الثاني منها إلى الصفا و هكذا إلى سبعة أشواط...[1].
*** الشيخ البهجة: و هو أيضاً من الأركان، يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة و هذا يعدّ شوطاً واحداً فيكون الإياب شوطاً آخر و هكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة...[2].
الشيخ التبريزي: و هو الرابع من واجبات عمرة التمتع و هو أيضاً من الأركان فلو تركه عمداً بطل حجّه سواء في ذلك العلم بالحكم و الجهل به...[3].
الشيخ الصافي: السعي واجب في عمرة التمتع بل هو واجب في كل إحرام سواء كان للحج أو العمرة، و السعي عبارة عن سبعة أشواط ذهاباً و إياباً بين الصفا و المروة بعد صلاة الطواف[4].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير مع إضافة تعليقة في آخر الفرع بقوله:
و كذا في صورة ارتفاع الجهل[5].
الشيخ المكارم: السعي بين الصفا و المروة من واجبات عمرة التمتع[6].
الشيخ الوحيد: الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي[7].
الابتداء بالجزء الأول من الصفا
في التحرير م 2: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل و شرع كفى و يجب الختم بأوّل جزء من المروة و كفى الصعود إلى بعض الدرج و يجوز السعي ماشياً و راكباً و الأفضل المشي.
السيد الخوئي: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة و هذا يعدّ شوطاً واحداً ثمّ يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر و هكذا يصنع إلى أن يختم السعي بالشوط السابع في المروة[8].
[1]المناسك، ص 117.
[2]المناسك، ص 135
[3]المناسك، ص 164
[4]فصل السعي.
[5]م 1، ص 108
[6]فصل السعي.
[7]فصل السعي.
[8]المناسك، م 335
السيد الگلپايگاني: يجب أن يكون شروع السعي من جبل الصفا و لكن لا يلزم الصعود على الجبل و يكفي أن يكون من أول جزء من الجبل و في زماننا هذا مفروش بالحجر الرخام و يجب أن يكون الختم بجبل مروة و لو عكس السعي و لو كان عن سهو بطل سعيه[1].
السيد السيستاني: و يعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كلّ شوط و لا يجب الصعود عليهما و إن كان ذلك أولى و أحوط.
و في الملحق الثاني: س: بداية الصفا و المروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفى البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البدء من أوّل الصفا إلى أوّل المروة واقعاً؟
ج: يكفي[2].
السيد الشبيري: مما اعتبر في السعي أن يكون الابتداء بالصفا و الانتهاء بالمروة[3]...
يجب أن يبدأ السعي من جبل الصفا و يختمه بعد سبعة اشواط بالمروة... يجب أن يسعى من مقدمة جبل الصفا و يختم كل شوط بمقدمة الجبل المقابل له و لا ضير في الصعود على الجبل ليحصل له الاطمينان ببلوغه[4].
*** الشيخ البهجة: مضى كلامه (دام ظلّه) في الفرع الماضي فراجع[5].
الشيخ التبريزي: يبدأ بالسعي من أوّل جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة و هذا يعد شوطاً واحداً ثمّ يبدأ من المروة راجعاً إلى الصفا إلى أن يصل إليه فيكون الإياب شوطاً آخر...[6].
الشيخ الصافي: الابتداء من الصفا و يتحقق ذلك بإلصاق عقبه به و الأحوط إلصاق العقبين و البدن به و الختم بالمروة و يتحقق ذلك أيضاً بأن يلصق بها أصابع قدمه و الأحوط إلصاق القدمين و البدن كما في الصفا[7].
[1]آداب، الترجمة، ص 262.
[2]الملحق الثانى، ص 135.
[3]المناسك، ص 180.
[4]المناسك، ص 182.
[5]المناسك، م 318.
[6]المناسك، ص 165.
[7]المناسك، ص 115.
الشيخ الفاضل: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا فلو صعد إلى بعض الدرج في الجبل كفى (و يكفي في هذا الزمان الذي لا تكون الدرج باقية، الشروع من أوّل جزء مرتفع من الصفا و الختم بأول جزء كذلك من المروة و عليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقليّة المتداولة في هذا الزمان...[1].
الشيخ المكارم: يبدأ المشي من جبل الصفا متجهاً نحو المروة ثمّ يعود من المروة إلى الصفا إلى سبع مرات و كلّ ذهاب يعدّ شوطاً و كل عودة شوطاً...[2].
الشيخ الوحيد: و يجب فيه البدأة بالسعي من الصفا فيذهب إلى المروة و هذا يعدّ شوطاً واحداً...[3].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) مع قوله دام ظله: على الأحوط[4].
جواز السعى راكباً
في التحرير م 2:... و يجوز السعي ماشياً و راكباً و الأفضل المشي.
السيد الخوئي: لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك[5].
السيد الخامنهاي: در صورت توانايى، هركس بايد سعى را شخصاً انجام دهد و انجام سعى به صورت پياده يا سواره اشكال ندارد، ولى پياده راه رفتن افضل است، و اگر راه رفتن خودش بر وى متعذر باشد، بايد از ديگران كمك بگيرد تا او را با كول كردن يا به نحو ديگر سعى دهند، و اگر آن هم برايش متعذر بود، بايد نائب بگيرد.[6]
السيد الگلپايگاني: يجوز السعي اختياراً راكباً و في المحمل و لكن السعي ماشياً أفضل[7].
السيد السيستاني: لا يعتبر في السعي أن يكون ماشياً فيجوز السعي راكباً على حيوان أو غيره و لكن المشي أفضل[8].
السيد الشبيري: ينبغي أن يكون السعي ماشياً و إن كان السعي بالوسائل النقلية كالعربة و الحيوان صحيحاً أيضاً و لكن يشترط أن يقودها بنفسه مع الإمكان و إلّا بطل
[1]المتن مع التعليقة.
[2]فصل السعي.
[3]فصل السعي.
[4]المناسك، ص 155
[5]المناسك، م 337
[6]مناسك فارسى، م 307
[7]أحكام عمرة، ص 74، مع الترجمة.
[8]المناسك، م 337
السعي على الأحوط وجوباً[1].
*** الشيخ البهجة: لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك...[2].
الشيخ التبريزي: لا يعتبر في السعي المشي راجلًا فيجوز السعي راكباً على حيوان أو على متن انسان أو غير ذلك[3].
الشيخ الفاضل: و يجوز السعي ماشياً و راكباً و الأفضل المشي[4].
الشيخ المكارم: الثالث من المستحبات: يجوز الإتيان بالسعي راجلًا أو راكباً سواء كان قادراً أو مريضاً و عاجزاً و لكن الأفضل للقادر على المشي السعي راجلًا[5].
الشيخ الوحيد: يعتبر في السعي العدد بأن يقطع المسافة التي بين الصفا و المروة سبع مرّات[6].
عدم اعتبار الطهارة في السعي
في التحرير م 3: لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة في السعي و إن كان الأحوط الطهارة من الحدث.
السيد الخوئي: و لا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث و الأولى رعاية الطهارة فيه[7].
السيد الخامنهاي: لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث و الخبث[8].
السيد الگلپايگاني: لا يشترط في السعي الطهارة من الحدث و الخبث و لكن يستحب رعاية ذلك[9].
السيد السيستاني: و لا يعتبر فيه ستر العورة و الطهارة من الحدث أو الخبث و الأولى
[1]المناسك، م 550
[2]المناسك، م 319
[3]المناسك، ص 166
[4]م 2، ص 109
[5]المناسك، ص 121
[6]المناسك، م 332
[7]فصل السعي، ص 146
[8]المناسك، ص 118، م 224
[9]أحكام عمرة، ص 71، مع الترجمة.
رعاية الطهارة فيه[1].
السيد الشبيري: لا يشترط في صحة السعي الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر و لا الطهارة من الخبث و لا ستر العورة و إن كان الأحوط استحباباً مراعاة الطهارة من الحدث خصوصاً الجنابة[2].
*** الشيخ البهجة: و لا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث لكنّ الأحوط رعاية الطهارة من الحدث فيه[3].
الشيخ التبريزي: و لا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث و الأولى رعاية الطهارة فيه[4].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[5].
الشيخ المكارم: الأفضل أن يكون حال السعي على وضوء و لكن لا يجب ذلك بل يجوز حتى للمرأة أن تسعى بين الصفا و المروة في حالة الحيض[6].
الشيخ الوحيد: و لا يعتبر فيه ستر العورة و لا الطهارة من الحدث أو الخبث و إن كان الأحوط الأفضل رعاية الطهارة فيه[7].
السعي بعد الطواف
في التحرير م 4: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده و لو لم يكن عن عمد و علم.
السيد الخوئي: محلّ السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته وجبت عليه الإعادة بعدهما و قد تقدم حكم من نسي الطواف و تذكّره بعد سعيه[8].
[1]فصل السعي، ص 171
[2]المناسك، ص 180
[3]المناسك، ص 135
[4]المناسك، ص 164
[5]م 3، ص 109
[6]المناسك، ص 120
[7]فصل السعي.
[8]المناسك، م 333
السيد الخامنهاي: محل الإتيان بالسعي بعد الطواف و صلاته فلا يصح تقديمه عليهما[1].
السيد الگلپايگاني: يجب الترتيب بين الطواف و السعي فلو قدم السعي على الطواف نسياناً أو جهلًا يجب احتياطاً أن يعيد السعي بعد الطواف[2].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
السيد الشبيري: يجب أن يكون السعي بعد الطواف فإن قدّمه عليهما أو على أحدهما عالماً عامداً أعاد بعدهما[4].
*** الشيخ البهجة: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته... إلى آخر ما مضى من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته... على نحو ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الصافي: الثامن: الترتيب، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحج و لا في العمرة فإذا تعمد الإنسان تقديم السعي على الطواف بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة أجزأه[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[8].
الشيخ الوحيد: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو صلاته فعليه الإعادة بعدهما[9].
السعي من الطريق المتعارف
في التحرير م 5: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف فلا يجوز الانحراف
[1]المناسك، م 225
[2]أحكام عمرة، ص 74، مع الترجمة.
[3]المناسك، م 333، ص 171
[4]المناسك، ص 180
[5]المناسك، ص 135
[6]المناسك، ص 165
[7]المناسك، ص 116
[8]م 4، ص 109
[9]المناسك، م 319
الفاحش...
السيد الخوئي: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف فلا يجزي الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه و إيابه بالخط المستقيم[1].
السيد الگلپايگاني: مما يجب في السعي أن يكون السعي من الطريق المتعارف و لا يصح من غيره[2].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
السيد الشبيري: يجب أن يكون الساعي في جميع حالات السعي بين الجبلين...
و لا يجب في السعي السير على الخط المستقيم بل يجوز السير ملتوياً[4].
السيد الخامنهاي: يجب أن يكون السعي في الطريق المتعارف[5].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي7[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: الخامس أن يكون السعي على الطريق المتعارف و هو المسعى المختص حالياً...[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير[9].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون السعي بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف...[10].
الشيخ الوحيد: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف[11].
[1]المناسك، م 338
[2]احكام عمرة، ص 73، مع الترجمة.
[3]المناسك، م 338، ص 172
[4]المناسك، ص 184، مع التلخيص.
[5]المناسك، م 229
[6]المناسك، ص 136
[7]المناسك، ص 166
[8]المناسك، ص 115
[9]م 5، ص 109
[10]المناسك، ص 118
[11]المناسك، م 335
السعي بين الجبلين
في التحرير م 5:... نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما و الأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.
السيد الخوئي: س: هل يجوز السعي من فوق في المكان الذي استحدث في مكّة بين الصفا و المروة؟
ج: لو أحرز أنه يتم بين الجبلين جاز و إلّا لم يجزئه و لا بدّ من الإعادة من تحت[1].
السيد الگلپايگاني: السعي في الطبقة العليا إن صدق عليه السعي بين الجبلين فلا مانع منه و لكن الأحوط السعي في الطبقة السفلى[2].
السيد السيستاني: س: بداية الصفا و المروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البداء من أوّل الصفا إلى أوّل المروة واقعاً؟
ج: يكفي[3].
السيد الشبيري: لا يصح السعي بين الصفا و المروة من الطبقة العليا حيث إنّ الساعي فيها لا يبدأ بالجبل و لا ينتهي إليه و هذا شرط في صحة السعي كما مرّ[4].
السيد الخامنهاي: يجب أن يكون السعي في الطريق المتعارف، يصح السعي في الطابق العلوي فيما إذا كان واقعاً بين الجبلين لا فوقهما[5].
*** الشيخ البهجة: و يجوز السعي في الطابق الثاني إذا أحرز أنّ السعي بين الصفا و المروة يصدق عليه السعي فيه[6].
الشيخ التبريزي: مضى كلامه في الفروع السابقة فراجع.
[1]منية السائل، ص 86
[2]احكام عمرة، ص 74
[3]الملحق الثاني، ص 135، و تقدم ذكر ذلك.
[4]المناسك، م 544
[5]المناسك، ص 119، م 230
[6]المناسك، ص 136