بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 402

صلاة الطواف، و كيفيّتها كصلاة الصبح إلّا أنّ المصلّي يكون مخيراً بين الجهر و الإخفات ...[1]

السيد الخامنه‌اي: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له و يتخيّر فيها بين الجهر و الإخفات و يجب التعيين في النيّة و كذا القربة و الإخلاص، يجب أن لا يفصل بين الطواف و صلاته، و صدق الفصل و عدمه موكول إلى العرف...[2]

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و الأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام لا قربه...[3]

الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار الّذي أوردناه[4].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].

الشيخ الفاضل: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، و تجب المبادرة إليها بعده على الأقوى... إلى آخر المتن من التحرير.

الشيخ المكارم: يجب بعد الطواف الإتيان بركعتين من الصلاة و الأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم7و لا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه إنّه صلّى خلف مقام إبراهيم7[6].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (دام ظلّه): و الظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام...[7]

الشك في صلاة الطواف

في التحرير م 2: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان و لا يبعد اعتبار الظنّ فيه و هذه الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.

السيد الشبيري: إذا شك في ركعات صلاة الطواف بطلت و لا يبعد اعتبار الظنّ في الركعات و لكنّه يجب الاحتياط في الظنّ في أفعالها و أمّا أحكامها و شرائطها فهي الأحكام‌

[1]فصل الصلاة.

[2]المناسك، ص 113.

[3]المناسك، ص 132.

[4]المناسك، ص 161.

[5]المناسك، ص 110.

[6]فصل الصلاة.

[7]المناسك، ص 137.


صفحه 403

و الشرائط العامّة للصلوات اليومية[1].

السيد الگلپايگاني: الشك في ركعات صلاة الطواف موجب لبطلان الصلاة و لا بدّ من الإعادة[2].

*** الشيخ البهجة: و صورتها كصلاة الفجر و لكنّه مخيّر في قراءتها بين الجهر و الإخفات[3].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور[4].

الشيخ الفاضل: الشك في عدد الركعات موجب للبطلان و لا يبعد اعتبار الظنّ فيه (كما في مثل صلاة الصبح)...[5]

الشيخ المكارم: يجوز الجهر أو الإخفات في صلاة الطواف و لا أذان فيها و لا إقامة و هي في الأمور الأخرى مثل صلاة الصبح[6].

الصلاة خلف المقام

في التحرير م 3: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم7و الأحوط وجوباً كونها خلفه، و كلّما قرب إليه أفضل لكن لا بحيث يزاحم الناس...

السيد الخوئي: و يجب الإتيان بها قريباً من مقام إبراهيم7و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام[7].

السيد السيستاني: و الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام[8].

السيد الگلپايگاني: و يصليهما خلف مقام إبراهيم7و هو الصخرة التي عليها أثر قدم الخليل7قريباً منها بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده إن أمكنه ذلك[9].

السيد الخامنه‌اي: تجب الصلاة خلف مقام إبراهيم7قريباً منه بشرط عدم‌

[1]المناسك، م 511.

[2]أحكام عمرة، ص 68، الترجمة.

[3]المناسك، ص 132.

[4]المناسك، ص 162.

[5]ص 107، م 2.

[6]المناسك، م 212.

[7]المناسك، ص 144.

[8]المناسك، ص 167.

[9]المناسك، ص 116.


صفحه 404

مزاحمة الآخرين...[1]

السيد الشبيري: يجب الإتيان بصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم7، و يجب أن يكون المصلّي قريباً منه أيضاً إلى درجة أن يقال إنّه صلّى عند المقام[2].

*** الشيخ البهجة: و الأحوط لزوم الإتيان بها خلف المقام بنحو يصدق معه الصلاة عند المقام لا قربه، و في صورة عدم التمكّن و البعد المفرط يأتي بهما إلى أحد جانبيه و إذا لم يكن ذلك ممكناً أيضاً يراعي الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام و جانبيه مع مراعاة الاحتياط، و في صورة دوران الأمر بين بعض مراتب الخلف و أحد الجانبين يحتاط بالجمع في الصلاة بل بالإعادة بعد التمكّن من الصلاة خلف المقام حتى لو كان ذلك في آخر وقت الإمكان[3].

الشيخ التبريزي: و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام[4].

الشيخ الصافي: يصلّى هاتين الركعتين خلف مقام إبراهيم7بحيث يصدق عليه أنّه صلّاها عنده إن أمكنه ذلك.

و في الفارسي: بايد تا آخر مسجد الحرام نماز طواف خلف مقام يا جانبين آن خوانده شود[5].

الشيخ الفاضل: يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم7و الأحوط بل الأظهر أن تكون خلفه[6].

الشيخ المكارم: و الأحوط وجوباً أن يأتي بهذه الصلاة خلف مقام إبراهيم7و لا يجب أن يكون متصلًا به بل يكفي أن يقال عنه إنّه صلّى خلف مقام إبراهيم7[7].

الشيخ الوحيد: و الظاهر وجوب الإتيان بها خلف المقام[8].

الشيخ النوري: يجب الإتيان بها خلف المقام إن لم يكن فيه حرج و إن كان الإتيان بها خلف المقام موجباً للحرج ففي أيّ مكان من المسجد الحرام مجز[9].

[1]المناسك، ص 114.

[2]المناسك، ص 170.

[3]المناسك، ص 132.

[4]المناسك، ص 162.

[5]الألف مسألة، ص 171.

[6]م 3، فصل الصلاة.

[7]المناسك، م 209.

[8]المناسك، ص 137.

[9]المناسك، ص 152، مع التلخيص، و في رسالة 1001 مسألة، ص 114.


صفحه 405

و لو تعذّر الخلف

في التحرير م 3:... و لو تعذّر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار، و لو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين و الخلف و مع التساوي يختار الخلف...

السيد الخوئي: فإن لم يتمكّن فيصلّى في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط[1].

السيد الخامنه‌اي: واجب است كه نماز [طواف] پشت مقام ابراهيم7و- در صورت عدم ايجاد زحمت براى ديگران- نزديك به مقام اقامه شود؛ و در صورتى كه اين امر ميسّر نشود، مى‌تواند آن را در مسجد الحرام، پشت مقام و با فاصله از آن، بجاآورد، هرچند بعيد نيست، كه اقامۀ نماز طواف در هر نقطه از مسجد الحرام (كه نماز پشت مقام بر آن صدق كند) صحيح و مجزى باشد.[2]

السيد الگلپايگاني: و إن لم يتمكن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده من أحد الجانبين و إن لم يتيسّر له ذلك أيضاً يصلّيها حيث شاء من المسجد الحرام ضمن الحدود التي كانت في زمن النبي6مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام[3].

السيد الشبيري: لا تجب مراعاة هذا الشرط في حال الزحام بل يكفي الإتيان بها في كل موضع يتفادى به الزحام و لكن بشرط أن تكون الصلاة خلف المقام بأن يجعل المقام أمامه، و لا تصحّ الصلاة على يمين المقام أو شماله و إن كان أقرب إليه[4].

السيد السيستاني: فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة عنده في أحد جانبيه و بين الصلاة خلفه بعيداً عنه و مع تعذّر الجمع يكتفي بالممكن منهما و مع تعذّرهما معاً يصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً للأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط الأولى... أما الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أيّ موضع من المسجد اختياراً[5].

*** الشيخ البهجة: و في صورة عدم التمكّن و البعد المفرط يأتي بها إلى أحد جانبيه...[6]

[1]المناسك، ص 144.

[2]المناسك، ص 114.

[3]المناسك، ص 117.

[4]المناسك، ص 170.

[5]المناسك، ص 168.

[6]و قد مضى في الفرع السابق.


صفحه 406

الشيخ التبريزي: فإن لم يتمكّن (من الخلف) فيصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط هذا في طواف الفريضة أمّا في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختياراً[1].

الشيخ الصافي: و إن لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده في أحد جانبيه[2]و مضى كلامه في مناسكه الفارسي في الفرع الماضي.

الشيخ الفاضل: و لو تعذر الخلف أتى عنده من اليمين أو اليسار و لو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الخلف على الأحوط[3].

الشيخ المكارم: إذا كان الزحام شديداً يجوز الاتيان بهذه الصلاة على أحد جانبي المقام أو خلفه مع فاصلة... و لا ضرورة إلى ايجاد طوق حول المصلّي حتى يأتي بصلاة الطواف قريباً من المقام بل لا يخلو عن اشكال إذا كان مزاحمة للطائفين أو لسائر المصلين[4].

الشيخ الوحيد: و مع عدم التمكّن من الإتيان بها قريباً من المقام يجوز الإتيان بها خلف المقام إلى ما يقرب من ظلال المسجد[5].

الشيخ النوري: مضى كلامه في الفرع الماضي فراجع.

الصلاة في طرفي المقام

في التحرير م 3:... و لو كان الطرفان أقرب من الخلف لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده لا يبعد الاكتفاء بالخلف لكنّ الاحوط إتيان صلاة أخرى في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة و الأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام لو تمكّن بعدها إلى أن يضيق وقت السعي.

السيد الگلپايگاني: و إن لم يتيسّر له (أحد الجانبين أيضاً) حيث شاء من المسجد الحرام مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام[6].

[1]المناسك، ص 162.

[2]المناسك، ص 110.

[3]التحرير مع التعليقة.

[4]في ضمن مسألة: 210

[5]المناسك، ص 137

[6]أخذنا موضع الحاجة ص 117.


صفحه 407

السيد الخوئي: فإن لم يتمكّن من خلف المقام فيصلّي في أي مكان من المسجد مراعياً الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط[1].

و في الصراط س: هل يشترط القرب من مقام إبراهيم7عن خلفه أم لا؟

ج: نعم يصلّي قربه و خلفه مهما أمكن و مراعات الأقرب فالأقرب من خلفه[2].

و في الجزء الثالث، س: لو لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام فصلّى بعيداً ثمّ أمكنه قبل السعي فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟

ج: لا تجب الإعادة.

س: بعض الحجاج يعملون حلقة و يصلّون خلف المقام هل يجوز ذلك؟

ج: لا يجوز.

س: لو أمكن الحاج أن يصلّي في الحلقة هل يصلّي داخلها أم لا في فرض أنّها عملت من غيره؟

ج: يجوز اختياراً ترك الصلاة في الحلقة لكفاءة الصلاة خلف المقام اختياراً و إن كان بعيداً[3].

السيد السيستاني: فإن لم يتمكّن من ذلك فالأحوط أن يجمع بين الصلاة في أحد جانبيه و بين الصلاة خلفه بعيداً عنه...[4]

السيد الشبيري: لا تصحّ الصلاة على يمين المقام أو شماله و إن كان أقرب إليه[5].

السيد الخامنه‌اي: واجب است كه نماز [طواف] پشت مقام ابراهيم7و- در صورت عدم ايجاد زحمت براى ديگران- نزديك به مقام اقامه شود؛ و در صورتى كه اين امر ميسّر نشود، مى‌تواند آن را در مسجد الحرام، پشت مقام و با فاصله از آن، بجاآورد، هرچند بعيد نيست، كه اقامۀ نماز طواف در هر نقطه از مسجد الحرام (كه نماز پشت مقام بر آن صدق كند) صحيح و مجزى باشد.[6]

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور في الفرع الماضي فراجع- و في صورة عدم التمكّن‌

[1]المناسك، ص 144.

[2]القسم الثاني، ص 239

[3]الصراط، ج 3، ص 172 و ص 173.

[4]المناسك، ص 168.

[5]المناسك، ص 170؛ و قد مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي.

[6]مناسك فارسى، م 290


صفحه 408

و البعد المفرط يأتي بها إلى أحد جانبيه[1]-.

الشيخ التبريزي: س: هل يجوز إتيان صلاة الطواف طرفي المقام؟

ج: الأحوط تركه مع تيسر الخلف و إذا لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام يصلّي في أحد طرفيه[2].

الشيخ الصافي: نحو ما مضى من السيد الگلپايگاني (قدس سره): إن لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام صلّاها عنده في أحد جانبيه فإن لم يتيسّر له ذلك أيضاً يصلّها حيث شاء من المسجد الحرام ضمن الحدود التي كانت في زمن النبي6مع مراعات الأقرب فالأقرب إلى خلف المقام[3].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق على قول الماتن:

(و الأحوط إعادة الصلاة) بقوله: أولى.

الشيخ المكارم: مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع.

الشيخ الوحيد: و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً صلّى قريباً منه في أحد جانبيه على الأحوط، و مع عدم التمكّن منه أيضاً يصلّي في أي مكان من المسجد[4].

الشيخ النوري:... مضى كلامه دام ظله.

نسيان صلاة الطواف

في التحرير م 4: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام، و لو تذكّر بين السعي رجع و صلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه و صحّ...

السيد الخوئي: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها و لا تجب إعادة السعي بعدها و إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه و أتى بالصلاة في المقام ثمّ رجع و أتمّ السعي حيثما قطع...[5].

السيد الگلپايگاني: و لو نسي صلاة الطواف يجب عليه الإتيان بها متى ما تذكّر و لا يجب عليه إعادة السعي هذا إذا كان في مكّة و لو لم يتذكّر إلّا بعد خروجه من مكة فالأحوط‌

[1]المناسك، ص 132.

[2]الصراط، ج 4، ص 176.

[3]المناسك، ص 110.

[4]المناسك، ص 137.

[5]المناسك، ص 329.


صفحه 409

أن يرجع ليصلّيها خلف المقام إن لم يستلزم ذلك مشقة و إلّا صلّاها حيث شاء...[1].

السيد الشبيري: لو نسي صلاة الطواف أو تبيّن بطلانها كما لو صلّاها في حجر إسماعيل7جهلًا أو سهواً فتذكّر أثناء السعي تركه و صلّى ثمّ أتمّ السعي من موضع القطع[2].

السيد الخامنه‌اي: و أمّا إذا تركها سهواً فإن لم يبتعد عن مكّة المكرّمة و لم يكن العود إليها للإتيان بها في محلّها شاقاً عليه رجع إلى المسجد الحرام و أتى بها في محلها و إذا تذكّرها في أثناء السعي قطع السعي و أتى بها في محلّها ثمّ رجع و أتمّ السعي من حيث قطعه[3].

السيد السيستاني: إذا نسي صلاة الطوف و ذكرها بعد الإتيان بالأعمال المترتبة عليها كالسعي أتى بها و لم تجب إعادة تلك الأعمال و إن كانت الإعادة أحوط[4].

*** الشيخ البهجة: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها فوراً و الظاهر أنه لا تجب إعادة السعي و غيره بعدها و إن كانت الإعادة أحوط و إذا ذكرها في أثناء السعي، قطعه و أتى بالصلاة في المقام ثمّ أعاد السعي[5].

الشيخ التبريزي: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاءها[6].

الشيخ الصافي:... در مناسك فارسى هم متعرّض اين فرع نشدند.

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور[7].

الشيخ المكارم: إذا نسي صلاة الطواف ثمّ تذكّر في أثناء السعي، ترك السعي من حيث هو و عاد إلى المسجد و صلّى صلاة الطواف ثمّ عاد إلى المسعى و أتمّ سعيه من حيث ترك (لا أن يستأنف من جديد)[8].

الشيخ الوحيد: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله دام ظله: و إن كان للترخيص له في أن يتمّ سعيه ثمّ يأتي بالصلاة وجه[9].

الشيخ النوري: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها و لا تجب إعادة السعي[10].

[1]المناسك، ص 117.

[2]المناسك، ص 173.

[3]المناسك، م 216، ص 114.

[4]المناسك، م 329.

[5]المناسك، م 313.

[6]المناسك، ص 163.

[7]م 4، ص 107.

[8]المناسك، م 215.

[9]المناسك، م 326.

[10]المناسك، ص 153.