صورتان: الأولى: أن يكون القطع قبل أن يأتي بأربعة أشواط و زالت الموالاة ففي هذه الصورة بطل طوافه. الثانية: أن يكون القطع بعد الإتيان بأربعة أشواط فإن قدر على الإتمام بعد البرء أتم الطواف و صحّ و إن لم يقدر صبر على الأحوط إلى آخر الوقت ثمّ يطاف به لما بقي من طوافه و إن لم يمكن الإطافة يستنيب نائباً لإتمام الطواف[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الصافي: الترجمة التي نقلناها عن السيد الگلپايگاني (قدس سره) في هذا الفرع[3].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى قوله في الفقرة الأخيرة: (و إلّا أعاده) قال الشيخ (دام ظلّه): فيما إذا لم يتجاوز النصف و مع التجاوز و عدم تمامية الشوط الرابع الأحوط الإتمام و الإعادة[4].
الشيخ المكارم: إذا مرض في أثناء الطواف و قطعه فإن كان أكمل أربعة أشواط أتمّه بعد العافية و إن كان أقل من ذلك أتى بالطواف من جديد و كذا إذا قطعه لحاجة لنفسه أو إخوانه[5].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي إلى قوله: (يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالإتمام) فإنّ الشيخ (دام ظلّه) قال مكان يحتاط:- و يأتي بطواف كامل بقصد الأعم من الإتمام و التمام إلّا أن يكون الخروج لقضاء حاجة أخيه المؤمن فإنّه يبني على طوافه...[6]
الشيخ النوري: ... إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف لصداع ...[7]
قطع الطواف حين صلاة الجماعة
السيد الخوئي: س: هل تخلّل صلاة الجماعة في المسجد الحرام مبطلة للطواف مع العلم أنّها تستغرق نصف ساعة تقريباً و هل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة
[1]المناسك الفارسي، ص 126، مع الترجمة.
[2]المناسك، م 309.
[3]ألف مسألة، ص 156.
[4]ص 104، م 21.
[5]المناسك، ص 91، مع التلخيص.
[6]المناسك، م 306.
[7]متن السيد، ص 145.
أشواط أم بعد؟
ج: لا يضرّه إذا اشتغل به بعد انقضائها[1].
السيد السيستاني: إذا قطع الطواف لدرك صلاة الجماعة أتمّه بعد الفراغ من صلاته من موضع القطع مطلقاً و إن كان الأحوط إعادته بعد الإتمام إذا كان القطع قبل تمام الشوط الرابع[2].
السيد الشبيري: من قطع طوافه الواجب لدرك الجماعة أو وقت الفضيلة أو لصلاة الوتر يتمّ الطواف من حيث قطعه و إن كان قبل بلوغ النصف و خرج عن المطاف[3].
السيد الخامنهاي: من قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فإن كان بعد إتمام النصف أتمّه من حيث قطعه و ان كان قبله فإن تخلّل فصل طويل فالأحوط إعادة الطواف و إلّا فلا يبعد عدم وجوب هذا الاحتياط و إن كان الاحتياط حسناً على كل حال و لا فرق في ذلك بين كون الصلاة فرادى أو جماعة و لا بين ضيق الوقت وسعته[4].
*** الشيخ البهجة: إذا لم يكن ذلك مخلًا بالموالاة العرفية فلا إشكال، و مع الإخلال بها و لم يتمّ الطائف أربعة أشواط فاللازم مراعاة الاحتياط بإكمال هذا الطواف ثمّ إعادته، و أمّا السعي فحيث لا يعتبر فيه الموالاة فلا بأس أن يتمّه بعد ارتفاع المانع[5].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي[6].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الخوئي سؤالًا و جواباً[7]. و في المناسك: يجوز بل يستحبّ قطع الطواف لأجل إدراك صلاة الجماعة و فضيلة الصلاة الواجبة و بعد الصلاة يتمّ طوافه من حيث قطع و الأحوط إن لم يتمّ أربعة أشواط إتمام الطواف ثمّ الإعادة[8].
الشيخ المكارم: إذا كان مشتغلًا بالطواف الواجب و حضر وقت صلاة الفريضة أو نافلة الوتر جاز قطع الطواف و إقامة الصلاة ثمّ تكميل الطواف بعد الصلاة سواء كان قد
[1]الصراط، ج 2، ص 242 و في المناسك، ص 300 و ص 295
[2]المناسك، ص 160، و في الملحق الثالث، ص 139.
[3]المناسك، م 440.
[4]المناسك، ص 106.
[5]المناسك، ص 213.
[6]الصراط، ج 2، ص 232
[7]المسائل حول الحج، ص 70
[8]المناسك، ص 147، مع تغيير يسير.
أتى بأربعة أشواط أم لا[1].
قطع الطواف لتنظيف المطاف
السيد الإمام في مناسكه الفارسي: اگر موالات به هم نخورده استيناف محل اشكال است[2].
السيد الخامنهاي: لا يبعد استفادة حكم هذا الفرع ممّا أفاده (دام ظلّه) في فرع 195 فيمن قطع طوافه الواجب لأجل صلاة الفريضة فراجع.
السيد الشبيري: من اضطرّ إلى قطع طوافه لمانع خارجي كما إذا صادف أثناء طوافه تنظيف المطاف يتمّ طوافه إن كان قطعه بعد إكمال الشوط الرابع هذا إذا لم يكن زمان التنظيف أكثر من زمان الاستنابة لعروض المرض و قطع الطواف و إلّا بطل طوافه و يلزمه استينافه بعد زوال المانع و إن قطعه قبل إكمال الشوط الرابع ففي هذه الصورة يأتي بما بقي من الأشواط و لا شيء عليه بشرط أن يكون زمان التنظيف زماناً يسيراً و إلّا ألغى ما طاف و استأنف طوافاً جديداً[3].
*** الشيخ البهجة: مىتواند در كنارى قرار گيرد تا بعد از تمام شدن كار آنها از همانجا كه قطع كرده ادامه دهد و صحيح است[4].
و في العربي: إذا أراد الموظفون المسئولون عن نظافة الحرم الشريف أن ينظفوا محل المطاف... إلى آخر السؤال.
و قال (دام ظلّه) في الجواب: يتنحّىٰ جانباً حتى إذا أتمّ الموظفون عملهم قام إلى حيث قطع و يتمّه من ذلك الموضع[5].
الشيخ الفاضل: اگر از ادامه طواف به دليلى معذور شد، مثلا مأموران حرم مشغول
[1]المناسك، ص 98.
[2]مناسك فارسى، چاپ 5، ص 127
[3]المناسك، ص 151 مع تغيير يسير.
[4]المناسك، ص 184.
[5]المناسك، ص 215، مع تلخيص السؤال.
شستشوى مطاف شدند، طبق احكام طواف عمل كند[1]و در فرع 584 فرموده: اگر شخصى به هر علتى طواف خود را قطع كند و دو مرتبه شروع كند، اگر طواف دوم را به قصد ما في الذمّة اعم از اتمام و اعاده بجاآورد صحيح است.
قطع الطواف لحاجة أو ضرورة
السيد السيستاني: و كذا يجوز قطع طواف الفريضة لحاجة أو ضرورة بل مطلقاً على الأظهر[2]... إذا قطع طوافه لمرض ألجأه إلى ذلك أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه فإن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع فالظاهر بطلان الطواف و لزوم إعادته و إن كان بعده فالأظهر الصحّة فيتمّه من موضع القطع بعد رجوعه[3].
السيد الشبيري: لا يجوز قطع الطواف الواجب مع عدم وجود شيء من الدواعي الموجبة لقطعه[4]... من قطع طوافه لقضاء حاجة أخيه المؤمن أو لعيادة المريض أو من أجل عمل ندب إليه الشارع، فإن كان بعد إكمال الشوط الرابع يتمّ ما بقي من الأشواط و لا شيء عليه فإن كان قبله فالأحوط وجوباً أن يتمّ ما بقي من الأشواط و يصلّي ركعتي الطواف ثمّ يأتي بطواف كامل آخر مع ركعتيه[5].
*** الشيخ الفاضل: و الأقوى كراهة قطع الطواف الواجب بلا عذر و لمحض هوى النفس فإذا قطع جاز له الاستيناف من دون لزوم فوت الموالاة العرفية... إذا قطع الطواف بلا عذر فإن كان قد طاف أربعة أشواط أتمّه و الأحوط الأولى إعادته[6].
الشيخ الوحيد: إذا خرج الطائف من المطاف في طواف الفريضة قبل تجاوزه الشوط الرابع من دون عذر فإن فاتته الموالاة العرفية بطل طوافه و إن لم تفته الموالاة أو كان
[1]فرع 586.
[2]المناسك، ص 158.
[3]المناسك، ص 159.
[4]المناسك، ص 146.
[5]المناسك، ص 149.
[6]ص 146.
تجاوزه بعد تجاوزه الشوط الرابع فالأحوط إتمام الطواف ثمّ إعادته و يكفي في الاحتياط الإتيان بطواف تام بقصد الأعم من الإتمام و التمام[1].
الشك في الزيادة بعد الانصراف
في التحرير م 22: لو شك بعد الطواف و الانصراف في زيادة الأشواط لا يعتني به و بنى على الصحّة، و لو شك في النقيصة فكذلك على إشكال فلا يترك الاحتياط...
السيد الگلپايگاني: و لو شك في عدد الأشواط أو في صحّتها مثل ما لو شك بين الواحد و الاثنين أو الاثنين و الثلاثة و هكذا أو شك في صحّة طوافه و هل أنّ طوافه على الوجه الشرعي أم لا؟ فإن كان شكه بعد الفراغ لم يلتفت فيبني على صحّة طوافه...[2]
السيد الخوئي: إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محلّه لم يعتن بالشك كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف[3].
السيد السيستاني: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحّتها بعد الفراغ من الطواف أو بعد التجاوز من محلّه لم يعتن بالشك كما إذا كان شكّه بعد فوت الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف[4].
السيد الخامنهاي: إذا شك بعد الطواف و الانصراف أي بعد الخروج من المطاف في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتني بشكّه و يبني على الصحّة[5].
السيد الشبيري: لو شك بعد انصرافه من الطواف و حينما يرى نفسه فارغاً عنه، لو شك في زيادته عن السبعة أو شك في نقصانه عنها فإن احتمل كونه ملتفتاً إلى مراعاة ضبط الأشواط حين الطواف لم يعتن بشكّه و صحّ طوافه و لكن الأحوط استحباباً الإعادة[6].
[1]المناسك، ص 129.
[2]المناسك، ص 113.
[3]المناسك، م 315.
[4]المناسك، م 315.
[5]المناسك، ص 113، م 211.
[6]المناسك، ص 154، م 456.
الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي[1]. لو شك في عدد الأشواط
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي[2].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلى قول الماتن (قدس سره): على إشكال، فإنّ الشيخ (دام ظلّه) علّق عليه بقوله: فيما إذا لم يدخل في الغير و مع الدخول فيه كصلاة الطواف لا يعتني به بل و فيما إذا لم يدخل فيه، الظاهر الصحّة مع الانصراف[3].
الشيخ المكارم: إذا شك بعد الفراغ من الطواف في عدد الأشواط لم يعتن بشكّه، و هكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء أو غيره على الوجه الصحيح أم لا؟ لم يعتن بشكّه[4].
الشيخ الوحيد: إذا شك في الطواف فإن كان الشك في الصحّة حكم بصحّته إذا كان الشك بعد الفراغ منه و كذلك إذا كان الشك في الأثناء بالنسبة إلى ما فرغ منه، و إن كان في عدد الأشواط حكم بصحّته أيضاً إذا كان قد تجاوز محل التدارك كما إذا كان شكّه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في ما يترتّب عليه كصلاة الطواف[5].
الشك في صحة الطواف بعد الفراغ
في التحرير م 22:... و لو شك بعده (الطواف) في صحته من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة.
السيد الگلپايگاني: و لو شك في صحة طوافه و هل أنّ طوافه على الوجه الشرعي أم لا؟ فإن كان شكّه بعد الفراغ من طوافه لم يلتفت فيبني على صحة طوافه[6].
السيد السيستاني: مرّ كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي و هو قوله: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحّتها[7].
[1]المناسك، ص 128، م 299.
[2]المناسك، ص 157، م 315.
[3]ص 105، م 22.
[4]المناسك، ص 104.
[5]المناسك، ص 133، م 312.
[6]المناسك، ص 113، أخذنا موضع الحاجة.
[7]المناسك، م 315.
السيد الشبيري: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي[1].
السيد الخامنهاي: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي فراجع.
*** الشيخ الفاضل: و لو شك بعده في صحّته (أي في صحّة الطواف) من جهة الشك في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة[2].
الشيخ المكارم: و هكذا إذا شك بعد الفراغ من الطواف في أنّه هل أتى بالشرائط اللازمة مثل الوضوء و غيره على الوجه الصحيح أم لا؟ لم يعتن بشكّه[3].
الشيخ الوحيد: إذا شك في الطواف فإن كان الشك في الصحّة حكم بصحّته إذا كان الشك بعد الفراغ منه[4].
الشك في الزيادة عند الحجر الأسود
في التحرير م 23: لو شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحة...
السيد الگلپايگاني: و كذا لو شك في آخر الشوط السابع عند الانتهاء هل أنّه سبعة أم ثمانية مثلًا أو أزيد؟ لم يلتفت و طوافه صحيح[5].
السيد الخوئي: إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صحّ طوافه[6].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
السيد الشبيري: لو شك في نهاية الشوط و بلوغه الحجر الأسود أنّه طاف سبعاً أو أكثر فإن احتمل التفاته إلى مراعاة عدد الأشواط لم يعتن بشكّه و صحّ طوافه[8].
[1]و هو فرع 456 فراجع.
[2]المتن، ص 105، م 22.
[3]المناسك، ص 104.
[4]المناسك، م 312.
[5]المناسك، ص 113.
[6]المناسك، م 315.
[7]المناسك، م 316.
[8]المناسك، م 457.
الشيخ البهجة: إذا تيقّن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صحّ طوافه[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[2].
الشيخ الفاضل: المتن إلى قوله: بنى على الصحّة فإنّ الشيخ (دام ظلّه) أضاف جملة توضيحاً: أي عدم الزيادة فلا يجب عليه ترتيب أحكام زيادة الشوط و ما زاد سهواً، المتقدمة[3].
الشيخ المكارم: إذا شك بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه هل طاف سبعة أشواط أم ثمانية أو أكثر؟ لم يعتن بشكّه و صحّ طوافه، و هكذا إذا شك في أثناء الشوط هل هذا هو الشوط السابع أم أكثر؟ أكمل ذلك الشوط و صحّ طوافه[4].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله: صح طوافه فقال الشيخ (دام ظلّه): إلّا أن يكون شكّه المذكور قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأقوى حينئذٍ بطلان الطواف[5].
الشك في عدد الأشواط
في التحرير م 23:... و لو شك قبل الوصول (إلى الحجر الأسود) في أنّ ما بيده السابع أو الثامن مثلًا بطل، و لو شك في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.
السيد الخوئي: الفرع السابق إلى قوله (قدس سره): صحّ طوافه إلّا أن يكون شكّه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف و الأحوط إتمامه رجاءً و إعادته[6].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي بدواً و ختماً[7].
السيد الگلپايگاني: و لو حدث هذا الشك له (الشك بين السبعة و الثمانية عند الركن) أو شك آخر في الأثناء مطلقاً سواء كان الشك عند الركن أم قبله بين الستة و السبعة أو
[1]المناسك، م 300، و قد مضى في كلام السيد الخوئي.
[2]المناسك، م 316
[3]م 23.
[4]المناسك، ص 105، م 203.
[5]المناسك، م 313.
[6]المناسك، م 316.
[7]المناسك، م 316.