بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 326

السعي قبل الطواف

في التحرير م 4: لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته بعده و لو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

السيد الخوئي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].

السيد الشبيري: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته فإن قدّمه عليهما أو على أحدهما عالماً عامداً أعاده بعدهما[3].

السيد الخامنه‌اي: محل الإتيان بالسعي بعد الطواف و صلاته فلا يصحّ تقديمه عليهما[4].

السيد الگلپايگاني: الترتيب بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحج و لا في العمرة فإن فعل ذلك عمداً بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة يكفيه ذلك[5].

*** الشيخ البهجة: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته فالأحوط إعادته بعدهما[6].

الشيخ التبريزي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته... إلى آخر ما نقل عن السيد الخوئي[7].

الشيخ الصافي: الثامن: الترتيب، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحجّ و لا في العمرة فإذا تعمّد الإنسان تقديم السعي على الطواف بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة أجزأه و يحتمل الإجزاء إن كان عن سهو أيضاً و إن كان الأحوط وجوباً الإعادة و كذلك الجاهل بالمسألة[8].

الشيخ الفاضل: لو سعى قبل الطواف نسياناً فالأقوى إعادته بعده و لو قدم الصلاة‌

[1]المناسك، م 333

[2]المناسك، ص 171

[3]المناسك، ص 180، م 534

[4]المناسك، ص 115، م 225

[5]المناسك، ص 126

[6]المناسك، م 316

[7]المناسك، م 333

[8]المناسك، ص 116


صفحه 327

عليه يجب إعادتهما بعده[1].

الشيخ المكارم: إذا كان مشغولًا بالسعي و تذكّر في الأثناء أنّه لم يقم بالطواف عاد و أتى بالطواف و أدّى صلاته خلف مقام إبراهيم7ثمّ واصل السعي من حيث ترك[2].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: فعليه الإعادة بعدهما...[3]

شرائط الطواف

في التحرير:... و هي أمور: الأوّل النية بالشرائط المتقدمة في الإحرام.

السيد الخوئي: الأوّل (النيّة) فبطل الطواف اذا لم يقترن بقصد القربة[4].

السيد السيستاني: الأول (النيّة) بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى اللّٰه تعالى إضافة تذلّلية مع تعيين المنوي كما مرّ في الإحرام[5].

السيد الگلپايگاني: (النيّة) بأن ينوي الطواف امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لا يشترط فيها أكثر من التعيين...[6]

السيد الخامنه‌اي: الأول (النية) و ذلك بأن يقصد الإتيان بطواف العمرة حول الكعبة المعظّمة و يشترط في النية قصد القربة و الإخلاص للّٰه تعالى فيأتي بالعمل امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى فإن فعله رياءً عصى و بطل عمله، و يشترط في النية تعيين نوع الطواف من أنّه طواف العمرة المفردة أو عمرة التمتّع أو أنّه طواف حجة الإسلام أو الحج النذري أو الندبي ...[7]

السيد الشبيري: تجب في النيّة أمور ثلاثة و هي: 1- قصد العمل بأن ينوي الطواف حول الكعبة سبعة أشواط... 2- قصد التعيين بأنّه يعيّن نوع الطواف و لو على سبيل الإجمال... 3- قصد القربة بأن يقصد أداء الطواف بنية خالصة للّٰه تعالى...[8]

[1]المتن و التعليقة.

[2]هذا هو الفرع المناسب في مناسكه (دام ظلّه)، ص 116

[3]المناسك، م 330

[4]المناسك، ص 122

[5]المناسك، ص 145

[6]المناسك، ص 109

[7]المناسك، ص 98

[8]المناسك، ص 129، م 372


صفحه 328

الشيخ البهجة: الأوّل النيّة فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الصافي: السادس النيّة فإنّه ينوي الطواف امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى و لا يشترط فيها أكثر من التعيين...[3]

الشيخ الفاضل: و المراد من النيّة هي نيّة طواف العمل الّذي أحرم له من حج أو عمرة تمتّع أو عمرة مفردة، و لا يجرى في نيّة الطواف الإشكال الّذي أفاده الماتن (قدس سره) في نيّة الإحرام و إن أجبنا عن الإشكال[4].

الشيخ المكارم: الأوّل النيّة لأنّ الطواف عبادة و لا يصحّ من دون قصد القربة[5].

الشيخ الوحيد: الأوّل النيّة بأن يأتي بالطواف متقرباً به إلى اللّٰه تعالى[6].

الشيخ النوري: المتن المذكور من الخوئي (قدس سره)[7].

الطهارة

[الطهارة من الأكبر و الأصغر]

في التحرير: الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر فلا يصحّ من الجنب و الحائض و من كان محدثاً بالأصغر من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي.

السيد الگلپايگاني: الأوّل الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر لو كان الطواف واجباً...[8]

السيد الخوئي: الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه[9].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[10].

السيد الخامنه‌اي: الثاني الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، الطهارة شرط في صحة طواف العمرة و الحج و النساء...[11]

[1]و قد تقدم المتن من السيد الخوئي، ص 114

[2]المناسك، ص 138

[3]المناسك، ص 101

[4]التعليقة على التحرير.

[5]فصل الطواف.

[6]فصل الطواف.

[7]المناسك، ص 133

[8]المناسك، ص 108

[9]المناسك، ص 122

[10]المناسك، ص 145

[11]المناسك، ص 99


صفحه 329

السيد الشبيري: الثاني الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، يشترط في الطواف الواجب الطهارة من الحدث الأصغر سواء كان طواف عمرة أو حج أو طواف النساء بل حتى في العمرة و الحج المستحبين اللذين يجب إتمامهما بالإحرام لهما فلو طاف محدثاً بطل و لو كان لغفلة أو نسيان أو جهل بالحكم أو اضطرار[1].

*** الشيخ البهجة: الثاني الطهارة من الحدثين الأكبر و الأصغر حتى لو كانت طهارة اضطرارية على الأقرب من دون فرق بين الطهارة الترابية و طهارة المستحاضة و المسلوس و في المبطون يختار النيابة في الطواف و من ثمّ فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصح طوافه[2].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي[3].

الشيخ الصافي: الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر فيما إذا كان الطواف واجباً...[4]

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ المكارم: الثاني الطهارة من الحدث يعني أن يكون على وضوءٍ و أن يكون طاهراً من الجنابة و الحيض و النفاس و هذا إذا كان الطواف واجباً...[6]

الشيخ الوحيد: الثاني الطهارة على نحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره) مع قوله (دام ظلّه): إذا كان الطواف واجباً[8].

الحدث في الأثناء

في التحرير م 1: لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ و أتى بالبقيّة و صحّ، و إن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء و الإعادة، و لو عرضه

[1]المناسك، م 378، ص 130 مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 114

[3]المناسك، ص 138

[4]المناسك، ص 100

[5]القول في واجبات الطواف، الثاني.

[6]المناسك، ص 89

[7]المناسك، ص 117

[8]المناسك، ص 133


صفحه 330

الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً و أعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط و إلّا أتمّه.

السيد الخوئي: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور، الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه إعادته بعد الطهارة. الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه و يتطهّر و يتمّه من حيث قطعه. الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع أو يكون بعد تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار و الأحوط في هذين الفرضين أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده و يجزي عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام و الإتمام...[1]

السيد الگلپايگاني: إن لم يتجاوز نصف الطواف يتطهّر و يطوف من جديد و إن تجاوز النصف يتطهر و يبني على الطواف من حيث قطع و يصحّ طوافه[2].

السيد السيستاني: للمسألة صور، الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه إعادته بعد الطهارة حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر. الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع و من دون اختياره ففي هذه الصورة يقطع طوافه و يتطهّر و يتمّه من حيث قطعه. الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار و الأحوط في هذه الصورة أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده[3].

السيد الشبيري: للمسألة صور، الأولى: أن يصدر منه الحدث قبل بلوغه النصف ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف و تحصيل الطهارة و استيناف الطواف. الثانية: أن يصدر منه الحدث بعد إكماله الشوط الرابع ففي هذه الصورة يجب عليه ترك الطواف و تحصيل الطهارة ثمّ إتمام ما بقي من الأشواط و صحّ طوافه. الثالثة: أن يحصل ذلك بعد بلوغه النصف و قبل إكمال الشوط الرابع فالأحوط وجوباً في حقه حينئذٍ أن يتمّ ما بقي من الأشواط بعد تحصيل الطهارة و يصلّى ركعتي الطواف له ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه[4].

[1]المناسك، ص 122، م 285

[2]المناسك، ص 108

[3]المناسك، ص 145

[4]المناسك، ص 148 مع التلخيص.


صفحه 331

السيد الخامنه‌اي: 1- أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع يقطع الطواف و يعيده بعد الطهارة. 2- أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع فيقطع الطواف و يعيده بعد الطهارة بقصد ما في الذمّة. 3- بعد إتمام الشوط الرابع فيقطع الطواف و يتطهّر ثمّ يتمّ طوافه[1].

*** الشيخ البهجة: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور، الأولى: أن يكون ذلك قبل بلوغ النصف ففي هذه الصورة يبطل طوافه و تلزمه إعادته بعد الطهارة. الثانية: أن يكون الحدث سهواً و غفلة بعد تجاوز النصف ففي هذه الصورة يقطع طوافه و يتطهّر و يتمّه من حيث قطعه، و فيما كان الحدث عن عمد بعد تجاوز النصف فالحكم بإتمام الطواف بعد قطعه محل تأمّل بل يجب إعادة الطواف من الأوّل[2].

الشيخ التبريزي: المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) في الصور الثلاث[3].

الشيخ الفاضل: لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر من غير اختيار فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ و أتى بالبقية و صحّ و إن كان قبله فإن كان بعد تجاوز النصف و قبل تمامية الشوط الرابع فالأحوط الإتمام مع الوضوء و الإعادة و إلّا فالأقوى هو البطلان، و هكذا في الحدث الأكبر بل لا يخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة[4].

الشيخ المكارم: من كان مشتغلًا بالطواف الواجب ثمّ بطل وضوؤه جدّد الوضوء ثمّ عاد فإن كان قد طاف أربعة أشواط على الأقل أتمّه و إن كان قد طاف أقل من أربعة أشواط أتى بالطواف من جديد، و إذا رأت المرأة العادة الشهرية و هي في حال الطواف كان حكمها بعد الطهر من الحيض هذا أيضاً[5].

الشيخ الوحيد: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): الثالثة: أن يكون الحدث بعد النصف و قبل تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث عنه من دون اختياره و الأحوط فيها أن يتمّ طوافه بعد الطهارة من حيث قطع ثمّ يعيده و يجزي عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم من الإتمام و التمام...[6]

[1]المناسك، ص 100.

[2]المناسك، ص 115.

[3]المناسك، ص 139.

[4]المناسك، ص 97.

[5]المناسك، ص 91.

[6]المناسك، ص 117.


صفحه 332

العذر عن الطهارة المائية

في التحرير م 2: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل و الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.

السيد الگلپايگاني: الطهارة الترابية (التيمّم) تقوم مقام الطهارة المائية للمعذور الذي لا يمكنه الطهارة المائية لمرض و نحوه فإن كان محدثاً بالأكبر و لم يستطع الغسل لعذر يتعيّن التيمّم للمحدث الأكبر و فيما عدا الجنابة يتعيّن عليه الوضوء أيضاً إن كان يستطيع ذلك و إلّا فعليه تيمّم آخر بدل الوضوء ثمّ يطوف لكن الأحوط للمجنب المتيمّم أن يستنيب شخصاً يطوف عنه بعد أن يطوف هو بنفسه و إن كان الأقوى عدم وجوبه[1].

السيد الخوئي: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء يتيمّم و يأتي بالطواف[2].

السيد السيستاني: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء لعذر فمع اليأس من زواله يتيمّم و يأتي بالطواف[3].

السيد الشبيري: المعذور من الوضوء أو الغسل ينتظر على الأحوط حتى يحصل له اليأس ثمّ يجب عليه بعد اليأس التيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل و الإتيان بالطواف و صلاته نعم لو تيمّم بدلًا عن الوضوء رجاءً و طاف و صلّى ثمّ انكشف استيعاب عذره أجزأه ذلك[4].

السيد الخامنه‌اي: من كان معذوراً في ترك الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمّم بدلًا عنهما[5].

*** الشيخ البهجة: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء يتيمّم و يأتي بالطواف و اذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكّن من أصل الطواف فإذا حصل له اليأس‌

[1]المناسك، ص 107

[2]المناسك، م 288

[3]المناسك، ص 146

[4]المناسك، ص 131، م 379

[5]المناسك، ص 101، م 182


صفحه 333

من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف و الأحوط أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة[1]و مثله في الحكم الحائض و المجنب[2].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير[4]

الشيخ المكارم: إذا فقد الماء و لم يتمكّن منه أو لم يمكنه استعماله لعذر جاز له أن يتيمّم بدله سواء كان بدل الوضوء أو بدل الغسل ثمّ أتى بالطواف[5].

الشيخ الوحيد: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء و كان آيساً من حصول التمكّن فيما بعد يتيمّم و أتى بالطواف...[6]

الشيخ النوري: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس...[7]

الشك في الطهارة أثناء الطواف.

في التحرير م 3: لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ و أتمّ طوافه و صحّ و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و لو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً فإن أتمّ الشوط الرابع فشك أتمّ الطواف بعد الغسل و صحّ و الأحوط الإعادة، و إن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل...

السيد الخوئي: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في الأثناء فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك و إلّا وجبت عليه الطهارة و الطواف أو استينافه بعدها[8].

السيد السيستاني: و إذا شك في الطهارة في الأثناء فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدّم (عدم الاعتناء بالشك) و إلّا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثمّ استأنف الطواف و إن كان الشك بعده أتمّه بعد تجديد الطهارة[9].

السيد الگلپايگاني: و من شك في الحدث و الطهارة سواء كان ذلك قبل الطواف‌

[1]المناسك، ص 115

[2]المناسك، ص 116، م 274

[3]المناسك، م 288

[4]ص 97، القول في واجبات الطواف.

[5]المناسك، ص 90

[6]المناسك، ص 118

[7]المناسك، ص 138

[8]المناسك، م 286

[9]المناسك، ص 146