهما... الأقوى عدم الكفّارة في حمل السلاح و لو مع عدم الضرورة و إن كان الأحوط التكفير بشاة[10].

[1]المناسك، ص 120

[2]المناسك، ص 93

[3]المناسك، ص 138

[4]المناسك، ص 101

[5]المناسك، ص 95

[6]المناسك، ص 111

[7]المناسك، ص 134

[8]المناسك، ص 85

[9]المناسك، ص 87

[10]المناسك، ص 112


صفحه 312

[في كفارة المحرمات]

يختص وجوب الكفارة بصورة العلم و العمد

في التحرير م 33: من ارتكب محرماً من محرّمات الإحرام نسياناً أو جهلًا بالحكم أو الموضوع أو غفلةً ليس عليه كفّارة إلا الصيد[1].

السيد الخوئي: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة و هذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات الّتي توجب الكفّارة بمعنى انّ ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، و يستثنى من ذلك موارد[2].

السيد الگلپايگاني: لا كفارة على الناسي و الجاهل و إن كان مقصراً فيما عدا الصيد و في الموارد التي سيأتي (في محله)[3].

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: و يستثنى من ذلك موارد: 1- ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده و واقع أهله؛ 2- ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ باعتقاد الفراغ منه؛ 3- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر؛ 4- ما إذا ادّهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل.

السيد الشبيري: لا تجب كفارات الإحرام إلّا في صورة العلم و العمد نعم لا فرق في كفّارة الصيد بين العمد و الخطأ و لا بين العلم و الجهل و تثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً[4].

*** الشيخ البهجة: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة و هذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات التي توجب الكفّارة بمعني أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو‌

نسيان إلى آخر ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)[5].

[1]المسائل المتفرقة رقم 8 مع الترجمة و في التحرير م 33 القول في تروك الإحرام.

[2]المناسك، ص 100 م 225

[3]المناسك، ص 98

[4]و قد مضى في المسألة رقم 325، ص 120

[5]المناسك، م 212


صفحه 313

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد السيستاني (دام ظلّه) و هو من السيد الخوئي (قدس سره)[1].

الشيخ الصافي: الرجل المحرم إذا جامع زوجته في إحرام الحجّ جهلًا قبل الوقوف بالمشعر فهل يفسد حجّه أم لا و كيف الحكم إن كان الجماع عن جهل؟ الجواب: في صورة العلم و العمد يفسد حجّه مسلماً و مع الجهل يكون عمله صحيحاً و لا كفّارة عليه.[2]

الشيخ الفاضل: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد فلا تجب على الجاهل بالحكم و لا على الغافل و الساهي و الناسي[3].

الشيخ المكارم: إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلةً أو جهلًا بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفارة أيضاً و في آخر كلامه (دام ظلّه) بعد ذكر فروع في الكفّارة قال: كلّ هذا في صورة العمد[4].

الشيخ الوحيد: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة و هكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفّارة جهلًا أو نسياناً و يستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها[5].

أين يذبح الكفّارة

الإمام الخميني: الأحوط الوجوبي أن يذبح ما وجب عليه في عمرة التمتّع في مكّة و ما وجب عليه في الحجّ في منىٰ و لكن إذا ترك ذلك و رجع إلى أهله فليذبح في بلده و يتصدق به[6].

السيد الخوئي: إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء و الأفضل إنجاز ذلك في حجّه و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان[7].

[1]المناسك، ص 111، م 225.

[2]مع الترجمة، 293 ألف مسألة.

[3]نفس متن التحرير م 33، القول في تروك الإحرام.

[4]المناسك، ص 80.

[5]المناسك، ص 96، م 222.

[6]المناسك، م 5، المسائل المتفرقة مع الترجمة.

[7]المناسك، م 284.