السيد الشبيري: التقصير من أركان عمرة التمتع فمن تركه عامداً عالماً كان بالحكم أو جاهلًا إلى أن أحرم بالحج بطلت عمرته و تبدل حجّه إلى حج الإفراد، و لا يجزيه عن حَجة الإسلام إلّا أن يكون في تأخيره معذوراً[1].
*** الشيخ البهجة: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته و الظاهر أنّ حجّه ينقلب إلى الإفراد...[2]و قد مضى في كلام الخوئي.
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[4].
الشيخ المكارم: إذا ترك التقصير عمداً و بدأ بأعمال الحج بطلت عمرته و تبدّل حجّه إلى حج الإفراد و وجبت عليه إتمام حجّه و الأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد إتمام الحج و إن كان الأحوط استحباباً إعادة الحج في السنة اللاحقة[5]و من ترك التقصير جهلًا، كان حكمه حكم العمد أيضاً[6].
الشيخ الوحيد: إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته و الأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجّه و الإتيان بعمرة مفردة بعده و الإتيان بحج التمتع في السنة القادمة[7].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره)[8].
نسيان التقصير
في التحرير م 3:... و لو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحج صحّت عمرته و يستحب الفدية بشاة بل هي أحوط.
[1]المناسك، م 583
[2]المناسك، م 337
[3]المناسك، م 354
[4]م 3
[5]المناسك، م 248
[6]المناسك، م 249
[7]المناسك، م 351
[8]المناسك، ص 162
السيد الگلپايگاني: فإن كان سهواً صحت متعته و كفّر بدم شاة على الأحوط[1].
السيد الخوئي: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته و الأحوط التكفير عن ذلك بشاة[2].
السيد السيستاني: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته و صح إحرامه، و الأحوط الأولى التكفير من ذلك بشاة[3].
السيد الشبيري: و لو نسي التقصير حتى أحرم للحج صحت عمرته يمضي في إحرامه و لٰا قضاء للتقصير بل لا يجوز في حال الإحرام نعم الأفضل الأكيد أن يريق دماً بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي الأكيد[4].
السيد الخامنهاي: إذا ترك التقصير سهواً فأحرم للحج صح إحرامه و صحت عمرته و حجّه و لا شيء عليه و إن استحب له التكفير بشاة، بل الأحوط عدم تركها[5].
*** الشيخ البهجة: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحّت عمرته و الأحوط التكفير عن ذلك بشاة[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الصافي: إذا ترك التقصير نسياناً و توجّه بذلك بعد أن أحرم للحج صحّت عمرته و يكفيه الدم و لا يحتاج إلى التقصير[8].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].
الشيخ المكارم: إذا نسي التقصير و بدأ بأعمال الحج يعني أحرم و ذهب إلى عرفات صحت عمرته و صح حجّه و لا شيء عليه و لكنّ الأفضل أن يكفّر عن ذلك بذبح شاة[10].
الشيخ الوحيد: إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته و الأقوى عدم الكفارة عليه و إن كان التكفير بشاة أحوط[11].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي (قدس سره)[12].
[1]المناسك، ص 128
[2]المناسك، م 355
[3]المناسك، م 355
[4]المناسك، م 584
[5]المناسك، م 245
[6]المناسك، م 338
[7]355
[8]ألف مسألة، ص 191، مع الترجمة.
[9]م 3
[10]المناسك، م 247
[11]المناسك، م 352
[12]المناسك، ص 162
التحليل بعد التقصير
في التحرير م 4: يحلّ بعد التقصير كل ما حرم عليه بالإحرام حتى النساء.
السيد الخامنهاي: يحلّ له بعد التقصير من عمرة التمتع كل ما حرم عليه حتى النساء ما عدا الحلق[1].
السيد الگلپايگاني: فإذا قصّر حلّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء و لا يجب بل لا يشرع طواف النساء في عمرة التمتع لكن لو طاف طواف النساء برجاء المطلوبية فهو أولى[2].
السيد الخوئي: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أمّا الحلق ففيه تفصيل...[3].
السيد السيستاني: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الأظهر و إن كان الأحوط تركه بعد مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، و لو فعله عن علم و عمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدم[4].
السيد الشبيري: يحلّ بالتقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام حتى مباشرة النساء فإنّ حلّيتها في عمرة التمتع لا يتوقف على طواف النساء حيث لا يجب فيها و لا بأس بالإتيان به رجاءً[5].
*** الشيخ البهجة: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ففي حرمته تأملًا[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من الخوئي في المقدار الذي ذكرناه عنه[7].
الشيخ الفاضل: يحلّ بعد التقصير كل ما حرم بالإحرام حتى النساء و حتى حلق جميع الرأس سوى الصيد الذي هو من محرمات الحرم أيضاً[8].
[1]المناسك، م 246
[2]المناسك، ص 128
[3]المناسك، م 356
[4]المناسك، م 356
[5]المناسك، م 582
[6]المناسك، م 339
[7]المناسك، م 356
[8]المتن مع التعليقة، م 4
الشيخ المكارم: بعد التقصير من عمرة التمتع يخرج من الإحرام و يحل له كلّ ما يحرم على المحرم إلّا الصيد فإنّه يبقى حراماً عليه لحرمة الصيد في الحرم على الجميع[1].
الشيخ الوحيد: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق...[2].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي في المقدار المذكور[3].
ليس في العمرة التمتع طواف النساء
في التحرير م 5: ليس في عمرة التمتع طواف النساء و لو أتى به رجاءً و احتياطاً لا مانع منه.
السيد الخامنهاي: ليس من واجبات عمرة التمتع طواف النساء و إن كان الأحوط الإتيان به و بصلاته رجاءً[4].
السيد الگلپايگاني: تقدم كلامه (قدس سره) في الفرع الماضي فراجع.
السيد الخوئي: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا بأس بالإتيان به رجاءً و قد نقل شيخنا الشهيد (قدس سره) وجوبه عن بعض العلماء[5].
السيد السيستاني: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا بأس بالإتيان به رجاءً[6].
السيد الشبيري: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع[7].
*** الشيخ البهجة: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا بأس بالإتيان به رجاءً[8].
الشيخ التبريزي: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع و لا مانع من الإتيان به رجاءً[9].
[1]المناسك، م 246
[2]المناسك، ص 149
[3]المناسك، ص 162
[4]المناسك، م 247
[5]المناسك، م 357
[6]المناسك، م 357
[7]قد مضى في الفرع الماضي.
[8]المناسك، م 340
[9]المناسك الفارسية، ص 202، مع الترجمة.
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[1].
الشيخ المكارم: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع بل ليس من الضروري الإتيان بطواف النساء حتى بقصد رجاء المطلوبيّة[2].
الشيخ الوحيد: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع[3].
الشيخ النوري: متن السيد الخوئي[4].
الخروج من مكّة بعد عمرة التمتع
السيّد الإمام الخميني (قدس سره): الأحوط الوجوبي لمن فرغ عن عمرة التمتع أن لا يخرج من مكّة لغير ضرورة[5].
السيد الخوئي: و لا يجوز له الخروج من مكّة لغير الحجّ إلّا أن يكون خروجه لحاجة و لَمْ يخف فوات الحجّ فيجب و الحالة هذه أن يحرم للحج من مكّة و يخرج لحاجته[6]...
المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة و أثنائها إنّما هو الخروج عنها إلى محل آخر و لا بأس بالخروج إلى أطرافها و توابعها و عليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها[7].
السيد الگلپايگاني: يحرم على المتمتع أن يخرج من مكّة بعد عمرة التمتع حتى يقضي الحج إلّا إذا اقتضت الحاجة و لم يكن الخروج موجباً لفوات الحج...[8].
السيّد الخامنهاي: خروج از مكّه مكرّمه بعد از عمرۀ تمتّع و قبل از اعمال حج براى كسى كه مطمئن است كه مىتواند براى انجام حج تمتع به مكّه برگردد جايز است. هرچند احتياط مستحب آن است كه از مكّه مكرّمه خارج نشود. مگر براى نياز و كار ضرورى. كما اينكه در اين صورت بنا بر احتياط بايد ابتدا در مكّه براى حج محرم شود و بعد خارج شود. و اگر محرم شدن براى او مشقّت داشته باشد، جايز است براى انجام
[1]المتن مع التعليقة، م 5
[2]المناسك، م 250
[3]المناسك، م 354
[4]المناسك، ص 163
[5]المناسك، م 27، ص 177
[6]م 151
[7]المعتمد، ج 3، ص 257
[8]المجمع، ج 1، ص 456
كار خود بدون احرام خارج شود. و افرادى كه قصد عمل به اين احتياط را دارند و ناچار هستند يك يا چند مرتبه به مكّه وارد و از آن خارج شوند مانند خدمۀ كاروانها، مىتوانند براى ورود به مكّه مكرّمه، اوّل عمره مفرده انجام دهند و عمرۀ تمتّع را به تأخير بيندازند تا زمانى كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج بجاآورند، در اين صورت بايد از ميقات براى عمره تمتّع محرم شوند و هنگامى كه از عمرۀ تمتّع فارغ شدند از مكّه براى حج محرم شوند.[1]
السيد السيستاني: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكّة لغير الحج إلّا أن يكون خروجه لحاجة و إن لم تَكُن ضرورية و لم يخف فوات الحج و في هذه الحالة إذا علم أنّه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة و الإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه محلًا[2].
السيد الشبيري: لا يجوز الخروج من مكّة و حواليها بعد التحلل من عمرة التمتع و قبل الإحرام للحج نعم لو عرضت له حاجة جاز له الخروج لكن يجب أن يكون محرماً للحج و لو كان الخروج مع الإحرام حرجياً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً[3].
*** الشيخ البهجة: و الأحوط و الأولى له عدم الخروج من مكّة حتى إذا كان عالماً بعدم فوات الحج...[4]
إذا كان المتمتع يعلم أنّه إن خرج بعد العمرة من مكّة فسوف يفوته الحج فلا يجوز له الخروج- أمّا إذا كان يستطيع الخروج و العود و إدراك الحج.... فيجوز له الخروج و الميزان في جواز الخروج و عدمه عدم تفويته الحج و تفويته له[5].
الشيخ التبريزي: في الجواب: لا يخرج من مكّة مطلقاً إلّا لعذر و على تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحج[6].
الشيخ الصافي: من أدّى عمرة التمتع الأحوط له أن لا يخرج من مكة المكرّمة إلّا للضرورة و إذا اقتضت الضرورة للخروج فليخرج محرماً بالحج إلّا أن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز أن يخرج بغير إحرام...[7].
الشيخ الفاضل: في الجواب، يجوز الخروج مع الاطمينان بالرجوع و إدراك الحج و لا
[1]مناسك فارسى، م 91
[2]المناسك، ص 72
[3]المناسك، م 594
[4]المناسك، م 151
[5]المناسك، ص 63 و ص 64، مع التلخيص.
[6]الصراط، ج 4، ص 61
[7]مع الترجمة ص 195
فرق بين القريب و البعيد نعم إذا دخل في شهر آخر يجب الإحرام جديداً لعمرة التمتع[1].
الشيخ المكارم: لا بأس في الذهاب إلى غار حراء و المناطق المشابهة لذلك خارج مكّة بعد إتمام العمرة قبل الحج و لكن لا يذهب إلى نقاط أبعد إلّا لضرورة[2].
الشيخ الوحيد: المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنّما هو الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلّات مكّة و إن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلى المحلّات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم[3].
الرجوع إلى مكّة بلا إحرام
الشيخ التبريزي: السؤال: إذا خرج المتمتع من مكّة محلًا ثمّ دخل في شهر آخر بلا إحرام فهل تبطل عمرته السابقة؟
الجواب: لا تبطل[4].
الشيخ الصافي: كسى كه بعد از عمره تمتع بدون احرام از مكّة خارج شود و پس از گذشت يك ماه يا بيشتر عصياناً يا جهلًا يا نسياناً بدون احرام وارد مكّة شده همان عمره اولى كه انجام داده است عمره تمتع محسوب است و كافى است[5].
الشيخ البهجة: س: اگر جهلًا يا عمداً بدون احرام خارج شود و در ماه بعد رجوع كرد بدون احرام آيا عمره تمتع قبلى باطل است؟ ج: بطلان عمره قبلى معلوم نيست، بقصد ما هو الوظيفة محرم به حج شود و حج را تمام كند و بعد از حج احتياطاً يك عمره مفرده بجا آورد محتمل است كه حج او مبدّل به افراد شده باشد.[6]
الاختلاف في ثبوت الهلال
في التحرير م 7: لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة و حكم به و لم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية و خوف وجب و إلّا وجبت التبعيّة
[1]الجامع، ص 113
[2]المناسك، ص 199، م 23
[3]المناسك، ص 64، م 150
[4]صراط النجاة، ج 4، ص 63
[5]م 651، قسمت اخير جواب. (رساله فارسى، ص 197)
[6]سؤال و جواب شفاهى (جلسه استفتاء)
عنهم و صحّ الحج لو لم تتبيّن المخالفة للواقع بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة و لا تجوز المخالفة بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال و لمّا كان أفق الحجاز و النجد مخالفاً لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادراً.
السيد الخوئي: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنّة و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان الأولى: إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين و أعمال منى يوم النحر و غيرها و يجزي هذا في الحج على الأظهر...[1].
السيد الشبيري: س: إذا ثبت لدى العامّة هلال ذي الحجة و حدّدوا الموقف بمقتضاه و لم يثبت عند الشيعة هل يجزي متابعتهم؟
ج: في مفروض السؤال يجب متابعتهم و يجزي الوقوف معهم ما لم يعلموا بالخلاف[2].
السيد الخامنهاي: يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة و حكمه به[3].
السيد الگلپايگاني: إذا اقتضت التقية متابعة العامّة في الوقوف فالأقوى كفاية هذا الحج عن حجة الإسلام و لو كان عالماً بالخلاف و أمّا إن كان متمكّناً من العمل بوظيفة نفسه من غير خوف فالأحوط متابعتهم رجاءً ثمّ العمل بوظيفة نفسه حتى مع عدم العلم بالخلاف[4].
السيد السيستاني: في الجواب عن مسألة 376: نحن لا نفتي بالإجزاء بالحج معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الإجزاء و يمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر...[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) قوله دام ظله: نعم مع عدم العلم
[1]المناسك، م 371
[2]المناسك، م 630
[3]المناسك، ص 167
[4]المناسك، م 155، مع الترجمة.
[5]الملحق الثالث، ص 162