بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 350

الشيخ البهجة: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته على الأحوط و إن لم تفت الموالاة فيجب عليه إكماله[1].

الشيخ التبريزي: نحو ما ذكرناه من السيد الخوئي (قدس سره) في الفرعين السابقين فراجع.

الشيخ الصافي: الموالاة في الطواف[2].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[3].

الشيخ المكارم: السابع: تشترط الموالاة في الطواف و تعنى (الموالاة) أن تؤتى بأشواط الطواف السبعة الواحد تلو الآخر من دون تأخير و لا يكفي أقل من سبعة أشواط و لكن لا تشترط الموالاة في الطواف المستحب[4].

الشيخ الوحيد: إذا أتى ببعض طوافه ثمّ بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف[5]... إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوز الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و إن لم تفته أو كان خروجه بعد تجاوز الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته و يكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام و التمام[6].

الشيخ النوري: و لكنّ لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية فيه فإن زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستيناف[7].

الابتداء بالحجر الأسود

في التحرير: القسم الثاني: ما عدّ جزءاً لحقيقته و لكن بعضها من قبيل الشرط و الأمر سهل و هي أمور: الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود و هو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.

السيد الخوئي: الأوّل: الابتداء من الحجر الأسود و الأحوط الأولى أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر و يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من‌

[1]المناسك، م 291.

[2]المناسك، ص 104، المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره).

[3]ص 100 (السادس).

[4]المناسك، ص 98.

[5]المناسك، م 309.

[6]المناسك، م 34، ص 129.

[7]المناسك، ص 145، م 303


صفحه 351

الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعاً على أن يكون الزيادة من باب المقدمة العلمية[1].

السيد السيستاني: الأول و الثانى:- الابتداء من الحجر الأسود و الانتهاء به في كل شوط و الظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه و الختم بذلك الجزء و إن كان الأحوط أن يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر في البداء و الختام... إلى آخر ما نقل عن السيد الخوئي (قدس سره)[2].

السيد الگلپايگاني: و يكفي في حصول الابتداء و الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفيّة في ابتداء الشوط و ختامه...[3]

السيد الخامنه‌اي: الابتداء بالحجر الأسود و ذلك بأن يبدأ من محاذاته... بل يكفي صدق الابتداء عرفاً و لهذا يصحّ الابتداء من أيّ نقطة منه نعم يجب ختمه من حيث بدأ فإن بدأ من الوسط ختم به و هكذا[4].

السيد الشبيري: يجب على الطائف ابتداء الطواف من الحجر الأسود (أي من محاذاته) و لا يلزم الابتداء من الخطّ الّذي يحاذي بدايته نعم عليه أن يختم الطواف بالخطّ الّذي بدأ منه ليكتمل سبعة أشواط و لا يزيد عليها[5].

*** الشيخ البهجة: الأول: الابتداء من الحجر الاسود بنحو يمرّ فيه بجميع بدنه على جميع الحجر و يكفي في ذلك أن يقف دون الحجر... لكن الأقوى الاكتفاء بالصدق العرفي في الطواف من حيث الطائف و المطاف[6].

الشيخ التبريزي: و يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الذي يتحقّق فيه المحاذاة واقعاً...[7]

الشيخ الصافي: يكفي في حصول البدء و الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفيّة في بدء الشوط و ختامه...[8]

الشيخ المكارم: و يكفي أن يقال عرفاً إنّه بدأ بالحجر الأسود و ختم به و لا يلزم الدّقة‌

[1]المناسك، ص 132، واجبات الطواف.

[2]المناسك، ص 154.

[3]المناسك، ص 110.

[4]المناسك، ص 106.

[5]المناسك، م 402.

[6]المناسك، ص 121.

[7]المناسك، ص 148.

[8]المناسك، ص 102.


صفحه 352

في محاذاة كل أجزاء البدن لأجزاء الحجر الأسود و لكن الأحوط وجوباً أن يبدأ من قبل الحجر الأسود قليلًا و يختم بما بعد الحجر الأسود قليلًا ليحصل له اليقين بأنّه أتى سبعة أشواط تماماً[1].

الشيخ الفاضل: الابتداء بالحجر الأسود و هو يحصل بالشروع من حجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره، و الاحتياط التامّ المستحسن يحصل بأن ينوي دون الحجر بقليل أن يبدأ بالطواف من محاذي الحجر فيشرع فيه و هكذا في ناحية الختم فيمضي من مقابل الحجر بقليل ليتحقق الختم به يقيناً مع كون المنوي هو الختم بالمحاذي[2].

الشيخ الوحيد: و يكفي فيه الصدق العرفي و لا بدّ من إحرازه، و لا يلزم أن يكون أوّل جزء من الحجر محاذياً لأوّل جزء من مقاديم بدنه و إن كان الأحوط ذلك...[3]

الختم بالحجر الأسود

في التحرير: الثاني: الختم به و يجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه و يتمّ الشوط به، و هذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه- و الدور سبعة أشواط و الختم بما بدأ منه، و لا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة و بعض الجهّال ممّا يوجب الوهن على المذهب الحق بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال.

السيد الخوئي: الثاني: الانتهاء في كلّ شوط بالحجر الأسود و يحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلميّة[4].

السيد السيستاني: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع.

السيد الگلپايگاني: الابتداء بالحجر الأسود و الختم به فلا يصحّ أن يبدأ بالطواف من غيره كما لا يصحّ الاختتام بغيره أيضاً. قد مضى بعض كلامه (قدس سره) في الفرع السابق[5].

السيد الشبيري: الابتداء بالحجر الأسود و الاختتام به و قد مضى بعض كلامه فراجع[6].

(1) المناسك، ص 94.

[2]ص 100.

[3]المناسك، ص 125.

[4]المناسك، ص 132.

[5]المناسك، ص 110.

[6]المناسك، ص 138.


صفحه 353

السيد الخامنه‌اي: الثاني: الختم به في كل شوط، لا يجب التوقف عند كل شوط بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقف على أن يختم الشوط السابع من حيث بدأ الشوط الأول...[1]

*** الشيخ البهجة: الثاني: الانتهاء في كلّ شوط بالحجر الأسود بل محاذاة معظم البدن أو كلّه لشي‌ء من الحجر الأسود مع مراعاة الوصول إلى محل الابتداء موافق للاحتياط، و يحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلمية[2].

الشيخ التبريزي: الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود... على نحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الصافي: على نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (و الختم بما بدأ منه) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: هذه العبارة ربّما تدلّ على أنّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً و كذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط مع أنّ الظاهر عدم لزومه فإنّ اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً و الختم به كذلك[5].

الشيخ المكارم: مضى كلامه في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الوحيد: الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود و يتحقق بالاختتام بأي جزء ابتدأ الطواف منه...[6]

لا يجب الوقوف في كلّ شوط

في التحرير م 7: لا يجب الوقوف في كل شوط، و لا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف و التقدّم و التأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.

[1]المناسك، ص 107.

[2]المناسك، ص 121.

[3]المناسك، ص 148.

[4]المناسك، ص 102.

[5]ص 100

[6]المناسك، ص 126


صفحه 354

السيد الخوئي: مرّ كلامه (قدس سره) قبل الفرعين الأخيرين فراجع و فيه يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي...

السيد السيستاني: و يكفي في تحقّق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل و ينوي الطواف... و قد مضى كلامه مد ظلّه.

السيد الگلپايگاني: و يكفي في حصول الابتداء و الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفية إلى قوله (قدس سره): و لو وقف محاذياً للحجر الأسود جاعلًا له على يساره في أول شوط ثمّ طاف حتى وصل إليه فهذا شوط...[1]

السيد الشبيري: ينبغي أن يطوف الإنسان كما يطوف عامّة المسلمين و لا داعي لما يتكفّله بعض أهل الوسوسة من التّأتي و التقدّم و التأخّر قبل البدء بكلّ شوط، بل ربّما أدّى ذلك أحياناً إلى حصول خلل في الطواف[2].

السيد الخامنه‌اي: لا يجب التوقّف عند كلّ شوط ثمّ البدء من جديد بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقّف...[3]

*** الشيخ البهجة: و يكفي في ذلك أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الّذي يتحقّق فيه المحاذاة واقعاً...[4]

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و فيه: و يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي...[5]

و في الصراط: الأحوط أن يكون المكلف قبل الحجر الأسود بقليل و ينوي الشروع من بداية الحجر الأسود.[6]

الشيخ الصافي: و يكفي في حصول البدور الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفية في بداء الشوط و ختامه...[7]

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[8].

[1]المناسك، ص 110

[2]المناسك، م 404

[3]المناسك، ص 107

[4]المناسك، ص 121

[5]المناسك، ص 148

[6]الصراط، ج 4، ص 170

[7]المناسك، ص 102

[8]م 7


صفحه 355

الشيخ المكارم: و لا يلزم الدقّة في محاذاة كلّ أجزاء البدن الأجزاء الحجر الأسود...[1]و قد مضى كلامه (مدّ ظلّه).

الشيخ الوحيد: و يتحقّق هذا الاحتياط بأن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الّذي يتحقّق فيه المحاذاة واقعاً[2].

الطواف على اليسار

في التحرير: الثالث: الطواف على اليسار؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره، و لا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف فلو انحرف قليلًا حين الوصول إلى حجر إسماعيل7صحّ و إن تمايل البيت إلى خلفه و لكن كان الدور على المتعارف و كذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت...

السيد الگلپايگاني: و يكفي في تحقق جعل البيت على يساره الصدق العرفي فلا ينافي الانحراف اليسير البسيط[3].

السيد الخوئي: الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف إلى قوله (قدس سره):

و الظاهر أنّ العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي6راكباً و الأولى المداقّة[4].

السيد السيستاني: المتن إلى قوله (دام ظلّه): و لا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل7و عند الأركان الأربعة[5].

السيد الخامنه‌اي: الثالث: الطواف على جهة اليسار إلى قوله (دام ظلّه): المناط في كون الكعبة على جهة اليسار هو الصدق العرفي...[6]

السيد الشبيري: يجب في الطواف كون الكعبة على يسار الطائف، و يكفي الطواف بالنحو المتعارف و إن استلزم انحراف الكتف الأيسر عن محاذاة البيت عند الأركان بل‌

[1]المناسك، ص 94

[2]المناسك، ص 125

[3]المناسك، ص 110

[4]المناسك، ص 132

[5]المناسك، ص 155

[6]المناسك، ص 108


صفحه 356

لا يضرّه و لو حصل شي‌ء من الاستدبار[1].

الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ التبريزي: كما مضى من كلام السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (و إن تمايل البيت إلى خلفه) فقال (دام ظلّه):

أو إلى مقابله عند الفتح الآخر من الحجر...[5]

الشيخ المكارم: يجب أن يجعل الكعبة المعظّمة في طوافه على يساره كما هو معمول به الآن بين المسلمين[6]. إلى أن قال (دام ظلّه): و لا حاجة إلى ما يفعله بعض العوام في السعي لإبقاء الكتف اليسرى محاذية للكعبة دائماً...[7]

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و العبرة في جعل البيت على اليسار بالصدق العرفي و لا تجب المداقة في ذلك و لو عند فتحتي حجر إسماعيل7و عند الأركان[8].

جعل البيت على الكتف الأيسر

في التحرير م 8: الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر و إن كان ضعيفاً جداً و يجب على الجهّال و العوام الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة و وهن المذهب لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقية أو موجباً للشهرة.

السيد الخوئي: الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف... و الأولى المداقّة[9].

السيد السيستاني: المتن المذكور إلى قوله (دام ظلّه): و لا حاجة إلى المداقّة في ذلك‌

[1]المناسك، ص 139، م 405 و 406

[2]المناسك، ص 122

[3]المناسك، ص 149

[4]المناسك، ص 103

[5]ص 101

[6]المناسك، ص 95

[7]المناسك، ص 95

[8]المناسك، ص 126

[9]المناسك، ص 132 و قد مضى كلامه (قدس سره).


صفحه 357

بتحريف البدن عند فتحتى حجر إسماعيل7و عند الأركان[1].

السيد الگلپايگاني: و على ما مرّ من كفاية الصدق العرفي في جعل البيت على يساره فلا يجب التحفّظ على التياسر المذكور عند فتحتي حجر إسماعيل7و عند الأركان... نعم لو جعل البيت عن يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره بظهره و لو بخطوة واحدة عمداً أو سهواً حتى و لو كان اضطراراً بسبب مزاحمة الطائفين لم تصح تلك الخطوة أو الأكثر و يلزمه التدارك ثمّ يطوف[2].

السيد الشبيري: مضى بعض كلامه (دام ظلّه) في الفرعين السابقين فراجع.

السيد الخامنه‌اي: الثالث: الطواف على جهة اليسار و ذلك بأن تكون الكعبة على يسار الحاج حال طوافه، و المقصود من ذلك تحديد جهة سيره[3].

*** الشيخ البهجة: مضى كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع الماضي[4].

الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله (دام ظلّه): و الأولى المداقة في ذلك لا سيما عند فتحتي حجر إسماعيل7و عند الأركان[5].

الشيخ الصافي: مضى كلامه (دام ظلّه) و كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره) فراجع[6].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: يمكن أن يقال إنّ الاحتياط في تركه[7].

الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي فراجع.

الشيخ الوحيد: قد عرفت نظره (دام ظلّه) في الفرع الماضي.

الطواف خلاف المتعارف

في التحرير 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عكس المتعارف

[1]المناسك، ص 155.

[2]المناسك، ص 110.

[3]المناسك، ص 108.

[4]المناسك، ص 122.

[5]المناسك، ص 149.

[6]المناسك، ص 103.

[7]ص 101.