بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 393

بالشك؟ ج: نعم ملحق بالشك.

السيد الخوئي: الظنّ في عدد الأشواط ملحق بالشك[1].

السيد الگلپايگاني: لا اعتبار بالظنّ في عدد الأشواط بل هو ملحق بالشك[2].

السيد الشبيري: حكم الظنّ بعدد الأشواط حكم الشك حيث لا اعتبار به في المقام[3].

*** الشيخ البهجة: كفاية الظنّ في عدد الأشواط و إجزائه لا يخلو من وجه[4].

الشيخ التبريزي: الظنّ في عدد الأشواط محكوم بحكم الشك ما لم يبلغ حدّ الاطمينان[5].

الشيخ الصافي: الظنّ في الطواف محكوم بحكم الشك[6].

الشيخ الفاضل: هل الظنّ بعدد الأشواط ملحق بالشك؟ ج: نعم ملحق بالشك[7].

الشيخ المكارم: الظنّ في حكم الشك في المسائل السابقة فليعمل بحكم الشك[8].

العلم بترك الطواف حال السعي

في التحرير م 25: لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع و أتى به ثمّ أعاد السعي...

السيد الگلپايگاني: مناسب ترين فرعى كه در مناسك‌هاى آن مرحوم يافته ام، اين فرع است:

س: اگر كسى طواف عمره را فراموش كرد و يا آن را ناقص انجام داد و در عرفات به ياد آورد، تكليف او چيست؟ ج: اگر امكان مراجعت و انجام اعمال و رسيدن به وقوف را دارد بايد برگردد و الّا مى‌تواند بعد از اعمال منى آن را تدارك نمايد[9].

[1]الكتبي.

[2]احكام عمره.

[3]المناسك، م 454.

[4]المناسك، م 545، مع الترجمة.

[5]الصراط، ج 4، ص 173.

[6]ألف مسألة، م 502، مع الترجمة.

[7]الجامع، م 362.

[8]المناسك، م 205.

[9]آداب و احكام، ص 206.


صفحه 394

و في المناسك العربي: و أمّا الناسي (للطواف) فيقضي طواف العمرة متى تذكّر فوراً.

و إن كان تذكّره بعد أداء المناسك و خروج ذي الحجة، يعيد معه السعي أيضاً[1]

أقول: ليس الفرعان نفس فرع الامام (قدس سره) إلّا أنّ هذا هو الّذي وجدته مناسباً للمقام.

السيد السيستاني: إذا ترك الطواف نسياناً فإنّ تذكّره قبل فوت الوقت تداركه و أعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر و لو تذكره بعد فوت الوقت كما لو نسي طواف عمرة التمتّع حتى وقف بعرفات وجب عليه قضاؤه و يعيد معه السعي على الأحوط الأولى[2].

السيد الشبيري: لو ترك الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروطه فللمسألة صور:... الصورة الثانية: أن يكون التفاته أثناء السعي فيترك السعي و يأتي بالطواف و صلاته ثمّ يستأنف السعي من جديد[3]. و قال (دام ظلّه): لو ترك شيئاً من الطواف سهواً أو أتى به فاقداً لبعض شروط الصحة فلهذه المسألة أيضاً صور:... الصورة الثانية: أن يكون قد التفت إلى ذلك حال السعي فيجب عليه قطع السعي و إتمام الطواف و الإتيان بصلاته ثمّ إكمال السعي بأن يأتي به من حيث تذكّر نقصان الطواف[4].

السيد الخامنه‌اي: إذا ترك الطواف نسياناً و ذكره قبل فوات وقته أتى به و بصلاته و أعاد السعي بعدهما. و إذا ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه و قضاء صلاته في أيّ وقت أمكنه[5].

السيد الخوئي: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوات الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صحّ طوافه...[6]

*** الشيخ البهجة: و إذا تركه سهواً (الطواف) فعليه الإتيان به في أي وقت، و في حال التعسّر أو تعذّر المباشرة تجب الاستنابة في قضاء الطواف و إذا كان قد أتى بالسعي فالأحوط له إعادته أيضاً[7].

[1]المناسك، ص 105.

[2]المناسك، م 322.

[3]المناسك، م 364.

[4]المناسك، ص 125.

[5]المناسك، ص 112.

[6]المناسك، م 313.

[7]المناسك، ص 114.


صفحه 395

الشيخ التبريزي: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صحّ طوافه و أمّا إذا كان تذكّره بعد فوات الموالاة، أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به و صحّ طوافه أيضاً و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقل من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام و كذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر[1].

الشيخ الصافي: س: لو نسي طواف العمرة أو أتى به ناقصاً و لم يتذكّر بذلك إلّا في عرفات فما ذا يصنع؟

ج: إن أمكنه الرجوع إلى مكّة لإتيان الطواف و إدراك الوقوف بعرفات فليرجع و إلّا فله أن يأتي به بعد الرجوع من منى[2].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[3].

الشيخ المكارم: من ترك الطواف عن سهو و نسيان صحّ حجّه و إذا تذكّر أتى بالطواف، و الأحوط استحباباً أن يعيد السعي بعد ذلك أيضاً[4].

إذا كان مشغولًا بالسعي و تذكّر في الأثناء أنّه لم يقم بالطواف عاد و أتى بالطواف و أدّى صلاته خلف المقام ثمّ واصل السعي من حيث ترك[5].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من الشيخ التبريزي (مدّ ظلّه) إلى أن قال الوحيد (دام ظلّه): و هذا الحكم يجري في ما إذا كان المنسي شوطين أو ثلاثة أيضاً على الأقوى، و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام و التمام[6].

العلم بنقصان الطواف في حال السعي

في التحرير م 25:... لو علم (في حال السعي) نقصان طوافه قطع و أتمّ ما نقص و رجع و أتمّ ما بقي من السعي و صحّ لكن الأحوط فيها الإتمام و الإعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط و كذا لو سعى أقل منها فتذكّر.

[1]المناسك، م 313.

[2]ألف مسألة، مع الترجمة، ص 159.

[3]ص 106، م 25.

[4]المناسك، ص 100.

[5]المناسك، ص 116

[6]المناسك، م 310.


صفحه 396

السيد الخوئي: و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقلّ من أربعة رجع و أتمّ ما نقص و الأولى إعادة الطواف بعد الإتمام و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة[1].

السيد السيستاني: و إن كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط رجع و أتمّ ما نقص و أعاد الطواف بعد الإتمام على الأحوط[2].

السيد الشبيري: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع السابق و يضيف إلى الصورة التي نقص من طوافه: لو كان السهو أو الخلل قبل إتمام الشوط الرابع من الطواف فالأحوط استحباباً إعادة الطواف و السعي بعد الإتمام أيضاً إن أخل بالموالاة[3].

السيد الخامنه‌اي: مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع.

السيد الگلپايگاني: و لو فاتته الموالاة و كان الطواف المنسي واجباً و كان النقص عن سهو و كان قد تمّ أربعة أشواط بنى حينئذٍ على موضع القطع بمجرّد تذكّره ذلك النقص، و إن لم يتمّ أربعة أشواط استأنف الطواف من جديد[4].

*** الشيخ البهجة: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكّره قبل فوت الموالاة و لم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي و صحّ طوافه و أمّا إذا كان تذكّره بعد فوت الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان المنسي شوطاً واحداً و كان بعد الشوط الرابع أتى به و صحّ طوافه أيضاً و إلّا أعاد الطواف... و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقل من أربعة رجع و أتمّ ما نقص و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فعليه إعادة الطواف[5].

الشيخ التبريزي: المتن المذكور إلى قوله: (فإن كان المنسي شوطاً واحداً) أتى به و صحّ طوافه أيضاً، و إن كان المنسي أكثر من شوط واحد و أقلّ من أربعة فالأحوط إتمام ما نقص ثمّ إعادة الطواف بعد الإتمام و كذا إذا كان المنسي أربعة أو أكثر[6].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[7].

[1]المناسك، م 313، أخذنا موضع الحاجة.

[2]المناسك، م 313.

[3]المناسك، ص 125، م 365، مع التلفيق.

[4]المناسك، ص 112.

[5]المناسك، ص 126، م 297.

[6]المناسك، م 313.

[7]ص 106، م 25.


صفحه 397

الشيخ المكارم: إذا نقص في الطواف الواجب عن سهو و نسيان فإن كان بعد أن أتى بأربعة أشواط عاد إلى المطاف و أتمّ طوافه سواء فاتت الموالاة أو لم تفت، و إذا كان ذلك قبل أن يأتي بأربعة أشواط فإن لم تفت الموالاة بعد جاز له تكميله و إلّا وجب الشروع فيه من جديد[1].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور إلى قوله (دام ظلّه): و إن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الإتيان بطواف واحد بقصد الأعم من الإتمام و التمام[2].

التكلّم و الضحك حال الطواف

في التحرير م 26: التكلّم و الضحك و إنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه لكنّها مكروهة و يستحب فيه القراءة و الدعاء و ذكر اللّٰه تعالى.

السيد الگلپايگاني: مكروهات الطواف: 1- الكلام بغير ذكر اللّٰه تعالى و الدعاء و قراءة القرآن؛ 2- الضحك و التمطّى، و التثاؤب و فرقعة الأصابع و كلّ ما يكره في الصلاة؛ 3- مدافعة البول و الغائط، بل الريح أيضاً؛ 4- الأكل و الشرب[3].

السيد السيستاني: س: هل يجوز الأكل و الشرب أثناء الطواف. ج: يجوز[4].

*** الشيخ الصافي: مستحبات الطواف: الاشتغال بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن، ترك كلّ ما يكره في الصلاة[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[6].

الشيخ المكارم: الكلام و الضحك و حتى الأكل في حال الطواف لا يبطل الطواف و لكن الأفضل عدم التكلّم في حال الطواف واجباً كان أو مستحباً إلّا بذكر اللّٰه و الدعاء و الإتيان بهذه العبادة الكبيرة مع حضور القلب و الاجتناب عن كلّ عمل يقلّل من‌

حضور القلب و التوجه إلى الحقّ سبحانه[7].

[1]المناسك، م 195، و قد مضى هذا قبل ذلك.

[2]المناسك، م 310.

[3]المناسك، ص 116.

[4]الملحق الأول، ص 94.

[5]المناسك، ص 104.

[6]ص 106، م 26.

[7]ص 106، م 208.


صفحه 398

جواز الميل إلى اليمين و اليسار و الخلف

في التحرير م 27: لا يجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام بل يجوز الميل إلى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه...

السيد الگلپايگاني: و يكفي في تحقق جعل البيت على يساره الصدق العرفي فلا ينافي الانحراف اليسير البسيط[1].

السيد السيستاني: س 217: هل يضر بصحّة الطواف الالتفات بالرأس و الرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع التحفّظ على كون يسار بدنه إلى جهة الكعبة؟

ج: إذا كان الالتفات يسيراً لم يضرّ بصحّته و أمّا الالتفات الفاحش الموجب لليّ العنق و رؤية جهة الخلف في الجملة فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه[2].

السيد الشبيري: لا يجب أن يكون وجه الطائف حال طوافه إلى الامام و يجوز له النظر و الالتفات يميناً و شمالًا بل له أن يلتفت إلى ورائه و ينظر إليه أيضاً و الظاهر صحة طوافه إذا سار حول البيت مواجهاً له أيضاً[3].

*** الشيخ التبريزي: اذا كان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به و صحّ طوافه[4].

و في ص 153 س: الالتفات بالرأس و الرقبة إلى الكعبة أثناء الطواف مع الحفاظ على التياسر هل يضرّ بالطواف؟ ج: لا يضرّ ذلك بطوافه.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].

الشيخ الصافي: فلا ينافي الانحراف اليسير البسيط إذا لم يكن منافياً لذلك[6].

الشيخ المكارم: يكفي أن يدور حول الكعبة بصورة متعارفة حتى أنّه إذا واجه الكعبة بوجهه أحياناً ثمّ واصل سيره لم يكن فيه مانع[7].

[1]المناسك، ص 110.

[2]الملحق الثانى، ص 105.

[3]المناسك، م 407.

[4]الصراط، الجزء الرابع، ص 171؛ أخذنا موضع الحاجة.

[5]ص 106، م 27.

[6]المناسك، ص 103.

[7]المناسك، ص 95 في مسألة 189.


صفحه 399

تقبيل البيت حال الطواف

في التحرير م 27:... جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس و الاستلقاء بينه (أي بين الطواف) بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية و إلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.

السيد الشبيري: لا بأس بتقبيل الكعبة و وضع اليد على جدار الحجر و على جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف كما لا إشكال في الطواف أثناء التقبيل لكعبة المقدّسة[1].

السيد السيستاني: س: شخص قبّل الحجر في أثناء طوافه ثمّ شك بعد فراغه منه في أنّه هل رجع إلى الموضع الّذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فما ذا يصنع؟

ج: يتمّ طوافه و لا شي‌ء عليه[2].

و في الملحق الثالث س: إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه و شك في أنّه هل توقّف أثناء استقباله الكعبة أو استدبرها أو أنّه كان ذلك منه في أثناء السير فما حكمه؟

ج: مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به[3].

السيد الگلپايگاني: س: رجل قبّل البيت في أثناء طوافه ثمّ رجع و أدام الطواف و لكنّه يحتمل أنّه مشى خطوات في تلك الحال فما وظيفته فعلًا و حصل له هذا الاحتمال و الشك بعد العمل؟ ج: طوافه محكوم بالصحّة[4].

*** الشيخ البهجة: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة و لكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية[5].

[1]الملحق الأول، م 176.

[2]الملحق ص 131، م 298.

[3]الآداب و الأحكام، ص 225، مع الترجمة.

[4]المناسك، م 295.

[5]الملحق الثالث، م 311.


صفحه 400

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[1].

الشيخ الصافي: نفس الترجمة التي أوردناها من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[2].

الشيخ الفاضل: و جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه كما جاز الجلوس... إلى آخر المتن المذكور من التحرير.

الشيخ المكارم: قوله (دام ظلّه) في الفرع الماضى: حتى أنّه إذا واجه الكعبة بوجهه أحياناً ثمّ واصل سيره لم يكن فيه مانع.

أقول: هذا و إن لم يكن نفس الفرع المعنون في المقام إلّا أنّه قريب بالفرع مع التسامح.

[1]الملحق الثالث، م 311.

[2]فراجع المناسك المسمى ب‌ ألف مسألة، ص 160