بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 378

الطواف المندوب و لو من دون عذر[1].

و قال أيضاً: س: هل يجوز رفع اليد عن الطواف و السعي عمداً بعد الإتيان بشوط أو شوطين ثمّ يستأنف من الأوّل أم لا؟ و لو فعل شخص هذا في طوافه أو سعيه فهل يصحّ طوافه و سعيه أم لا؟

ج: لا يبعد في الفرض صحة الطواف و السعي[2].

السيد الخوئي: س: هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختياراً ثمّ الابتداء من أوّل العمل؟ ج: لا يجوز ذلك[3].

السيد الخامنه‌اي: يجوز قطع طواف المستحب بل الواجب أيضاً و إن كان الأحوط عدم قطع الطواف الواجب بحيث تفوت معه الموالاة العرفية[4].

السيد السيستاني: يجوز قطع طواف النافلة عمداً و كذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً على الأظهر[5].

السيد الشبيري: لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شي‌ء من الدواعي الموجبة لقطعه التي سنذكرها (و قد ذكر (دام ظلّه) أحد عشر مورداً لجواز القطع) ثمّ قال (دام ظلّه): نعم لا بأس بقطع الطواف المستحب مطلقاً...[6]

*** الشيخ البهجة: لو قطع طوافه من دون عذر فإن فاتته الموالاة فقد بطل طوافه و إن لم تفته الموالاة وجب إكمال المقطوع[7].

الشيخ التبريزي: وافق (دام ظلّه) السيد الخوئي فيما نقلناه عنه فراجع الصراط القسم الأول[8].

الشيخ الصافي: لا يجوز قطع الطواف الواجب من دون عذر و لا بأس بقطع الطواف‌

[1]الآداب، ص 239 في الجواب عن قطع الطواف قبل الشوط الرابع.

[2]المناسك، ص 232، م 573 مع الترجمة.

[3]الصراط، القسم الأول ص 231.

[4]المناسك، م 196.

[5]المناسك، م 307.

[6]المناسك، م 434.

[7]المناسك الفارسى، الطبع الأخير، ص 126 مع الترجمة.

[8]المناسك، ص 231.


صفحه 379

الندبي من دون عذر[1].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قول الماتن (و الأحوط عدم قطعه) فإنّه قال:

الأولى[2].

الشيخ المكارم: إذا قطع طوافه عمداً و لكن لم يخرج من المسجد و عاد إلى المطاف قبل فوت الموالاة و استمرّ من ذلك الموضع الّذي قطع فيه الطواف صحّ طوافه[3].

الشيخ الوحيد: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف سواء كان في طواف فريضة أم نافلة لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين و أمّا حكم طوافه فهو ما مرّ في المسألة السابقة[4].

الشيخ النوري:... لم يتعرّض (دام ظلّه) لقطع الطواف صريحاً و إن تعرض له بالخروج عن المطاف[5].

قطع الطواف مع عدم المنافي

في التحرير م 20: لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافي حتى مثل الفصل الطويل أتمّه و صحّ طوافه، و لو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه و إعادته.

السيد الخوئي: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوز النصف من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمته إعادته و إن لم تفته الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصف فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة[6].

السيد السيستاني: إذا قطع الطائف طوافه اعتباطاً فإن كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع بطل و لزمته إعادته و إن كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إكمال الطواف ثمّ الإعادة[7].

السيد الگلپايگاني: و لو نقص من طوافه لبعض الأشواط فإن كان ما زال في المطاف‌

[1]ألف مسألة، ص 155 مع الترجمة.

[2]ص 104، م 19.

[3]المناسك، ص 97، م 192.

[4]المناسك، ص 130، م 306.

[5]المناسك، ص 144.

[6]المناسك، م 307.

[7]المناسك، م 308.


صفحه 380

و لم يعمل عملًا ينافي الموالاة فحينئذٍ يكمل ما نقص من طوافه و تكفيه ذلك مطلقاً سواء كان ذلك النقص عمدا أو سهواً و سواء كان ذلك قبل تجاوز النصف أو بعده...[1]

السيد الشبيري: لو ترك الطواف الواجب في الأثناء و لم يتخلّل عمل تختلّ به الموالاة العرفية أتمّه من موضع تركه و صحّ طوافه و إن كان تركه لاعن عذر و قبل إكمال الشوط الرابع و خرج عن المطاف أيضاً[2].

أيضاً السيد الگلپايگاني: لو قطع طوافه من دون عذر فإن قطعه بعد ما أتمّ الشوط الرابع فالأقوى لزوم إتمام الطواف و الأحوط الإعادة و هذا في صورة ما أتى بالمنافي و لو بمثل زمان الطويل بحيث زالت الموالاة[3].

و قال (رحمه الله): لو قطع الطواف ثمّ رجع و أتمّ الطواف من حيث قطعه قبل أن يأتي بالمنافي فطوافه صحيح[4].

*** الشيخ البهجة: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و لزمه إعادته على الأحوط و إن لم تفت الموالاة فيجب عليه إكماله[5].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى الجملة الأخيرة و هي: (الأحوط إتمامه و إعادته) فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال: الإعادة مستحبّة[7].

الشيخ المكارم: فإن نقص من طوافه شيئاً عمداً بطل طوافه فإن عاد قبل فوت الموالاة و أتمّ طوافه صحّ و إلّا بطل و وجب إعادته من جديد[8].

الشيخ الوحيد: إذا أتى ببعض طوافه ثمّ بنى على عدم الإتيان بالباقي فلا يضرّ ذلك البناء فإن لم تفت الموالاة جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف...[9]

[1]المناسك، ص 112.

[2]المناسك، م 432.

[3]أحكام العمرة، ص 62.

[4]نفس المصدر.

[5]المناسك، م 291.

[6]المناسك، م 307.

[7]ص 104، م 20.

[8]المناسك، م 194.

[9]المناسك، م 309.


صفحه 381

حدوث العذر في أثناء الطواف

في التحرير م 21: لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر و صحّ و إلّا أعاده.

السيد الخوئي: إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته إعادته و إن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالإتمام و الإعادة بعد زوال العذر[1].

السيد السيستاني: إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين فإن كان ذلك قبل تمام الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف و لزوم إعادته و إن كان بعده فالأظهر الصحّة فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه، و الأحوط الأولى أن يعيده بعد الإتمام أيضاً[2].

السيد الگلپايگاني: س: رجل شرع في الطواف الواجب فثقل عليه الطواف في الدور الأول من جهة المرض و كبر السّنّ فخرج من المطاف فاستراح لحظات ثمّ رجع إلى المطاف و أتمّ الطواف من حيث قطعه فهل يصحّ الطواف المزبور مع أنّه خرج من المطاف قبل أن يبلغ أربعة أشواط أم وقع باطلًا؟ ج: إن لم تفته الموالاة فطوافه محكوم بالصحّة[3].

السيد الشبيري: لو أصابه مرض أثناء طوافه يجوز له القطع ثمّ إن كان قطعه قبل بلوغه النصف استأنف الطواف بعد البرء و إن لم يبرأ و الحال هذه استناب للطواف الكامل ثمّ هو يصلّي ركعتي الطواف إن استطاع و إلّا يستنيب لصلاته و إن كان قطعه بعد إتمامه الشوط الرابع استناب لإتمام ما بقي من الأشواط من دون التأجيل و قد تمّ طوافه...[4]

*** الشيخ البهجة: فإن حدث عذر في أثناء الطواف من مرض و أمثاله و قطع طوافه فله‌

[1]المناسك، م 309.

[2]المناسك، م 310.

[3]المناسك، م 594، مع الترجمة.

[4]المناسك، م 442.


صفحه 382

صورتان: الأولى: أن يكون القطع قبل أن يأتي بأربعة أشواط و زالت الموالاة ففي هذه الصورة بطل طوافه. الثانية: أن يكون القطع بعد الإتيان بأربعة أشواط فإن قدر على الإتمام بعد البرء أتم الطواف و صحّ و إن لم يقدر صبر على الأحوط إلى آخر الوقت ثمّ يطاف به لما بقي من طوافه و إن لم يمكن الإطافة يستنيب نائباً لإتمام الطواف[1].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].

الشيخ الصافي: الترجمة التي نقلناها عن السيد الگلپايگاني (قدس سره) في هذا الفرع[3].

الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله في الفقرة الأخيرة: (و إلّا أعاده) قال الشيخ (دام ظلّه): فيما إذا لم يتجاوز النصف و مع التجاوز و عدم تمامية الشوط الرابع الأحوط الإتمام و الإعادة[4].

الشيخ المكارم: إذا مرض في أثناء الطواف و قطعه فإن كان أكمل أربعة أشواط أتمّه بعد العافية و إن كان أقل من ذلك أتى بالطواف من جديد و كذا إذا قطعه لحاجة لنفسه أو إخوانه[5].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: (يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالإتمام) فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال مكان يحتاط:- و يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام و التمام إلّا أن يكون الخروج لقضاء حاجة أخيه المؤمن فإنّه يبني على طوافه...[6]

الشيخ النوري: ... إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع ...[7]

قطع الطواف حين صلاة الجماعة

السيد الخوئي: س: هل تخلّل صلاة الجماعة في المسجد الحرام مبطلة للطواف مع العلم أنّها تستغرق نصف ساعة تقريباً و هل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة‌

[1]المناسك الفارسي، ص 126، مع الترجمة.

[2]المناسك، م 309.

[3]ألف مسألة، ص 156.

[4]ص 104، م 21.

[5]المناسك، ص 91، مع التلخيص.

[6]المناسك، م 306.

[7]متن السيد، ص 145.


صفحه 383

أشواط أم بعد؟

ج: لا يضرّه إذا اشتغل به بعد انقضائها[1].

السيد السيستاني: إذا قطع الطواف لدرك صلاة الجماعة أتمّه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً و إن كان الأحوط إعادته بعد الإتمام إذا كان القطع قبل تمام الشوط الرابع[2].

السيد الشبيري: من قطع طوافه الواجب لدرك الجماعة أو وقت الفضيلة أو لصلاة الوتر يتمّ الطواف من حيث قطعه و إن كان قبل بلوغ النصف و خرج عن المطاف[3].

السيد الخامنه‌اي: من قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمّه من حيث قطعه و ان كان قبله فإن تخلّل فصل طويل فالأحوط إعادة الطواف و إلّا فلا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط و إن كان الاحتياط حسناً على كل حال و لا فرق في ذلك بين كون الصلاة فرادى أو جماعة و لا بين ضيق الوقت وسعته[4].

*** الشيخ البهجة: إذا لم يكن ذلك مخلًا بالموالاة العرفية فلا إشكال، و مع الإخلال بها و لم يتمّ الطائف أربعة أشواط فاللازم مراعاة الاحتياط بإكمال هذا الطواف ثمّ إعادته، و أمّا السعي فحيث لا يعتبر فيه الموالاة فلا بأس أن يتمّه بعد ارتفاع المانع[5].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي[6].

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الخوئي سؤالًا و جواباً[7]. و في المناسك: يجوز بل يستحبّ قطع الطواف لأجل إدراك صلاة الجماعة و فضيلة الصلاة الواجبة و بعد الصلاة يتمّ طوافه من حيث قطع و الأحوط إن لم يتمّ أربعة أشواط إتمام الطواف ثمّ الإعادة[8].

الشيخ المكارم: إذا كان مشتغلًا بالطواف الواجب و حضر وقت صلاة الفريضة أو نافلة الوتر جاز قطع الطواف و إقامة الصلاة ثمّ تكميل الطواف بعد الصلاة سواء كان قد‌

[1]الصراط، ج 2، ص 242 و في المناسك، ص 300 و ص 295

[2]المناسك، ص 160، و في الملحق الثالث، ص 139.

[3]المناسك، م 440.

[4]المناسك، ص 106.

[5]المناسك، ص 213.

[6]الصراط، ج 2، ص 232

[7]المسائل حول الحج، ص 70

[8]المناسك، ص 147، مع تغيير يسير.


صفحه 384

أتى بأربعة أشواط أم لا[1].

قطع الطواف لتنظيف المطاف

السيد الإمام في مناسكه الفارسي: اگر موالات به هم نخورده استيناف محل اشكال است[2].

السيد الخامنه‌اي: لا يبعد استفادة حكم هذا الفرع ممّا أفاده (دام ظلّه) في فرع 195 فيمن قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فراجع.

السيد الشبيري: من اضطرّ إلى قطع طوافه لمانع خارجي كما إذا صادف أثناء طوافه تنظيف المطاف يتمّ طوافه إن كان قطعه بعد إكمال الشوط الرابع هذا إذا لم يكن زمان التنظيف أكثر من زمان الاستنابة لعروض المرض و قطع الطواف و إلّا بطل طوافه و يلزمه استينافه بعد زوال المانع و إن قطعه قبل إكمال الشوط الرابع ففي هذه الصورة يأتي بما بقي من الأشواط و لا شي‌ء عليه بشرط أن يكون زمان التنظيف زماناً يسيراً و إلّا ألغى ما طاف و استأنف طوافاً جديداً[3].

*** الشيخ البهجة: مى‌تواند در كنارى قرار گيرد تا بعد از تمام شدن كار آنها از همان‌جا كه قطع كرده ادامه دهد و صحيح است[4].

و في العربي: إذا أراد الموظفون المسئولون عن نظافة الحرم الشريف أن ينظفوا محل المطاف... إلى آخر السؤال.

و قال (دام ظلّه) في الجواب: يتنحّىٰ جانباً حتى إذا أتمّ الموظفون عملهم قام إلى حيث قطع و يتمّه من ذلك الموضع[5].

الشيخ الفاضل: اگر از ادامه طواف به دليلى معذور شد، مثلا مأموران حرم مشغول‌

[1]المناسك، ص 98.

[2]مناسك فارسى، چاپ 5، ص 127

[3]المناسك، ص 151 مع تغيير يسير.

[4]المناسك، ص 184.

[5]المناسك، ص 215، مع تلخيص السؤال.


صفحه 385

شستشوى مطاف شدند، طبق احكام طواف عمل كند[1]و در فرع 584 فرموده: اگر شخصى به هر علتى طواف خود را قطع كند و دو مرتبه شروع كند، اگر طواف دوم را به قصد ما في الذمّة اعم از اتمام و اعاده بجاآورد صحيح است.

قطع الطواف لحاجة أو ضرورة

السيد السيستاني: و كذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً على الأظهر[2]... إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه فإن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف و لزوم إعادته و إن كان بعده فالأظهر الصحّة فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه[3].

السيد الشبيري: لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شي‌ء من الدواعي الموجبة لقطعه[4]... من قطع طوافه لقضاء حاجة أخيه المؤمن أو لعيادة المريض أو من أجل عمل ندب إليه الشارع، فإن كان بعد إكمال الشوط الرابع يتمّ ما بقي من الأشواط و لا شي‌ء عليه فإن كان قبله فالأحوط وجوباً أن يتمّ ما بقي من الأشواط و يصلّي ركعتي الطواف ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه[5].

*** الشيخ الفاضل: و الأقوى كراهة قطع الطواف الواجب بلا عذر و لمحض هوى النفس فإذا قطع جاز له الاستيناف من دون لزوم فوت الموالاة العرفية... إذا قطع الطواف بلا عذر فإن كان قد طاف أربعة أشواط أتمّه و الأحوط الأولى إعادته[6].

الشيخ الوحيد: إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و إن لم تفته الموالاة أو كان‌

[1]فرع 586.

[2]المناسك، ص 158.

[3]المناسك، ص 159.

[4]المناسك، ص 146.

[5]المناسك، ص 149.

[6]ص 146.