بحسب حاله و زيّه و شرفه...
السيد الخامنهاي: يشترط أن يكون لديه ضروريات الحياة و ما يحتاج في معيشته اللائقة بشأنه عرفاً[1].
السيد الگلپايگاني: يشترط في الاستطاعة وجود الزاد و الراحلة زائداً على ما يحتاج إليه في معاشه[2].
السيد الشبيري: من شروط الاستطاعة المالية عدم كون الحج مستلزماً لاختلال حياته المعاشية و حاجاته الاقتصادية بحيث تصبح الحياة حرجيّة عليه إذا صرف ماله في الحج...[3].
السيد السيستاني: و على الجملة لا يكون الإنسان مستطيعاً للحج إذا كان يملك فقط ما يحتاج إلى حياته و كان صرفه في سبيل الحج موجباً للعسر و الحرج[4].
السيد الخوئي: قال في الشرط الرابع- يلزم أن يكون المكلّف على حالة لا يخشى معها على نفسه و عائلته من العوز و الفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج و عليه فلا يجب على من يملك مقداراً من المال يفي بمصارف الحج و كان ذلك وسيلة لإعاشته و إعاشة عائلته...[5]
*** الشيخ البهجة: في الشرط الرابع- نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[6].
الشيخ التبريزي: نفس العبارة[7].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[8].
الشيخ المكارم: السادس- أن يكون عنده مال أو شغل يستطيع أن يدبّر به معيشته بعد العودة من الحج و لا يجب الحج على من لا ترتفع حاجته من دون منزل و مسكن شخصي إلّا بعد أن يملك ثمن المسكن...[9]
الشيخ النوري: الرجوع إلى الكفاية بحيث يقدر على إمرار معاشه اللائق بحاله بعد
[1]المناسك، ص 19
[2]مع التلخيص، ص 17
[3]المناسك، ص 10
[4]المناسك، ص 18
[5]المناسك، ص 16
[6]المناسك، ص 15
[7]المناسك، ص 17
[8]ص 10
[9]المناسك، ص 16
الرجوع و يصدق أنّه من أهل اليسار و السعة في المال كما في الأخبار[1].
الشيخ الوحيد: في الشرط الرابع مع التلخيص: يشترط أن يكون عنده بالفعل أو بالقوة كل ما يحتاج إليه الإنسان في هذا السفر و لم يقع في صرفه في سبيل الحجّ في العسر و الحرج[2].
لزوم استيفاء الدين
في التحرير م 18: لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالًا و لو بالرجوع إلى حاكم الجور...
السيد الخوئي: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة شخص و كان الدين حالًا وجبت عليه المطالبة...[3].
السيد السيستاني: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص و كان محتاجاً إليه في تمام نفقة الحج أو في بعضها فإن كان الدين حالًا و المدين باذلًا عدّ مستطيعاً و وجب عليه أداء الحج[4].
السيد الگلپايگاني: لو لم يكن عنده مئونة الحج لكن كان له بمقدارها أو بما يتممها به دين حال على أحد و كان المديون باذلًا يجب عليه الاستيفاء و الحج كذا إذا كان مماطلًا[5].
السيد الشبيري: فلو فرض كون الدين حالًا أو بلا مدّة و أمكن للمدين أداؤه و استيفاؤه لا يكون حرجاً على الدائن فمثل هذا يعد مستطيعاً شرعاً و يجب عليه الحج، و لكن لا تجب عليه مطالبة الدين و يجزئه الحج بأيّ نحو أتى به و لو متسكعاً[6].
*** الشيخ البهجة: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمّة شخص و كان الدين حالًا وجبت عليه المطالبة فإن كان المدين مماطلًا وجب إجباره على الأداء و إن توقف على الرجوع إلى
[1]المناسك، ص 27
[2]المناسك، ص 16
[3]المناسك، م 26
[4]المناسك، ص 20
[5]المناسك، ص 19
[6]المناسك، م 37، ص 18
الحاكم العرفية لزم ذلك... و هذا عبارة السيد الخوئي (قدس سره).
الشيخ التبريزي: نفس العبارة المذكورة عن السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ الفاضل: لو لم يكن عنده ما يحج به و لكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالًا و لو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده...[2]
الشيخ النوري: عبارة السيد الخوئي (قدس سره) بالمقدار المذكور[3].
الشيخ الوحيد: ما يقرب من عبارة السيد الخوئي (قدس سره).... كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجّلًا و لكنّ المدين يؤديه لو طالبه...[4]
لا يجب الاقتراض للحج
في التحرير م 18:... و لو كان غير مستطيع و أمكنه الاقتراض للحج و الأداء بعده بسهولة لم يجب و لا يكفي عن حجة الإسلام...
السيد الگلپايگاني: من لم تكن عنده نفقة الحج لا يكون مستطيعاً و إن تمكّن من الاستقراض و كان قادراً على وفائه بسهولة... نعم لو استقرض و الحال هذه وجب عليه الحج لصدق الاستطاعة حينئذ[5].
السيد الخوئي: إذا اقترض مقداراً من المال يفى بمصارف الحج و كان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج[6].
السيد السيستاني: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لم يجب عليه الحج و إن كان قادراً على وفائه بعد ذلك إلّا إذا كان مؤجّلًا بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله[7].
السيد الخامنهاي: كسى كه هزينۀ رفتن به حج را در اختيار ندارد، امّا مىتواند قرض بگيرد و سپس به سادگى قرض خود را ادا كند، واجب نيست كه خود را با
[1]المناسك، ص 20
[2]تعليقة التحرير، ص 11 م 18
[3]المناسك، ص 29
[4]المناسك، ص 17
[5]المناسك، ص 19
[6]المناسك، ص 21
[7]المناسك، ص 24
قرض گرفتن مستطيع كند، امّا اگر بگيرد، حج بر او واجب مىشود.[1]
السيد الشبيري: لا يجب على غير المستطيع الاقتراض للحج لكن لو اقترض و هو يعلم بأنّه لو أنفقه في الحج أمكنه الوفاء بلا حرج عليه فهو مستطيع و يجب عليه الحج[2].
*** الشيخ البهجة: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ التبريزي: نفس العبارة المنقولة عن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله (مدّ ظلّه): و كان قادراً على وفائه بعد ذلك من غير حرج وجب عليه الحج[4].
الشيخ الصافي: مع الاقتراض لم يكن مستطيعاً و لم يجب حجة الإسلام[5].
الشيخ المكارم: لا يجب الحج على من يمكنه اقتراض نفقة الحج و إن أمكنه دفع دينه فيما بعد[6].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في التحرير إلّا في قوله (مدّ ظلّه) في التعليقة فلا وجه للحكم بعد الكفاية بنحو الإطلاق[7].
الشيخ النوري: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج لا يجب عليه الحج إلّا إذا كان ما يقابل الدين موجوداً فعلًا و كان قادراً على وفائه بعد ذلك منه أو من غيره[8].
الشيخ الوحيد: لا يجب الاقتراض للحج و إن كان متمكّناً من الأداء بسهولة و لكنّه إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج و كان قادراً على وفائه بعد ذلك من دون مشقة وجب عليه الحج[9].
الحج مع الدين
في التحرير م 19: لو كان عنده ما يكفيه للحج و كان عليه دين فإن كان مؤجّلًا و كان مطمئناً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله... وجب...
[1]مناسك فارسى، م 13
[2]المناسك، ص 18
[3]المناسك، م 30 ص 20
[4]المناسك، ص 23
[5]مع التلخيص و الترجمة، ألف مسألة، ص 14
[6]المناسك، ص 17 مع التلخيص.
[7]ص 11 م 18
[8]المناسك، ص 31
[9]المناسك، ص 20
السيد الگلپايگاني: فإن تمكّن من الحج و أداء الدين و لو بأن كان الدين مؤجّلًا مع الوثوق بالتمكّن من الأداء عند حلول الأجل فالظاهر صدق الاستطاعة و يجب عليه الحج[1].
السيد الشبيري: و لو كان ما عنده ما يكفيه لأحدهما (أداء الدين أو الحج) فقط يجب صرفه فيما وجب عليه سابقاً...[2]
السيد السيستاني: فإن كان عليه دين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب لم يجب عليه الحجّ على الأظهر و لا فرق بين أن يكون حالًا أو مؤجّلًا إلّا إذا كان مؤجّلًا بأجل بعيد كخمسين سنة[3].
السيد الخوئي: إذا لم يكن صرف ما عنده من المال في الحجّ منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج و إلّا فلا و لا فرق في الدين بين أن يكون حالًا أو مؤجّلًا...[4]
السيد الخامنهاي: من كانت عنده نفقات الحج و عليه دين أيضاً فإن كان الدين مؤجّلًا إلى أجل يطمئن بقدرته على أدائه عند حلوله وجب عليه الحج...[5]
*** الشيخ البهجة: إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و كان عليه دين و لم يكن صرف ذلك في الحج منافياً لأداء الدين وجب عليه الحج و إلّا فإن كان فيما لو صرف ذلك المال في الحج لن يتمكّن من أداء دينه فلا يجب عليه الحج...[6]
الشيخ التبريزي: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: إن كان المديون لا يفي ما عنده من المال إلّا لأحد أمرين: الحج و أداء الدين، لم يكن مستطيعاً و وجب عليه أداء الدين[8].
الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[9].
أقول: له (مدّ ظلّه) في هذا الفرع أربع تعليقات فراجع.
[1]المناسك، ص 20 مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 11
[3]المناسك، ص 24
[4]المناسك، ص 21 م 34
[5]المناسك، ص 17
[6]المناسك، ص 20
[7]المناسك، ص 24 م 34
[8]مع التلخيص و الترجمة ص 32، ألف مسألة.
[9]ص 2 م 19
الشيخ النوري: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[1].
الشيخ الوحيد: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الحج مع الديون الشرعية
في التحرير م 19:... و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحج لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً...
السيد الگلپايگاني: حكم الخمس و الزكاة و مظالم العباد إذا كانت في الذمّة حكم الدين في منع الاستطاعة فلو كان عنده ما يكفي للحج أو لأدائها و لا يكفي للجميع وجب صرفه فيها دون الحجّ لعدم الاستطاعة معها...[3]
السيد الخوئي: وجب عليه أداؤهما و لم يجب عليه الحج و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته[4].
السيد السيستاني: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار من المال و لكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما، وجب عليه أدائهما و لم يجب عليه الحجّ و لا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس و الزكاة في عين المال أو يكونا في ذمّته[5].
السيد الشبيري: من كان عنده من الأعيان أو النقود ما تعلّق به الخمس أو الزكاة يكون مستطيعاً إذا بقي عنده ما يكفيه للحج بعد أدائهما و إن يكفي لأحدهما فقط يجب صرفه في ما وجب عليه سابقاً[6].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي في الفرع 35 و قال الشيخ (مدّ ظلّه) في الفرع 33: إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها و لم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ إلّا أن يكون صاحب الحقّ
[1]المناسك، م 31
[2]المناسك، م 31
[3]المناسك، ص 20
[4]المناسك، م 35، ص 21 و قريب منه الفرع اللاحق م 36
[5]المناسك، ص 35
[6]تلخيص المسألتين، ص 11
راضياً بالتأخير و البقاء في الذمّة...[1]
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الصافي: محصّل كلامه (مدّ ظلّه) في الفرع 77 من ألف مسألة: إذا لم يكن قادراً على أداء كلا الأمرين يجب أداء الديون[3].
الشيخ الفاضل: و إن كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدّين مع المطالبة فلا يكون مستطيعاً[4]و قال (مدّ ظلّه) في التعليقة: أي كان على ذمّته و أمّا لو كان متعلقاً بالعين فلا إشكال في تقدّمه على الحجّ و كذا على ساير الدّيون و هكذا في الزكاة- و علّق على قول الإمام (فلا يكون مستطيعاً): بناءً على تقدّم الدّين و كون الوجه فيه هو عدم الاستطاعة؛ فلاحظ دقيقاً.
الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي (قدس سره) في الفرع 32 و 33 من مناسك الشيخ (مدّ ظلّه).
الشيخ الوحيد: نفس المتن إلّا في تغيير العبارة في آخر الفرع: لو كان ما يستر به عورته في طوافه أو صلاة طوافه أو ثمن هديه من المال الذي تعلق به الحقّ لم يجز له ذلك الطواف و الصلاة و الهدي[5]و في كلام السيد الخوئي: لم يصح حجّه.
عدم الاستطاعة مع عدم الصحّة
في التحرير م 22: لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن... فالأقوى جواز التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة...
أقول: فإذا لم يكن مستطيعاً لم يجب الحج و لم يجب الاستنابة.
السيد الخوئي: إذا استقر عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو هرم و لم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك وجبت عليه الاستنابة و كذلك من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجيّة و وجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري[6].
[1]المناسك، ص 21
[2]في الفرعين 35 و 36 ص 24
[3]مع تلخيص الجواب و الترجمة.
[4]التحرير م 19
[5]المناسك، ص 21
[6]المناسك، ص 30
السيد السيستاني: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره) مع قوله: و وجوب الاستنابة فوري كفوريّة الحجّ المباشري[1].
السيد الگلپايگاني: بل الأحوط ذلك لمن لم يستقر عليه الحجّ أيضاً إن كان موسراً من حيث المال متعذّراً من المباشرة...[2](وجب عليه الاستنابة)
السيد الخامنهاي: فإن سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنيّة له و لا يجب عليه الاستنابة لذلك و إن استقر عليه الحج و يئس من القدرة على الحجّ من دون حرج و لو في السنوات الآتية وجب عليه الاستنابة...[3]
السيد الشبيري: من كان مستطيعاً مالياً و لكن يفقد الاستطاعة من بعض النواحي الأخرى كالمريض الّذي ليس له الاستطاعة البدنيّة... فإن لم يتوقّع حصول الاستطاعة له في المستقبل أيضاً وجب عليه الاستنابة...[4]
*** الشيخ البهجة: إذا استقرّ عليه الحجّ... وجبت عليه الاستنابة، و كذلك (وجبت الاستنابة) من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية لكن الأظهر عدم فورية الاستنابة و في صورة الاستنابة لو رفع المانع على خلاف الغالب فيجب الإعادة على الأحوط[5].
أقول: المتن من السيد الخوئي (قدس سره) إلّا قوله (مدّ ظلّه) لكنّ الأظهر...
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من الإمام (قدس سره) في المقدار المذكور[7].
الشيخ النوري: إذا استقرّ عليه الحجّ و لم يتمكّن من الحجّ بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو كان ذلك حرجاً عليه و لم يرج تمكّنه من الحجّ بعد ذلك من دون حرج لا يجب عليه الاستنابة، نعم تجب على من كان موسراً و لم يتمكّن من المباشرة أو كانت حرجية على الأحوط لزوماً و وجوب الاستنابة كوجوب الحجّ فوري[8].
[1]المناسك، ص 34
[2]المناسك، ص 32
[3]مع التلخيص ص 27
[4]المناسك، ص 22
[5]المناسك، ص 29
[6]المناسك، م 63 ص 34
[7]م 13
[8]المناسك، ص 40