قلع الضرس
في التحرير: الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط و فيه شاة على الأحوط.
السيد الگلپايگاني: قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز و يكفّر على الأحوط بشاة[1].
السيد الخوئي: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و إن لم يخرج به الدم و أوجبوا له كفّارة شاة و لكنّ في دليله تأملًا بل لا يبعد جوازه[2].
السيد السيستاني: المتن المذكور بعينه[3].
السيد الخامنهاي: قلع الضرس من دون إدماءٍ على قول و إن كان الأقوى عدم حرمته على المحرم و لا كفّارة فيه و إن اضطر إلى قلع الضرس و خرج معه الدم فالأحوط استحباباً التكفير بشاة[4].
السيد الشبيري: لا يجوز قلع الضرس حال الإحرام إذا استلزم خروج الدم و لو لم يستلزم ذلك فالأحوط استحباباً تركه[5].
*** الشيخ البهجة: يحرم قلع الضرس على المحرم فيما لو سبب خروج الدم لكن لا كفّارة فيه...[6]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: قلع الضرس إن كان مدمياً أمّا حال الاضطرار فيجوز و يكفّر على الأحوط بشاة[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
[1]المناسك، ص 93.
[2]المناسك، م 276.
[3]المناسك، ص 137.
[4]المناسك، ص 95.
[5]المناسك، ص 96، م 267.
[6]المناسك، ص 110.
[7]المناسك، ص 134.
[8]المناسك، ص 85.
[9]ص 94.
الشيخ المكارم: حكم قلع السنّ إذا أوجب النزيف الدموي حكم ما ذكر في المسألة السابقة يعني أنّ هذا العمل مكروه في حال الإحرام...[1]
الشيخ الوحيد: الأقوى عدم حرمة قلع الضرس على المحرم و لا كفّارة فيه و إن قيل بهما[2].
قلع شجر الحرم و قطعه
في التحرير: الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما و يستثنى منه موارد:... لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها فان كانت كبيرة فعليه بقرة و إن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط... لو قطع بعض الشجرة فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمة و ليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار... لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم[3].
السيد الگلپايگاني: قلع كل نابت في الحرم و قطعه و يستثنى من ذلك الاذخر و النخل و الفواكه و ما كان الإنسان قد غرسه... و كفّارة قطع الحشيش الاستغفار...[4]
السيد الخوئي: قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف و يستثنى من الحرمة: 1- الاذخر 2- النخل و شجر الفاكهة 3- الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل 4- الأشجار و الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص...[5]
السيد السيستاني: المتن تقريباً إلى قوله (دام ظلّه): كفّارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة و في القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما و لا كفّارة في قلع الأعشاب و قطعها[6].
السيد الشبيري: يحرم في الحرم على المحرم و المحل عدة أمور منها: الصيد- قطع الأشجار و الأعشاب و قلعهما- الاذخر- قطع الشجر لاستخدامه في عودي المحالة و هي
[1]المناسك، ص 83
[2]المناسك، ص 112
[3]تحرير الوسيلة، م 45- 48
[4]المناسك، ص 93
[5]المناسك، ص 120
[6]المناسك، ص 140
البكرة التي يستقى بها- قلع الشجرة اليابسة- الشجر الّذي غرسه المحرم- الأشجار و الأعشاب التي تنمو في منزل المحرم أو خيمته بعد اتخاذهما مقراً للسكنى[1].
*** الشيخ البهجة: و هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل، و هو أمران: أحدهما: الصيد في الحرم فانّه يحرم على المحل و المحرم. ثانيهما: قلع كلّ شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر و غيره...[2]و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[3].
الشيخ الصافي: قلع كل نابت في الحرم و قطعه و يستثنى من ذلك الاذخر و النخل و الفواكه و ما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه أو كان ثابتاً في ملكه...[4]
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].
الشيخ الوحيد: للحرم أحكام خاصّة من لقطته، و من جنى فيه و غيرهما و ما يهمّ ذكره هنا أمران: الأول: الصيد في الحرم فإنّه يحرم على المحل و المحرم. الثاني: قطع الشجر و الحشيش و هكذا قلعهما و نزعهما و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف...[6]
لبس السلاح
في التحرير: الرابع و العشرون: لبس السلاح على الأحوط...
أقول: و هذا هو الآخر من التروك في متن التحرير ثمّ ترى هذه الجملة (و يكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً و الأحوط الترك) و قال الأستاذ الفاضل (دام ظلّه): لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلحاً و مع الصدق يكون محرماً و لا فرق بين صورتي الظهور و عدمه.
السيد الخوئي: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما ممّا يصدق
[1]المناسك، ص 102 أخذنا موضع الحاجة.
[2]المناسك، ص 111
[3]المناسك، ص 135
[4]المناسك، ص 86
[5]ص 94
[6]المناسك، ص 113
عليه السلاح، كفّارة حمل السلاح شاة على الأحوط[1].
السيد الگلپايگاني: لبس السلاح كالسيف و الخنجر و المسدس و البندقية و غيرها ممّا يعدّ سلاحاً على وجه يصدق على حامله أنّه متسلّح...[2]
السيد السيستاني: لا يجوز للمحرم لبس السلاح بل و لا حمله على وجه يعدّ مسلحاً على الأحوط... كفّارة التسلح لغير ضرورة شاة على الأحوط[3].
السيد الشبيري: يحرم على المحرم لبس السلاح كالسيف و الحربة و البندقية و كلّ ما يعدّ من آلات الحرب إلّا عند الضرورة...[4]
السيد الخامنهاي: حمل السلاح كالسيف و الرمح و البندقية إلّا لضرورة[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: المتن من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[8].
الشيخ الفاضل: مرّ كلامه (دام ظلّه) في تعليقة على كلام الإمام (قدس سره).
الشيخ المكارم: يجب أن لا يحمل المحرم السلاح معه من دون فرق بين الأسلحة النارية أو السلاح الأبيض بل الأحوط عدم استصحاب حتى الأسلحة و الآلات الدفاعية كالدرع و الترس و ما شابه ذلك... كفّارة من يحمل معه السلاح عمداً في حال الإحرام شاة[9].
الشيخ الوحيد: يحرم على المحرم حمل ما يصدق عليه السلاح عرفاً كالسيف و الرمح و غيرهما... الأقوى عدم الكفّارة في حمل السلاح و لو مع عدم الضرورة و إن كان الأحوط التكفير بشاة[10].
[1]المناسك، ص 120
[2]المناسك، ص 93
[3]المناسك، ص 138
[4]المناسك، ص 101
[5]المناسك، ص 95
[6]المناسك، ص 111
[7]المناسك، ص 134
[8]المناسك، ص 85
[9]المناسك، ص 87
[10]المناسك، ص 112
[في كفارة المحرمات]
يختص وجوب الكفارة بصورة العلم و العمد
في التحرير م 33: من ارتكب محرماً من محرّمات الإحرام نسياناً أو جهلًا بالحكم أو الموضوع أو غفلةً ليس عليه كفّارة إلا الصيد[1].
السيد الخوئي: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة و هذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات الّتي توجب الكفّارة بمعنى انّ ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، و يستثنى من ذلك موارد[2].
السيد الگلپايگاني: لا كفارة على الناسي و الجاهل و إن كان مقصراً فيما عدا الصيد و في الموارد التي سيأتي (في محله)[3].
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: و يستثنى من ذلك موارد: 1- ما إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده و واقع أهله؛ 2- ما إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتّع فأحلّ باعتقاد الفراغ منه؛ 3- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر؛ 4- ما إذا ادّهن بالدهن الطيب أو المطيب عن جهل.
السيد الشبيري: لا تجب كفارات الإحرام إلّا في صورة العلم و العمد نعم لا فرق في كفّارة الصيد بين العمد و الخطأ و لا بين العلم و الجهل و تثبت الكفّارة في التدهين مع الجهل بالحكم أيضاً[4].
*** الشيخ البهجة: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة و هذا الحكم يجري في بقيّة المحرمات التي توجب الكفّارة بمعني أنّ ارتكاب أيّ عمل على المحرم لا يوجب الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو
نسيان إلى آخر ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)[5].
[1]المسائل المتفرقة رقم 8 مع الترجمة و في التحرير م 33 القول في تروك الإحرام.
[2]المناسك، ص 100 م 225
[3]المناسك، ص 98
[4]و قد مضى في المسألة رقم 325، ص 120
[5]المناسك، م 212
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد السيستاني (دام ظلّه) و هو من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ الصافي: الرجل المحرم إذا جامع زوجته في إحرام الحجّ جهلًا قبل الوقوف بالمشعر فهل يفسد حجّه أم لا و كيف الحكم إن كان الجماع عن جهل؟ الجواب: في صورة العلم و العمد يفسد حجّه مسلماً و مع الجهل يكون عمله صحيحاً و لا كفّارة عليه.[2]
الشيخ الفاضل: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد فلا تجب على الجاهل بالحكم و لا على الغافل و الساهي و الناسي[3].
الشيخ المكارم: إذا جامع زوجته نسياناً أو غفلةً أو جهلًا بالحكم لم يضرّ ذلك بحجّه أو عمرته كما لا تجب عليه كفارة أيضاً و في آخر كلامه (دام ظلّه) بعد ذكر فروع في الكفّارة قال: كلّ هذا في صورة العمد[4].
الشيخ الوحيد: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته و حجّه و لا تجب عليه الكفّارة و هكذا إذا ارتكب غيره من المحرمات التي توجب الكفّارة جهلًا أو نسياناً و يستثنى من ذلك موارد تأتي في مواضعها[5].
أين يذبح الكفّارة
الإمام الخميني: الأحوط الوجوبي أن يذبح ما وجب عليه في عمرة التمتّع في مكّة و ما وجب عليه في الحجّ في منىٰ و لكن إذا ترك ذلك و رجع إلى أهله فليذبح في بلده و يتصدق به[6].
السيد الخوئي: إذا وجبت الكفّارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء و الأفضل إنجاز ذلك في حجّه و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان[7].
[1]المناسك، ص 111، م 225.
[2]مع الترجمة، 293 ألف مسألة.
[3]نفس متن التحرير م 33، القول في تروك الإحرام.
[4]المناسك، ص 80.
[5]المناسك، ص 96، م 222.
[6]المناسك، م 5، المسائل المتفرقة مع الترجمة.
[7]المناسك، م 284.
السيد الشبيري: الأحوط وجوباً ذبح كفارة الصيد و الجماع الواقعين في الحج و منى و في العمرة المفردة في مكة و في عمرة التمتّع في مكّة أو منىٰ و أمّا ساير الكفارات فيكفي ذبحها حيث كان و لو بعد العود إلى الوطن[1].
السيد الخامنهاي: محل ذبح كفّارة الصيد في العمرة مكّة و في الحجّ منىٰ و الأحوط أن يعمل على هذا النحو في الكفارات الأخرى أيضاً[2].
السيد الگلپايگاني: ما تجب عليه من كفّارة فإن كان في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنىٰ و إن كان في إحرام العمرة فبمكة بالموضع المعروف به الحزورة إن تمكّن من ذلك و إلّا ففي بلده[3].
*** الشيخ البهجة: إذا وجبت على المحرم كفّارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكّة المكرّمة و اذا كان الصيد في إحرام الحجّ فمحلّ ذبح الكفّارة منىٰ إلى آخر ما ذكرنا من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرعين[5].
الشيخ الصافي: مع التمكّن يذبح كفّارة العمرة في مكّة و كفّارة الحجّ في منىٰ و مع عدم التمكّن يتداركها في بلده[6].
الشيخ الفاضل: السؤال: إذا وجبت على الحاج كفّارة دم فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منىٰ و مكّة أو عدم وجود فقير مؤمن يمكن التصدّق بها عليه؟ الجواب: إذا كان التكفير فيهما حرجياً عليه لغلاء الأسعار جاز له التأخير إلى حين الرجوع إلى بلده و متعيّن على الأحوط التأخير إذا لم يجد الفقير المؤمن في مكّة أو في منىٰ[7].
الشيخ المكارم: الأفضل أنّ يذبح الكفّارة في مكة المكرّمة و منى و لكن يجوز تأخيره إلى العودة إلى الوطن بل الأولى و في الظروف الحالية التي يصعب تحصيل المستحق هناك
[1]المناسك، م 355
[2]المناسك، م 172
[3]المناسك، ص 98
[4]المناسك، ص 113، م 268
[5]المناسك، ص 137، م 283
[6]ص 120 مع التلخيص و الترجمة ألف مسألة
[7]جامع المسائل، ص 65
ذبحها في الوطن[1].
الشيخ الوحيد: الأقوى في ما يلزم المحرم من كفّارة لغير الصيد ذبحاً كان أو نحراً جواز تأخيرها إلى أن يرجع إلى أهله و الأحوط أن يذبحها أو ينحرها بمكّة إن كان معتمراً و بمنى إن كان حاجّاً...[2]
مصرف الكفّارة
السيد الإمام الخميني (قدس سره): مصرف الكفارات الفقراء المساكين[3].
السيد الگلپايگاني: مصرف الكفّارة هو الفقير الّذي يستحق الزكاة و يشترط فيه الإسلام بل الإيمان و في جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان: لا يخلو الجواز من رجحان و إن كان الأحوط الاقتصار على مورد الاضطرار و لا يترك هذا الاحتياط[4].
السيد الخوئي: يعطي جميعه للفقراء[5].
السيد السيستاني: الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء و المساكين و الأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه و لو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء[6].
السيد الشبيري: يجب التصدّق بتمام أجزاء الكفّارة بعد ذبحها حتى الجلد و الرأس و الأرجل[7].
السيد الخامنهاي: مصرف الكفارات هو الفقراء[8].
*** الشيخ البهجة: و مصرفها الفقراء[9].
الشيخ التبريزي: و مصرفها الفقراء و لا بأس بالأكل منها قليلًا مع الضمان[10].
[1]المناسك، ص 73 مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 115
[3]المسائل المتفرقة مع الترجمة، م 17.
[4]الوسيلة، كتاب الكفارات.
[5]منية السائل، ص 89
[6]المناسك، ص 143
[7]المناسك، ص 120
[8]المناسك، ص 96، م 171
[9]المناسك، ص 113
[10]المناسك، ص 137