الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
عروض النجاسة في أثناء الطواف
في التحرير م 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير و صحّ و كذا لو رأى نجاسة و احتمل عروضها في الحال...
السيد الخوئي: إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن أمكن التبديل بالثوب الطاهر أتمّ طوافه بالثوب الطاهر و إن لم يمكن التبديل بالثوب الطاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة و إن كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع قطع طوافه و أزال النجاسة و يأتي بطواف كامل يقصد الأعم من التمام و الإتمام على الأحوط[3].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله: فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية و لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف أو بتبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة و لا شيء عليه و إلّا فالأحوط إتمام الطواف و إعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و أنّ الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً[4].
السيد الگلپايگاني: لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه و طهّر الموضع بالماء و أتمّ الطواف من حيث قطعه و الأظهر كفاية التطهير و الإتمام و إن كانت رؤيته قبل تمام الشوط الرابع و استلزم تطهيره الخروج عن المطاف و فوت الموالاة و لا فرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلى النجاسة حين أصابتها أم بعدها كما لا فرق بين كونه جاهلًا بالنجاسة أو ناسياً على الأظهر[5].
السيد الخامنهاي: إذا عرضت له نجاسة أثناء الطواف فإن تمكّن من تبديل لباسه في مكانه و الاستمرار على طوافه وجب عليه ذلك و صحّ طوافه و إلّا فيقطع الطواف و يخرج
[1]المناسك، م 295
[2]المناسك، ص 139
[3]المناسك، م 300
[4]المناسك، ص 152
[5]المناسك، ص 137، م 398
لتطهير بدنه أو لباسه ثمّ يعود فوراً فيتمّ طوافه من حيث قطعه و كذا الحكم فيما لو تيقّن بالنجاسة حال الطواف[1].
السيد الشبيري: لو أصابت النجاسة ثوب الطائف أو بدنه أثناء الطواف الواجب ترك الطواف و طهّر الموضع و أتمّ الطواف من حيث تركه و صحّ طوافه سواء كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع أم قبله، اختلّت به الموالاة العرفية أم لا، استلزم الخروج عن المسجد أم لا[2].
*** الشيخ البهجة: إذا علم بالنجاسة أثناء الطواف ذهب جمع إلى أنّه يقطع الطواف و يزيل النجاسة ثمّ يعود فيكمل الطواف و الأحوط الاستيناف بعد الإتمام... و كفاية الإتمام هنا أظهر[3].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير في المقدار المذكور مع إضافة قوله (دام ظلّه):
(بعد التطهير) أو التبديل[5].
الشيخ المكارم: و إذا علم (بالنجاسة) في حال الطواف بدّل لباسه و أتمّ طوافه في لباس طاهر[6].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط و أتمّ طوافه و إلّا فالأقوى صحّة طوافه...[7]
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): قطع طوافه على الأحوط و لزمه الإتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة و كذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و الاحتياط في الصورة الثانية آكد[8].
لو علم أنّ النجاسة كانت من أوّل الطواف
في التحرير م 5:... و لو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة سيّما إذا طال زمان التطهير فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ
[1]المناسك، ص 103، م 190
[2]المناسك، ص 148
[3]المناسك، ص 119
[4]المناسك، م 299
[5]م 5
[6]المناسك، م 182
[7]المناسك، ص 124، م 297
[8]المناسك، ص 139
إعادة الطواف و الصلاة و لا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع و عدمه.
أقول: الظاهر أنّ العلم حصل له في أثناء الطواف... ما نذكر من الأداء في هذا الفرع قريب ممّا ذكرنا من السيد الإمام (قدس سره).
السيد الشبيري: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حينه صحّ طوافه بل الأظهر صحّته مع كونه ناسياً للنجاسة أيضاً نعم لو صلّى ركعتي الطواف مع النجاسة ناسيا تجب إعادتها[1]... لو رأى نجاسة في بدنه أو ثوبه أثناء الطواف تركه و طهّر الموضع بالماء و أتمّ الطواف من حيث قطعه و الأظهر كفاية التطهير و الإتمام...[2]
السيد الخامنهاي: اگر كسى نجاست بدن يا لباسش را فراموش كند و در حين طواف به ياد بياورد، چنانچه بدون قطع طواف نتواند آن را تطهير كند، واجب است طواف را قطع كند و بدنش يا لباسش را تطهير كند و بلا فاصله بازگردد و طواف را اگر موالات از بين نرفته از جايى كه قطع كرده ادامه دهد و طوافش صحيح است.[3]
السيد الخوئي: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثوبه و علم بها أثناء الطواف فإن كان معه ثوب طاهر طرح الثوب النجس و أتمّ طوافه في ثوب طاهر...[4].
السيد الگلپايگاني: و لو كان في أثناء الطواف و علم أنّ على بدنه أو ثيابه نجاسة فإن تمكّن من إزالتها تعيّن عليه ذلك و يتمّ طوافه بعد الإزالة[5].
السيد السيستاني: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثوبه أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه فإن تمكّن من إزالتها من دون الإخلال بالموالاة العرفية و لو بنزع الثوب أو تبديله بثوب طاهر إن تيسّر ذلك أتمّ طوافه بعد الإزالة و لا شيء عليه و إلّا فالأحوط إتمام الطواف و إعادته بعد الإزالة إن كان ذلك قبل الشوط الرابع[6].
*** الشيخ البهجة: قد مرّ كلامه (دام ظلّه) بكفاية الإتمام لو علم بالنجاسة أثناء الطواف فراجع[7].
[1]المناسك، م 400
[2]المناسك، م 398
[3]مناسك فارسى، م 259 و 262
[4]مع التلخيص و أخذ موضع الحاجة، م 300
[5]المناسك، ص 108
[6]المناسك، ص 152، م 300
[7]المناسك، م 285
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار الّذي اخترناه، و قد مرّ كلامه فراجع[1].
الشيخ الفاضل: و لو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالظاهر الصحّة و الأحوط استحباباً الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة... إلى آخر متن التحرير مع إدراج التعليقة في المتن[2].
الشيخ المكارم: و إذا علم بالنجاسة في حال الطواف بدّل لباسه و أتمّ طوافه في لباس طاهر و قد مرّ في الفرع السابق.
الشيخ الوحيد: إذا علم بها أثناء الطواف فإن تمكّن من إزالة النجاسة بما لا ينافي ما يعتبر في الطواف أزالها على الأحوط و أتمّ طوافه و إلّا فالأقوى صحّة طوافه...[3].
الشيخ النوري: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس و أتمّ طوافه في ثوب طاهر و إن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع قطع طوافه على الأحوط و لزمه الإتيان بما كفى بعد إزالة النجاسة، و كذا إذا كان العلم بالنجاسة أو طروّها عليه قبل إكمال الشوط الرابع و الاحتياط في الصورة الثانية آكد[4].
نسيان الطهارة و التذكّر بعد الطواف
في التحرير م 6: لو نسي الطهارة و تذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة.
السيد الگلپايگاني: و لو كان ناسياً أنّ على بدنه أو ثيابه نجاسة و طاف بها ثمّ تذكّر بعد الفراغ من الطواف فالأقوى أن يستأنف طوافه من جديد[5].
السيد الخوئي: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه على
الأظهر و إن كانت إعادته أحوط و إذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها[6].
[1]المناسك، م 300
[2]م 5، القول في واجبات الطواف.
[3]المناسك، م 297، مع التلخيص
[4]المناسك، ص 139
[5]المناسك، ص 109
[6]المناسك، م 299
السيد السيستاني: المتن إلى قوله (مدّ ظلّه): و إذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها (على الأحوط) إذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله و إلّا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهر[1].
السيد الشبيري: و لا فرق في هذا الحكم بين ما كان قد التفت إلى النجاسة حين أصابتها أم بعدها كما لا فرق فيه بين كونه جاهلًا بالنجاسة أو ناسياً لها على الأظهر[2].
السيد الخامنهاي: اگر كسى نجاست بدن يا لباسش را فراموش كند و در همان حال طواف كند و بعد از انجام طواف به ياد بياورد، طوافش صحيح است، امّا اگر نماز طواف را نيز با همان بدن يا لباس نجس بجاآورده، بايد نماز را پس از تطهير اعاده نمايد؛ و احوط استحبابى آن است كه پس از تطهير، طواف را نيز تكرار كند.[3]
*** الشيخ البهجة: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه فصحّة طوافه لا تخلو من وجه[4].
الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله (دام ظلّه): صحّ طوافه على الأظهر و إن كانت إعادته أحوط و إذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها[5].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: فالأحوط الإعادة، فإنّه (دام ظلّه) قال:
استحباباً نعم لو تذكّر بعد صلاة الطواف أعادها دونه[6].
الشيخ المكارم: إذا تنجّس اللباس أو البدن و لم يعلم بذلك أو علم و لكنّه نسي فإن علم بعد الطواف صحّ طوافه[7].
الشيخ الوحيد: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه صحّ طوافه و إن كانت إعادته أولى و إن تذكّرها بعد صلاة الطواف فإن كان نسيانه عن عدم الاهتمام يُعد صلاته عقوبة لنسيانه و إلّا فعليه الإعادة على الأحوط[8].
الشيخ النوري: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكّرها بعد طوافه أو في أثنائه أعاد طوافه على الأحوط وجوباً[9].
[1]المناسك، ص 152.
[2]قوله: لا فرق في هذا الحكم يعنى في صحة الطواف، ص 137، م 398.
[3]مناسك فارسى، م 263.
[4]المناسك، م 284.
[5]المناسك، م 299.
[6]م 6.
[7]المناسك، ص 93.
[8]المناسك، م 296.
[9]المناسك، ص 139.
الختان
[هو شرط في الرجال]
في التحرير: الرابع: أن يكون مختوناً و هو شرط في الرجال لا النساء و الأحوط مراعاته في الأطفال...
السيد الخوئي: الرابع: الختان و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبي المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه و أمّا إذا كان الصبي غير مميّز أو كان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر و إن كان الاعتبار أحوط[1].
السيد الگلپايگاني: الثالث: الختان للرجال دون النساء بل يشترط الختان للصبيان أيضاً إن لم يكن مختوناً خلقة فلا يصحّ الطواف من غير المختون[2].
السيد الشبيري: يشترط في الطواف الواجب أن يكون الطائف مختوناً إذا كان رجلًا أو صبياً مميزاً و لا يشترط الختان في الطواف المندوب مطلقاً و في الواجب على النساء مطلقاً و الأحوط استحباباً مراعاة هذا الشرط في الصبيّ غير المميّز أيضاً[3].
السيد الخامنهاي: الرابع: الختان و هو شرط في صحّة طواف الرجال دون النساء فطواف الأغلف باطل سواء كان بالغاً أم لا[4].
السيد السيستاني: الرابع: الختان للرجال و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً[5].
*** الشيخ البهجة: الرابع: الختان للرجال و يبطل الطواف من دونه و الأحوط ثبوت هذا الشرط بالنسبة إلى الأطفال الصغار فإذا طافوا أو طيف بهم من دون ختان فطواف النساء منهم باطل...[6]
الشيخ التبريزي: الرابع: الختان للرجال و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصّبي
[1]فصل الطواف
[2]المناسك، ص 109
[3]المناسك، ص 137
[4]المناسك، ص 104
[5]المناسك، ص 153
[6]المناسك، ص 120
المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه...[1]
الشيخ الصافي: الثالث: الختان للرجال دون النساء بل يشترط للصبيان أيضاً في صورة عدم الختان خلقةً فلا يصحّ الطواف من غير المختون[2].
الشيخ الفاضل: متن التحرير في المقدار المذكور[3].
الشيخ المكارم: الشرط الرابع: الختان، إذا لم يكن الرجل مختوناً كان طوافه باطلًا و الأحوط وجوباً أن يكون الصّبيّ مختوناً أيضاً[4].
الشيخ الوحيد: الرابع: الختان للرجال و الأقوى اعتباره في الصبيّ المميّز أيضاً و أمّا الصبيّ غير المميّز فاعتبار الختان في طوافه على الأحوط[5].
الشيخ النوري: الختان للرجال و الأحوط بل الأظهر اعتباره في الصّبيّ المميّز أيضاً إذا أحرم بنفسه بل و كذا إذا كان الصّبيّ غير مميّز أو كان إحرامه من وليّه فاعتبار الختان فيه أيضاً هو الأقوى[6].
إحرام الطفل الأغلف
في التحرير:... فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه و لم يصح طوافه على الأحوط فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط و تحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، و لو تولد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
السيد الگلپايگاني: و لو طاف الصبي غير المختون أو طيف به أي حمله أبوه أو غيره فطاف به بعد أن أحرم به الوليّ فلا يجوز لهذا الصبيّ أن يتزوّج إلّا أن يطوف بعد أن يكون مختوناً طواف الزيارة و يسعى بعده و يقصّر على الأحوط ثمّ يطوف طواف النساء إن تمكّن من ذلك بنفسه و إن لم يتمكّن يستنيب من يطوف عنه و يتدارك ما فات منه[7].
السيد الشبيري: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.
السيد الخامنهاي: مضى كلامه (دام ظلّه).
[1]المناسك، ص 147
[2]المناسك، ص 101
[3]ص 99
[4]المناسك، م 183
[5]المناسك، ص 124
[6]المناسك، ص 140
[7]المناسك، ص 109
السيد الخوئي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزي بطوافه فإن لم يُعده مختوناً فهو كتارك الطواف يجري فيه ما له من الأحكام الآتية[1].
السيد السيستاني: المتن المذكور[2].
*** الشيخ البهجة: بعد ما مضى من كلامه في الفرع السابق فلا تحلّ لهم النساء بعد البلوغ إلّا أن يتداركوا الطواف بأنفسهم أو بالنيابة[3].
الشيخ التبريزي: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجزئ بطوافه...[4]
الشيخ الصافي: مرّ كلامه في الفرع السابق فراجع.
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لم يصحّ طوافه على الأحوط) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: بل على الأظهر في المميّز الّذي يحرم لنفسه...[5]
الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع.
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
ستر العورة
في التحرير: الخامس: ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه و تعتبر في الساتر الإباحة فلا يصحّ مع المغصوب بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه.
السيد الخوئي: الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط و يعتبر في الساتر الإباحة و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلّي فيه[8].
السيد الگلپايگاني: الرابع: ستر العورة على نحو ما في الصلاة على الأقوى...[9]
[1]المناسك، ص 124
[2]المناسك، ص 153
[3]المناسك، ص 120
[4]المتن الخوئي، ص 147
[5]الرابع، ص 99
[6]المناسك، ص 124
[7]المناسك، ص 140
[8]المناسك، ص 131
[9]المناسك، ص 109