بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 364

ذراع فلا بدّ أن لا يكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.

السيد الگلپايگاني: كون الطواف بين البيت و مقام ابراهيم7على الأحوط... فلو وقع الطواف خارجاً عن الحد المذكور لزمه تدارك ذلك الطواف[1]و في الآداب:[2]يصحّ الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً في صورة الزحام مع اتصال الطائفين وراء مقام إبراهيم7و لا فرق حينئذٍ بين المضطرّ و غيره[3].

السيد الخامنه‌اي: يشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم7إلى قوله (دام ظلّه): و لكن الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام لا سيّما إذا منعه الزحام الشديد[4].

السيد السيستاني: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم7إلى قوله (دام ظلّه): و لكن لا يبعد جواز الطواف على كراهته في الزائد على هذا المقدار أيضاً...[5]

السيد الخوئي: نفس المتن المذكور إلى قوله (قدس سره): و لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً[6].

السيد الشبيري: التاسع: أن يطوف فيما بين البيت و مقام إبراهيم7... فالمطاف في جميع أطراف البيت 12 متراً تقريباً إلّا أنّه في غير جهة الحجر... لا يجوز الطواف خارج الحد المذكور حتى و لو عجز عن الطواف بسبب الزحام بل الواجب في حقه حينئذ تأخير الطواف إلى زمان يمكنه فيه الطواف ضمنه و لو بالاستعانة بغيره نعم إن تعذّر و لو بالتأخير استناب من يطوف عنه ضمن الحد المذكور...[7]

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله (مدّ ظلّه): و رعاية الاحتياط مع التمكّن متعيّنة.

و مع تحرّي أوقات عدم الازدحام النسبي و عدم التمكّن في الحدّ اللازم فالأقرب‌

[1]المناسك، ص 111

[2]المناسك، ص 300

[3]المناسك، م 489

[4]المناسك، ص 110

[5]المناسك، ص 156، م 303

[6]المناسك، م 303

[7]المناسك، ص 141، م 417


صفحه 365

جواز الطواف من الأقرب للحدّ مع مراعات اختلاف الأطراف في المانع[1].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي[2].

و في الصراط، س: هل يجوز للمختار أن يطوف الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم7؟ ج: الأحوط وجوباً أن يطوف قبل المقام إذا لم يكن ازدحام حين الطواف و في موارد الازدحام يجوز ذلك[3].

الشيخ الصافي: كون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم:على الأحوط و عليه فلا يصح أن يجعل المقام داخل المطاف، هذا في حال الاختيار و أمّا في حال الاضطرار يطوف في الخارج عن هذا الحد مراعياً الأقربيّة الممكنة إلى البيت[4].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ المكارم: السادس: اعتبر المشهور بين الفقهاء... و لكنّ الحقّ هو أنّه يجوز الطواف في المسجد الحرام كلّه و إن كان الأفضل أن لا يترك الاحتياط...[6]

الشيخ الوحيد: الأحوط أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم7مراعياً ذلك المقدار من البعد في جميع جوانب البيت... و لكنّ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار على كراهته للمتمكّن الّذي لا حرج عليه...[7]

الشيخ النوري: لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً و رعاية الاحتياط مع التمكّن أولى[8].

لا يجوز إدخال المقام في المطاف

في التحرير م 12: لا يجوز جعل مقام إبراهيم7داخلًا في طوافه فلو أدخله بطل و لو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض و الأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.

السيد الگلپايگاني: كون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم7على الأحوط و عليه‌

[1]المناسك، م 287.

[2]المناسك، ص 150، م 303.

[3]ج 4، ص 166

[4]المناسك، ص 103

[5]ص 102

[6]المناسك، ص 98

[7]المناسك، ص 127، م 300

[8]المناسك، ص 143 مع التلخيص


صفحه 366

فلا يصحّ أن يجعل مقام إبراهيم داخل المطاف[1].

السيد الخوئي: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم7...

و لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً[2].

السيد السيستاني:... و لكن لا يبعد جواز الطواف على كراهته في الزائد على هذا المقدار أيضاً[3].

السيد الخامنه‌اي: و يشترط على المشهور أن يكون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم7... و لكن الأقوى عدم اشتراط ذلك فيجوز الإتيان به فيما وراء ذلك من المسجد الحرام[4].

السيد الشبيري: يجب على الطائف أن يطوف فيما بين البيت و مقام إبراهيم7... لا يجوز الطواف خارج الحد المذكور حتى و لو عجز عن الطواف ضمنه بسبب الزحام...[5]

*** الشيخ البهجة: س: المعلوم وجوب الطواف بين الكعبة و مقام إبراهيم7(5/ 26 ذراعاً) و لكن ذلك في غاية الصعوبة أثناء ازدحام الناس فما هو التكليف؟ ج: إذا لم يتمكّن من الطواف ضمن الحدّ المذكور و لو في أوقات قلّة الازدحام فلا مانع من الطواف خارج الحدّ مع مراعاة الأقرب إليه فالأقرب[6].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7]و في الصراط: الأحوط وجوباً أن يطوف قبل المقام إذا لم يكن ازدحام و في موارد الازدحام يجوز ذلك[8].

الشيخ الصافي: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق فراجع.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].

الشيخ المكارم: مضى كلامه (دام ظلّه) في المسألة الماضية فراجع.

[1]المناسك، ص 111

[2]المناسك، ص 133، و قد مضى كلامه (قدس سره) في الفروع الماضية.

[3]المناسك، م 303، و قد مضى كلامه.

[4]المناسك، ص 110

[5]المناسك، ص 141.

[6]المناسك، ص 206، م 67

[7]المناسك، ص 150.

[8]ج 4، ص 166.

[9]ص 102، م 12.


صفحه 367

الحدّ مقابل الحجر (حجر إسماعيل7)

في التحرير م 13: يضيق محل الطواف خلف حجر إسماعيل7بمقداره و قالوا بقي هناك ستة أذرع و نصف تقريباً فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد و لو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحد.

السيد الگلپايگاني: و لا يبعد توسعة المطاف في مسافة ستة و عشرين ذراعاً و نصف ذراع في جهة الحجر أيضاً[1].

السيد الشبيري: فالمطاف في جميع أطراف البيت 12 متراً تقريباً إلّا أنّه في غير جهة الحجر يحتسب المقدار المذكور من الكعبة و في جهة الحجر يتمّ احتسابه من خارج جدار الحجر إلى 12 متراً تقريباً لا من جدار الكعبة[2].

السيد الخوئي و السيد الخامنه‌اي و السيد السيستاني: قد عرفت آراءهم الشريفة ممّا تقدّم.

*** الشيخ البهجة: و بما انّ حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع و نصف ذراع[3].

الشيخ التبريزي: و لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار.

الشيخ الصافي: المسافة المحدودة به (5/ 26) في الطواف في جانب الحجر تحتسب من جدار الكعبة على الأحوط الوجوبي[4].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلّا أنّه (دام ظلّه) علّق على قول الماتن: (يضيق محل الطواف) بقوله: لا يبعد أن يقال بعدم الضيق و إلّا لكان اللازم التعرّض له في الرواية[5].

الشيخ المكارم: قد عرفت كلامه و إنّه يجوز الطواف في المسجد الحرام كلّه فراجع.

الشيخ الوحيد: مضى كلامه و قوله (دام ظلّه)، بأنّ الأقوى كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار مع كراهته.

[1]المناسك، ص 111.

[2]المناسك، ص 141، م 416

[3]المناسك، ص 123.

[4]الألف، ص 145 مع الترجمة.

[5]ص 103، م 13.


صفحه 368

إطافۀ معذورين با ويلچر در طبقه فوقانى مسجد الحرام

السيد الخامنه‌اي: تكليف مردّد بين امرين است و احتياط جمع است بين اطافه بالا و استنابه پايين[1].

السيد الشبيري: بايد در مطاف پايين نائب بگيرد و احتياج به استنابه بالا نيست[2].

السيد السيستاني: استنابه در پايين كافى است[3].

*** الشيخ البهجة: در طبقه اول كافى است و مجزى است و احتياج به استنابه پايين ندارد هرچند بهتر است[4].

الشيخ الفاضل: احتياط جمع است[5].

الشيخ الوحيد: احتياط جمع است.

الشيخ التبريزي: احتياط در جمع است.

الشيخ المكارم: اگر راه منحصر باشد به طبقۀ بالا همان كافى است و در مناسك چنين آمده است: كسانى كه مجبورند در طبقه دوم و پشت بام مسجد الحرام طواف كنند طوافشان صحيح است و استنابه لازم نيست[6].

وضع اليد على الجدار

في التحرير: السادس: الخروج عن حائط البيت و أساسه، فلو مشى عليهما لم يجز و يجب جبرانه كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران و إعادة ذاك الجزء، و لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان و الأولى تركه.

السيد الخوئي: سؤال 618: إذا مدّ يده حال الطواف من جانب الشاذروان إلى‌

[1]دفتر، آقاى كريمى دام عزّه.

[2]شفاهى.

[3]دفتر.

[4]شفاهى.

[5]شفاهى.

[6]المناسك، ص 398.


صفحه 369

جدار الكعبة، تقولون في المناسك: الأحوط أن لا يمدّ يده فهل هذا الاحتياط وجوبي أم لا؟ فلو فعل ذلك و رجع إلى بلاده هل يجب عليه تداركه؟ جواب: ليس عليه شي‌ء و صحّ طوافه[1].

السيد السيستاني: كما أنّ الأحوط الأولى أن لا يمدّ الطائف يده حال طوافه إلى جدار الكعبة و أن لا يضع يده على حائط الحجر[2].

السيد الشبيري: العاشر: أن يكون الطواف خارج البيت و ما بحكمه و قال (دام ظلّه):

لا بأس بتقبيل الكعبة و وضع اليد على جدار الحجر و على جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف كما لا إشكال في الطواف أثناءه لتقبيل الكعبة[3].

السيد الگلپايگاني: بل الأحوط أن لا يمسّ جدار البيت و لا حائط الحجر بيده حال الطواف[4]قال الاستاذ طاب ثراه: هذا الاحتياط استحبابي- في البحث الشفاهي بعد الرجوع إلى كتاب الجواهر.

السيد الخامنه‌اي: الخامس: الخروج أثناء الطواف عن الكعبة المعظّمة و عن الأساس في أسفل حائطها الّذي يسمّى ب‌ (الشاذروان) و لا بأس بوضع اليد على جدار حجر إسماعيل7و كذا وضع اليد على جدار البيت[5].

*** الشيخ البهجة: الخامس: خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفة التي في أطرافها المسمّاة بالشاذروان على الأحوط[6]. و قال في مناسك الفارسي: الأحوط أن لا يمدّ يده من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة[7].

الشيخ التبريزى: نفس المتن المذكور في لزوم خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفّة[8]. و في الصراط القسم الثاني[9]: نعم لا يمسّ فوقه حين المشي للطواف على الأحوط استحباباً؛ جواباً عن مسّ جدار الكعبة حال الطواف.

الشيخ الصافي: خروج تمام بدنه عن البيت و عن حجر إسماعيل و عمّا يحسب من‌

[1]الصراط، القسم الأول، ص 240 و في القسم الثاني ص 233 الاحتياط.

[2]المناسك، ص 158.

[3]المناسك، ص 143.

[4]المناسك، ص 111.

[5]المناسك، ص 109

[6]المناسك، ص 122

[7]المناسك، ص 125، مع الترجمة.

[8]المناسك، ص 149

[9]المناسك، ص 233


صفحه 370

البيت كجدار الحجر أو الشاذروان[1].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلى جملة: (و لا بأس بوضع اليد على الجدار و إن كان الأولى تركه) فإنّه (دام ظلّه) علّق عليها بقوله: بل الأحوط الّذي لا يترك[2].

الشيخ المكارم: يجب أن يكون الطواف خارج الكعبة المعظمة... لا يضرّ بالطواف وضع الطائف يده على جدار الكعبة أو جدار حجر إسماعيل أو فوقه و لكن الأحوط استحباباً أن لا يضع يده حال الطواف على ذلك القسم من جدار الكعبة الّذي يوجد في أسفله الشاذروان[3].

الشيخ الوحيد: كون الطواف حول البيت بمعنى أن يكون أساس البيت المسمّى (بشاذروان) و الحجر خارجين من مطافه[4]و قال (مدّ ظلّه): و الأحوط استحباباً أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضاً[5].

الشيخ النوري: و الأحوط أن لا يمدّ يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام الأركان أو غيره[6].

الطواف سبعة أشواط

[لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها]

في التحرير: السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط

م 14: لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه و لو أتمّه سبعاً، و الأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي و الغافل بالعامد في وجوب الإعادة.

السيد الگلپايگاني: العدد أى كون العدد في الطواف حول الكعبة الشريفة سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود بلا زيادة و لا نقصان، فلو زاد أو نقص في ابتداء النيّة أو في أثنائها بطل طوافه على كل تقدير على الأحوط[7].

السيد الخوئي: السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرّات متواليات عرفاً و لا يجزي‌

[1]المناسك، ص 103

[2]ص 103

[3]المناسك، ص 97

[4]المناسك، ص 127

[5]المناسك، ص 129

[6]المناسك، ص 143

[7]المناسك، ص 111


صفحه 371

الأقل من السبع و يبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي[1].

السيد الخامنه‌اي: السابع: الطواف سبعة أشواط[2].

السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].

السيد الشبيري: الحادي عشر: أن يكون الطواف أسبوعاً لا أقل و لا أكثر، إذا قصد الزيادة أو النقيصة عن سبعة أشواط عالماً بالحكم عامداً من أوّل الطواف بطل ما طاف...[4]

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[6].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) إلى قوله: بلا زيادة و لا نقصان[7].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط الأولى إلحاق الجاهل[8].

الشيخ المكارم: في مسألة اشتراط الموالاة... و لا يكفي أقلّ من سبعة أشواط[9].

الشيخ الوحيد: أن يطوف بالبيت باختياره سبع مرّات بلا زيادة و لا نقيصة فلا يجزي الأقل من السبع و يبطل بالزيادة على السبع عن علم و عمد، و لا بأس بالزيادة على أن يكون من أجل حصول العلم بتحقّق المأمور به كما أنّه إذا طاف بلا اختيار منه لا يصحّ و لا بدّ من تداركه[10].

القران بين طوافين

السيد الخوئي: لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة و لكن لا يعدّ الإتيان به‌

[1]المناسك، ص 133

[2]المناسك، ص 111

[3]المناسك، ص 155

[4]المناسك، ص 143

[5]المناسك، ص 123

[6]المناسك، ص 150

[7]المناسك، ص 103

[8]ص 103

[9]المناسك، ص 98

[10]المناسك، ص 127