الانصراف فراجع.
الشيخ التبريزي: لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التقصير[1].
الشيخ الصافي: لم يتعرّض الأستاذ دام ظله لفروع الشك في السعي.
الشيخ الفاضل: و لو شك في النقيصة بعد الفراغ و الانصراف مع البناء على الصحة إشكال (حتى بناءً على اعتبار الموالاة كما مرّ أنّه مقتضى الاحتياط اللزومي) إلى آخر المتن مع التعليقة.
الشيخ المكارم: الذي ظفرت به من كلامه دام ظله هو الذي ذكرته في الفرع الماضي، فعليك بالتأمل فيه[2].
الشيخ الوحيد: لم أجد نفس الفرع في مناسكه دام ظله و لكن يمكن الاستفادة من كلامه الماضي و هو قوله: و كذلك لا اعتبار بالشك في عدد الأشواط بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه بعد التقصير[3]... و إذا كان الشك في النقصية فقط كما إذا كان الشك بين الخمسة و الستة أو في الزيادة و النقيصة كما إذا كان الشك بين الستة و الثمانية بطل سعيه و وجب عليه الاستئناف[4].
الشك في الصّحة بعد الفراغ
في التحرير م 11:... و لو شك بعد الفراغ أو بعد كل شوط في صحّة ما فعل بنى على الصّحة و كذا لو شك في صحّة جزء من الشوط بعد المضي.
السيد السيستاني: لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي (أو في صحتها) بعد التجاوز عن محلّه كما لو كان الشك فيه في عمرة التمتع بعد التقصير أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء[5].
*** الشيخ البهجة: الموجود في مناسك الأستاذ دام ظله فقط الشك في عدد الأشواط بعد
[1]المناسك، ص 171
[2]المناسك، ص 122
[3]المناسك، ص 146
[4]المناسك، ص 147، م 345
[5]المناسك، ص 177، و قد مضى هذا.
الانصراف و قد مضى.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع[1].
الشيخ المكارم: راجع الفرع الماضي الذي صدّر بقوله دام ظله: إذا شك بعد إتمام السعي و التقصير[2].
الشيخ الوحيد: لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه[3].
الشك في الزيادة و هو في المروة
في التحرير م 12: لو شك و هو في المروة بين السبع و الزيادة كالتسع مثلًا بنى على الصّحة...
السيد الخوئي: إذا شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه و يصح سعيه و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه و وجب عليه الاستئناف[4].
السيد الگلپايگاني: إذا كان مشتغلًا بالسعي و هو على المروة و شك أنّه سعى سبعاً أو أكثر لم يعتن بشكه و بنى على الصّحة[5].
السيد السيستاني: إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط كما لو شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع فلا اعتبار و يصح سعيه[6].
السيد الشبيري: إذا شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع لا يعتني بشكه و يصح سعيه و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط و لم يتبدل إلى الاطمئنان بعده بطل سعيه و وجب عليه الاستئناف[7].
*** الشيخ البهجة: إذا شك و هو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه و يصح سعيه و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ظاهراً
[1]م 11
[2]المناسك، ص 122
[3]المناسك، ص 146
[4]المناسك، م 348
[5]الفارسي، ص 87
[6]المناسك، ص 177
[7]المناسك، م 565
و وجب عليه الاستئناف[1]مضى في كلام السيد الخوئي.
الشيخ التبريزي: إذا شك و هو على المروة في أنّ شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه و يصح سعيه و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه و وجب الاستئناف[2].
الشيخ الصافي: الفرع المبحوث عنه غير موجود في المناسك و لكن وجدت فرعاً يناسب ذكره في المقام و هو: من زاد في سعيه جهلًا لم يضرّ بسعيه و سعيه صحيح و هكذا الحكم في صورة النسيان.
و أيضاً منه دام ظله في الجواب عن الزيادة السهوية، هل الزيادة في السعي جهلًا محكوم بحكم الزيادة السهوية أو العمدية؟ قال: للزيادة السهوية حكم السهو[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير[4].
الشيخ المكارم: امّا إذا علم أنّه سعى سبعة أشواط كاملة و شك في الأكثر صح سعيه و لم يعتن بشكه[5].
الشيخ الوحيد: إذا كان الشك في زيادة الشوط على وجه لا ينافي البدء بالصفا كما إذا كان على المروة و شك بين السبعة و التسعة فلا اعتبار بشكّه و يصحّ سعيه.
الشك في العدد في الأثناء
في التحرير م 12:... و لو شك في أثناء الشوط أنّه السبع أو الست مثلًا بطل سعيه و كذا في أشباهه من احتمال النقيصة و كذا لو شك في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور.
السيد الخوئي: حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف فإذا شك في عددها بطل سعيه[6].
السيد الگلپايگاني: لو شك و هو بين الصفا و المروة في أنّه هل سعى سبعاً أو ثمانية،
[1]المناسك، ص 139
[2]المناسك، ص 171
[3]الترجمة، ألف مسألة، ص 184
[4]م 12، ص 111
[5]المناسك، ص 122
[6]المناسك، م 349
بطل سعيه و لا بدّ من الاستئناف[1].
السيد السيستاني: و إذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه و وجب عليه الاستئناف[2].
و قال دام ظله: حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء السعي حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه فيبطل السعي مطلقاً[3].
السيد الشبيري: يجب أن يكون الساعي ضابطاً لعدد الأشواط و لو بمستوى الاطمئنان فمن شك في عدد الأشواط بطل سعيه...[4].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[5].
الشيخ التبريزي: حكم الشك في عدد الأشواط من السعي حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شك في عددها بطل سعيه[6].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[7].
الشيخ الوحيد: الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه[8].
الشيخ النوري: المتن من السيد الخوئي (قدس سره)[9].
الشك في إتيان السعي بعد التقصير
في التحرير م 13: لو شك بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان، و لو شك بعد اليوم الذي أتى بالطواف في إتيان السعي لا يبعد البناء عليه أيضاً لكنّ الأحوط الإتيان به إن شك قبل التقصير.
السيد الخوئي: س: إذا شك بعد مضيّ يوم على طوافه أنّه سعى أم لا فما وظيفته؟
[1]احكام عمرة ص 73 مع الترجمة.
[2]المناسك، م 348
[3]المناسك، م 349
[4]المناسك، م 561
[5]المناسك، م 332
[6]المناسك، ص 171
[7]م 12، ص 111
[8]المناسك، م 346
[9]المناسك، ص 161
ج: الأحوط لزوماً أن يأتي بالسعي.
السيد الگلپايگاني: و لا يجب إعادة الطواف و صلاته إلّا إذا احتمل تأخير السعي عمداً فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة.
السيد السيستاني: س: إذا شك بعد مضيّ يوم على طوافه أنّه سعى أم لا، فما هي وظيفته؟
ج: الأحوط لزوماً أن يأتي بالسعي و لا يجب إعادة الطواف و صلاته إلّا إذا أحتمل تأخير السعي عمداً فالأحوط إعادتهما أيضاً في هذه الصورة[1].
*** الشيخ البهجة: من شك في إتيان أصل السعي لزم الإتيان به فيما كان محلّ السعي باقياً[2].
الشيخ الفاضل: متن التحرير إلى جملة: لا يبعد البناء عليه، فإنّ الشيخ دام ظله علق عليها بقوله: إن كان المشكوك هو التأخير على فرض الترك لا لعذر و أمّا إذا كان المشكوك هو التأخير على فرض ترك لعذر فلا مجال للبناء عليه[3].
[1]الملحق الثاني، ص 134
[2]الترجمة، ص 144
[3]م 13، ص 111
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
التقصير
[يجب بعد السعي التقصير]
في التحرير م 1: يجب بعد السعي التقصير أي قصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية و الأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر و لا يكفي حلق الرأس فضلًا عن اللحية.
السيد الگلپايگاني: و هو آخر واجبات عمرة التمتع و يجب في العمرة و الحج ففي العمرة يكون بعد إكمال السعي و في الحج يكون بعد الذبح في منى و يحصل بأخذ شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه، أو تقليم بعض أظفار يديه أو رجليه بحديدة أو سنّ أو نحو ذلك[1].
السيد الخوئي: و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع و معناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه و يعتبر فيه القربة و لا يكفي النتف عن التقصير[2].
السيد السيستاني: و يتحقق بقصّ شعر الرأس أو اللحية أو الشارب و لا يكفي فيه النتف بدلًا عن القصّ على الأظهر، و المشهور تحققه بأخذ شيء من ظفر اليد أو الرجل أيضاً و لكن الأحوط عدم الاكتفاء و تأخير الإتيان به عن الأخذ من الشعر[3].
السيد الشبيري: و هو الواجب الخامس و الأخير من واجبات عمرة التمتع و هو أخذ
[1]المناسك، ص 127
[2]المناسك، ص 152
[3]المناسك، ص 178
شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو من ظفر يده أو رجله و الأفضل اختيار الأخذ من الشعر بل هو موافق للاحتياط الاستحبابي، و لا يكفي حلق الرأس عن التقصير بل هو محرّم و اذا حلق فعليه دم و أقله شاة... لا يكفي النتف عن التقصير فإنّ المدار على تقصير الشعر و قطعه و لو باليد...[1].
السيد الخامنهاي: و هو الواجب الخامس من واجبات العمرة، و المراد منه قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ شيء من أظفار اليد أو الرجل...[2]
*** الشيخ البهجة: و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع و معناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه و لحيته أو شاربه...[3].
الشيخ التبريزي: و هو الواجب الخامس في عمرة التمتع على النحو الذي ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[4].
الشيخ الصافي: و هو يشك في نفسه كالتسليم في الصلاة و به يفرغ الإنسان و يتحلل من عقد إحرامه، و يحصل بأخذ شيء من شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أو حاجبه أو تقليم بعض أظفار يديه أو رجليه بحديدة أو سنّ أو نحو ذلك. و قد مضى مثله في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره)[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير إلى قول الماتن: (و لا يكفي حلق الرأس) فقال الأستاذ دام ظله: كما أنّه لا يكفي نتف الشعر[6].
الشيخ المكارم: الخامس من واجبات العمرة: التقصير يعني قص شيء من شعر الرأس أو الوجه أو (اللحية أو الشارب) و الظفر، و يكفي أن يقص شيئاً من شعر الرأس أو الوجه دون قص شيء من الظفر و لكن الأحوط أن لا يكتفي بقصّ شيء من الظفر فقط[7].
الشيخ الوحيد: و هو عبارة عن أخذ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو
[1]المناسك، م 580 و 575 و 574
[2]المناسك، ص 122
[3]المناسك، ص 840
[4]المناسك، ص 172
[5]فصل التقصير.
[6]م 1، ص 112
[7]فصل التقصير.