بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 34

استحباب إحرام الصّبي غير المميّز للوليّ

في التحرير م 1: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز فيجعله محرماً و يلبسه ثوبي الإحرام و ينوي عنه و يلقّنه التلبية إن أمكن و إلّا يلبّي عنه- و يجنّبه عن محرمات الإحرام و يأمره بكلّ من أفعاله و إن لم يتمكّن شيئاً فيها ينوب عنه و يطوف به و يسعى به و يقف به في عرفات و مشعر و منى و يأمره بالرّمي و لو لم يتمكّن يرمي عنه و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف و إن لم يقدر يصلّي عنه...

السيد الگلپايگاني: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز و كذا الصّبية و أمّا المجنون ففيه إشكال[1].

السيد الخوئي: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى[2].

السيد السيستاني: يستحب للوليّ إحجاج الصّبي غير المميّز و كذا الصبية غير المميّزة[3].

و في الملحق الثالث: لا يبعد بطلان إحرام الصّبيّ المميّز من دون إذن الوليّ[4].

*** الشيخ البهجة: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أم أنثى...

و يلقّنه إياها إن كان قابلًا للتلقين و إلّا لبّى عنه و يجنّبه عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه و يجوز أن يؤخّر تجريده عن الثياب إلى فخ... و الأحوط في حال التمكن أن يكون كلاهما طاهرين و أن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و يجب عند ما يطوف به أن يوضئه و لو بصورة الوضوء[6].

الشيخ الصافي: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي و إن كان نفسه محلّاً[7].

الشيخ الفاضل: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز[8].

[1]المناسك، ص 13

[2]المناسك، ص 8

[3]المناسك، ص 9

[4]ص 20

[5]مع التخليص ص 9

[6]المناسك، ص 9

[7]المناسك، ص 14

[8]الفرع، تفصيل الشريعة، ج 1 ص 6


صفحه 35

الشيخ المكارم: رفتن به حج براى كودك مميّز مستحب است و حج او حتى بدون اجازۀ وليّش صحيح است...[1].

الشيخ الوحيد: يستحب للوليّ أن يحرم بالصّبي غير المميّز ذكراً كان أو أنثى...

و الظاهر جواز الإحرام به مطلقاً و إن ورد في بعض النصوص التحديد بالاثّغار[2].

الشيخ النوري: نفس المتن المذكور عن السيد الخوئي (قدس سره)[3].

أمر الصّبي بالوضوء

السيد الإمام (قدس سره) في التحرير م 1:... و يأمره بالوضوء و صلاة الطواف و إن لم يقدر يصلّي عنه و إن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء و الصلاة أيضاً و أحوط منه توضؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.

السيد السيستاني: س: هل يجب على الوليّ أن يوضئه للطواف، و هل يجب عليه أن يراعي تحقق شروط الطواف؟ ج: لا يجب عليه أن يوضئه للطواف و كذلك لا يعتبر رعاية بعض الشروط الأخرى في الطواف كالطهارة من الخبث و الختان و أمّا مثل كون الشروع من الحجر الأسود و كونه من خارج حجر إسماعيل7فلا بدّ من رعايته و كذلك كون الشروع في السعي من الصفا و نحو ذلك[4].

السيد الگلپايگاني: و لا بدّ أن يكون الصبيّ طاهراً و متوضئاً في الطواف و الصلاة و إن لم يقدر عليهما فيطوف و يصلي عنه الوليّ و الجمع بين الطواف و الصلاة عنه و بين توضئه و أمره بالطواف و الصلاة أحوط[5].

*** الشيخ البهجة: و الأحوط في حال التمكّن أن يكون كلاهما طاهرين و أن يؤدّيا صلاة الطواف كلاهما[6].

و يجب عند ما يطوف به أن يوضّئه و لو بصورة الوضوء[7].

[1]المناسك، ص 1

[2]المناسك، ص 10

[3]المناسك، ص 21

[4]الملحق الثانى، ص 111

[5]المناسك، ص 13

[6]المناسك، ص 10

[7]المناسك، ص 9


صفحه 36

الشيخ التبريزي: س: هل يعتبر في الطواف الواجب بالصّبي مراعاة الطهارة الحدثية و الخبثية أم لا؟ ج: لا يعتبر ذلك و لكن يتوضّأ به بصورة الوضوء كما قلنا في المناسك[1].

الشيخ الفاضل: س: هل يعتبر الطواف الواجب بالصّبي مراعاة الطهارة الحدثية و الخبثية أم لا؟

ج: نعم يعتبر ذلك و يتوضأ به بصورة الوضوء على الأحوط[2].

استحباب اعتمار الصّبي و إحجاجه

س: همان‌طور كه احجاج صبى و صبيه بر ولى مستحب است اعتمار آنها هم استحباب دارد يا نه؟ لطفاً به دليل هم اشاره كنيد.

السيد الشبيري: با ذوق فقاهتى بعيد است كه با حج فرق داشته باشد و بعيد نيست كه اطلاقات شامل عمره هم بشود. (شفاهى)

*** الشيخ البهجة: فرقى بين حج و عمره نيست.

الشيخ التبريزي: بلى مستحب است و دليل آن اطلاقات است كه دلالت بر رجحان احرام مى‌كند مانند حديث 7 و 8 باب 17 از ابواب اقسام الحج- وسائل الشيعة (مهر شخصى)[3].

الشيخ الصافي: بلى مستحب است و دليلش شمول دليل است نسبت به عمره. (مهر شخصى)

الشيخ الفاضل: بلى اعتمار آنها نيز مستحب است همان‌طور كه اعتمار آنها نسبت به عمره تمتع مستحب است و احتمال اختصاص منتفى است مضافاً به وجود بعضى روايات مطلقه در وسائل باب 18 حديث 2 از ابواب مواقيت- حديث به خوبى اطلاق دارد (مهر دفتر)[4].

[1]الصراط الرابع، ص 8

[2]الجامع، ص 13

[3]الصراط الرابع، ص 8 و 9

[4]الجامع، ص 12


صفحه 37

الشيخ المكارم: فرقى بين حج و عمره نيست. (مهر شخصى)

أقول: أثبتنا هذا الفرع سؤالًا و جواباً كما سألناه باللغة الفارسية.

لا يشترط الإحرام في الوليّ

في التحرير م 2: لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصّبيّ بل يجوز ذلك و إن كان محلًا.

السيد الگلپايگاني: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبيّ و إن كان محلًا[1].

السيد السيستاني: لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصّبيّ و إن كان نفسه محلًا[2].

*** الشيخ الصافي: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي و إن كان نفسه محلًا[3].

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في التحرير... لا يلزم أن يكون الوليّ في الإحرام بالصّبيّ محرماً...[4].

الاقتصار على الوليّ الشّرعي

في التحرير م 3: الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشّرعي من الأب و الجدّ و الوصيّ لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم و الأمّ و إن لم تكن ولياً.

السيد الگلپايگاني: بعد عبارة الفوق: و أمّا غيره ممّن يتكفل حاله مثل العم و الخال و الأخ ففيه إشكال نعم لا إشكال في الأمّ للنصّ الخاص[5].

السيد السيستاني: الأظهر أنّ الوليّ الّذي يستحب له إحجاج الصّبيّ غير المميّز هو كلّ من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح[6].

[1]المناسك، ص 13

[2]المناسك، م 9 ص 10

[3]المناسك، ص 14

[4]التعليقة، ص 7

[5]المناسك، ص 13

[6]المناسك، ص 10


صفحه 38

*** الشيخ الصافي: المتيقّن من الوليّ في إحرام الصّبي غير المميّز هو الوليّ الشرعي أي الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و الفقيه و وكيل أحدهم و أمّا غيره ممّن يتكفّل حاله مثل العمّ و الخال و الأخ ففيه إشكال... نعم لا إشكال في الأم للنصّ الخاص...[1].

[1]المناسك، ص 14


صفحه 39

3- الاستطاعة

[الاستطاعة المالية]

في التحرير: (ثالثها) الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته- و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته.

السيد الخوئي: (الشرط الرابع الاستطاعة) و يعتبر فيها أمور: السعة في الوقت، الأمن و السلامة (الثالث الزاد و الراحلة) الرابع... الرجوع إلى الكفاية[1].

السيد الگلپايگاني: الثالث من شرائط وجوب الحج (الاستطاعة) من حيث المال و صحّة البدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته[2].

السيد الخامنه‌اي: الشرط الثالث الاستطاعة، و تشتمل على الأمور التالية: الاستطاعة المالية- الاستطاعة البدنيّة- الاستطاعة السّربية- الاستطاعة الزمانية[3].

السيد الشبيري: يعتبر في الاستطاعة أمور (الاستطاعة المالية) (الاستطاعة البدنيّة) (تخلية السرب و الأمن في السفر) (سعة الوقت) (عدم أداء الحج إلى اختلال شئون حياته) (عدم أدائه إلى مهانته و هتك حرمته)[4].

السيد السيستاني: الشرط الرابع الاستطاعة، و يعتبر فيها أمور: السعة في الوقت، صحة البدن و قوته، تخلية السرب، النفقة، الرجوع إلى الكفاية[5].

[1]المناسك، ص 11 مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 14

[3]المناسك، ص 13

[4]المناسك، ص 9

[5]مع التلخيص ص 12


صفحه 40

الشيخ البهجة: يعتبر في الاستطاعة أمور: 1- السعة في الوقت 2- الأمن و السلامة 3- الزاد و الراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية[1]. و قال في ص 64: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده...

الشيخ التبريزي: و يعتبر فيها أمور: 1- السعة في الوقت 2- الأمن و السلامة 3- الزاد و الراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية. أقول: المتن للسيد الخوئي (قدس سره) مع التلخيص[2].

الشيخ الصافي: الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته[3].

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره)[4].

الشيخ المكارم: الاستطاعة، و هي تحصل بعدّة أمور، هي: 1- أن يكون عنده ما ينفقه في السفر 2- أن يكون عنده جواز سفره و لا يكون هناك مانع في الطريق 3- أن يكون قادراً بدنياً على الإتيان بالأعمال 4- أن يكون هناك وقت كاف للوصول إلى مكّة و الإتيان بأعمال الحج 5- أن يكون عنده ما ينفق على زوجته و أولاده و من تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرفاً 6- أن يكون عنده مال أو عمل أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العود من الحجّ[5].

الشيخ الوحيد: الرابع: الاستطاعة و يعتبر فيها أمور: 1- السعة في الوقت 2- تخلية السرب 3- الزاد و الراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية[6].

المعيار في الزاد و الراحلة

في التحرير م 10: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال نقداً كان أو غيره من العروض.

السيد الخوئي: و معنى الزاد هو ما يتقوت به في الطريق أو وجود مقدار من المال يصرفه في سبيل ذلك و معنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكّن بها من قطع المسافة‌

[1]مع التلخيص ص 11

[2]المناسك، ص 12

[3]المناسك، ص 16

[4]التعليقة، ص 8

[5]المناسك، ص 15

[6]مع التلخيص، ص 12


صفحه 41

ذهاباً و إياباً[1].

السيد الگلپايگاني: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من النقود أو شي‌ء آخر من الأملاك المنقولة أو غير المنقولة...[2].

السيد الخامنه‌اي: و يقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في السفر من المأكل و المشرب و غيرهما و يراد بالراحلة وسيلة النقل التي تقطع بها المسافة- و لا يشترط أن يكون لدى المكلّف أعيان الزاد و الراحلة بل يكفي أن يكون لديه نقود أو غيرها مما يمكن صرفه في سبيل تهيئها[3].

السيد الشبيري: لا يلزم وجود عين الزاد و الراحلة لديه فإن كان عنده من النقود ما يمكنه تحصيلهما به أو شي‌ء من الأعيان يمكنه بيعه و الإنفاق منه كفى[4].

السيد السيستاني: و لا يشترط وجود أعيانهما بل يكفي وجود مقدار من المال (النقود أو غيرها) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما[5].

*** الشيخ البهجة: ليست العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فيجب الحج على الأظهر على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب المناسب لشأنه دون مانع...[6]

الشيخ التبريزي: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه...[7]

الشيخ الفاضل: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً....

الشيخ النوري: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه[8].

الشيخ الوحيد: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب الحج على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه[9].

[1]مع التلخيص، ص 13

[2]المناسك، ص 15

[3]المناسك، ص 14

[4]المناسك، ص 10

[5]المناسك، ص 15

[6]المناسك، ص 14

[7]المناسك، ص 15

[8]ص 26

[9]المناسك، ص 14