بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 37

الشيخ المكارم: فرقى بين حج و عمره نيست. (مهر شخصى)

أقول: أثبتنا هذا الفرع سؤالًا و جواباً كما سألناه باللغة الفارسية.

لا يشترط الإحرام في الوليّ

في التحرير م 2: لا يلزم أن يكون الوليّ محرماً في الإحرام بالصّبيّ بل يجوز ذلك و إن كان محلًا.

السيد الگلپايگاني: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبيّ و إن كان محلًا[1].

السيد السيستاني: لا بأس بأن يحرم الوليّ بالصّبيّ و إن كان نفسه محلًا[2].

*** الشيخ الصافي: يجوز للوليّ الإحرام بالصّبي و إن كان نفسه محلًا[3].

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في التحرير... لا يلزم أن يكون الوليّ في الإحرام بالصّبيّ محرماً...[4].

الاقتصار على الوليّ الشّرعي

في التحرير م 3: الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشّرعي من الأب و الجدّ و الوصيّ لأحدهما و الحاكم و أمينه أو الوكيل منهم و الأمّ و إن لم تكن ولياً.

السيد الگلپايگاني: بعد عبارة الفوق: و أمّا غيره ممّن يتكفل حاله مثل العم و الخال و الأخ ففيه إشكال نعم لا إشكال في الأمّ للنصّ الخاص[5].

السيد السيستاني: الأظهر أنّ الوليّ الّذي يستحب له إحجاج الصّبيّ غير المميّز هو كلّ من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح[6].

[1]المناسك، ص 13

[2]المناسك، م 9 ص 10

[3]المناسك، ص 14

[4]التعليقة، ص 7

[5]المناسك، ص 13

[6]المناسك، ص 10


صفحه 38

*** الشيخ الصافي: المتيقّن من الوليّ في إحرام الصّبي غير المميّز هو الوليّ الشرعي أي الأب و الجد و الوصي لأحدهما و الحاكم و الفقيه و وكيل أحدهم و أمّا غيره ممّن يتكفّل حاله مثل العمّ و الخال و الأخ ففيه إشكال... نعم لا إشكال في الأم للنصّ الخاص...[1].

[1]المناسك، ص 14


صفحه 39

3- الاستطاعة

[الاستطاعة المالية]

في التحرير: (ثالثها) الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته- و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته.

السيد الخوئي: (الشرط الرابع الاستطاعة) و يعتبر فيها أمور: السعة في الوقت، الأمن و السلامة (الثالث الزاد و الراحلة) الرابع... الرجوع إلى الكفاية[1].

السيد الگلپايگاني: الثالث من شرائط وجوب الحج (الاستطاعة) من حيث المال و صحّة البدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته[2].

السيد الخامنه‌اي: الشرط الثالث الاستطاعة، و تشتمل على الأمور التالية: الاستطاعة المالية- الاستطاعة البدنيّة- الاستطاعة السّربية- الاستطاعة الزمانية[3].

السيد الشبيري: يعتبر في الاستطاعة أمور (الاستطاعة المالية) (الاستطاعة البدنيّة) (تخلية السرب و الأمن في السفر) (سعة الوقت) (عدم أداء الحج إلى اختلال شئون حياته) (عدم أدائه إلى مهانته و هتك حرمته)[4].

السيد السيستاني: الشرط الرابع الاستطاعة، و يعتبر فيها أمور: السعة في الوقت، صحة البدن و قوته، تخلية السرب، النفقة، الرجوع إلى الكفاية[5].

[1]المناسك، ص 11 مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 14

[3]المناسك، ص 13

[4]المناسك، ص 9

[5]مع التلخيص ص 12


صفحه 40

الشيخ البهجة: يعتبر في الاستطاعة أمور: 1- السعة في الوقت 2- الأمن و السلامة 3- الزاد و الراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية[1]. و قال في ص 64: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده...

الشيخ التبريزي: و يعتبر فيها أمور: 1- السعة في الوقت 2- الأمن و السلامة 3- الزاد و الراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية. أقول: المتن للسيد الخوئي (قدس سره) مع التلخيص[2].

الشيخ الصافي: الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته[3].

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره)[4].

الشيخ المكارم: الاستطاعة، و هي تحصل بعدّة أمور، هي: 1- أن يكون عنده ما ينفقه في السفر 2- أن يكون عنده جواز سفره و لا يكون هناك مانع في الطريق 3- أن يكون قادراً بدنياً على الإتيان بالأعمال 4- أن يكون هناك وقت كاف للوصول إلى مكّة و الإتيان بأعمال الحج 5- أن يكون عنده ما ينفق على زوجته و أولاده و من تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرفاً 6- أن يكون عنده مال أو عمل أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العود من الحجّ[5].

الشيخ الوحيد: الرابع: الاستطاعة و يعتبر فيها أمور: 1- السعة في الوقت 2- تخلية السرب 3- الزاد و الراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية[6].

المعيار في الزاد و الراحلة

في التحرير م 10: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال نقداً كان أو غيره من العروض.

السيد الخوئي: و معنى الزاد هو ما يتقوت به في الطريق أو وجود مقدار من المال يصرفه في سبيل ذلك و معنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكّن بها من قطع المسافة‌

[1]مع التلخيص ص 11

[2]المناسك، ص 12

[3]المناسك، ص 16

[4]التعليقة، ص 8

[5]المناسك، ص 15

[6]مع التلخيص، ص 12


صفحه 41

ذهاباً و إياباً[1].

السيد الگلپايگاني: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من النقود أو شي‌ء آخر من الأملاك المنقولة أو غير المنقولة...[2].

السيد الخامنه‌اي: و يقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في السفر من المأكل و المشرب و غيرهما و يراد بالراحلة وسيلة النقل التي تقطع بها المسافة- و لا يشترط أن يكون لدى المكلّف أعيان الزاد و الراحلة بل يكفي أن يكون لديه نقود أو غيرها مما يمكن صرفه في سبيل تهيئها[3].

السيد الشبيري: لا يلزم وجود عين الزاد و الراحلة لديه فإن كان عنده من النقود ما يمكنه تحصيلهما به أو شي‌ء من الأعيان يمكنه بيعه و الإنفاق منه كفى[4].

السيد السيستاني: و لا يشترط وجود أعيانهما بل يكفي وجود مقدار من المال (النقود أو غيرها) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما[5].

*** الشيخ البهجة: ليست العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فيجب الحج على الأظهر على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب المناسب لشأنه دون مانع...[6]

الشيخ التبريزي: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه...[7]

الشيخ الفاضل: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً....

الشيخ النوري: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه[8].

الشيخ الوحيد: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب الحج على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه[9].

[1]مع التلخيص، ص 13

[2]المناسك، ص 15

[3]المناسك، ص 14

[4]المناسك، ص 10

[5]المناسك، ص 15

[6]المناسك، ص 14

[7]المناسك، ص 15

[8]ص 26

[9]المناسك، ص 14


صفحه 42

الملاك في الوجوب، الاستطاعة من مكانه

في التحرير م 12: لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه فلو استطاع العراقي أو الإيراني و هو في الشام أو الحجاز وجب و إن لم يستطع من وطنه...

السيد الخوئي: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده...[1]

السيد الگلپايگاني: الاعتبار بالاستطاعة من مكان المكلّف دون بلده...[2]

السيد الخامنه‌اي: لا يشترط في الاستطاعة المالية أن يتحقق في بلد المكلّف بل يكفي تحقّقها و لو في الميقات...[3]

السيد السيستاني: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده...[4]

*** الشيخ البهجة: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده[5].

الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره).

الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).

لزوم نفقة العود

[1]المناسك، ص 20

[2]المناسك، ص 15

[3]المناسك، ص 24

[4]المناسك، ص 16

[5]المناسك، ص 14 و هذا ما نقلناه عن السيد الخوئي (قدس سره).

[6]ص 26


صفحه 43

في التحرير م 14: يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده أو إلى ما أراد التوقّف فيه...

السيد الخوئي: و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد[1].

السيد الگلپايگاني: كذلك يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه- نعم لو لم يرد العود إليه فلا يشترط...[2]

السيد الخامنه‌اي: يشترط أن يكون لديه نفقة الإياب إن كان عازماً عليه[3].

السيد الشبيري: و كذا نفقة العود إن كان محتاجاً إليه[4].

السيد السيستاني: و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد[5].

*** الشيخ البهجة: إنّما يعتبر وجود نفقة العود (الإياب) في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد...[6]

الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) إلّا في قوله: (إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه) فقال (مدّ ظلّه) في التعليقة: بل إلى العود إليه للسكنى لا مجرّد السكنى فيه[8].

الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور.

الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي في المقدار المذكور[9].

من الشرائط تمكّنه ممّا يحتاج إليه

في التحرير م 15: يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله و لا ثياب تجمّله و لا أثاث بيته...

[1]المناسك، م 22، ص 15

[2]المناسك، ص 16

[3]المناسك، م 8، ص 15

[4]المناسك، ص 10

[5]المناسك، م 22، ص 17

[6]المناسك، م 22، ص 15

[7]المناسك، ص 16 م 20

[8]ص 10 م 14

[9]المناسك، ص 14 م 17


صفحه 44

بحسب حاله و زيّه و شرفه...

السيد الخامنه‌اي: يشترط أن يكون لديه ضروريات الحياة و ما يحتاج في معيشته اللائقة بشأنه عرفاً[1].

السيد الگلپايگاني: يشترط في الاستطاعة وجود الزاد و الراحلة زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه[2].

السيد الشبيري: من شروط الاستطاعة المالية عدم كون الحج مستلزماً لاختلال حياته المعاشية و حاجاته الاقتصادية بحيث تصبح الحياة حرجيّة عليه إذا صرف ماله في الحج...[3].

السيد السيستاني: و على الجملة لا يكون الإنسان مستطيعاً للحج إذا كان يملك فقط ما يحتاج إلى حياته و كان صرفه في سبيل الحج موجباً للعسر و الحرج[4].

السيد الخوئي: قال في الشرط الرابع- يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج و عليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحج و كان ذلك وسيلة لإعاشته و إعاشة عائلته...[5]

*** الشيخ البهجة: في الشرط الرابع- نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[6].

الشيخ التبريزي: نفس العبارة[7].

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[8].

الشيخ المكارم: السادس- أن يكون عنده مال أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العودة من الحج و لا يجب الحج على من لا ترتفع حاجته من دون منزل و مسكن شخصي إلّا بعد أن يملك ثمن المسكن...[9]

الشيخ النوري: الرجوع إلى الكفاية بحيث يقدر على إمرار معاشه اللائق بحاله بعد‌

[1]المناسك، ص 19

[2]مع التلخيص، ص 17

[3]المناسك، ص 10

[4]المناسك، ص 18

[5]المناسك، ص 16

[6]المناسك، ص 15

[7]المناسك، ص 17

[8]ص 10

[9]المناسك، ص 16