بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 458

عنهم و صحّ الحج لو لم تتبيّن المخالفة للواقع بل لا يبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة و لا تجوز المخالفة بل في صحة الحج مع مخالفة التقية إشكال و لمّا كان أفق الحجاز و النجد مخالفاً لآفاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلّا نادراً.

السيد الخوئي: إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنّة و حكم على طبقه و لم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان الأولى: إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم و ترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين و أعمال منى يوم النحر و غيرها و يجزي هذا في الحج على الأظهر...[1].

السيد الشبيري: س: إذا ثبت لدى العامّة هلال ذي الحجة و حدّدوا الموقف بمقتضاه و لم يثبت عند الشيعة هل يجزي متابعتهم؟

ج: في مفروض السؤال يجب متابعتهم و يجزي الوقوف معهم ما لم يعلموا بالخلاف[2].

السيد الخامنه‌اي: يجزيه العمل على وفق ثبوت هلال ذي الحجة عند القاضي من العامّة و حكمه به[3].

السيد الگلپايگاني: إذا اقتضت التقية متابعة العامّة في الوقوف فالأقوى كفاية هذا الحج عن حجة الإسلام و لو كان عالماً بالخلاف و أمّا إن كان متمكّناً من العمل بوظيفة نفسه من غير خوف فالأحوط متابعتهم رجاءً ثمّ العمل بوظيفة نفسه حتى مع عدم العلم بالخلاف[4].

السيد السيستاني: في الجواب عن مسألة 376: نحن لا نفتي بالإجزاء بالحج معهم إذا كان مخالفاً لما تقتضيه الموازين الشرعية لثبوت الهلال كما لا نفتي بعدم الإجزاء و يمكن لمقلدينا الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر...[5].

*** الشيخ البهجة: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) قوله دام ظله: نعم مع عدم العلم‌

[1]المناسك، م 371

[2]المناسك، م 630

[3]المناسك، ص 167

[4]المناسك، م 155، مع الترجمة.

[5]الملحق الثالث، ص 162


صفحه 459

بالخلاف و عدم قيام أمارة شرعية على الخلاف و مع صدق التقية بالنحو المعهود المتعارف الأقوى كفاية الموافقة للعامّة كما تدلّ عليه السيرة القطعيّة غير المردوع عنها و عدم مانعيّة العلم بالخلاف من صحة العمل مع الاضطرار و التقيّة لا يخلو من وجه و العمل بالواقع في جميع الصور ظاهراً مجزئ...[1].

الشيخ التبريزي: المتن من السيد الخوئي (قدس سره): الأولى ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم و الوقوف معهم إلى قوله دام ظله، و الحاصل أنّه تجب متابعة الحاكم السنّي تقية و يصحّ معها الحج و الاحتياط حينئذٍ غير مشروع...[2].

الشيخ الصافي: المتن المذكور من السيد الگلپايگاني (قدس سره) تقريباً و في كلامه دام ظله فإن كان متمكّناً من العمل بالوظيفة الشرعية فالأحوط متابعتهم رجاءً ثمّ العمل بالوظيفة المقررة الشرعية حتى مع عدم العلم بالخلاف[3].

الشيخ الفاضل: في الجواب عن السؤال 497: نعم، التبعيّة عنهم واجبة و الحج صحيح حتى مع العلم بالمخالفة[4].

الشيخ المكارم: يجب التبعيّة معهم و لو مع العلم بالخلاف[5].

الشيخ الوحيد: فإن احتملت مطابقة الحكم للواقع و كان الاحتياط مخالفاً لها فالأحوط الجمع بين ترتيب آثار ثبوت الهلال على حكمهم و الإتيان بوظيفته الأولية و إن كان الأقوى كفاية ترتيب الآثار على حكمهم و أمّا إذا فرض العلم بالخلاف للإجزاء وجه و لكن الاحتياط وجوباً الإتيان بوظيفته الأوّلية و ترتيب الآثار على حكمهم كالوقوف معهم...[6].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي في المقدار المذكور ثمّ قال دام ظله:

هذا إذا لم يمكنه العمل على طبق مذهب الحق بلا تقية و خوف و إلّا يجب حتى في هذه الصورة[7].

[1]المناسك، ص 146، م 354

[2]المناسك، م 371

[3]الترجمة، الف مسألة، ص 204

[4]الجامع، ص 124

[5]المناسك

[6]المناسك، م 368، ص 155

[7]المناسك، ص 167


صفحه 460

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 461

أجزاء حج التمتع

[الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات]

[الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة]

في التحرير م 1: يجب بعد العمرة الإحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات و الأحوط كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي و لا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما و الأحوط عدم التأخير و لا يجوز التأخير إلى العصر.

السيد الخوئي: الأول الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم عليه بثلاثة أيام و لا سيما بالنسبة إلى الشيخ الكبير و المريض... يتضيق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة... الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات... الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل يوم التاسع من ذي الحجة إلى الغروب... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة...[1].

السيد السيستاني: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و الخلوص... يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب...[2].

السيد الگلپايگاني: الأوّل من واجبات حج التمتع: الإحرام و هو واجب بل هو ركن‌

[1]المناسك، ص 153 إلى ص 156، مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 180 و ص 183، مع التلخيص.


صفحه 462

يبطل الحج بتعمّد تركه، و أوّل وقت هذا الإحرام للمتمتع بعد فراغه من مناسك عمرته و يمتد إلى اليوم التاسع من ذي الحجة... الثاني: الوقوف بعرفات بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها، و الركن من الوقوف هو مسمّاه...[1].

السيد الخامنه‌اي: يجب الإحرام (لحج التمتع) قبل زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بحيث يتمكّن من إدراك الوقوف الاختياري بعرفات و الوقوف هو الواجب الثاني من واجبات الحج و هو عبادة تجب فيه النيّة بشروطها و الأحوط أن يقف من زوال يوم التاسع إلى الغروب الشرعي و الوقوف المذكور واجب إلّا أن الركن منه هو مسمّى الوقوف و يتحقق بالدقيقة و الدقيقتين...[2].

السيد الشبيري: الوقوف بعرفات و هو الواجب الثاني من واجبات حج التمتع، يعتبر في الوقوف كسائر العبادات أن يكون مع النيّة و شأنها شأن النيّة في جميع المناسك فيعتبر فيها قصد الوقوف و تعيين الوقوف لنوع الحج الذي أحرم له و قصد القربة و زمان الوقوف الاختياري بعرفة من زوال الشمس من يوم التاسع و يمتد إلى المغرب أي زوال الحمرة المشرقية... الوقوف بعرفات من أركان الحج و المعتبر في ركنيته مسمّاه...[3].

*** الشيخ البهجة: الأوّل: الإحرام و وقته موسّع و يتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً و الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع إلى الغروب و الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[4].

الشيخ التبريزي: الأوّل: الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يتحقق وقت الإحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوت الوقوف بعرفات يوم عرفة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً أو متحركاً...[5].

[1]المناسك، ص 128، مع التلخيص.

[2]المناسك، ص 125، مع التلخيص.

[3]الفصل الثالث، مع التلخيص.

[4]المناسك، ص 142، مع التلخيص.

[5]المناسك، ص 174، مع التلخيص.


صفحه 463

الشيخ الصافي: الأوّل: الإحرام و هو واجب في حج التمتع بل هو ركن يبطل الحج بتعمّد تركه كما تقدم في العمرة، و أوّل وقت الإحرام للمتمتع من ثلاثة أيام قبل يوم التروية ثمّ يمتدّ وقت الإحرام إلى اليوم التاسع... يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها من زوال الشمس إلى غروبها...[1].

الشيخ الفاضل: المتن المذكور من الإمام (قدس سره) إلى قوله: بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما، ففي تعليقته مد ظله: (بل بمقدار الغسل قبلهما أيضاً)[2].

الشيخ المكارم: الأول: الإحرام من مكّة و الثاني: الوقوف (أي الكون) في عرفات من ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة إلى غروب الشمس، و أفضل وقت الإحرام للحج هو اليوم الثامن من ذي الحجة و لكن يجوز الإحرام قبل ذلك بثلاثة أيام و الأحوط في الوقوف بعرفات من أوّل ظهر يوم التاسع الى غروب الشمس[3].

الشيخ الوحيد: الأوّل من واجبات الحج: الإحرام و أفضل أوقاته يوم التروية و يجوز التقديم للمريض و الشيخ الكبير إذا خافا من الزحام مطلقاً. الثاني: الوقوف بعرفات و الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من زوال اليوم التاسع إلى الغروب كما عليه المشهور، و الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة...[4].

المراد من الوقوف بعرفات

في التحرير م 2: المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف من غير فرق بين الركوب و غيره و المشي و عدمه نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.

السيد الخوئي: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات بقصد القربة و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن يكون راكباً أو راجلًا ساكناً‌

[1]المناسك، ص 127، مع التلخيص.

[2]ص 113.

[3]المناسك، ص 127، مع التلخيص.

[4]المناسك، ص 150، مع التلخيص.


صفحه 464

أو متحركاً[1].

السيد الخامنه‌اي: المراد من الوقوف، مطلق الحضور في ذلك المكان من دون فرق بين كونه راكباً أو ماشياً أو نائماً أو واقفاً[2].

السيد الگلپايگاني: يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها[3].

السيد السيستاني: المتن المذكور من السيد الخوئي[4].

السيد الشبيري: الوقوف بعرفات من أركان الحج و المعتبر في ركنيّته مسمّاه فيكفي الحضور و التواجد فيها و لو كان يسيراً[5].

*** الشيخ البهجة: و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات...[6].

الشيخ التبريزي: و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات...[7]تقدم في كلام السيد الخوئي (قدس سره).

الشيخ الصافي: يجب الوقوف بعرفة بمعنى أن يكون حاضراً فيها مستوعباً الوقت كلّه من زوال الشمس إلى غروبها[8].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[9].

الشيخ المكارم: الثاني من واجبات الحج، هو الوقوف في عرفات، الأحوط الوقوف في عرفات من أوّل ظهر اليوم التاسع إلى غروب الشمس، و يجب أن يقترن بالنيّة و قصد القربة[10].

الشيخ الوحيد: الثاني من واجبات حج التمتع: الوقوف بعرفات و المراد بالوقوف هو الحضور بعرفات عن قصد متقرباً إلى اللّٰه تعالى...[11].

[1]المناسك، ص 157

[2]المناسك، ص 133

[3]المناسك، ص 131

[4]المناسك، ص 183

[5]المناسك، م 621

[6]المناسك، ص 144

[7]المناسك، ص 177

[8]المناسك، ص 131

[9]م 2، ص 113

[10]المناسك، ص 130

[11]المناسك، ص 152


صفحه 465

الوقوف واجب و الركن منه مسمّاه

في التحرير م 3: الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف حتى مسمّاه عمداً بطل حجّه و لكن لو وقف بقدر المسمّى و ترك الباقي عمداً صح حجّه و إن أثم.

السيد الخوئي: الأحوط للمختار، أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلّا أنّه ليس من الأركان... نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[1].

السيد الخامنه‌اي: الوقوف المذكور واجب إلّا أنّ الركن منه هو مسمى الوقوف و يتحقق بالدقيقة و الدقيقتين، فإن ترك مسمّى الوقوف اختياراً بطل حجّه و لو وقف مسمى الوقوف و ترك الباقي أو أخّر الوقوف إلى العصر صح حجّه و إن أثم في صورة العمد[2].

السيد السيستاني: يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجباً يأثم المكلّف بتركه اختياراً إلّا أنّه ليس من الأركان... إلى آخر ما في كلام الخوئي (قدس سره).

السيد الشبيري: الوقوف بعرفات من أركان الحج (و قد مضى في الفرع الماضي) و من ترك الوقوف الاختياري بعرفات من دون عذر بطل حجّه فيبطل الحج بتركه في الموارد التالية، ثمّ ذكر دام ظله خمس صور[3].

السيد الگلپايگاني: و الركن من الوقوف هو مسمّاه و أمّا الزائد على ذلك فهو واجب و غير ركن لا يجوز تركه و لو تركه عمداً إلى أن خرج وقت الوقوف الاختياري بطل حجّه و لا يجديه إدراك الموقف الاضطراري و لا إدراك المشعر مطلقاً و الموقف الاضطراري‌

[1]المناسك، م 368

[2]المناسك، م 258

[3]المناسك، ص 214