كار خود بدون احرام خارج شود. و افرادى كه قصد عمل به اين احتياط را دارند و ناچار هستند يك يا چند مرتبه به مكّه وارد و از آن خارج شوند مانند خدمۀ كاروانها، مىتوانند براى ورود به مكّه مكرّمه، اوّل عمره مفرده انجام دهند و عمرۀ تمتّع را به تأخير بيندازند تا زمانى كه بتوانند در آن وقت عمره تمتّع را قبل از اعمال حج بجاآورند، در اين صورت بايد از ميقات براى عمره تمتّع محرم شوند و هنگامى كه از عمرۀ تمتّع فارغ شدند از مكّه براى حج محرم شوند.[1]
السيد السيستاني: إذا فرغ المكلّف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكّة لغير الحج إلّا أن يكون خروجه لحاجة و إن لم تَكُن ضرورية و لم يخف فوات الحج و في هذه الحالة إذا علم أنّه يتمكّن من الرجوع إلى مكّة و الإحرام منها للحجّ فالأظهر جواز خروجه محلًا[2].
السيد الشبيري: لا يجوز الخروج من مكّة و حواليها بعد التحلل من عمرة التمتع و قبل الإحرام للحج نعم لو عرضت له حاجة جاز له الخروج لكن يجب أن يكون محرماً للحج و لو كان الخروج مع الإحرام حرجياً عليه جاز له الخروج بدونه أيضاً[3].
*** الشيخ البهجة: و الأحوط و الأولى له عدم الخروج من مكّة حتى إذا كان عالماً بعدم فوات الحج...[4]
إذا كان المتمتع يعلم أنّه إن خرج بعد العمرة من مكّة فسوف يفوته الحج فلا يجوز له الخروج- أمّا إذا كان يستطيع الخروج و العود و إدراك الحج.... فيجوز له الخروج و الميزان في جواز الخروج و عدمه عدم تفويته الحج و تفويته له[5].
الشيخ التبريزي: في الجواب: لا يخرج من مكّة مطلقاً إلّا لعذر و على تقديره فيخرج محرماً بإحرام الحج[6].
الشيخ الصافي: من أدّى عمرة التمتع الأحوط له أن لا يخرج من مكة المكرّمة إلّا للضرورة و إذا اقتضت الضرورة للخروج فليخرج محرماً بالحج إلّا أن يكون الإحرام له حرجياً فيجوز أن يخرج بغير إحرام...[7].
الشيخ الفاضل: في الجواب، يجوز الخروج مع الاطمينان بالرجوع و إدراك الحج و لا
[1]مناسك فارسى، م 91
[2]المناسك، ص 72
[3]المناسك، م 594
[4]المناسك، م 151
[5]المناسك، ص 63 و ص 64، مع التلخيص.
[6]الصراط، ج 4، ص 61
[7]مع الترجمة ص 195
فرق بين القريب و البعيد نعم إذا دخل في شهر آخر يجب الإحرام جديداً لعمرة التمتع[1].
الشيخ المكارم: لا بأس في الذهاب إلى غار حراء و المناطق المشابهة لذلك خارج مكّة بعد إتمام العمرة قبل الحج و لكن لا يذهب إلى نقاط أبعد إلّا لضرورة[2].
الشيخ الوحيد: المحرّم من الخروج عن مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنّما هو الخروج عمّا يصدق عليه أنّه من محلّات مكّة و إن لم يكن من مكّة القديمة فلا يضرّ الخروج إلى المحلّات المستحدثة ما لم تكن خارجة عن الحرم[3].
الرجوع إلى مكّة بلا إحرام
الشيخ التبريزي: السؤال: إذا خرج المتمتع من مكّة محلًا ثمّ دخل في شهر آخر بلا إحرام فهل تبطل عمرته السابقة؟
الجواب: لا تبطل[4].
الشيخ الصافي: كسى كه بعد از عمره تمتع بدون احرام از مكّة خارج شود و پس از گذشت يك ماه يا بيشتر عصياناً يا جهلًا يا نسياناً بدون احرام وارد مكّة شده همان عمره اولى كه انجام داده است عمره تمتع محسوب است و كافى است[5].
الشيخ البهجة: س: اگر جهلًا يا عمداً بدون احرام خارج شود و در ماه بعد رجوع كرد بدون احرام آيا عمره تمتع قبلى باطل است؟ ج: بطلان عمره قبلى معلوم نيست، بقصد ما هو الوظيفة محرم به حج شود و حج را تمام كند و بعد از حج احتياطاً يك عمره مفرده بجا آورد محتمل است كه حج او مبدّل به افراد شده باشد.[6]
الاختلاف في ثبوت الهلال
في التحرير م 7: لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة و حكم به و لم يثبت عندنا فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية و خوف وجب و إلّا وجبت التبعيّة
[1]الجامع، ص 113
[2]المناسك، ص 199، م 23
[3]المناسك، ص 64، م 150
[4]صراط النجاة، ج 4، ص 63
[5]م 651، قسمت اخير جواب. (رساله فارسى، ص 197)
[6]سؤال و جواب شفاهى (جلسه استفتاء)
عنهم و صحّ الحج لو لم تتبيّن المخالفة للواقع بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة و لا تجوز المخالفة بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال و لمّا كان أفق الحجاز و النجد مخالفاً لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادراً.
السيد الخوئي: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنّة و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان الأولى: إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين و أعمال منى يوم النحر و غيرها و يجزي هذا في الحج على الأظهر...[1].
السيد الشبيري: س: إذا ثبت لدى العامّة هلال ذي الحجة و حدّدوا الموقف بمقتضاه و لم يثبت عند الشيعة هل يجزي متابعتهم؟
ج: في مفروض السؤال يجب متابعتهم و يجزي الوقوف معهم ما لم يعلموا بالخلاف[2].
السيد الخامنهاي: يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة و حكمه به[3].
السيد الگلپايگاني: إذا اقتضت التقية متابعة العامّة في الوقوف فالأقوى كفاية هذا الحج عن حجة الإسلام و لو كان عالماً بالخلاف و أمّا إن كان متمكّناً من العمل بوظيفة نفسه من غير خوف فالأحوط متابعتهم رجاءً ثمّ العمل بوظيفة نفسه حتى مع عدم العلم بالخلاف[4].
السيد السيستاني: في الجواب عن مسألة 376: نحن لا نفتي بالإجزاء بالحج معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الإجزاء و يمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر...[5].
*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) قوله دام ظله: نعم مع عدم العلم
[1]المناسك، م 371
[2]المناسك، م 630
[3]المناسك، ص 167
[4]المناسك، م 155، مع الترجمة.
[5]الملحق الثالث، ص 162
بالخلاف و عدم قيام أمارة شرعية على الخلاف و مع صدق التقية بالنحو المعهود المتعارف الأقوى كفاية الموافقة للعامّة كما تدلّ عليه السيرة القطعيّة غير المردوع عنها و عدم مانعيّة العلم بالخلاف من صحة العمل مع الاضطرار و التقيّة لا يخلو من وجه و العمل بالواقع في جميع الصور ظاهراً مجزئ...[1].
الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي (قدس سره): الأولى ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم إلى قوله دام ظله، و الحاصل أنّه تجب متابعة الحاكم السنّي تقية و يصحّ معها الحج و الاحتياط حينئذٍ غير مشروع...[2].
الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً و في كلامه دام ظله فإن كان متمكّناً من العمل بالوظيفة الشرعية فالأحوط متابعتهم رجاءً ثمّ العمل بالوظيفة المقررة الشرعية حتى مع عدم العلم بالخلاف[3].
الشيخ الفاضل: في الجواب عن السؤال 497: نعم، التبعيّة عنهم واجبة و الحج صحيح حتى مع العلم بالمخالفة[4].
الشيخ المكارم: يجب التبعيّة معهم و لو مع العلم بالخلاف[5].
الشيخ الوحيد: فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع و كان الاحتياط مخالفاً لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم و الإتيان بوظيفته الأولية و إن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم و أمّا إذا فرض العلم بالخلاف للإجزاء وجه و لكن الاحتياط وجوباً الإتيان بوظيفته الأوّلية و ترتيب الآثار على حكمهم كالوقوف معهم...[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور ثمّ قال دام ظله:
هذا إذا لم يمكنه العمل على طبق مذهب الحق بلا تقية و خوف و إلّا يجب حتى في هذه الصورة[7].
[1]المناسك، ص 146، م 354
[2]المناسك، م 371
[3]الترجمة، الف مسألة، ص 204
[4]الجامع، ص 124
[5]المناسك
[6]المناسك، م 368، ص 155
[7]المناسك، ص 167
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
أجزاء حج التمتع
[الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات]
[الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة]
في التحرير م 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات و الأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي و لا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما و الأحوط عدم التأخير و لا يجوز التأخير إلى العصر.
السيد الخوئي: الأول الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيام و لا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض... يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة... الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات... الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة...[1].
السيد السيستاني: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و الخلوص... يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب...[2].
السيد الگلپايگاني: الأوّل من واجبات حج التمتع: الإحرام و هو واجب بل هو ركن
[1]المناسك، ص 153 إلى ص 156، مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 180 و ص 183، مع التلخيص.
يبطل الحج بتعمّد تركه، و أوّل وقت هذا الإحرام للمتمتع بعد فراغه من مناسك عمرته و يمتد إلى اليوم التاسع من ذي الحجة... الثاني: الوقوف بعرفات بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها، و الركن من الوقوف هو مسمّاه...[1].
السيد الخامنهاي: يجب الإحرام (لحج التمتع) قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات و الوقوف هو الواجب الثاني من واجبات الحج و هو عبادة تجب فيه النيّة بشروطها و الأحوط أن يقف من زوال يوم التاسع إلى الغروب الشرعي و الوقوف المذكور واجب إلّا أن الركن منه هو مسمّى الوقوف و يتحقق بالدقيقة و الدقيقتين...[2].
السيد الشبيري: الوقوف بعرفات و هو الواجب الثاني من واجبات حج التمتع، يعتبر في الوقوف كسائر العبادات أن يكون مع النيّة و شأنها شأن النيّة في جميع المناسك فيعتبر فيها قصد الوقوف و تعيين الوقوف لنوع الحج الذي أحرم له و قصد القربة و زمان الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس من يوم التاسع و يمتد إلى المغرب أي زوال الحمرة المشرقية... الوقوف بعرفات من أركان الحج و المعتبر في ركنيته مسمّاه...[3].
*** الشيخ البهجة: الأوّل: الإحرام و وقته موسّع و يتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً و الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع إلى الغروب و الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[4].
الشيخ التبريزي: الأوّل: الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً...[5].
[1]المناسك، ص 128، مع التلخيص.
[2]المناسك، ص 125، مع التلخيص.
[3]الفصل الثالث، مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 142، مع التلخيص.
[5]المناسك، ص 174، مع التلخيص.
الشيخ الصافي: الأوّل: الإحرام و هو واجب في حج التمتع بل هو ركن يبطل الحج بتعمّد تركه كما تقدم في العمرة، و أوّل وقت الإحرام للمتمتع من ثلاثة أيام قبل يوم التروية ثمّ يمتدّ وقت الإحرام إلى اليوم التاسع... يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها من زوال الشمس إلى غروبها...[1].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلى قوله: بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، ففي تعليقته مد ظله: (بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً)[2].
الشيخ المكارم: الأول: الإحرام من مكّة و الثاني: الوقوف (أي الكون) في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس، و أفضل وقت الإحرام للحج هو اليوم الثامن من ذي الحجة و لكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيام و الأحوط في الوقوف بعرفات من أوّل ظهر يوم التاسع الى غروب الشمس[3].
الشيخ الوحيد: الأوّل من واجبات الحج: الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم للمريض و الشيخ الكبير إذا خافا من الزحام مطلقاً. الثاني: الوقوف بعرفات و الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب كما عليه المشهور، و الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة...[4].
المراد من الوقوف بعرفات
في التحرير م 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف من غير فرق بين الركوب و غيره و المشي و عدمه نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.
السيد الخوئي: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً
[1]المناسك، ص 127، مع التلخيص.
[2]ص 113.
[3]المناسك، ص 127، مع التلخيص.
[4]المناسك، ص 150، مع التلخيص.