السيد الخامنهاي: محل الإتيان بالسعي بعد الطواف و صلاته فلا يصح تقديمه عليهما[1].
السيد الگلپايگاني: يجب الترتيب بين الطواف و السعي فلو قدم السعي على الطواف نسياناً أو جهلًا يجب احتياطاً أن يعيد السعي بعد الطواف[2].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
السيد الشبيري: يجب أن يكون السعي بعد الطواف فإن قدّمه عليهما أو على أحدهما عالماً عامداً أعاد بعدهما[4].
*** الشيخ البهجة: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته... إلى آخر ما مضى من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته... على نحو ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الصافي: الثامن: الترتيب، بأن يكون السعي بعد صلاة الطواف فلا يجوز تقديم السعي على الطواف اختياراً لا في الحج و لا في العمرة فإذا تعمد الإنسان تقديم السعي على الطواف بلا ضرورة أعاده و إن كان لضرورة أجزأه[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[8].
الشيخ الوحيد: محل السعي إنّما هو بعد الطواف و صلاته فلو قدّمه على الطواف أو صلاته فعليه الإعادة بعدهما[9].
السعي من الطريق المتعارف
في التحرير م 5: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف فلا يجوز الانحراف
[1]المناسك، م 225
[2]أحكام عمرة، ص 74، مع الترجمة.
[3]المناسك، م 333، ص 171
[4]المناسك، ص 180
[5]المناسك، ص 135
[6]المناسك، ص 165
[7]المناسك، ص 116
[8]م 4، ص 109
[9]المناسك، م 319
الفاحش...
السيد الخوئي: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف فلا يجزي الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر، نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه و إيابه بالخط المستقيم[1].
السيد الگلپايگاني: مما يجب في السعي أن يكون السعي من الطريق المتعارف و لا يصح من غيره[2].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
السيد الشبيري: يجب أن يكون الساعي في جميع حالات السعي بين الجبلين...
و لا يجب في السعي السير على الخط المستقيم بل يجوز السير ملتوياً[4].
السيد الخامنهاي: يجب أن يكون السعي في الطريق المتعارف[5].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي7[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: الخامس أن يكون السعي على الطريق المتعارف و هو المسعى المختص حالياً...[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير[9].
الشيخ المكارم: يجب أن يكون السعي بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف...[10].
الشيخ الوحيد: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف[11].
[1]المناسك، م 338
[2]احكام عمرة، ص 73، مع الترجمة.
[3]المناسك، م 338، ص 172
[4]المناسك، ص 184، مع التلخيص.
[5]المناسك، م 229
[6]المناسك، ص 136
[7]المناسك، ص 166
[8]المناسك، ص 115
[9]م 5، ص 109
[10]المناسك، ص 118
[11]المناسك، م 335
السعي بين الجبلين
في التحرير م 5:... نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها بشرط أن تكون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما و الأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.
السيد الخوئي: س: هل يجوز السعي من فوق في المكان الذي استحدث في مكّة بين الصفا و المروة؟
ج: لو أحرز أنه يتم بين الجبلين جاز و إلّا لم يجزئه و لا بدّ من الإعادة من تحت[1].
السيد الگلپايگاني: السعي في الطبقة العليا إن صدق عليه السعي بين الجبلين فلا مانع منه و لكن الأحوط السعي في الطبقة السفلى[2].
السيد السيستاني: س: بداية الصفا و المروة غير واضحة بعد أن كسيت بالرخام فهل يكفي البدء من الجبل إلى الجبل مع قصد البداء من أوّل الصفا إلى أوّل المروة واقعاً؟
ج: يكفي[3].
السيد الشبيري: لا يصح السعي بين الصفا و المروة من الطبقة العليا حيث إنّ الساعي فيها لا يبدأ بالجبل و لا ينتهي إليه و هذا شرط في صحة السعي كما مرّ[4].
السيد الخامنهاي: يجب أن يكون السعي في الطريق المتعارف، يصح السعي في الطابق العلوي فيما إذا كان واقعاً بين الجبلين لا فوقهما[5].
*** الشيخ البهجة: و يجوز السعي في الطابق الثاني إذا أحرز أنّ السعي بين الصفا و المروة يصدق عليه السعي فيه[6].
الشيخ التبريزي: مضى كلامه في الفروع السابقة فراجع.
[1]منية السائل، ص 86
[2]احكام عمرة، ص 74
[3]الملحق الثاني، ص 135، و تقدم ذكر ذلك.
[4]المناسك، م 544
[5]المناسك، ص 119، م 230
[6]المناسك، ص 136
الشيخ الصافي: و لا بأس بالسعي في الطابق الثاني من السعي إن صدق أنّه سعى بين الجبلين (الصفا و المروة)... السعي بين الصفا و المروة في الطابق الثاني المبني حديثاً صحيح إذا كان الجبلان أعلى من المسعى ليكون السعي بين الجبلين[1].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير[2].
الشيخ المكارم: يجب أن يقطع المسافة بين جبلي الصفا و المروة، (و هما جبلان صغيران قريبان من المسجد الحرام) و حيث أنّ قسماً من هذين الجبلين قد غطّيا بالرخام، و لهذا يكفي الصعود على قسم من المرتفع و لا يجب أن يذهب إلى القسم المكشوف من الجبلين و يمسّ رجله بالجبل و يفعل ما يفعله بعض العوام من الأعمال الموهنة[3].
الشيخ الوحيد: و الأحوط الأولى الاستيعاب الحقيقي بين الجبلين، و يتحقق بإلصاق العقبين لكلّ من الجبلين عند البدء و بإلصاق أصابع قدميه عند العود[4].
الشيخ النوري: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة...[5].
استقبال المقصد
في التحرير م 6: يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف...
السيد الخوئي: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، و لا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب[6].
السيد الخامنهاي: يجب أثناء السعي استقبال المروة عند الذهاب إليها و استقبال الصفا كذلك فإن استدبر بأن مشى القهقرى لم يصح سعيه نعم لا يضر الميل بوجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف[7].
[1]المناسك، ص 193
[2]م 5، ص 109
[3]المناسك، ص 118
[4]المناسك، ص 142
[5]المناسك، ص 156
[6]المناسك، ص 339
[7]المناسك، ص 118، م 228
السيد الگلپايگاني: يجب أن يكون الوجه حين المشي إلى المروة إلى المروة و حين العود إلى الصفا إلى الصفا و لو سعى قهقرى ليس بصحيح[1].
و في العربي، السادس: استقبال المقصد فإن كان من الصفا استقبل المروة و إن كان من المروة استقبل الصفا[2]نعم لا بأس بالالتفات بالوجه إلى اليمين أو اليسار مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال حين السعي.
السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله دام ظله: بصفحة الوجه[3].
السيد الشبيري: لا بأس بالنظر يميناً و شمالًا حال السعي و لا بالالتفات إلى ورائه حاله بل لا يجب مواجهة المروة بمقاديم بدنه عند السعي من الصفا كما لا تجب مواجهة الصفا عند السعي من المروة فلا بأس بالسعي مقابلًا للجبل بيمينه أو يساره بل حتى بالسير القهقرى أيضاً على الأظهر و إن كان السير على خلاف المتعارف خلاف الاحتياط الاستحبابي[4].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة...[6].
الشيخ الصافي: استقبال المقصد فإن كان من الصفا استقبل المروة و إن كان من المروة استقبل الصفا و لا يجوز أن يمشي القهقرى أو يمشي عرضاً، نعم لا بأس بالالتفات بالوجه إلى اليمين أو اليسار مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال حين السعي[7].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير إلّا ما علّق على جملة: (كما يجوز الجلوس و لو بلا عذر) بقوله دام ظله: الأحوط أن لا يكون بمقدار يقدح في الموالاة العرفية[8].
[1]احكام عمرة، ص 73، مع الترجمة.
[2]المناسك، ص 126.
[3]المناسك، م 339، ص 173.
[4]المناسك، ص 185، م 549.
[5]المناسك، ص 136.
[6]المناسك، ص 166.
[7]المناسك، ص 116.
[8]م 6 ص 109.
الشيخ المكارم: السادس: يجب أن يكون متوجهاً إلى المروة عند الذهاب إليها من الصفا و متوجهاً إلى الصفا حين الذهاب إليه من المروة و لو عكس بأن سعى بصورة قهقرائية أو مشى عرضاً من الجانب الأيمن أو الأيسر كان في سعيه إشكال...[1].
الشيخ الوحيد: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه و لا بأس بالالتفات بوجهه إلى اليمين و اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب[2].
جواز الاستراحة و النوم في السعي
في التحرير م 6:... لكن يجوز (في السعي) الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف كما يجوز الجلوس و النوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي و لو بلا عذر.
السيد الخوئي: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة و إن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما[3].
السيد الگلپايگاني: يجوز الجلوس على الصفا و المروة للاستراحة و رفع التعب و هكذا بين الصفا و المروة خصوصاً مع العذر[4].
السيد السيستاني: و لا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب... لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة و إن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلّا لمن جهد...[5].
السيد الشبيري: يجوز الجلوس و الاستلقاء على الصفا أو المروة أو بينهما أثناء السعي بقصد الاستراحة و إزاحة التعب و إن أدّى ذلك إلى الإخلال بالموالاة العرفية فيظل يتابع سعيه بعد الاستراحة و يكمّله[6].
السيد الخامنهاي: يجوز الجلوس و النوم على الصفا و المروة أو بينهما للاستراحة أثناء
[1]المناسك، ص 119
[2]المناسك، ص 143
[3]المناسك، م 345
[4]احكام عمرة، ص 74
[5]المناسك، ص 173، م 339- 340
[6]المناسك، م 554
السعي بل يجوز ذلك بلا عذر أيضاً[1].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ التبريزي: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة[3]و قد مضى في كلام السيد الخوئي.
الشيخ الصافي: و لا بأس بأن يجلس الساعي في خلال السعي على الصفا أو المروة للاستراحة و إن كان لا ينبغي ذلك إلّا من التعب كما لا ينبغي الجلوس مطلقاً أثناء السعي إلّا للراحة[4].
الشيخ الفاضل: كما يجوز الجلوس و النوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي و لو بلا عذر.
أقول: مضى تعليق الأستاذ في الفرع السابق فراجع.
الشيخ المكارم: لا إشكال في الاستراحة في أثناء السعي بين الصفا و المروة للتخلّص من التعب و الإرهاق و غير ذلك سواء كان في الصفا أو المروة أو في الوسط بينهما...[5].
الشيخ الوحيد: يجوز الجلوس على الصفا و المروة و فيما بينهما للاستراحة، و إن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلّا لجهد و مشقة[6].
الشيخ النوري: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة[7].
السعي في حال النوم
السيد الخوئي: لا يصح السعي في حال النوم[8].
السيد الگلپايگاني: اگر مقدارى را كه خواب بوده با بقيه بجا آورد صحيح است[9].
السيد السيستاني: س: من غلبه النوم في حال السعي فهل يصح سعيه؟
[1]المناسك، م 231
[2]المناسك، ص 137
[3]167
[4]المناسك، ص 124
[5]المناسك، ص 122
[6]المناسك، ص 143
[7]المناسك، ص 157
[8]كتبي
[9]مجمع المسائل.
ج: الظاهر بطلانه[1].
السيد الشبيري: اگر با التفات و قصد در عرابه جلوس كرده اشكال ندارد نظير وقوف در عرفات و حال روزه[2].
*** الشيخ الوحيد: صحيح نيست[3]و أمّا وقوف در عرفات مورد نص است علاوه بر اينكه وقوف عبارت از بودن در محل است و آن غير از امر سعى و حركت است با التفات.
الشيخ الفاضل: صحة السعي في حال النوم محل إشكال[4]و اگر خواب بعد از شوط چهارم بوده و بعد بيدار شده بايد از محلّى كه خواب رفته سعى را ادامه دهد[5].
الشيخ التبريزي: س: لو غلبه النوم حال السعي فهل يصح سعيه؟
ج: الأحوط إعادة السعي بقصد الأعم من التمام و الإتمام[6].
الشيخ الصافي: صحت سعى در حال خواب معلوم نيست اگر بعد از نصف خواب رفته چنانچه سعى را از جايى كه به خواب رفته بجا آورد كافى است و احتياطاً اصل سعى را اعاده نمايد و در غير اين صورت بايد اصل سعى را از سر بگيرد[7].
الشيخ البهجة: عليه إعادة كلّ مقدار نام فيه من السعي[8].
الشيخ المكارم: دليلى بر عدم صحت نداريم[9].
جواز تأخير السعي إلى الليل
في التحرير م 7: يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة و تخفيف الحرّ بلا عذر حتى إلى الليل و الأحوط عدم التأخير إلى الليل و لا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.
السيد الخوئي: الأحوط أن لا يؤخّر السعي عن الطواف و صلاته بمقدار يعتدّ به من
[1]مع التلخيص، الملحق، ص 120
[2]شفاهى.
[3]شفاهى.
[4]الفرع، 693
[5]المناسك، م 694
[6]المناسك، م 321
[7]الألف ص 182
[8]المناسك، ص 222
[9]شفاهى.