بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 321

مرتان... إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحج بعمرة مفردة و يعيد الحج في السنة المقبلة...[1]

الشيخ الوحيد: و يفسد العمرة و الحج بتركه عمداً سواء كان عالماً أم كان جاهلًا بالحكم أو الموضوع و يتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يتمكّن من إتمام العمرة و إدراك الركن من الوقوف بعرفات...[2]

الشيخ النوري: المتن المنقول من الخوئي في المقدار المذكور[3].

من أبطل عمرته عمداً

في التحرير م 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحج الإفراد و بعده بالعمرة و الحج من قابل.

السيد الگلپايگاني: و لو تركه متعمداً بطلت عمرته و انقلب حجه إلى حج الإفراد فيأتي بجميع مناسك الحجّ ثمّ يأتي بعمرة مفردة بعد تمام الحجّ و يقضي حجّه الّذي فاته في العام القابل على الأقوى[4].

السيد الخوئي: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر و الأحوط الأولى حينئذٍ العدول إلى حج الإفراد و على التقديرين تجب إعادة الحج في العام القابل[5].

السيد السيستاني: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر و لا يجزئ العدول بها إلى حج الإفراد و إن كان ذلك أحوط بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءً بل الأحوط أن يأتي بالطواف و صلاته و السعي و الحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الإفراد و العمرة المفردة[6].

السيد الشبيري: يتحقّق فوت طواف عمرة التمتّع بتأخيره إلى زمان يستلزم تداركه‌

[1]المناسك، ص 100

[2]فصل الطواف.

[3]المناسك، ص 126

[4]المناسك، ص 105 و يلحق الجاهل في ترك الطواف بالمتعمّد.

[5]المناسك، ص 122، شرائط الطواف.

[6]المناسك، ص 144


صفحه 322

فوت الوقوف الاختياري بعرفة كلّه الّذي يمتد وقته إلى قبيل المغرب أي زوال الحمرة المشرقية فإن أمكنه الإتيان بأعمال عمرة التمتّع بكاملها ثمّ الإحرام بالحج و إدراك الوقوف بعرفة و لو قبيل الغروب وجب عليه الإتيان بها كاملةً و صحت عمرته و صحّ حجّه...[1]

*** الشيخ البهجة: ثمّ إنّه إذا بطلت العمرة تبدّل حجّه ظاهراً إلى حج الإفراد و وجوب القضاء للحج في السنة القادمة قويّ[2].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الصافي: مرّ كلامه في الفرع الماضي (أحكام الطواف و واجباته).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].

الشيخ المكارم: إذا ترك الطواف عمداً إلى أن ضاق وقت الوقوف في عرفات فالأحوط وجوباً أن ينوي حج الإفراد ثمّ يأتي بعد الحجّ بعمرة مفردة و يعيد حج التمتّع في السنة المقبلة[5]و كذلك من ترك الطواف عن جهل مع استحباب ذبح بعير كفارةً.

الشيخ الوحيد: و إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً و تجب إعادة الحجّ في العام القابل و الأحوط الأولى إتمامها بإتيان الأعمال العمرة المفردة[6].

الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: و الأحوط الأولى فإنّه (دام ظلّه) قال: و الأحوط وجوباً العدول إلى حج الإفراد[7].

ترك الطواف سهواً

في التحرير م 2: لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب و إلّا استناب لإتيانه.

السيد الگلپايگاني: و أمّا الناسي فيقضي طواف عمرة التمتّع متى تذكّر فوراً و إن كان تذكّره بعد أداء المناسك و خروج ذي الحجّة و يعيد معه السعي أيضاً هذا إذا كان في مكّة‌

[1]المناسك، ص 123

[2]المناسك، ص 113

[3]المناسك، ص 138

[4]م 1

[5]المناسك، ص 100

[6]فصل الطواف.

[7]المناسك، ص 133


صفحه 323

أمّا لو خرج من مكّة و تذكّر الطواف سواء وصل إلى أهله أم لا تعيّن عليه الرجوع إلى مكّة للطواف بنفسه إن لم يكن ذلك عليه حرج و إلّا وجب عليه أن يستنيب من يطوف عنه نيابةً و لو في السنة المقبلة[1].

السيد الشبيري: لو ترك الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور...

أقول: صوّر (مدّ ظلّه) خمسة صور[2].

السيد الخوئي: إذا ترك الطواف نسياناً وجب تداركه بعد التذكّر فإن تذكّره بعد فوات محلّه قضاه و صحّ حجّه و الأحوط إعادة السّعي بعد قضاء الطواف و إذا تذكّره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضاً وجبت عليه الاستنابة و الأحْوط أن يأتي النائب بالسعي أيضاً بعد الطواف[3].

السيد السيستاني: و لو تذكّره بعد فوت الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات أو نسي طواف الحجّ حتى خرج شهر ذي الحجّة وجب عليه قضاؤه و يعيد السعي على الأحوط الأولى، و إذا تذكّره في وقت لا يتيسّر له القضاء بنفسه وجبت عليه الاستنابة[4].

السيد الخامنه‌اي: إذا ترك الطواف نسياناً و ذكره قبل فوات وقته أتى به و بصلاته و أعاد السعي بعدهما و إن ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه و قضاء صلاته في أي وقت أمكنه و إذا ذكره بعد العود إلى وطنه وجب الرجوع مع الإمكان و إلّا استناب[5].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7].

الشيخ الصافي: س: من نسي طواف العمرة أو أتى به ناقصاً و لم يتذكّر إلّا في عرفات فما حكمه؟ ج: إن أمكنه الرجوع إلى مكّة لتدارك الطواف ثمّ إدراك الوقوف بعرفة وجب‌

(1) المناسك، ص 106

[2]المناسك، م 364

[3]المناسك، م 322

[4]المناسك، ص 165

[5]المناسك، ص 112

[6]المناسك، ص 130، م 306

[7]المناسك، ص 160، م 322


صفحه 324

الرجوع و إن لم يمكن ذلك أتى به بعد أعمال منى[1]. و في فرع آخر يعيد معه السعي.

الشيخ الفاضل: لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أي وقت أمكنه و الأحوط إعادة السعي أيضاً و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقة وجب و إلّا استناب لإتيانه[2].

الشيخ المكارم: من ترك الطواف عن سهو و نسيان صحّ حجّه و إذا تذكّر أتى بالطواف و الأحوط استحباباً أن يعيد السعي بعد ذلك أيضاً[3].

الشيخ الوحيد: إذا نسي الطواف و تذكّره زمان يمكنه القضاء قضاه و إن كان قد أحل من إحرامه و لا حاجة إلى تجديد الإحرام، نعم إذا كان قد خرج من مكّة و مضى عليه شهر أو أكثر لزمه الإحرام على الأحوط[4].

العاجز عن الطواف

في التحرير م 3: لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه فإن أمكن أن يطاف به و لو بحمله على سرير وجب و يجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان و إلّا تجب الاستنابة عنه.

السيد الخوئي: إذا لم يتمكّن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير و لو بأن يطوف راكباً على متن رجل آخر و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجبت الاستنابة[5]و كذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف.

السيد السيستاني: إذا لم يتمكّن من مباشرة الطواف لمرض أو كسر حتى مع مساعدة غيره وجب أن يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوّفه... و إذا لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب أن يطاف عنه فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة و لو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه و هكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف...[6]

السيد الگلپايگاني: و المريض العاجز الّذي لا يستطيع الطواف بنفسه أبداً فإن تمكّن‌

[1]م 494، مع الترجمة، ألف مسألة.

[2]أخذنا من التعليقة مورد الحاجة.

[3]المناسك، ص 100

[4]المناسك، م 321

[5]المناسك، م 326

[6]المناسك، ص 166


صفحه 325

من الطواف بواسطة شخص آخر تعيّن عليه ذلك؛ و إن كان بحالة لا يمكن حمله مطلقاً فعليه الاستنابة[1].

السيد السيستاني: أيضاً الواجب في حق العاجز عن الطواف ابتداءً أن يطاف به مراعياً شروط صحّة الطواف و منها الحد المذكور فإن أمكنه ذلك لزمه و تعيّن و إلّا تجب عليه الاستنابة للطواف...[2]

السيد الخامنه‌اي: من عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالاستعانة بالغير لمرض أو كسر أو غيرهما وجب أن يطاف به محمولًا إن أمكن ذلك و إلّا وجب عليه الاستنابة[3].

*** الشيخ البهجة: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره)[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[5].

الشيخ الصافي: س: من عجز عن إتيان الطواف مباشرة حتى في خارج المطاف و لم يقدر على اكتراء خشب الطواف لزيادة الأجرة فهل يكفيه الاستنابة من يطوف عنه في المطاف أم لا؟ ج: إن عجز عن استئجار الطوّافة أيضاً يكفيه النيابة[6].

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير[7].

الشيخ الوحيد: كلامه (دام ظلّه) قريب من كلام السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله: و مع عدم القدرة على الاستنابة كالمغمى عليه و من لا يعقل يطوف عنه وليه أو غيره[8].

الشيخ المكارم: إذا مرض في أثناء الطواف مرضاً شديداً أفقده القدرة على مواصلة الطواف و إتمامه قطع طوافه... و إذا استمر مرضه و لم يمكنه الإتيان بالطواف بشخصه أطيف به و إذا لم يمكنه ذلك أيضاً استناب أحداً ليطوف عنه[9].

الشيخ النوري: إذا لم يتمكّن بنفسه لمرض إلى آخر متن السيد الخوئي[10].

[1]المناسك، ص 106

[2]المناسك، م 420

[3]المناسك، ص 112

[4]المناسك، ص 131، م 310

[5]المناسك، ص 326، م 161

[6]الألف مسألة، مع الترجمة، ص 164

[7]م 3، القول في الطواف.

[8]المناسك، ص 136، م 323

[9]المناسك، ص 91

[10]المناسك، ص 151


صفحه 326

السعي قبل الطواف

في التحرير م 4: لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده و لو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

السيد الخوئي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].

السيد الشبيري: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته فإن قدّمه عليهما أو على أحدهما عالماً عامداً أعاده بعدهما[3].

السيد الخامنه‌اي: محل الإتيان بالسعي بعد الطواف و صلاته فلا يصحّ تقديمه عليهما[4].

السيد الگلپايگاني: الترتيب بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحج و لا في العمرة فإن فعل ذلك عمداً بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة يكفيه ذلك[5].

*** الشيخ البهجة: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته فالأحوط إعادته بعدهما[6].

الشيخ التبريزي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته... إلى آخر ما نقل عن السيد الخوئي[7].

الشيخ الصافي: الثامن: الترتيب، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحجّ و لا في العمرة فإذا تعمّد الإنسان تقديم السعي على الطواف بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة أجزأه و يحتمل الإجزاء إن كان عن سهو أيضاً و إن كان الأحوط وجوباً الإعادة و كذلك الجاهل بالمسألة[8].

الشيخ الفاضل: لو سعى قبل الطواف نسياناً فالأقوى إعادته بعده و لو قدم الصلاة‌

[1]المناسك، م 333

[2]المناسك، ص 171

[3]المناسك، ص 180، م 534

[4]المناسك، ص 115، م 225

[5]المناسك، ص 126

[6]المناسك، م 316

[7]المناسك، م 333

[8]المناسك، ص 116


صفحه 327

عليه يجب إعادتهما بعده[1].

الشيخ المكارم: إذا كان مشغولًا بالسعي و تذكّر في الأثناء أنّه لم يقم بالطواف عاد و أتى بالطواف و أدّى صلاته خلف مقام إبراهيم7ثمّ واصل السعي من حيث ترك[2].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: فعليه الإعادة بعدهما...[3]

شرائط الطواف

في التحرير:... و هي أمور: الأوّل النية بالشرائط المتقدمة في الإحرام.

السيد الخوئي: الأوّل (النيّة) فبطل الطواف اذا لم يقترن بقصد القربة[4].

السيد السيستاني: الأول (النيّة) بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى اللّٰه تعالى إضافة تذلّلية مع تعيين المنوي كما مرّ في الإحرام[5].

السيد الگلپايگاني: (النيّة) بأن ينوي الطواف امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لا يشترط فيها أكثر من التعيين...[6]

السيد الخامنه‌اي: الأول (النية) و ذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة حول الكعبة المعظّمة و يشترط في النية قصد القربة و الإخلاص للّٰه تعالى فيأتي بالعمل امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى فإن فعله رياءً عصى و بطل عمله، و يشترط في النية تعيين نوع الطواف من أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتّع أو أنّه طواف حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي ...[7]

السيد الشبيري: تجب في النيّة أمور ثلاثة و هي: 1- قصد العمل بأن ينوي الطواف حول الكعبة سبعة أشواط... 2- قصد التعيين بأنّه يعيّن نوع الطواف و لو على سبيل الإجمال... 3- قصد القربة بأن يقصد أداء الطواف بنية خالصة للّٰه تعالى...[8]

[1]المتن و التعليقة.

[2]هذا هو الفرع المناسب في مناسكه (دام ظلّه)، ص 116

[3]المناسك، م 330

[4]المناسك، ص 122

[5]المناسك، ص 145

[6]المناسك، ص 109

[7]المناسك، ص 98

[8]المناسك، ص 129، م 372


صفحه 328

الشيخ البهجة: الأوّل النيّة فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الصافي: السادس النيّة فإنّه ينوي الطواف امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لا يشترط فيها أكثر من التعيين...[3]

الشيخ الفاضل: و المراد من النيّة هي نيّة طواف العمل الّذي أحرم له من حج أو عمرة تمتّع أو عمرة مفردة، و لا يجرى في نيّة الطواف الإشكال الّذي أفاده الماتن (قدس سره) في نيّة الإحرام و إن أجبنا عن الإشكال[4].

الشيخ المكارم: الأوّل النيّة لأنّ الطواف عبادة و لا يصحّ من دون قصد القربة[5].

الشيخ الوحيد: الأوّل النيّة بأن يأتي بالطواف متقرباً به إلى اللّٰه تعالى[6].

الشيخ النوري: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره)[7].

الطهارة

[الطهارة من الأكبر و الأصغر]

في التحرير: الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر فلا يصحّ من الجنب و الحائض و من كان محدثاً بالأصغر من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي.

السيد الگلپايگاني: الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر لو كان الطواف واجباً...[8]

السيد الخوئي: الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه[9].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[10].

السيد الخامنه‌اي: الثاني الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، الطهارة شرط في صحة طواف العمرة و الحج و النساء...[11]

[1]و قد تقدم المتن من السيد الخوئي، ص 114

[2]المناسك، ص 138

[3]المناسك، ص 101

[4]التعليقة على التحرير.

[5]فصل الطواف.

[6]فصل الطواف.

[7]المناسك، ص 133

[8]المناسك، ص 108

[9]المناسك، ص 122

[10]المناسك، ص 145

[11]المناسك، ص 99