الكفّارة[1].
السيد السيستاني: السؤال: هل يشترط في الشاة التي تذبح كفارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟
الجواب: لا يعتبر و إن كان رعايتها فيها أحوط[2].
السيد الشبيري: يشترط فيما يذبح بعنوان الكفّارة ما يشترط في هدي حج التمتّع[3].
*** الشيخ البهجة: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة و إن كان الأحوط اعتبارها فيه[4]. هذا هو المتن الذي ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ الصافي: يراعى فيما يذبح في الكفّارات فيما يذبح في منىٰ على الأحوط الأولى[6].
الشيخ الفاضل: السؤال: هل يعتبر في الشاة التي تذبح كفّارة ما ذكر من الشروط في الهدي؟
الجواب: لا يعتبر و إن كان رعايتها فيها أحوط[7].
الشيخ الوحيد: ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفّارة و إن كان الأحوط مراعاتها فيه[8].
[1]المناسك، م 173
[2]الملحق الأول، م 173.
[3]المناسك، ص 120، م 354
[4]المناسك، ص 160
[5]المناسك، ص 197، م 398
[6]المسائل المتفرقة، ص 189
[7]جامع المسائل، ص 65
[8]المناسك، م 395
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الطواف
في التحرير: الطواف أوّل واجبات العمرة و هو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل و شرائط آتية و هو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه و إتيان سائر أعمال العمرة و إدراك الوقوف بعرفات.
السيد الخوئي: الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع و يفسد الحج بتركه سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به أو بالموضوع و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات[1].
السيد السيستاني: و يفسد الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أم كان جاهلًا به و على الجاهل كفّارة بدنة على الأحوط و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة[2].
السيد الگلپايگاني: يجب الطواف في عمرة التمتّع مرّة واحدة فقط سبعة أشواط، فيجب على المعتمر عمرة التمتّع أن يطوف حول البيت طواف عمرة التمتّع مع النيّة، و لو تركه متعمداً بحيث لم يتمكّن من الإتيان به قبل موقف عرفة بطلت عمرته و انقلب حجّه إلى حج الإفراد و يأتي بجميع مناسك الحج ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحج و يقضي
[1]المناسك، ص 122
[2]المناسك، ص 144
حج الّذي فاته في العام القابل بنفسه على الأقوى و يلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد[1].
السيد الخامنهاي: و أوّل عمل يأتي به في عمرة التمتّع بعد الإحرام هو الطواف حول الكعبة المعظّمة سبعة أشواط[2].
السيد الشبيري: الطواف من أركان العمرة و الحج فيبطلان بتركه عمداً إلى وقت لا يمكن تداركه سواء كان عالماً بأصل الحكم أم جاهلًا و أمّا الجاهل بتفاصيله و شروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم[3].
*** الشيخ البهجة: الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتّع و تفسد العمرة بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به، و وجوب ذبح جزور مطلقاً حتى في غير حال العلم و العمد موافق للاحتياط...[4]
الشيخ التبريزي: المتن إلّا في قوله: و يفسد الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً بالحكم أو كان جاهلًا به أو بالموضوع و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إدراك الركن من الوقوف بعرفات...[5]
الشيخ الصافي: و يجب الطواف في حج التمتّع و حج الإفراد و حج القران و عمرة الإفراد و عمرة القران و العمرة المفردة مرتين و هو ركن إلى قوله (مدّ ظلّه): طواف الحجّ سواء للتمتّع أو الإفراد أو القران و عمرتيهما و العمرة المفردة و هو ركن و يبطل كلّ نسك بتعمّد تركه[6].
الشيخ الفاضل: و هو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه و إتيان ساير أعمال العمرة و إدراك الوقوف بعرفات...[7]
الشيخ المكارم: و هو واجب في العمرة و الحج على السواء في العمرة مرّة و في الحجّ
[1]المناسك، ص 105
[2]المناسك، ص 97
[3]فصل الطواف.
[4]المناسك، ص 113
[5]المناسك، ص 138
[6]فصل الطواف، مع التلخيص.
[7]ص 95
مرتان... إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحج بعمرة مفردة و يعيد الحج في السنة المقبلة...[1]
الشيخ الوحيد: و يفسد العمرة و الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً أم كان جاهلًا بالحكم أو الموضوع و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يتمكّن من إتمام العمرة و إدراك الركن من الوقوف بعرفات...[2]
الشيخ النوري: المتن المنقول من الخوئي في المقدار المذكور[3].
من أبطل عمرته عمداً
في التحرير م 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحج الإفراد و بعده بالعمرة و الحج من قابل.
السيد الگلپايگاني: و لو تركه متعمداً بطلت عمرته و انقلب حجه إلى حج الإفراد فيأتي بجميع مناسك الحجّ ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحجّ و يقضي حجّه الّذي فاته في العام القابل على الأقوى[4].
السيد الخوئي: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر و الأحوط الأولى حينئذٍ العدول إلى حج الإفراد و على التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل[5].
السيد السيستاني: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر و لا يجزئ العدول بها إلى حج الإفراد و إن كان ذلك أحوط بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءً بل الأحوط أن يأتي بالطواف و صلاته و السعي و الحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الإفراد و العمرة المفردة[6].
السيد الشبيري: يتحقّق فوت طواف عمرة التمتّع بتأخيره إلى زمان يستلزم تداركه
[1]المناسك، ص 100
[2]فصل الطواف.
[3]المناسك، ص 126
[4]المناسك، ص 105 و يلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد.
[5]المناسك، ص 122، شرائط الطواف.
[6]المناسك، ص 144
فوت الوقوف الاختياري بعرفة كلّه الّذي يمتد وقته إلى قبيل المغرب أي زوال الحمرة المشرقية فإن أمكنه الإتيان بأعمال عمرة التمتّع بكاملها ثمّ الإحرام بالحج و إدراك الوقوف بعرفة و لو قبيل الغروب وجب عليه الإتيان بها كاملةً و صحت عمرته و صحّ حجّه...[1]
*** الشيخ البهجة: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة تبدّل حجّه ظاهراً إلى حج الإفراد و وجوب القضاء للحج في السنة القادمة قويّ[2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الصافي: مرّ كلامه في الفرع الماضي (أحكام الطواف و واجباته).
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].
الشيخ المكارم: إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحجّ بعمرة مفردة و يعيد حج التمتّع في السنة المقبلة[5]و كذلك من ترك الطواف عن جهل مع استحباب ذبح بعير كفارةً.
الشيخ الوحيد: و إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً و تجب إعادة الحجّ في العام القابل و الأحوط الأولى إتمامها بإتيان الأعمال العمرة المفردة[6].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: و الأحوط الأولى فإنّه (دام ظلّه) قال: و الأحوط وجوباً العدول إلى حج الإفراد[7].
ترك الطواف سهواً
في التحرير م 2: لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب و إلّا استناب لإتيانه.
السيد الگلپايگاني: و أمّا الناسي فيقضي طواف عمرة التمتّع متى تذكّر فوراً و إن كان تذكّره بعد أداء المناسك و خروج ذي الحجّة و يعيد معه السعي أيضاً هذا إذا كان في مكّة
[1]المناسك، ص 123
[2]المناسك، ص 113
[3]المناسك، ص 138
[4]م 1
[5]المناسك، ص 100
[6]فصل الطواف.
[7]المناسك، ص 133
أمّا لو خرج من مكّة و تذكّر الطواف سواء وصل إلى أهله أم لا تعيّن عليه الرجوع إلى مكّة للطواف بنفسه إن لم يكن ذلك عليه حرج و إلّا وجب عليه أن يستنيب من يطوف عنه نيابةً و لو في السنة المقبلة[1].
السيد الشبيري: لو ترك الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور...
أقول: صوّر (مدّ ظلّه) خمسة صور[2].
السيد الخوئي: إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر فإن تذكّره بعد فوات محلّه قضاه و صحّ حجّه و الأحوط إعادة السّعي بعد قضاء الطواف و إذا تذكّره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضاً وجبت عليه الاستنابة و الأحْوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف[3].
السيد السيستاني: و لو تذكّره بعد فوت الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات أو نسي طواف الحجّ حتى خرج شهر ذي الحجّة وجب عليه قضاؤه و يعيد السعي على الأحوط الأولى، و إذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه وجبت عليه الاستنابة[4].
السيد الخامنهاي: إذا ترك الطواف نسياناً و ذكره قبل فوات وقته أتى به و بصلاته و أعاد السعي بعدهما و إن ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه و قضاء صلاته في أي وقت أمكنه و إذا ذكره بعد العود إلى وطنه وجب الرجوع مع الإمكان و إلّا استناب[5].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7].
الشيخ الصافي: س: من نسي طواف العمرة أو أتى به ناقصاً و لم يتذكّر إلّا في عرفات فما حكمه؟ ج: إن أمكنه الرجوع إلى مكّة لتدارك الطواف ثمّ إدراك الوقوف بعرفة وجب
(1) المناسك، ص 106
[2]المناسك، م 364
[3]المناسك، م 322
[4]المناسك، ص 165
[5]المناسك، ص 112
[6]المناسك، ص 130، م 306
[7]المناسك، ص 160، م 322
الرجوع و إن لم يمكن ذلك أتى به بعد أعمال منى[1]. و في فرع آخر يعيد معه السعي.
الشيخ الفاضل: لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه و الأحوط إعادة السعي أيضاً و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب و إلّا استناب لإتيانه[2].
الشيخ المكارم: من ترك الطواف عن سهو و نسيان صحّ حجّه و إذا تذكّر أتى بالطواف و الأحوط استحباباً أن يعيد السعي بعد ذلك أيضاً[3].
الشيخ الوحيد: إذا نسي الطواف و تذكّره زمان يمكنه القضاء قضاه و إن كان قد أحل من إحرامه و لا حاجة إلى تجديد الإحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكّة و مضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام على الأحوط[4].
العاجز عن الطواف
في التحرير م 3: لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه فإن أمكن أن يطاف به و لو بحمله على سرير وجب و يجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان و إلّا تجب الاستنابة عنه.
السيد الخوئي: إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير و لو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجبت الاستنابة[5]و كذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف.
السيد السيستاني: إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف لمرض أو كسر حتى مع مساعدة غيره وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه... و إذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة و لو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه و هكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف...[6]
السيد الگلپايگاني: و المريض العاجز الّذي لا يستطيع الطواف بنفسه أبداً فإن تمكّن
[1]م 494، مع الترجمة، ألف مسألة.
[2]أخذنا من التعليقة مورد الحاجة.
[3]المناسك، ص 100
[4]المناسك، م 321
[5]المناسك، م 326
[6]المناسك، ص 166