3- الاستطاعة
[الاستطاعة المالية]
في التحرير: (ثالثها) الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته- و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته.
السيد الخوئي: (الشرط الرابع الاستطاعة) و يعتبر فيها أمور: السعة في الوقت، الأمن و السلامة (الثالث الزاد و الراحلة) الرابع... الرجوع إلى الكفاية[1].
السيد الگلپايگاني: الثالث من شرائط وجوب الحج (الاستطاعة) من حيث المال و صحّة البدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته[2].
السيد الخامنهاي: الشرط الثالث الاستطاعة، و تشتمل على الأمور التالية: الاستطاعة المالية- الاستطاعة البدنيّة- الاستطاعة السّربية- الاستطاعة الزمانية[3].
السيد الشبيري: يعتبر في الاستطاعة أمور (الاستطاعة المالية) (الاستطاعة البدنيّة) (تخلية السرب و الأمن في السفر) (سعة الوقت) (عدم أداء الحج إلى اختلال شئون حياته) (عدم أدائه إلى مهانته و هتك حرمته)[4].
السيد السيستاني: الشرط الرابع الاستطاعة، و يعتبر فيها أمور: السعة في الوقت، صحة البدن و قوته، تخلية السرب، النفقة، الرجوع إلى الكفاية[5].
[1]المناسك، ص 11 مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 14
[3]المناسك، ص 13
[4]المناسك، ص 9
[5]مع التلخيص ص 12
الشيخ البهجة: يعتبر في الاستطاعة أمور: 1- السعة في الوقت 2- الأمن و السلامة 3- الزاد و الراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية[1]. و قال في ص 64: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده...
الشيخ التبريزي: و يعتبر فيها أمور: 1- السعة في الوقت 2- الأمن و السلامة 3- الزاد و الراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية. أقول: المتن للسيد الخوئي (قدس سره) مع التلخيص[2].
الشيخ الصافي: الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحة البدن و قوّته و تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته[3].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره)[4].
الشيخ المكارم: الاستطاعة، و هي تحصل بعدّة أمور، هي: 1- أن يكون عنده ما ينفقه في السفر 2- أن يكون عنده جواز سفره و لا يكون هناك مانع في الطريق 3- أن يكون قادراً بدنياً على الإتيان بالأعمال 4- أن يكون هناك وقت كاف للوصول إلى مكّة و الإتيان بأعمال الحج 5- أن يكون عنده ما ينفق على زوجته و أولاده و من تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرفاً 6- أن يكون عنده مال أو عمل أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العود من الحجّ[5].
الشيخ الوحيد: الرابع: الاستطاعة و يعتبر فيها أمور: 1- السعة في الوقت 2- تخلية السرب 3- الزاد و الراحلة 4- الرجوع إلى الكفاية[6].
المعيار في الزاد و الراحلة
في التحرير م 10: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال نقداً كان أو غيره من العروض.
السيد الخوئي: و معنى الزاد هو ما يتقوت به في الطريق أو وجود مقدار من المال يصرفه في سبيل ذلك و معنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكّن بها من قطع المسافة
[1]مع التلخيص ص 11
[2]المناسك، ص 12
[3]المناسك، ص 16
[4]التعليقة، ص 8
[5]المناسك، ص 15
[6]مع التلخيص، ص 12
ذهاباً و إياباً[1].
السيد الگلپايگاني: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عيناً بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من النقود أو شيء آخر من الأملاك المنقولة أو غير المنقولة...[2].
السيد الخامنهاي: و يقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في السفر من المأكل و المشرب و غيرهما و يراد بالراحلة وسيلة النقل التي تقطع بها المسافة- و لا يشترط أن يكون لدى المكلّف أعيان الزاد و الراحلة بل يكفي أن يكون لديه نقود أو غيرها مما يمكن صرفه في سبيل تهيئها[3].
السيد الشبيري: لا يلزم وجود عين الزاد و الراحلة لديه فإن كان عنده من النقود ما يمكنه تحصيلهما به أو شيء من الأعيان يمكنه بيعه و الإنفاق منه كفى[4].
السيد السيستاني: و لا يشترط وجود أعيانهما بل يكفي وجود مقدار من المال (النقود أو غيرها) يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما[5].
*** الشيخ البهجة: ليست العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فيجب الحج على الأظهر على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب المناسب لشأنه دون مانع...[6]
الشيخ التبريزي: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه...[7]
الشيخ الفاضل: لا يشترط وجود الزاد و الراحلة عنده عيناً....
الشيخ النوري: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه[8].
الشيخ الوحيد: العبرة في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلًا فلا يجب الحج على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب و نحوه[9].
[1]مع التلخيص، ص 13
[2]المناسك، ص 15
[3]المناسك، ص 14
[4]المناسك، ص 10
[5]المناسك، ص 15
[6]المناسك، ص 14
[7]المناسك، ص 15
[8]ص 26
[9]المناسك، ص 14
الملاك في الوجوب، الاستطاعة من مكانه
في التحرير م 12: لا يعتبر الاستطاعة من بلده و وطنه فلو استطاع العراقي أو الإيراني و هو في الشام أو الحجاز وجب و إن لم يستطع من وطنه...
السيد الخوئي: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده...[1]
السيد الگلپايگاني: الاعتبار بالاستطاعة من مكان المكلّف دون بلده...[2]
السيد الخامنهاي: لا يشترط في الاستطاعة المالية أن يتحقق في بلد المكلّف بل يكفي تحقّقها و لو في الميقات...[3]
السيد السيستاني: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده...[4]
*** الشيخ البهجة: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ إنّما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده[5].
الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره).
الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).
لزوم نفقة العود
[1]المناسك، ص 20
[2]المناسك، ص 15
[3]المناسك، ص 24
[4]المناسك، ص 16
[5]المناسك، ص 14 و هذا ما نقلناه عن السيد الخوئي (قدس سره).
[6]ص 26
في التحرير م 14: يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده أو إلى ما أراد التوقّف فيه...
السيد الخوئي: و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد[1].
السيد الگلپايگاني: كذلك يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه- نعم لو لم يرد العود إليه فلا يشترط...[2]
السيد الخامنهاي: يشترط أن يكون لديه نفقة الإياب إن كان عازماً عليه[3].
السيد الشبيري: و كذا نفقة العود إن كان محتاجاً إليه[4].
السيد السيستاني: و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بدّ من وجود النفقة إلى ذلك البلد[5].
*** الشيخ البهجة: إنّما يعتبر وجود نفقة العود (الإياب) في وجوب الحج فيما إذا أراد المكلّف العود إلى وطنه و أمّا إذا لم يرد العود و أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بد من وجود النفقة إلى ذلك البلد...[6]
الشيخ التبريزي: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) إلّا في قوله: (إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه) فقال (مدّ ظلّه) في التعليقة: بل إلى العود إليه للسكنى لا مجرّد السكنى فيه[8].
الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور.
الشيخ الوحيد: نفس عبارة السيد الخوئي في المقدار المذكور[9].
من الشرائط تمكّنه ممّا يحتاج إليه
في التحرير م 15: يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب و الإياب زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريات معاشه فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله و لا ثياب تجمّله و لا أثاث بيته...
[1]المناسك، م 22، ص 15
[2]المناسك، ص 16
[3]المناسك، م 8، ص 15
[4]المناسك، ص 10
[5]المناسك، م 22، ص 17
[6]المناسك، م 22، ص 15
[7]المناسك، ص 16 م 20
[8]ص 10 م 14
[9]المناسك، ص 14 م 17
بحسب حاله و زيّه و شرفه...
السيد الخامنهاي: يشترط أن يكون لديه ضروريات الحياة و ما يحتاج في معيشته اللائقة بشأنه عرفاً[1].
السيد الگلپايگاني: يشترط في الاستطاعة وجود الزاد و الراحلة زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه[2].
السيد الشبيري: من شروط الاستطاعة المالية عدم كون الحج مستلزماً لاختلال حياته المعاشية و حاجاته الاقتصادية بحيث تصبح الحياة حرجيّة عليه إذا صرف ماله في الحج...[3].
السيد السيستاني: و على الجملة لا يكون الإنسان مستطيعاً للحج إذا كان يملك فقط ما يحتاج إلى حياته و كان صرفه في سبيل الحج موجباً للعسر و الحرج[4].
السيد الخوئي: قال في الشرط الرابع- يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج و عليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحج و كان ذلك وسيلة لإعاشته و إعاشة عائلته...[5]
*** الشيخ البهجة: في الشرط الرابع- نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[6].
الشيخ التبريزي: نفس العبارة[7].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[8].
الشيخ المكارم: السادس- أن يكون عنده مال أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العودة من الحج و لا يجب الحج على من لا ترتفع حاجته من دون منزل و مسكن شخصي إلّا بعد أن يملك ثمن المسكن...[9]
الشيخ النوري: الرجوع إلى الكفاية بحيث يقدر على إمرار معاشه اللائق بحاله بعد
[1]المناسك، ص 19
[2]مع التلخيص، ص 17
[3]المناسك، ص 10
[4]المناسك، ص 18
[5]المناسك، ص 16
[6]المناسك، ص 15
[7]المناسك، ص 17
[8]ص 10
[9]المناسك، ص 16
الرجوع و يصدق أنّه من أهل اليسار و السعة في المال كما في الأخبار[1].
الشيخ الوحيد: في الشرط الرابع مع التلخيص: يشترط أن يكون عنده بالفعل أو بالقوة كل ما يحتاج إليه الإنسان في هذا السفر و لم يقع في صرفه في سبيل الحجّ في العسر و الحرج[2].
لزوم استيفاء الدين
في التحرير م 18: لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالًا و لو بالرجوع إلى حاكم الجور...
السيد الخوئي: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة شخص و كان الدين حالًا وجبت عليه المطالبة...[3].
السيد السيستاني: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص و كان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحج أو في بعضها فإن كان الدين حالًا و المدين باذلًا عدّ مستطيعاً و وجب عليه أداء الحج[4].
السيد الگلپايگاني: لو لم يكن عنده مئونة الحج لكن كان له بمقدارها أو بما يتممها به دين حال على أحد و كان المديون باذلًا يجب عليه الاستيفاء و الحج كذا إذا كان مماطلًا[5].
السيد الشبيري: فلو فرض كون الدين حالًا أو بلا مدّة و أمكن للمدين أداؤه و استيفاؤه لا يكون حرجاً على الدائن فمثل هذا يعد مستطيعاً شرعاً و يجب عليه الحج، و لكن لا تجب عليه مطالبة الدين و يجزئه الحج بأيّ نحو أتى به و لو متسكعاً[6].
*** الشيخ البهجة: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص و كان الدين حالًا وجبت عليه المطالبة فإن كان المدين مماطلًا وجب إجباره على الأداء و إن توقف على الرجوع إلى
[1]المناسك، ص 27
[2]المناسك، ص 16
[3]المناسك، م 26
[4]المناسك، ص 20
[5]المناسك، ص 19
[6]المناسك، م 37، ص 18
الحاكم العرفية لزم ذلك... و هذا عبارة السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ التبريزي: نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ الفاضل: لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالًا و لو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده...[2]
الشيخ النوري: عبارة السيد الخوئي (قدس سره) بالمقدار المذكور[3].
الشيخ الوحيد: ما يقرب من عبارة السيد الخوئي (قدس سره).... كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجّلًا و لكنّ المدين يؤديه لو طالبه...[4]
لا يجب الاقتراض للحج
في التحرير م 18:... و لو كان غير مستطيع و أمكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام...
السيد الگلپايگاني: من لم تكن عنده نفقة الحج لا يكون مستطيعاً و إن تمكّن من الاستقراض و كان قادراً على وفائه بسهولة... نعم لو استقرض و الحال هذه وجب عليه الحج لصدق الاستطاعة حينئذ[5].
السيد الخوئي: إذا اقترض مقداراً من المال يفى بمصارف الحج و كان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج[6].
السيد السيستاني: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج و إن كان قادراً على وفائه بعد ذلك إلّا إذا كان مؤجّلًا بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله[7].
السيد الخامنهاي: كسى كه هزينۀ رفتن به حج را در اختيار ندارد، امّا مىتواند قرض بگيرد و سپس به سادگى قرض خود را ادا كند، واجب نيست كه خود را با
[1]المناسك، ص 20
[2]تعليقة التحرير، ص 11 م 18
[3]المناسك، ص 29
[4]المناسك، ص 17
[5]المناسك، ص 19
[6]المناسك، ص 21
[7]المناسك، ص 24