الوقوف واجب و الركن منه مسمّاه
في التحرير م 3: الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف حتى مسمّاه عمداً بطل حجّه و لكن لو وقف بقدر المسمّى و ترك الباقي عمداً صح حجّه و إن أثم.
السيد الخوئي: الأحوط للمختار، أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب، و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجباً يأثم المكلف بتركه إلّا أنّه ليس من الأركان... نعم لو ترك الوقوف رأساً باختياره فسد حجّه، فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[1].
السيد الخامنهاي: الوقوف المذكور واجب إلّا أنّ الركن منه هو مسمى الوقوف و يتحقق بالدقيقة و الدقيقتين، فإن ترك مسمّى الوقوف اختياراً بطل حجّه و لو وقف مسمى الوقوف و ترك الباقي أو أخّر الوقوف إلى العصر صح حجّه و إن أثم في صورة العمد[2].
السيد السيستاني: يجب الوقوف بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة مستوعباً من أوّل الزوال على الأحوط إلى الغروب و الوقوف في تمام هذا الوقت و إن كان واجباً يأثم المكلّف بتركه اختياراً إلّا أنّه ليس من الأركان... إلى آخر ما في كلام الخوئي (قدس سره).
السيد الشبيري: الوقوف بعرفات من أركان الحج (و قد مضى في الفرع الماضي) و من ترك الوقوف الاختياري بعرفات من دون عذر بطل حجّه فيبطل الحج بتركه في الموارد التالية، ثمّ ذكر دام ظله خمس صور[3].
السيد الگلپايگاني: و الركن من الوقوف هو مسمّاه و أمّا الزائد على ذلك فهو واجب و غير ركن لا يجوز تركه و لو تركه عمداً إلى أن خرج وقت الوقوف الاختياري بطل حجّه و لا يجديه إدراك الموقف الاضطراري و لا إدراك المشعر مطلقاً و الموقف الاضطراري
[1]المناسك، م 368
[2]المناسك، م 258
[3]المناسك، ص 214
بعرفة هو مِن مَغيب الشمس إلى طلوع الفجر من يوم النحر[1].
*** الشيخ البهجة: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل الظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب[2].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[3].
الشيخ الفاضل: الوقوف المذكور واجب لكن الركن منه مسمّى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين...[4].
الشيخ المكارم: و ركن الوقوف هو التوقّف في عرفات فقط مقداراً من الزمان الذي بدايته الظهر و نهايته غروب الشمس، فلو وقف مقداراً من تلك المدة صحّ حجّه...[5].
الشيخ الوحيد: و الوقوف في تمام هذا الوقت (من زوال اليوم التاسع إلى الغروب) و إن كان واجباً إلّا أنّه ليس من الأركان... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[6].
الشيخ النوري: الأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أوّل ظهر التاسع من ذي الحجة إلى الغروب... فما هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة[7].
لو نفر من عرفات قبل الغروب
في التحرير م 4: لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي و خرج من حدودها و لم يرجع فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للّٰه في أي مكان شاء و الأحوط الأولى أن يكون في مكّة و لو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً و الأحوط الأولى أن يكون على ولاء...
السيد الخوئي: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنّها لا تفسد الحج فإذا ندم و رجع إلى عرفات فلا شيء عليه و إلّا كانت عليه كفّارة بدنة، ينحرها في منى...[8]فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً متواليات...
السيد السيستاني: نفس المتن من الخوئي إلى قوله دام ظله: و الأحوط أن يكون بمنى دون مكّة فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله
[1]المناسك، ص 132
[2]المناسك، ص 145
[3]المناسك، ص 178
[4]ص 113
[5]المناسك، ص 132
[6]المناسك، ص 153
[7]المناسك، ص 166
[8]المناسك، م 370
و الأحوط الأولى أن تكون متواليات[1].
السيد الشبيري: لا يجوز النفر من عرفات قبل المغرب فلو نفر بعد إدراك الوقوف عَصى و لكن لا يبطل حجّه...[2]
من غادر عرفات بقصد أن تكون مغادرته نهايته عامداً مختاراً قبل الغروب يجب أن يعود إليها و إن لم يَعُد كان عاصياً و وجب عليه التكفير بل الأظهر وجوب الكفارة عليه و لو لم يمكنه الرجوع...[3].
السيد الخامنهاي: يحرم النفر من عرفات قبل الغروب فإن نفر كذلك عامداً أو خرج عن حدوده و لم يرجع عَصى و وجب عليه التكفير ببدنة و لكن حجّه صحيح...[4].
السيد الگلپايگاني: و لو أفاض من عرفة قبل المغرب الشرعي عمداً فإن تاب و رجع قبل الغروب فلا كفارة عليه و إن لم يَتب و لم يرجع فعليه الكفّارة و هي بدنة و إن لم يتمكّن على البدنة يصوم ثمانية عشر يوماً بمكّة أو في الطريق أو عند أهله، و يصومها على التوالي جميعها و لا يفصل بينها[5].
*** الشيخ البهجة: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداً لكنها لا تفسد الحج[6].
الشيخ التبريزي: المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[7].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير إلّا ما أضاف الشيخ دام ظله و هو قوله:
(و الأحوط أن يكون يوم النحر) و إلّا ما علق على الجملة الأخيرة الأحوط الأولى أن يكون في مكّة فإنّه قال: بل في منى...[8].
الشيخ المكارم: إذا خرج من عرفات قبل غروب الشمس فإن كان ذلك عن نسيان أو جهل بالمسألة لم يكن عليه شيء و إن فعل ذلك عمداً عَصى و أثم و يجب أن يذبح بعيراً في منى...[9].
[1]المناسك، م 370
[2]المناسك، م 627
[3]المناسك، م 628، مع التلخيص.
[4]المناسك، م 259
[5]المناسك، ص 132
[6]المناسك، ص 146
[7]المناسك، ص 179
[8]م 4، ص 113
[9]المناسك، ص 131
الشيخ الوحيد: تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس... نحو ما تقدم من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
لو نفر من عرفات سهواً
في التحرير م 4:... و لو نفر سهواً و تذكّر بعده يجب الرجوع و لو لم يرجع أثم و لا كفّارة عليه و إن كان أحوط. و الجاهل بالحكم كالناسي و لو لم يتذكّر حتى خرج الوقت فلا شيء عليه.
السيد الخوئي: و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم (و قد مضى في الفرع الماضي) فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة على الأحوط[2].
السيد السيستاني: و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا و قد مضى في كلام الخوئي (قدس سره)[3].
السيد الشبيري: و من غادرها عن جهل أو نسيان أو سهوٍ أو اضطرار يجب عليه أيضاً أن يعود إليها متى التفت و يفيض بعد المغرب، فإن لم يعد كان عاصياً و الأحوط استحباباً في حقه التكفير و لا شيء عليه لو لم يلتفت إلى المغرب[4].
السيد الخامنهاي: إن نفر من عرفات قبل الغروب نسياناً أو جهلًا بالحكم وجب عليه الرجوع فيما إذا التفت قبل فوات الوقت فإن لم يرجع عصى و لكن لا كفارة عليه و أمّا إن لم يلتفت حتى خرج الوقت فلا شيء عليه[5].
السيد الگلپايگاني: و إن أفاض قبل المغرب سهواً و لم يتذكّر في الوقت فلا شيء عليه و لو تذكّر الناسي قبل المغرب يجب عليه الرجوع إلى عرفة و البقاء فيها إلى الغروب فإن لم يفعل و لم يرجع أثم و يلحقه حكم العامد[6].
[1]المناسك، ص 154
[2]المناسك، م 370
[3]المناسك، م 370
[4]المناسك، ص 218
[5]المناسك، م 260
[6]المناسك، ص 132
الشيخ البهجة: و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع...[1].
الشيخ التبريزي: و يجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً...[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع[3].
الشيخ المكارم: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي فراجع.
الشيخ الوحيد: و يجري هذا الحكم أيضاً في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد التذكّر أو العلم، فإن لم يرجع حينئذٍ ففي ثبوت الكفّارة و بدلها عليه إشكال[4].
لو نفر قبل الغروب ثمّ ندم فرجع
في التحرير م 5: لو نفر قبل الغروب عمداً و ندم و رجع و وقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفارة عليه.
السيد الخوئي: فإذا ندم و رجع إلى عرفات فلا شيء عليه. و قد تقدم، فراجع.
السيد السيستاني: فإذا رجع إلى عرفات فلا شيء عليه[5].
السيد الشبيري: مَضى كلام الأستاذ دام ظله في الفرعين السابقين مع التلخيص، فراجع.
السيد الگلپايگاني: تقدّم كلامه (قدس سره) و أنّه إن تاب و رجع قبل الغروب فلا كفّارة عليه[6].
*** الشيخ البهجة: فإذا ندم و رجع إلى عرفات فالأحوط ثبوت الكفّارة عليه...[7].
الشيخ التبريزي: فإذا ندم و رجع إلى عرفات فلا شيء عليه و إلّا كانت عليه بدنة...[8].
[1]المناسك، ص 146
[2]المناسك، ص 179
[3]م 4، ص 114
[4]المناسك، ص 154
[5]المناسك، م 370
[6]المناسك، ص 132
[7]المناسك، ص 146
[8]المناسك، ص 179
الشيخ الفاضل: متن التحرير[1].
الشيخ المكارم: إذا عاد إلى عرفات مرّة أخرى قبل غروب الشمس و بقي هناك إلى الغروب ثمّ خرج منها لم تجب عليه الكفّارة[2].
الشيخ الوحيد: فإذا رجع قبل الغروب إلى عرفات فلا شيء عليه[3].
ترك الوقوف مع العذر
في التحرير م 6: لو ترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر كالنسيان و ضيق الوقت و نحوهما كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد و لو كان قليلًا و هو الوقت الاضطراري للعرفات...
السيد الخوئي: من لم يدرك الوقوف الاختياري لنسيان أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (برهة من ليلة العيد) و صح حجّه فإن تركه متعمداً فسد حجّه[4].
السيد السيستاني: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره) في المقدار المذكور[5].
السيد الشبيري: من ترك الوقوف بعرفات من دون عذر إلى قوله دام ظله في آخر الفرع بقوله: نعم لو كان في ترك الوقوف الاختياري معذوراً بمعنى أنّ الترك لم يكن عن سوء اختياره و ترك تحفّظه لا يبطل الحج بترك الوقوف الاختياري فيلزمه التدارك بالوقوف الاضطراري[6].
السيد الگلپايگاني: لو ترك الوقوف سهواً أو عن عذر آخر فلا إثم عليه و صح حجّه[7].
[1]المتن، م 5
[2]المناسك، ص 131
[3]المناسك، ص 154، م 367
[4]المناسك، م 369
[5]المتن، م 369
[6]المناسك، م 622، مع التلخيص ص 216
[7]المناسك، ص 132، أخذنا منه موضع الحاجة.
الشيخ البهجة: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[1].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي (قدس سره)[2].
الشيخ الفاضل: المتن المذكور من التحرير مع اضافة قيد توضيحي حيث تجد في المتن كلمة (نحوهما) فإن الشيخ دام ظله قال: كالجهل بالموضوع أو الحكم و كالأعذار الخارجية مثل المرض و شدة الحرّ أو البرد[3].
الشيخ المكارم: من لم يدرك الوقوف في عرفات من الظهر إلى الغروب يجب عليه أن يقف في ذلك المكان مقداراً من ليلة العيد و إن قلّ...[4].
الشيخ الوحيد: من لم يدرك الوقوف الاختياري (في النهار) لنسيان الحكم أو الموضوع أو الجهل بالموضوع أو الحكم عن قصور أو لغير ذلك من الأعذار لزمه الوقوف الاضطراري (الوقوف برهة من ليلة العيد في عرفات) و صحّ حجّه، فإن تركه متعمداً فسد حجّه[5].
ترك اضطراري عرفة بغير عذر
في التحرير م 6:... و لو ترك الاضطراري عمداً و بلا عذر فالظاهر بطلان حجه و إن أدرك المشعر...
السيد الخوئي: فإن تركه (أي الوقوف الاضطراري) متعمداً فسد حجّه[6]و قد تقدم أيضاً.
السيد السيستاني: هذا (الحكم بصحة الحج مع اضطراري عرفة) إذا أمكنه إدراك الوقوف الاضطراري على وجه لا يفوت معه الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس و أمّا مع خوف فوته في الوقت المذكور بسبب ذلك فيجب الاقتصار على الوقوف بالمشعر و يصح حجّه[7].
السيد الشبيري: من كان وظيفته الوقوف الاضطراري بعرفات إن تركه بلا عذر
[1]المناسك، ص 145
[2]المناسك، ص 178
[3]م 6
[4]المناسك، ص 132
[5]المناسك، ص 154
[6]م 369
[7]المناسك، م 369
بطل حجّه[1].
السيد الگلپايگاني: و الموقف الاضطراري بعرفة هو من المغرب الشرعي إلى طلوع الفجر و هو الذي يكفي الوقوف فيه للناسي و لكل معذور عن إدراك الموقف الاختياري[2]و لو وقف بالموقف الاضطراري (في عرفات) و لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس بطل حجّه بتعمد ترك الوقوف بالمشعر فإن خشي أن يفوته الوقوف المذكور بالمشعر بسب الموقف الاضطراري بعرفة اقتصر على الوقوف بالمشعر و تمّ حجّه[3].
*** الشيخ البهجة: فإن تركه (أي الوقوف الاضطراري) متعمداً فسد حجّه...[4].
الشيخ التبريزي: فإن تركه (أي الوقوف الاضطراري) متعمداً فسد حجّه[5].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع[6].
الشيخ المكارم: و إذا لم يوفّق لدرك هذا الوقوف الاضطراري في عرفات كفاه أن يدرك شيئاً من الوقوف في المشعر الحرام، و في هذه الصورة يصح حجّه[7].
الشيخ الوحيد: فإن ترك الوقوف الاضطراري أيضاً فسد حجّه[8].
ترك الاختياري و الاضطراري مع العذر
في التحرير م 6:... و لو ترك الاختياري و الاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام...
السيد السيستاني: مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي[9]يمكن استفادة حكم هذا الفرع مما مضى فتأمّل.
السيد الگلپايگاني: لو فاته الموقف بعرفة كلياً لنسيان أو غيره و لم يتذكّر إلّا بعد
[1]المناسك، ص 217
[2]المناسك، ص 133
[3]المناسك، ص 133
[4]المناسك، ص 145
[5]المناسك، ص 178
[6]م 6
[7]المناسك، ص 132، مع التلخيص.
[8]المناسك، ص 154، مع اظهار الضمير.
[9]المناسك، م 369