تقبيل البيت حال الطواف
في التحرير م 27:... جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه، كما جاز الجلوس و الاستلقاء بينه (أي بين الطواف) بمقدار لا يضرّ بالموالاة العرفية و إلّا فالأحوط الإتمام و الإعادة.
السيد الشبيري: لا بأس بتقبيل الكعبة و وضع اليد على جدار الحجر و على جدار البيت فوق الشاذروان حال الطواف كما لا إشكال في الطواف أثناء التقبيل لكعبة المقدّسة[1].
السيد السيستاني: س: شخص قبّل الحجر في أثناء طوافه ثمّ شك بعد فراغه منه في أنّه هل رجع إلى الموضع الّذي وصل إليه أو تجاوزه بقليل فما ذا يصنع؟
ج: يتمّ طوافه و لا شيء عليه[2].
و في الملحق الثالث س: إذا استقبل الطائف الكعبة أو استدبرها لتعديل ثوب طوافه و شك في أنّه هل توقّف أثناء استقباله الكعبة أو استدبرها أو أنّه كان ذلك منه في أثناء السير فما حكمه؟
ج: مرجع الشك المذكور إلى الشك في نقصان ذلك الشوط من طوافه بعد الفراغ منه فلا يعتني به[3].
السيد الگلپايگاني: س: رجل قبّل البيت في أثناء طوافه ثمّ رجع و أدام الطواف و لكنّه يحتمل أنّه مشى خطوات في تلك الحال فما وظيفته فعلًا و حصل له هذا الاحتمال و الشك بعد العمل؟ ج: طوافه محكوم بالصحّة[4].
*** الشيخ البهجة: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة و لكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية[5].
[1]الملحق الأول، م 176.
[2]الملحق ص 131، م 298.
[3]الآداب و الأحكام، ص 225، مع الترجمة.
[4]المناسك، م 295.
[5]الملحق الثالث، م 311.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[1].
الشيخ الصافي: نفس الترجمة التي أوردناها من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: و جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لإتمامه كما جاز الجلوس... إلى آخر المتن المذكور من التحرير.
الشيخ المكارم: قوله (دام ظلّه) في الفرع الماضى: حتى أنّه إذا واجه الكعبة بوجهه أحياناً ثمّ واصل سيره لم يكن فيه مانع.
أقول: هذا و إن لم يكن نفس الفرع المعنون في المقام إلّا أنّه قريب بالفرع مع التسامح.
[1]الملحق الثالث، م 311.
[2]فراجع المناسك المسمى ب ألف مسألة، ص 160
صلاة الطواف
[يجب صلاة ركعتين له]
في التحرير م 1: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له و تجب المبادرة إليها بعده على الأحوط و كيفيتها كصلاة الصبح و يجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّا العزائم، و يستحب في الأولى التوحيد و في الثانية الجحد و جاز الإجهار بالقراءة و الإخفات.
السيد الخوئي: صلاة الطواف و هي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، مخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفات، و يجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم7و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام...[1]
السيد الگلپايگاني: و هي ركعتان مثل فريضة الصبح يتخيّر المكلّف فيها بين الجهر و الإخفات يصلّيها بعد الطواف مباشرة و يراعي فيها الفورية العرفية بعد فراغه من الطواف على الأحوط و يصلّيها خلف مقام إبراهيم7بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده...[2]
السيد السيستاني: و هي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف... مخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفات و يجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم7و الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام...[3]
السيد الشبيري: يجب بعد الفراغ من الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة بعنوان
[1]فصل الصلاة.
[2]المناسك، ص 116.
[3]المناسك، ص 167.
صلاة الطواف، و كيفيّتها كصلاة الصبح إلّا أنّ المصلّي يكون مخيراً بين الجهر و الإخفات ...[1]
السيد الخامنهاي: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له و يتخيّر فيها بين الجهر و الإخفات و يجب التعيين في النيّة و كذا القربة و الإخلاص، يجب أن لا يفصل بين الطواف و صلاته، و صدق الفصل و عدمه موكول إلى العرف...[2]
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام لا قربه...[3]
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار الّذي أوردناه[4].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، و تجب المبادرة إليها بعده على الأقوى... إلى آخر المتن من التحرير.
الشيخ المكارم: يجب بعد الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة و الأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم7و لا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه إنّه صلّى خلف مقام إبراهيم7[6].
الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و الظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام...[7]
الشك في صلاة الطواف
في التحرير م 2: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان و لا يبعد اعتبار الظنّ فيه و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.
السيد الشبيري: إذا شك في ركعات صلاة الطواف بطلت و لا يبعد اعتبار الظنّ في الركعات و لكنّه يجب الاحتياط في الظنّ في أفعالها و أمّا أحكامها و شرائطها فهي الأحكام
[1]فصل الصلاة.
[2]المناسك، ص 113.
[3]المناسك، ص 132.
[4]المناسك، ص 161.
[5]المناسك، ص 110.
[6]فصل الصلاة.
[7]المناسك، ص 137.
و الشرائط العامّة للصلوات اليومية[1].
السيد الگلپايگاني: الشك في ركعات صلاة الطواف موجب لبطلان الصلاة و لا بدّ من الإعادة[2].
*** الشيخ البهجة: و صورتها كصلاة الفجر و لكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفات[3].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[4].
الشيخ الفاضل: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان و لا يبعد اعتبار الظنّ فيه (كما في مثل صلاة الصبح)...[5]
الشيخ المكارم: يجوز الجهر أو الإخفات في صلاة الطواف و لا أذان فيها و لا إقامة و هي في الأمور الأخرى مثل صلاة الصبح[6].
الصلاة خلف المقام
في التحرير م 3: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم7و الأحوط وجوباً كونها خلفه، و كلّما قرب إليه أفضل لكن لا بحيث يزاحم الناس...
السيد الخوئي: و يجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم7و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام[7].
السيد السيستاني: و الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام[8].
السيد الگلپايگاني: و يصليهما خلف مقام إبراهيم7و هو الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل7قريباً منها بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده إن أمكنه ذلك[9].
السيد الخامنهاي: تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم7قريباً منه بشرط عدم
[1]المناسك، م 511.
[2]أحكام عمرة، ص 68، الترجمة.
[3]المناسك، ص 132.
[4]المناسك، ص 162.
[5]ص 107، م 2.
[6]المناسك، م 212.
[7]المناسك، ص 144.
[8]المناسك، ص 167.
[9]المناسك، ص 116.
مزاحمة الآخرين...[1]
السيد الشبيري: يجب الإتيان بصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم7، و يجب أن يكون المصلّي قريباً منه أيضاً إلى درجة أن يقال إنّه صلّى عند المقام[2].
*** الشيخ البهجة: و الأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام لا قربه، و في صورة عدم التمكّن و البعد المفرط يأتي بهما إلى أحد جانبيه و إذا لم يكن ذلك ممكناً أيضاً يراعي الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام و جانبيه مع مراعاة الاحتياط، و في صورة دوران الأمر بين بعض مراتب الخلف و أحد الجانبين يحتاط بالجمع في الصلاة بل بالإعادة بعد التمكّن من الصلاة خلف المقام حتى لو كان ذلك في آخر وقت الإمكان[3].
الشيخ التبريزي: و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام[4].
الشيخ الصافي: يصلّى هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم7بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده إن أمكنه ذلك.
و في الفارسي: بايد تا آخر مسجد الحرام نماز طواف خلف مقام يا جانبين آن خوانده شود[5].
الشيخ الفاضل: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم7و الأحوط بل الأظهر أن تكون خلفه[6].
الشيخ المكارم: و الأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم7و لا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه إنّه صلّى خلف مقام إبراهيم7[7].
الشيخ الوحيد: و الظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام[8].
الشيخ النوري: يجب الإتيان بها خلف المقام إن لم يكن فيه حرج و إن كان الإتيان بها خلف المقام موجباً للحرج ففي أيّ مكان من المسجد الحرام مجز[9].
[1]المناسك، ص 114.
[2]المناسك، ص 170.
[3]المناسك، ص 132.
[4]المناسك، ص 162.
[5]الألف مسألة، ص 171.
[6]م 3، فصل الصلاة.
[7]المناسك، م 209.
[8]المناسك، ص 137.
[9]المناسك، ص 152، مع التلخيص، و في رسالة 1001 مسألة، ص 114.
و لو تعذّر الخلف
في التحرير م 3:... و لو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، و لو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين و الخلف و مع التساوي يختار الخلف...
السيد الخوئي: فإن لم يتمكّن فيصلّى في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط[1].
السيد الخامنهاي: واجب است كه نماز [طواف] پشت مقام ابراهيم7و- در صورت عدم ايجاد زحمت براى ديگران- نزديك به مقام اقامه شود؛ و در صورتى كه اين امر ميسّر نشود، مىتواند آن را در مسجد الحرام، پشت مقام و با فاصله از آن، بجاآورد، هرچند بعيد نيست، كه اقامۀ نماز طواف در هر نقطه از مسجد الحرام (كه نماز پشت مقام بر آن صدق كند) صحيح و مجزى باشد.[2]
السيد الگلپايگاني: و إن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده من أحد الجانبين و إن لم يتيسّر له ذلك أيضاً يصلّيها حيث شاء من المسجد الحرام ضمن الحدود التي كانت في زمن النبي6مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام[3].
السيد الشبيري: لا تجب مراعاة هذا الشرط في حال الزحام بل يكفي الإتيان بها في كل موضع يتفادى به الزحام و لكن بشرط أن تكون الصلاة خلف المقام بأن يجعل المقام أمامه، و لا تصحّ الصلاة على يمين المقام أو شماله و إن كان أقرب إليه[4].
السيد السيستاني: فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه و بين الصلاة خلفه بعيداً عنه و مع تعذّر الجمع يكتفي بالممكن منهما و مع تعذّرهما معاً يصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى... أما الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً[5].
*** الشيخ البهجة: و في صورة عدم التمكّن و البعد المفرط يأتي بها إلى أحد جانبيه...[6]
[1]المناسك، ص 144.
[2]المناسك، ص 114.
[3]المناسك، ص 117.
[4]المناسك، ص 170.
[5]المناسك، ص 168.
[6]و قد مضى في الفرع السابق.
الشيخ التبريزي: فإن لم يتمكّن (من الخلف) فيصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة أمّا في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً[1].
الشيخ الصافي: و إن لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده في أحد جانبيه[2]و مضى كلامه في مناسكه الفارسي في الفرع الماضي.
الشيخ الفاضل: و لو تعذر الخلف أتى عنده من اليمين أو اليسار و لو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الخلف على الأحوط[3].
الشيخ المكارم: إذا كان الزحام شديداً يجوز الاتيان بهذه الصلاة على أحد جانبي المقام أو خلفه مع فاصلة... و لا ضرورة إلى ايجاد طوق حول المصلّي حتى يأتي بصلاة الطواف قريباً من المقام بل لا يخلو عن اشكال إذا كان مزاحمة للطائفين أو لسائر المصلين[4].
الشيخ الوحيد: و مع عدم التمكّن من الإتيان بها قريباً من المقام يجوز الإتيان بها خلف المقام إلى ما يقرب من ظلال المسجد[5].
الشيخ النوري: مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع.
الصلاة في طرفي المقام
في التحرير م 3:... و لو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف لكنّ الاحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة و الأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.
السيد الگلپايگاني: و إن لم يتيسّر له (أحد الجانبين أيضاً) حيث شاء من المسجد الحرام مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام[6].
[1]المناسك، ص 162.
[2]المناسك، ص 110.
[3]التحرير مع التعليقة.
[4]في ضمن مسألة: 210
[5]المناسك، ص 137
[6]أخذنا موضع الحاجة ص 117.