بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 353

السيد الخامنه‌اي: الثاني: الختم به في كل شوط، لا يجب التوقف عند كل شوط بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقف على أن يختم الشوط السابع من حيث بدأ الشوط الأول...[1]

*** الشيخ البهجة: الثاني: الانتهاء في كلّ شوط بالحجر الأسود بل محاذاة معظم البدن أو كلّه لشي‌ء من الحجر الأسود مع مراعاة الوصول إلى محل الابتداء موافق للاحتياط، و يحتاط في الشوط الأخير بتجاوزه عن الحجر بقليل على أن تكون الزيادة من باب المقدّمة العلمية[2].

الشيخ التبريزي: الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود... على نحو ما مرّ من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الصافي: على نحو ما مرّ من السيد الگلپايگاني[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة (و الختم بما بدأ منه) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: هذه العبارة ربّما تدلّ على أنّه إذا كان الابتداء من آخر الحجر يلزم أن يكون الختم بالجزء الآخر أيضاً و كذلك بالإضافة إلى الجزء الوسط مع أنّ الظاهر عدم لزومه فإنّ اللازم هو الابتداء بالحجر عرفاً و الختم به كذلك[5].

الشيخ المكارم: مضى كلامه في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الوحيد: الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود و يتحقق بالاختتام بأي جزء ابتدأ الطواف منه...[6]

لا يجب الوقوف في كلّ شوط

في التحرير م 7: لا يجب الوقوف في كل شوط، و لا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف و التقدّم و التأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.

[1]المناسك، ص 107.

[2]المناسك، ص 121.

[3]المناسك، ص 148.

[4]المناسك، ص 102.

[5]ص 100

[6]المناسك، ص 126


صفحه 354

السيد الخوئي: مرّ كلامه (قدس سره) قبل الفرعين الأخيرين فراجع و فيه يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي...

السيد السيستاني: و يكفي في تحقّق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل و ينوي الطواف... و قد مضى كلامه مد ظلّه.

السيد الگلپايگاني: و يكفي في حصول الابتداء و الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفية إلى قوله (قدس سره): و لو وقف محاذياً للحجر الأسود جاعلًا له على يساره في أول شوط ثمّ طاف حتى وصل إليه فهذا شوط...[1]

السيد الشبيري: ينبغي أن يطوف الإنسان كما يطوف عامّة المسلمين و لا داعي لما يتكفّله بعض أهل الوسوسة من التّأتي و التقدّم و التأخّر قبل البدء بكلّ شوط، بل ربّما أدّى ذلك أحياناً إلى حصول خلل في الطواف[2].

السيد الخامنه‌اي: لا يجب التوقّف عند كلّ شوط ثمّ البدء من جديد بل يكفي أن يطوف سبعة أشواط من دون توقّف...[3]

*** الشيخ البهجة: و يكفي في ذلك أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الّذي يتحقّق فيه المحاذاة واقعاً...[4]

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) و فيه: و يكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي...[5]

و في الصراط: الأحوط أن يكون المكلف قبل الحجر الأسود بقليل و ينوي الشروع من بداية الحجر الأسود.[6]

الشيخ الصافي: و يكفي في حصول البدور الختم بالحجر الأسود المحاذاة العرفية في بداء الشوط و ختامه...[7]

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[8].

[1]المناسك، ص 110

[2]المناسك، م 404

[3]المناسك، ص 107

[4]المناسك، ص 121

[5]المناسك، ص 148

[6]الصراط، ج 4، ص 170

[7]المناسك، ص 102

[8]م 7


صفحه 355

الشيخ المكارم: و لا يلزم الدقّة في محاذاة كلّ أجزاء البدن الأجزاء الحجر الأسود...[1]و قد مضى كلامه (مدّ ظلّه).

الشيخ الوحيد: و يتحقّق هذا الاحتياط بأن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الّذي يتحقّق فيه المحاذاة واقعاً[2].

الطواف على اليسار

في التحرير: الثالث: الطواف على اليسار؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره، و لا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف فلو انحرف قليلًا حين الوصول إلى حجر إسماعيل7صحّ و إن تمايل البيت إلى خلفه و لكن كان الدور على المتعارف و كذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت...

السيد الگلپايگاني: و يكفي في تحقق جعل البيت على يساره الصدق العرفي فلا ينافي الانحراف اليسير البسيط[3].

السيد الخوئي: الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف إلى قوله (قدس سره):

و الظاهر أنّ العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي6راكباً و الأولى المداقّة[4].

السيد السيستاني: المتن إلى قوله (دام ظلّه): و لا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل7و عند الأركان الأربعة[5].

السيد الخامنه‌اي: الثالث: الطواف على جهة اليسار إلى قوله (دام ظلّه): المناط في كون الكعبة على جهة اليسار هو الصدق العرفي...[6]

السيد الشبيري: يجب في الطواف كون الكعبة على يسار الطائف، و يكفي الطواف بالنحو المتعارف و إن استلزم انحراف الكتف الأيسر عن محاذاة البيت عند الأركان بل‌

[1]المناسك، ص 94

[2]المناسك، ص 125

[3]المناسك، ص 110

[4]المناسك، ص 132

[5]المناسك، ص 155

[6]المناسك، ص 108


صفحه 356

لا يضرّه و لو حصل شي‌ء من الاستدبار[1].

الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ التبريزي: كما مضى من كلام السيد الخوئي (قدس سره)[3].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (و إن تمايل البيت إلى خلفه) فقال (دام ظلّه):

أو إلى مقابله عند الفتح الآخر من الحجر...[5]

الشيخ المكارم: يجب أن يجعل الكعبة المعظّمة في طوافه على يساره كما هو معمول به الآن بين المسلمين[6]. إلى أن قال (دام ظلّه): و لا حاجة إلى ما يفعله بعض العوام في السعي لإبقاء الكتف اليسرى محاذية للكعبة دائماً...[7]

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و العبرة في جعل البيت على اليسار بالصدق العرفي و لا تجب المداقة في ذلك و لو عند فتحتي حجر إسماعيل7و عند الأركان[8].

جعل البيت على الكتف الأيسر

في التحرير م 8: الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر و إن كان ضعيفاً جداً و يجب على الجهّال و العوام الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة و وهن المذهب لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقية أو موجباً للشهرة.

السيد الخوئي: الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف... و الأولى المداقّة[9].

السيد السيستاني: المتن المذكور إلى قوله (دام ظلّه): و لا حاجة إلى المداقّة في ذلك‌

[1]المناسك، ص 139، م 405 و 406

[2]المناسك، ص 122

[3]المناسك، ص 149

[4]المناسك، ص 103

[5]ص 101

[6]المناسك، ص 95

[7]المناسك، ص 95

[8]المناسك، ص 126

[9]المناسك، ص 132 و قد مضى كلامه (قدس سره).


صفحه 357

بتحريف البدن عند فتحتى حجر إسماعيل7و عند الأركان[1].

السيد الگلپايگاني: و على ما مرّ من كفاية الصدق العرفي في جعل البيت على يساره فلا يجب التحفّظ على التياسر المذكور عند فتحتي حجر إسماعيل7و عند الأركان... نعم لو جعل البيت عن يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره بظهره و لو بخطوة واحدة عمداً أو سهواً حتى و لو كان اضطراراً بسبب مزاحمة الطائفين لم تصح تلك الخطوة أو الأكثر و يلزمه التدارك ثمّ يطوف[2].

السيد الشبيري: مضى بعض كلامه (دام ظلّه) في الفرعين السابقين فراجع.

السيد الخامنه‌اي: الثالث: الطواف على جهة اليسار و ذلك بأن تكون الكعبة على يسار الحاج حال طوافه، و المقصود من ذلك تحديد جهة سيره[3].

*** الشيخ البهجة: مضى كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع الماضي[4].

الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله (دام ظلّه): و الأولى المداقة في ذلك لا سيما عند فتحتي حجر إسماعيل7و عند الأركان[5].

الشيخ الصافي: مضى كلامه (دام ظلّه) و كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره) فراجع[6].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: يمكن أن يقال إنّ الاحتياط في تركه[7].

الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي فراجع.

الشيخ الوحيد: قد عرفت نظره (دام ظلّه) في الفرع الماضي.

الطواف خلاف المتعارف

في التحرير 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عكس المتعارف

[1]المناسك، ص 155.

[2]المناسك، ص 110.

[3]المناسك، ص 108.

[4]المناسك، ص 122.

[5]المناسك، ص 149.

[6]المناسك، ص 103.

[7]ص 101.


صفحه 358

يجب جبرانه و لا يجوز الاكتفاء به.

السيد الخوئي: فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعد من الطواف[1].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].

السيد الگلپايگاني: نعم لو جعل البيت عن يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره بظهره و لو بخطوة واحدة...[3]

السيد الشبيري: الأحوط استحباباً أن لا يطوف خلاف المتعارف كأن يطوف قهقرى و الظاهر بطلان طواف من استدبر الكعبة في معظم طوافه و لا بأس بما يحصل شي‌ء من الاستدبار أحياناً كما يحصل للطائفين في الزحام[4].

السيد الخامنه‌اي: إذا طاف مقداراً على خلاف المتعارف كما إذا استقبل الكعبة بتقبيلها أثناء طوافه، أو ألجأه الزحام إلى استقبالها أو استدبارها أو جعلها على يمينه لم يصح طوافه بل يجب جبران ذلك المقدار[5].

*** الشيخ البهجة: فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره إلى قوله (دام ظلّه):

لا يعدّ من الطواف[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7]و قد مضى كلامه و كلام السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ الصافي: جعل البيت على اليسار فَلا يصحّ الطواف بعكس ذلك بأن يجعل البيت على يمينه[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].

الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفروع الماضية فراجع.

الشيخ الوحيد: فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره عمداً أو سهواً و لو من جهة مزاحمة غيره لا يعدّ ذلك المقدار من الطواف[10].

[1]المناسك، ص 132.

[2]المناسك، ص 155.

[3]المناسك، ص 110 و قد مضى.

[4]المناسك، ص 139.

[5]المناسك، ص 108.

[6]المناسك، ص 122 و قد مضى كلامه.

[7]المناسك، ص 149.

[8]المناسك، ص 102.

[9]المتن، ص 101، م 9.

[10]المناسك، ص 126.


صفحه 359

لو سلب عنه الاختيار في الطواف

في التحرير م 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه فطاف و لو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه و إتيانه باختيار و لا يجوز الاكتفاء بما فعل.

السيد السيستاني: الثامن: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته و اختياره فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدّة الزحام و نحوها فطاف بلا اختيار لم يجتزئ به و لزمه تداركه[1].

السيد الشبيري: الثالث عشر: أن يكون طوافه بالاختيار، يشترط في الطواف أن يسير الطائف سيراً اختيارياً و لا بأس بتسبيب الزحام الإسراع في الطواف حيناً و البطوء حيناً آخر، لو لم يكن سيره حال الطواف اختيارياً بل يكون قسرياً و قهراً عليه إلى درجة يقال في حقّه إنّه ما طاف بل إنّما طيف به، بطل طوافه[2].

السيد الخوئي: إن شرع الطواف في بدء الامر مع الاختيار و لم ينصرف عن الطواف في المقدار الّذي خرج عن الاختيار في الأثناء صحّ طوافه و إلّا فإن انصرف عن الطواف في المقدار المذكور لزم أن يستأنف الطواف بقصد الأعم من التمام و الإتمام إن كان خرج عن المطاف[3].

*** الشيخ البهجة: يجب أن يكون الطواف مع الاختيار فلو سلب منه الاختيار و حرّكه الآخرون لم يكف ذلك و لزمه التدارك[4]و لو تيقّن في الشوط الخامس مثلًا أنّ طوافه في الشوط الأول وقع بعض أمتاره من دون الاختيار و كذا في الشوط الثالث يأتي بطواف كامل باحتمال لزومه لإتمام الطواف[5].

الشيخ التبريزي: السؤال: لسبب الزحام ربّما يستدبر الطائف و يتحرّك إلى الامام قليلًا بدون اختيار فما حكم طوافه؟ الجواب: المشي إلى الامام بغير اختيار مجزئ إذا‌

[1]المناسك، ص 156.

[2]المناسك، ص 152.

[3]آراء المراجع مع الترجمة، ص 267.

[4]المناسك، ص 127.

[5]المناسك، ص 128 مع الترجمة.


صفحه 360

كانت حركته بنيّة الطواف و لكن إذا استدبر يجب عليه إعادة المقدار الّذي استدبر فيه[1].

الشيخ الصافي: س: لو دفعه الزحام إلى الامام و لم يتمكّن من الاختيار فما نظر سماحتكم في هذه المسألة؟ ج: إن سلب منه الاختيار كلًا في هذه المسافة فصحة طوافه محل إشكال[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].

الشيخ المكارم: إذا كانت جماعة الطائفين كبيرة جداً بحيث يتقدّم الإنسان إلى الامام في سيره في المطاف من دون اختياره و تحت ضغط الطائفين لا يضرّ ذلك بطوافه بل يكفي أن ينوي في البداية الطواف و يدخل في ضمن جماعة الطائفين بهذه النيّة[4].

الشيخ الوحيد: السادس: أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرّات بلا زيادة و لا نقيصة... كما أنّه إذا طاف بلا اختيار منه لا يصحّ و لا بدّ من تداركه[5].

جواز الطواف ماشياً و راكباً

في التحرير م 11: يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة و البطء ماشياً و راكباً لكن الأولى المشي اقتصاداً.

السيد الشبيري: لا يجب أن يكون الطواف بالسير المتعارف بل يجوز أن يسير سريعاً أو بطيئاً كما يجوز أن يطوف راكباً[6]و قال في ص 153: يجوز الطواف بالوسائل النقلية كالعربة اختياراً لكن يجب أن يقودها هو بنفسه مع الإمكان فيطوف بطوافها و لا تصل النوبة إلى وظيفة العاجز ما أمكنه ذلك فإنّه من نوع الطواف الاختياري شرعاً[7].

السيد السيستاني: س: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدرّاجة أو السرير أو لا؟ ج: اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنّه يطوف بنفسه لا أنّ غيره يطوفه فلا بأس بركوب العربة أو الدرّاجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان‌

[1]الصراط ج 4، ص 171 و فيه أيضاً فرع آخر فراجع.

[2]ألف مسألة، مع الترجمة، ص 144.

[3]ص 102.

[4]المناسك، ص 182.

[5]المناسك، ص 127.

[6]المناسك، ص 140.

[7]المناسك، م 450.