من التمكّن لزمته الاستنابة للطواف و الأحوط أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة[1]و مثله في الحكم الحائض و المجنب[2].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير[4]
الشيخ المكارم: إذا فقد الماء و لم يتمكّن منه أو لم يمكنه استعماله لعذر جاز له أن يتيمّم بدله سواء كان بدل الوضوء أو بدل الغسل ثمّ أتى بالطواف[5].
الشيخ الوحيد: إذا لم يتمكّن المكلّف من الوضوء و كان آيساً من حصول التمكّن فيما بعد يتيمّم و أتى بالطواف...[6]
الشيخ النوري: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس...[7]
الشك في الطهارة أثناء الطواف.
في التحرير م 3: لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ و أتمّ طوافه و صحّ و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و لو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً فإن أتمّ الشوط الرابع فشك أتمّ الطواف بعد الغسل و صحّ و الأحوط الإعادة، و إن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل...
السيد الخوئي: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في الأثناء فإن علم أنّ الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك و إلّا وجبت عليه الطهارة و الطواف أو استينافه بعدها[8].
السيد السيستاني: و إذا شك في الطهارة في الأثناء فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدّم (عدم الاعتناء بالشك) و إلّا فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهّر ثمّ استأنف الطواف و إن كان الشك بعده أتمّه بعد تجديد الطهارة[9].
السيد الگلپايگاني: و من شك في الحدث و الطهارة سواء كان ذلك قبل الطواف
[1]المناسك، ص 115
[2]المناسك، ص 116، م 274
[3]المناسك، م 288
[4]ص 97، القول في واجبات الطواف.
[5]المناسك، ص 90
[6]المناسك، ص 118
[7]المناسك، ص 138
[8]المناسك، م 286
[9]المناسك، ص 146
أم بعده أم في أثنائه فإن حكمه حكم الصلاة فإن كان شكّه في الحدث بعد يقينه بالطهارة بنى على الطهارة مطلقاً و صحّ طوافه، و إن شك في الطهارة بعد اليقين بالحدث يجب عليه الطهارة و لا يصحّ منه الطواف[1].
السيد الشبيري: و لو حصل منه الشك في أثنائه و قد حكم بصحّة ما أتى به فالجدير له أن يجدّد الطواف مع إحراز شروط صحّته بعد إكماله و الإتيان بصلاته[2].
السيد الخامنهاي: إذا شك في الطهارة أثناء الطواف فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة بنى عليها و لا يعتني بشكّه و إلّا وجب عليه تحصيل الطهارة و إعادة الطواف[3].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[5].
الشيخ الفاضل: لو شك في أثناء العمل أنّه كان على وضوء و لم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف فإن كان بعد الشوط الرابع توضّأ و أتمّ طوافه و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة و أمّا إن كانت تلك الحالة هي الطهارة فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً و عدم لزوم الوضوء للإتمام و كذا عدم لزوم الإعادة، و إن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً[6].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ النوري: المتن المنقول في المقدار المذكور[8].
الشك في الطهارة بعد الطواف
في التحرير م 3:... و لو شك في الطهارة بعد الطواف لا يعتني به و يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.
[1]المناسك، ص 108
[2]المناسك، ص 133
[3]المناسك، ص 102، م 186
[4]المناسك، ص 115
[5]المناسك، ص 140
[6]التعليقة على المسألة الثالثة، ص 98
[7]المناسك، ص 118، م 283
[8]المناسك، ص 134
السيد الخوئي: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك و إن كانت الإعادة أحوط و لكن تجب الطهارة لصلاة الطواف[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].
السيد الخامنهاي: نفس المتن المذكور تقريباً[3].
السيد الشبيري: لو شك بعد الإتيان بالطواف الواجب و قبل صلاته أنّه كان متطهراً حين الطواف أم لا فلو احتمل التفاته إلى طهارته حال الطواف يحكم بصحّة طوافه و الأحوط في حقّه الوضوء لركعتي الطواف و لكن لو كان مطمئناً بعدم التفاته إلى طهارته حال الطواف يحكم ببطلان طوافه و يجب عليه إعادته مع الطهارة...[4]
السيد الگلپايگاني: و لو شك في الطهارة و كان شكّه بعد الفراغ من الطواف فلا يلتفت إلى شكّه و طوافه صحيح[5].
*** الشيخ البهجة: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك و لكن يجب تحصيل الطهارة لصلاة الطواف[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: المتن المنقول من التحرير إلى قوله في آخر الفرع: يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة فقال (دام ظلّه): حتى لصلاة الطواف[8].
الشيخ المكارم: و هكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء و غيره على الوجه الصحيح أم لا، لم يعتن بشكّه[9].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار الّذي نقلناه عنه[10].
الشيخ النوري: المتن المذكور[11].
[1]المناسك، م 287
[2]المناسك، ص 146
[3]المناسك، م 187
[4]المناسك، ص 132
[5]المناسك، ص 108
[6]المناسك، ص 115
[7]المناسك، ص 140
[8]المتن مع التعليقة، المسألة الثالثة.
[9]المناسك، ص 104
[10]المناسك، ص 118
[11]المناسك، ص 135
طهارة البدن و اللباس
[الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة]
في التحرير: الثالث: طهارة البدن و اللباس و الأحوط الاجتناب عمّا هو المعفو عنه في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم و ما لا تتمّ فيه الصلاة حتى الخاتم...
السيد الخوئي: الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث فلا يصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس و النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط[1].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: و كذا نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه[2].
السيد الگلپايگاني: يجب على من يريد الطواف أن يطهر بدنه و لباسه عن كل نجاسة حتى المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم إن كان أقلّ من درهم[3].
السيد الخامنهاي: خونى كه از يك درهم كمتر باشد؛ و نيز خون جراحتها و زخمها كه موجب بطلان نماز نمىشود، به صحّت طواف نيز خللى وارد نمىكند.[4]
السيد الشبيري: الثالث: طهارة البدن و اللباس، يبطل الطواف الواجب في الثوب النجس كما يبطل في البدن النجس على التفصيل الآتي، و الأحوط استحباباً في الطواف الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم الأقل من الدرهم من غير الدماء الثلاثة و نجاسة ما لا يستر العورة كالجورب حتى الخاتم[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): كالدّم الأقل من الدرهم من دم الجروح و القروح لا تكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
[1]المناسك، ص 128
[2]المناسك، ص 151
[3]المناسك، ص 118
[4]مناسك فارسى، م 55
[5]المناسك، م 395
[6]المناسك، ص 118
[7]المناسك، ص 145
الشيخ الصافي: طهارة البدن و اللباس، يجب على من يريد الطواف أن يطهّر بدنه و لباسه عن كل نجاسة حتى المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من درهم أو دم القروح و الجروح على الأحوط[1].
الشيخ الفاضل: علّق (دام ظلّه) على قول الماتن (و الأحوط الاجتناب) بقوله: بل الظاهر، و علّق على قول الماتن (حتى الخاتم) بقوله: لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعد ثوباً و إن كان ملبوساً[2].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون بدن الطائف و لباسه طاهرين من كل أنواع النجاسة حتى بعض النجاسات المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدّم الّذي هو أقلّ من درهم فإنّ ذلك غير معفو عنه في الطواف[3].
الشيخ الوحيد: الثالث: الطهارة من الخبث على الأحوط، و النجاسة المعفوّ عنها في الصلاة كالدم الأقلّ من الدرهم لا تكون معفواً عنها في الطواف[4].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
دم القروح و الجروح
في التحرير: الثالث: طهارة البدن و اللباس... و أمّا دم القروح و الجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
السيد الگلپايگاني: يجب أن يطهّر بدنه و لباسه حتى المعفوّ عنها في الصلاة مثل الدم الأقل من درهم أو دم القروح و الجروح على الأحوط، نعم لو شقّ عليه التجنّب عن دم القروح و الجروح يجوز حينئذ معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة و الأحْوط الاستنابة بعد طواف نفسه[6].
السيد الخوئي: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشقّ الاجتناب عنه و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف و كذلك نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه[7].
[1]المناسك، ص 100
[2]ص 98، الثالث: طهارة البدن.
[3]المناسك، ص 92
[4]المناسك، ص 123
[5]المناسك، ص 138
[6]المناسك، ص 108
[7]المناسك، م 297
السيد السيستاني: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح و الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً و إلّا وجبت إزالتها على الأحوط و كذا لا بأس بكلّ نجاسة في البدن و اللباس في حال الاضطرار[1].
السيد الشبيري: الأحوط استحباباً في الطواف الواجب الاجتناب عن النجاسة التي يعفى عنها في الصلاة كدم القروح و الجروح[2].
*** الشيخ البهجة: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه و لا تجب إزالته عن الثوب و البدن في الطواف كما لا بأس بالمحمول المتنجس و كذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: نعم إذا شق عليه التجنّب كأن لم يستطع أن يتجنّب دم القروح و الجروح جاز معها الطواف بل لا يبعد جوازه أيضاً فيما لا تتمّ فيه الصلاة و الأحوط الاستنابة بعد طواف نفسه[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى قوله: (كما أنّ الأحوط) فإنّه (دام ظلّه) قال: بل الظاهر.[6]
الشيخ المكارم: و لكن بالنسبة إلى دم الجروح التي يستلزم غسلها مشقة و عسراً و حرجاً لا يضرّ ذلك بالطواف[7].
الشيخ الوحيد: لا بأس بدم القروح و الجروح فيما يكون الاجتناب عنه حرجياً كما لا بأس بالمحمول المتنجّس، و الأحوط الاجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه[8].
الشيخ النوري: المتن إلى قوله (دام ظلّه): كما لا بأس بالمحمول المتنجّس و يجب الاجتناب عن نجاسة ما لا تتمّ الصلاة فيه على الأحوط وجوباً[9].
[1]المناسك، ص 151
[2]المناسك، م 395
[3]المناسك، ص 119، م 282
[4]المناسك، ص 145
[5]المناسك، ص 100
[6]التعليقة، ص 98
[7]المناسك، ص 92
[8]المناسك، م 294
[9]المناسك، ص 138
العلم بالنجاسة بعد الطواف
في التحرير م 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ...
السيد الخوئي: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه فلا حاجة إلى إعادته و كذلك تصحّ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها[1].
السيد السيستاني: نفس المتن إلى قوله: إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة أو شك ففحص و لم يحصل له العلم بها و أمّا الشاكّ غير المتفحّص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوباً[2].
السيد الگلپايگاني: و لو طاف ثمّ علم بعد الفراغ من طوافه بنجاسة ثوبه أو بدنه صحّ طوافه[3].
السيد الشبيري: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حين الطواف صحّ الطواف بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسياً تجب إعادتها[4].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: صحّ طوافه، فقال (دام ظلّه): على الأظهر...[5]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[7].
الشيخ المكارم: فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه (أي علم بالنجاسة)[8].
[1]المناسك، ص 108.
[2]المناسك، م 400.
[3]المناسك، ص 119.
[4]المناسك، م 298.
[5]م 4.
[6]المناسك، م 182.
[7]المناسك، م 295.
[8]المناسك، ص 139.
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
عروض النجاسة في أثناء الطواف
في التحرير م 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ و كذا لو رأى نجاسة و احتمل عروضها في الحال...
السيد الخوئي: إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن أمكن التبديل بالثوب الطاهر أتمّ طوافه بالثوب الطاهر و إن لم يمكن التبديل بالثوب الطاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة و إن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه و أزال النجاسة و يأتي بطواف كامل يقصد الأعم من التمام و الإتمام على الأحوط[3].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية و لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف أو بتبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة و لا شيء عليه و إلّا فالأحوط إتمام الطواف و إعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و أنّ الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً[4].
السيد الگلپايگاني: لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه و طهّر الموضع بالماء و أتمّ الطواف من حيث قطعه و الأظهر كفاية التطهير و الإتمام و إن كانت رؤيته قبل تمام الشوط الرابع و استلزم تطهيره الخروج عن المطاف و فوت الموالاة و لا فرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلى النجاسة حين أصابتها أم بعدها كما لا فرق بين كونه جاهلًا بالنجاسة أو ناسياً على الأظهر[5].
السيد الخامنهاي: إذا عرضت له نجاسة أثناء الطواف فإن تمكّن من تبديل لباسه في مكانه و الاستمرار على طوافه وجب عليه ذلك و صحّ طوافه و إلّا فيقطع الطواف و يخرج
[1]المناسك، م 295
[2]المناسك، ص 139
[3]المناسك، م 300
[4]المناسك، ص 152
[5]المناسك، ص 137، م 398