مرتان... إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحج بعمرة مفردة و يعيد الحج في السنة المقبلة...[1]
الشيخ الوحيد: و يفسد العمرة و الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً أم كان جاهلًا بالحكم أو الموضوع و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يتمكّن من إتمام العمرة و إدراك الركن من الوقوف بعرفات...[2]
الشيخ النوري: المتن المنقول من الخوئي في المقدار المذكور[3].
من أبطل عمرته عمداً
في التحرير م 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحج الإفراد و بعده بالعمرة و الحج من قابل.
السيد الگلپايگاني: و لو تركه متعمداً بطلت عمرته و انقلب حجه إلى حج الإفراد فيأتي بجميع مناسك الحجّ ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحجّ و يقضي حجّه الّذي فاته في العام القابل على الأقوى[4].
السيد الخوئي: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر و الأحوط الأولى حينئذٍ العدول إلى حج الإفراد و على التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل[5].
السيد السيستاني: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر و لا يجزئ العدول بها إلى حج الإفراد و إن كان ذلك أحوط بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءً بل الأحوط أن يأتي بالطواف و صلاته و السعي و الحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الإفراد و العمرة المفردة[6].
السيد الشبيري: يتحقّق فوت طواف عمرة التمتّع بتأخيره إلى زمان يستلزم تداركه
[1]المناسك، ص 100
[2]فصل الطواف.
[3]المناسك، ص 126
[4]المناسك، ص 105 و يلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد.
[5]المناسك، ص 122، شرائط الطواف.
[6]المناسك، ص 144
فوت الوقوف الاختياري بعرفة كلّه الّذي يمتد وقته إلى قبيل المغرب أي زوال الحمرة المشرقية فإن أمكنه الإتيان بأعمال عمرة التمتّع بكاملها ثمّ الإحرام بالحج و إدراك الوقوف بعرفة و لو قبيل الغروب وجب عليه الإتيان بها كاملةً و صحت عمرته و صحّ حجّه...[1]
*** الشيخ البهجة: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة تبدّل حجّه ظاهراً إلى حج الإفراد و وجوب القضاء للحج في السنة القادمة قويّ[2].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الصافي: مرّ كلامه في الفرع الماضي (أحكام الطواف و واجباته).
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].
الشيخ المكارم: إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحجّ بعمرة مفردة و يعيد حج التمتّع في السنة المقبلة[5]و كذلك من ترك الطواف عن جهل مع استحباب ذبح بعير كفارةً.
الشيخ الوحيد: و إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً و تجب إعادة الحجّ في العام القابل و الأحوط الأولى إتمامها بإتيان الأعمال العمرة المفردة[6].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: و الأحوط الأولى فإنّه (دام ظلّه) قال: و الأحوط وجوباً العدول إلى حج الإفراد[7].
ترك الطواف سهواً
في التحرير م 2: لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب و إلّا استناب لإتيانه.
السيد الگلپايگاني: و أمّا الناسي فيقضي طواف عمرة التمتّع متى تذكّر فوراً و إن كان تذكّره بعد أداء المناسك و خروج ذي الحجّة و يعيد معه السعي أيضاً هذا إذا كان في مكّة
[1]المناسك، ص 123
[2]المناسك، ص 113
[3]المناسك، ص 138
[4]م 1
[5]المناسك، ص 100
[6]فصل الطواف.
[7]المناسك، ص 133
أمّا لو خرج من مكّة و تذكّر الطواف سواء وصل إلى أهله أم لا تعيّن عليه الرجوع إلى مكّة للطواف بنفسه إن لم يكن ذلك عليه حرج و إلّا وجب عليه أن يستنيب من يطوف عنه نيابةً و لو في السنة المقبلة[1].
السيد الشبيري: لو ترك الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور...
أقول: صوّر (مدّ ظلّه) خمسة صور[2].
السيد الخوئي: إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر فإن تذكّره بعد فوات محلّه قضاه و صحّ حجّه و الأحوط إعادة السّعي بعد قضاء الطواف و إذا تذكّره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضاً وجبت عليه الاستنابة و الأحْوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف[3].
السيد السيستاني: و لو تذكّره بعد فوت الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات أو نسي طواف الحجّ حتى خرج شهر ذي الحجّة وجب عليه قضاؤه و يعيد السعي على الأحوط الأولى، و إذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه وجبت عليه الاستنابة[4].
السيد الخامنهاي: إذا ترك الطواف نسياناً و ذكره قبل فوات وقته أتى به و بصلاته و أعاد السعي بعدهما و إن ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه و قضاء صلاته في أي وقت أمكنه و إذا ذكره بعد العود إلى وطنه وجب الرجوع مع الإمكان و إلّا استناب[5].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7].
الشيخ الصافي: س: من نسي طواف العمرة أو أتى به ناقصاً و لم يتذكّر إلّا في عرفات فما حكمه؟ ج: إن أمكنه الرجوع إلى مكّة لتدارك الطواف ثمّ إدراك الوقوف بعرفة وجب
(1) المناسك، ص 106
[2]المناسك، م 364
[3]المناسك، م 322
[4]المناسك، ص 165
[5]المناسك، ص 112
[6]المناسك، ص 130، م 306
[7]المناسك، ص 160، م 322
الرجوع و إن لم يمكن ذلك أتى به بعد أعمال منى[1]. و في فرع آخر يعيد معه السعي.
الشيخ الفاضل: لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه و الأحوط إعادة السعي أيضاً و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب و إلّا استناب لإتيانه[2].
الشيخ المكارم: من ترك الطواف عن سهو و نسيان صحّ حجّه و إذا تذكّر أتى بالطواف و الأحوط استحباباً أن يعيد السعي بعد ذلك أيضاً[3].
الشيخ الوحيد: إذا نسي الطواف و تذكّره زمان يمكنه القضاء قضاه و إن كان قد أحل من إحرامه و لا حاجة إلى تجديد الإحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكّة و مضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام على الأحوط[4].
العاجز عن الطواف
في التحرير م 3: لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه فإن أمكن أن يطاف به و لو بحمله على سرير وجب و يجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان و إلّا تجب الاستنابة عنه.
السيد الخوئي: إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير و لو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجبت الاستنابة[5]و كذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف.
السيد السيستاني: إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف لمرض أو كسر حتى مع مساعدة غيره وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه... و إذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة و لو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه و هكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف...[6]
السيد الگلپايگاني: و المريض العاجز الّذي لا يستطيع الطواف بنفسه أبداً فإن تمكّن
[1]م 494، مع الترجمة، ألف مسألة.
[2]أخذنا من التعليقة مورد الحاجة.
[3]المناسك، ص 100
[4]المناسك، م 321
[5]المناسك، م 326
[6]المناسك، ص 166
من الطواف بواسطة شخص آخر تعيّن عليه ذلك؛ و إن كان بحالة لا يمكن حمله مطلقاً فعليه الاستنابة[1].
السيد السيستاني: أيضاً الواجب في حق العاجز عن الطواف ابتداءً أن يطاف به مراعياً شروط صحّة الطواف و منها الحد المذكور فإن أمكنه ذلك لزمه و تعيّن و إلّا تجب عليه الاستنابة للطواف...[2]
السيد الخامنهاي: من عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالاستعانة بالغير لمرض أو كسر أو غيرهما وجب أن يطاف به محمولًا إن أمكن ذلك و إلّا وجب عليه الاستنابة[3].
*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[5].
الشيخ الصافي: س: من عجز عن إتيان الطواف مباشرة حتى في خارج المطاف و لم يقدر على اكتراء خشب الطواف لزيادة الأجرة فهل يكفيه الاستنابة من يطوف عنه في المطاف أم لا؟ ج: إن عجز عن استئجار الطوّافة أيضاً يكفيه النيابة[6].
الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير[7].
الشيخ الوحيد: كلامه (دام ظلّه) قريب من كلام السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله: و مع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه و من لا يعقل يطوف عنه وليه أو غيره[8].
الشيخ المكارم: إذا مرض في أثناء الطواف مرضاً شديداً أفقده القدرة على مواصلة الطواف و إتمامه قطع طوافه... و إذا استمر مرضه و لم يمكنه الإتيان بالطواف بشخصه أطيف به و إذا لم يمكنه ذلك أيضاً استناب أحداً ليطوف عنه[9].
الشيخ النوري: إذا لم يتمكّن بنفسه لمرض إلى آخر متن السيد الخوئي[10].
[1]المناسك، ص 106
[2]المناسك، م 420
[3]المناسك، ص 112
[4]المناسك، ص 131، م 310
[5]المناسك، ص 326، م 161
[6]الألف مسألة، مع الترجمة، ص 164
[7]م 3، القول في الطواف.
[8]المناسك، ص 136، م 323
[9]المناسك، ص 91
[10]المناسك، ص 151
السعي قبل الطواف
في التحرير م 4: لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده و لو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.
السيد الخوئي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].
السيد الشبيري: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته فإن قدّمه عليهما أو على أحدهما عالماً عامداً أعاده بعدهما[3].
السيد الخامنهاي: محل الإتيان بالسعي بعد الطواف و صلاته فلا يصحّ تقديمه عليهما[4].
السيد الگلپايگاني: الترتيب بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحج و لا في العمرة فإن فعل ذلك عمداً بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة يكفيه ذلك[5].
*** الشيخ البهجة: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته فالأحوط إعادته بعدهما[6].
الشيخ التبريزي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته... إلى آخر ما نقل عن السيد الخوئي[7].
الشيخ الصافي: الثامن: الترتيب، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحجّ و لا في العمرة فإذا تعمّد الإنسان تقديم السعي على الطواف بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة أجزأه و يحتمل الإجزاء إن كان عن سهو أيضاً و إن كان الأحوط وجوباً الإعادة و كذلك الجاهل بالمسألة[8].
الشيخ الفاضل: لو سعى قبل الطواف نسياناً فالأقوى إعادته بعده و لو قدم الصلاة
[1]المناسك، م 333
[2]المناسك، ص 171
[3]المناسك، ص 180، م 534
[4]المناسك، ص 115، م 225
[5]المناسك، ص 126
[6]المناسك، م 316
[7]المناسك، م 333
[8]المناسك، ص 116
عليه يجب إعادتهما بعده[1].
الشيخ المكارم: إذا كان مشغولًا بالسعي و تذكّر في الأثناء أنّه لم يقم بالطواف عاد و أتى بالطواف و أدّى صلاته خلف مقام إبراهيم7ثمّ واصل السعي من حيث ترك[2].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: فعليه الإعادة بعدهما...[3]
شرائط الطواف
في التحرير:... و هي أمور: الأوّل النية بالشرائط المتقدمة في الإحرام.
السيد الخوئي: الأوّل (النيّة) فبطل الطواف اذا لم يقترن بقصد القربة[4].
السيد السيستاني: الأول (النيّة) بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى اللّٰه تعالى إضافة تذلّلية مع تعيين المنوي كما مرّ في الإحرام[5].
السيد الگلپايگاني: (النيّة) بأن ينوي الطواف امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لا يشترط فيها أكثر من التعيين...[6]
السيد الخامنهاي: الأول (النية) و ذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة حول الكعبة المعظّمة و يشترط في النية قصد القربة و الإخلاص للّٰه تعالى فيأتي بالعمل امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى فإن فعله رياءً عصى و بطل عمله، و يشترط في النية تعيين نوع الطواف من أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتّع أو أنّه طواف حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي ...[7]
السيد الشبيري: تجب في النيّة أمور ثلاثة و هي: 1- قصد العمل بأن ينوي الطواف حول الكعبة سبعة أشواط... 2- قصد التعيين بأنّه يعيّن نوع الطواف و لو على سبيل الإجمال... 3- قصد القربة بأن يقصد أداء الطواف بنية خالصة للّٰه تعالى...[8]
[1]المتن و التعليقة.
[2]هذا هو الفرع المناسب في مناسكه (دام ظلّه)، ص 116
[3]المناسك، م 330
[4]المناسك، ص 122
[5]المناسك، ص 145
[6]المناسك، ص 109
[7]المناسك، ص 98
[8]المناسك، ص 129، م 372
الشيخ البهجة: الأوّل النيّة فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الصافي: السادس النيّة فإنّه ينوي الطواف امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لا يشترط فيها أكثر من التعيين...[3]
الشيخ الفاضل: و المراد من النيّة هي نيّة طواف العمل الّذي أحرم له من حج أو عمرة تمتّع أو عمرة مفردة، و لا يجرى في نيّة الطواف الإشكال الّذي أفاده الماتن (قدس سره) في نيّة الإحرام و إن أجبنا عن الإشكال[4].
الشيخ المكارم: الأوّل النيّة لأنّ الطواف عبادة و لا يصحّ من دون قصد القربة[5].
الشيخ الوحيد: الأوّل النيّة بأن يأتي بالطواف متقرباً به إلى اللّٰه تعالى[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره)[7].
الطهارة
[الطهارة من الأكبر و الأصغر]
في التحرير: الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر فلا يصحّ من الجنب و الحائض و من كان محدثاً بالأصغر من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي.
السيد الگلپايگاني: الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر لو كان الطواف واجباً...[8]
السيد الخوئي: الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه[9].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[10].
السيد الخامنهاي: الثاني الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، الطهارة شرط في صحة طواف العمرة و الحج و النساء...[11]
[1]و قد تقدم المتن من السيد الخوئي، ص 114
[2]المناسك، ص 138
[3]المناسك، ص 101
[4]التعليقة على التحرير.
[5]فصل الطواف.
[6]فصل الطواف.
[7]المناسك، ص 133
[8]المناسك، ص 108
[9]المناسك، ص 122
[10]المناسك، ص 145
[11]المناسك، ص 99