الشيخ المكارم: و لا يلزم الدقّة في محاذاة كلّ أجزاء البدن الأجزاء الحجر الأسود...[1]و قد مضى كلامه (مدّ ظلّه).
الشيخ الوحيد: و يتحقّق هذا الاحتياط بأن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع الّذي يتحقّق فيه المحاذاة واقعاً[2].
الطواف على اليسار
في التحرير: الثالث: الطواف على اليسار؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره، و لا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف فلو انحرف قليلًا حين الوصول إلى حجر إسماعيل7صحّ و إن تمايل البيت إلى خلفه و لكن كان الدور على المتعارف و كذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت...
السيد الگلپايگاني: و يكفي في تحقق جعل البيت على يساره الصدق العرفي فلا ينافي الانحراف اليسير البسيط[3].
السيد الخوئي: الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف إلى قوله (قدس سره):
و الظاهر أنّ العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي6راكباً و الأولى المداقّة[4].
السيد السيستاني: المتن إلى قوله (دام ظلّه): و لا حاجة إلى المداقّة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل7و عند الأركان الأربعة[5].
السيد الخامنهاي: الثالث: الطواف على جهة اليسار إلى قوله (دام ظلّه): المناط في كون الكعبة على جهة اليسار هو الصدق العرفي...[6]
السيد الشبيري: يجب في الطواف كون الكعبة على يسار الطائف، و يكفي الطواف بالنحو المتعارف و إن استلزم انحراف الكتف الأيسر عن محاذاة البيت عند الأركان بل
[1]المناسك، ص 94
[2]المناسك، ص 125
[3]المناسك، ص 110
[4]المناسك، ص 132
[5]المناسك، ص 155
[6]المناسك، ص 108
لا يضرّه و لو حصل شيء من الاستدبار[1].
الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ التبريزي: كما مضى من كلام السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً[4].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (و إن تمايل البيت إلى خلفه) فقال (دام ظلّه):
أو إلى مقابله عند الفتح الآخر من الحجر...[5]
الشيخ المكارم: يجب أن يجعل الكعبة المعظّمة في طوافه على يساره كما هو معمول به الآن بين المسلمين[6]. إلى أن قال (دام ظلّه): و لا حاجة إلى ما يفعله بعض العوام في السعي لإبقاء الكتف اليسرى محاذية للكعبة دائماً...[7]
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و العبرة في جعل البيت على اليسار بالصدق العرفي و لا تجب المداقة في ذلك و لو عند فتحتي حجر إسماعيل7و عند الأركان[8].
جعل البيت على الكتف الأيسر
في التحرير م 8: الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر و إن كان ضعيفاً جداً و يجب على الجهّال و العوام الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة و وهن المذهب لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يكون مخالفاً للتقية أو موجباً للشهرة.
السيد الخوئي: الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف... و الأولى المداقّة[9].
السيد السيستاني: المتن المذكور إلى قوله (دام ظلّه): و لا حاجة إلى المداقّة في ذلك
[1]المناسك، ص 139، م 405 و 406
[2]المناسك، ص 122
[3]المناسك، ص 149
[4]المناسك، ص 103
[5]ص 101
[6]المناسك، ص 95
[7]المناسك، ص 95
[8]المناسك، ص 126
[9]المناسك، ص 132 و قد مضى كلامه (قدس سره).
بتحريف البدن عند فتحتى حجر إسماعيل7و عند الأركان[1].
السيد الگلپايگاني: و على ما مرّ من كفاية الصدق العرفي في جعل البيت على يساره فلا يجب التحفّظ على التياسر المذكور عند فتحتي حجر إسماعيل7و عند الأركان... نعم لو جعل البيت عن يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره بظهره و لو بخطوة واحدة عمداً أو سهواً حتى و لو كان اضطراراً بسبب مزاحمة الطائفين لم تصح تلك الخطوة أو الأكثر و يلزمه التدارك ثمّ يطوف[2].
السيد الشبيري: مضى بعض كلامه (دام ظلّه) في الفرعين السابقين فراجع.
السيد الخامنهاي: الثالث: الطواف على جهة اليسار و ذلك بأن تكون الكعبة على يسار الحاج حال طوافه، و المقصود من ذلك تحديد جهة سيره[3].
*** الشيخ البهجة: مضى كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع الماضي[4].
الشيخ التبريزي: المتن إلى قوله (دام ظلّه): و الأولى المداقة في ذلك لا سيما عند فتحتي حجر إسماعيل7و عند الأركان[5].
الشيخ الصافي: مضى كلامه (دام ظلّه) و كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره) فراجع[6].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: (لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: يمكن أن يقال إنّ الاحتياط في تركه[7].
الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي فراجع.
الشيخ الوحيد: قد عرفت نظره (دام ظلّه) في الفرع الماضي.
الطواف خلاف المتعارف
في التحرير 9: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عكس المتعارف
[1]المناسك، ص 155.
[2]المناسك، ص 110.
[3]المناسك، ص 108.
[4]المناسك، ص 122.
[5]المناسك، ص 149.
[6]المناسك، ص 103.
[7]ص 101.
يجب جبرانه و لا يجوز الاكتفاء به.
السيد الخوئي: فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعد من الطواف[1].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور[2].
السيد الگلپايگاني: نعم لو جعل البيت عن يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره بظهره و لو بخطوة واحدة...[3]
السيد الشبيري: الأحوط استحباباً أن لا يطوف خلاف المتعارف كأن يطوف قهقرى و الظاهر بطلان طواف من استدبر الكعبة في معظم طوافه و لا بأس بما يحصل شيء من الاستدبار أحياناً كما يحصل للطائفين في الزحام[4].
السيد الخامنهاي: إذا طاف مقداراً على خلاف المتعارف كما إذا استقبل الكعبة بتقبيلها أثناء طوافه، أو ألجأه الزحام إلى استقبالها أو استدبارها أو جعلها على يمينه لم يصح طوافه بل يجب جبران ذلك المقدار[5].
*** الشيخ البهجة: فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره إلى قوله (دام ظلّه):
لا يعدّ من الطواف[6].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[7]و قد مضى كلامه و كلام السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ الصافي: جعل البيت على اليسار فَلا يصحّ الطواف بعكس ذلك بأن يجعل البيت على يمينه[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفروع الماضية فراجع.
الشيخ الوحيد: فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره عمداً أو سهواً و لو من جهة مزاحمة غيره لا يعدّ ذلك المقدار من الطواف[10].
[1]المناسك، ص 132.
[2]المناسك، ص 155.
[3]المناسك، ص 110 و قد مضى.
[4]المناسك، ص 139.
[5]المناسك، ص 108.
[6]المناسك، ص 122 و قد مضى كلامه.
[7]المناسك، ص 149.
[8]المناسك، ص 102.
[9]المتن، ص 101، م 9.
[10]المناسك، ص 126.
لو سلب عنه الاختيار في الطواف
في التحرير م 10: لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه فطاف و لو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه و إتيانه باختيار و لا يجوز الاكتفاء بما فعل.
السيد السيستاني: الثامن: أن تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظّمة بإرادته و اختياره فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدّة الزحام و نحوها فطاف بلا اختيار لم يجتزئ به و لزمه تداركه[1].
السيد الشبيري: الثالث عشر: أن يكون طوافه بالاختيار، يشترط في الطواف أن يسير الطائف سيراً اختيارياً و لا بأس بتسبيب الزحام الإسراع في الطواف حيناً و البطوء حيناً آخر، لو لم يكن سيره حال الطواف اختيارياً بل يكون قسرياً و قهراً عليه إلى درجة يقال في حقّه إنّه ما طاف بل إنّما طيف به، بطل طوافه[2].
السيد الخوئي: إن شرع الطواف في بدء الامر مع الاختيار و لم ينصرف عن الطواف في المقدار الّذي خرج عن الاختيار في الأثناء صحّ طوافه و إلّا فإن انصرف عن الطواف في المقدار المذكور لزم أن يستأنف الطواف بقصد الأعم من التمام و الإتمام إن كان خرج عن المطاف[3].
*** الشيخ البهجة: يجب أن يكون الطواف مع الاختيار فلو سلب منه الاختيار و حرّكه الآخرون لم يكف ذلك و لزمه التدارك[4]و لو تيقّن في الشوط الخامس مثلًا أنّ طوافه في الشوط الأول وقع بعض أمتاره من دون الاختيار و كذا في الشوط الثالث يأتي بطواف كامل باحتمال لزومه لإتمام الطواف[5].
الشيخ التبريزي: السؤال: لسبب الزحام ربّما يستدبر الطائف و يتحرّك إلى الامام قليلًا بدون اختيار فما حكم طوافه؟ الجواب: المشي إلى الامام بغير اختيار مجزئ إذا
[1]المناسك، ص 156.
[2]المناسك، ص 152.
[3]آراء المراجع مع الترجمة، ص 267.
[4]المناسك، ص 127.
[5]المناسك، ص 128 مع الترجمة.
كانت حركته بنيّة الطواف و لكن إذا استدبر يجب عليه إعادة المقدار الّذي استدبر فيه[1].
الشيخ الصافي: س: لو دفعه الزحام إلى الامام و لم يتمكّن من الاختيار فما نظر سماحتكم في هذه المسألة؟ ج: إن سلب منه الاختيار كلًا في هذه المسافة فصحة طوافه محل إشكال[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].
الشيخ المكارم: إذا كانت جماعة الطائفين كبيرة جداً بحيث يتقدّم الإنسان إلى الامام في سيره في المطاف من دون اختياره و تحت ضغط الطائفين لا يضرّ ذلك بطوافه بل يكفي أن ينوي في البداية الطواف و يدخل في ضمن جماعة الطائفين بهذه النيّة[4].
الشيخ الوحيد: السادس: أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرّات بلا زيادة و لا نقيصة... كما أنّه إذا طاف بلا اختيار منه لا يصحّ و لا بدّ من تداركه[5].
جواز الطواف ماشياً و راكباً
في التحرير م 11: يصحّ الطواف بأي نحو من السرعة و البطء ماشياً و راكباً لكن الأولى المشي اقتصاداً.
السيد الشبيري: لا يجب أن يكون الطواف بالسير المتعارف بل يجوز أن يسير سريعاً أو بطيئاً كما يجوز أن يطوف راكباً[6]و قال في ص 153: يجوز الطواف بالوسائل النقلية كالعربة اختياراً لكن يجب أن يقودها هو بنفسه مع الإمكان فيطوف بطوافها و لا تصل النوبة إلى وظيفة العاجز ما أمكنه ذلك فإنّه من نوع الطواف الاختياري شرعاً[7].
السيد السيستاني: س: هل يجوز في حال الاختيار الطواف ركوباً على العربة أو الدرّاجة أو السرير أو لا؟ ج: اللازم في حال الاختيار أن يصدق أنّه يطوف بنفسه لا أنّ غيره يطوفه فلا بأس بركوب العربة أو الدرّاجة إذا كان هو المتصدي لتحريكها أو كان
[1]الصراط ج 4، ص 171 و فيه أيضاً فرع آخر فراجع.
[2]ألف مسألة، مع الترجمة، ص 144.
[3]ص 102.
[4]المناسك، ص 182.
[5]المناسك، ص 127.
[6]المناسك، ص 140.
[7]المناسك، م 450.
قادراً على إيقافها متى شاء لا أن يطلب ذلك من الغير...[1]
السيد الگلپايگاني: يجوز الطواف مع العربة و الطبق و الركوب على ظهر شخص آخر في حال الاختيار و لكن الطواف ماشياً بنفسه أكثر أجراً و ثواباً[2].
*** الشيخ التبريزي: س: ما دليل عدم جواز الطواف محمولًا للقادر على المشي بعد طواف النبي6على الناقة؟ ج: الدليل على ذلك هو أنّ اللازم على الشخص عند التمكّن أن يطوف البيت بنفسه... نعم طواف الشخص و هو راكب على الدابّة و نحوها لا بأس به لأنّه من قبيل طواف الشخص بنفسه حيث يسوق الدابّة بنفسه لا من قبيل الإطافة به[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].
إدخال حجر إسماعيل7في الطواف
[يطوف خارج الحجر]
في التحرير: الرابع: إدخال حجر إسماعيل7في الطواف فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه و تجب الإعادة و لو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ و لو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً...
السيد الخوئي: الرابع: إدخال حجر إسماعيل7في المطاف بمعنى أن يطوف حول الحجر من دون أن يدخل فيه[5].
السيد السيستاني: الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف بمعنى أن يطوف خارج الحجر لا من داخله و لا على جداره[6].
السيد الشبيري: الثامن: إدخال حجر إسماعيل7في طوافه، يجب أن يكون الطواف خارج حجر إسماعيل7و من حوله[7].
السيد الگلپايگاني: 3- إدخال حجر إسماعيل7في الطواف و هو مدفن النبي
[1]الملحق الثاني، ص 107.
[2]الآداب، مع الترجمة، م 500.
[3]الصراط ج 4، ص 169
[4]ص 102، م 11.
[5]المناسك، ص 133
[6]المناسك، ص 155
[7]المناسك، ص 140
إسماعيل7و أمّه هاجر و جملة من الأنبياء:[1].
السيد الخامنهاي: الرابع: إدخال حجر إسماعيل7في طوافه فيطوف خلفه[2].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[4].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في المقدار المنقول[6].
الشيخ المكارم: الرابع: يجب أن يجعل حجر إسماعيل7داخل مطافه، يعني أن يطوف خارج حجر إسماعيل7...[7]
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[8].
الطواف من داخل الحجر (حجر إسماعيل7)
في التحرير:... و لو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن كانت أحوط.
السيد الخوئي: إذا أدخل الطائف حجر إسماعيل7بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلا بدّ من إعادته و الأولى إعادة الطواف بعد إتمامه هذا مع بقاء الموالاة و أمّا مع عدمها فالطواف محكوم بالبطلان و إن كان ذلك عن جهل و نسيان...[9]
السيد الگلپايگاني: فلو طاف بينه و بين البيت بطل شوطه و أعاده فقط إذا كان شوطاً واحداً و هكذا بعيد كل شوط لم يُدخل الحجر في طوافه لكن لا يترك الاحتياط بإعادة الطواف من جديد بعد إعادة الشوط و إتمام الطواف و صلاته[10].
السيد السيستاني: إذا اختصر الطائف حجر إسماعيل في طوافه و لو جهلًا أو نسياناً بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه، فلا بدّ من إعادته و الأحوط الأولى إعادة الطواف بعد
[1]المناسك، ص 111
[2]المناسك، ص 109
[3]المناسك، ص 122
[4]المناسك، ص 149
[5]المناسك، ص 103
[6]ص 102
[7]المناسك، ص 96
[8]المناسك، ص 126
[9]المناسك، ص 145، م 306
[10]المناسك، ص 111