بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 472

بطل حجّه[1].

السيد الگلپايگاني: و الموقف الاضطراري بعرفة هو من المغرب الشرعي إلى طلوع الفجر و هو الذي يكفي الوقوف فيه للناسي و لكل معذور عن إدراك الموقف الاختياري[2]و لو وقف بالموقف الاضطراري (في عرفات) و لم يتمكّن من الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس بطل حجّه بتعمد ترك الوقوف بالمشعر فإن خشي أن يفوته الوقوف المذكور بالمشعر بسب الموقف الاضطراري بعرفة اقتصر على الوقوف بالمشعر و تمّ حجّه[3].

*** الشيخ البهجة: فإن تركه (أي الوقوف الاضطراري) متعمداً فسد حجّه...[4].

الشيخ التبريزي: فإن تركه (أي الوقوف الاضطراري) متعمداً فسد حجّه[5].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير في هذا الفرع[6].

الشيخ المكارم: و إذا لم يوفّق لدرك هذا الوقوف الاضطراري في عرفات كفاه أن يدرك شيئاً من الوقوف في المشعر الحرام، و في هذه الصورة يصح حجّه[7].

الشيخ الوحيد: فإن ترك الوقوف الاضطراري أيضاً فسد حجّه[8].

ترك الاختياري و الاضطراري مع العذر

في التحرير م 6:... و لو ترك الاختياري و الاضطراري لعذر كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام...

السيد السيستاني: مضى كلامه دام ظله في الفرع الماضي[9]يمكن استفادة حكم هذا الفرع مما مضى فتأمّل.

السيد الگلپايگاني: لو فاته الموقف بعرفة كلياً لنسيان أو غيره و لم يتذكّر إلّا بعد‌

[1]المناسك، ص 217

[2]المناسك، ص 133

[3]المناسك، ص 133

[4]المناسك، ص 145

[5]المناسك، ص 178

[6]م 6

[7]المناسك، ص 132، مع التلخيص.

[8]المناسك، ص 154، مع اظهار الضمير.

[9]المناسك، م 369


صفحه 473

خروج وقته و لكنّه تمكّن من إدراك الموقف بالمشعر في وقته يكفيه و يصح حجّه[1]و الجاهل القاصر يلحق هنا بالناسي أيضاً أمّا المقصر ففيه إشكال و إن كان لا يبعد إلحاقه أيضاً.

السيد الشبيري: تأخّر المحرم و ترك الوقوف بعرفات إلى ليلة العيد (التي هي الوقوف الاضطراري) فإن لم يكن معذوراً في تركه بطل حجّه و إن كان معذوراً فيه فإن خشي أن يفوته الوقوف الاختياري بالمشعر حتى قبل طلوع الشمس إن اتّجه إلى عرفات لإدراك الوقوف الاضطراري ترك الوقوف بعرفات و اتّجه رأساً نحو المشعر لإدراك وقوفه الاختياري و إلّا لزمه الوقوف الاضطراري بعرفات ثمّ إدراك المشعر قبل طلوع الشمس[2].

*** الشيخ الفاضل: نفس المتن من التحرير[3].

الشيخ المكارم: تقدم كلامه دام ظله في الفرع الماضي.

الشيخ الوحيد: و إن لم يتمكّن من الوقوفين عن عذر و أدرك الوقوف في المشعر قبل طلوع الشمس أجزأه ذلك و تمّ حجّه فإنّ اللّٰه تعالى أعذر لعبده[4].

[1]ص 133.

[2]المناسك، م 625.

[3]المتن، م 6.

[4]المناسك، ص 154، م 366.


صفحه 474

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 475

الوقوف بالمشعر الحرام

[وقت الوقوف بالمشعر]

في التحرير: يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس و هو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها و الأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين...

السيد الخوئي: و هو الثالث من واجبات حج التمتع، يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي و لو متعمداً صح حجّه و إن ارتكب محرماً[1].

السيد الگلپايگاني: يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد و الأحوط المبيت فيه و إذا طلع الفجر ينوبه بأن يقول أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس في حج التمتع قربة إلى اللّٰه تعالى[2].

السيد الشبيري: يجب على الحاج الوقوف بالمزدلفة (المشعر الحرام) و واجباته ثلاثة 1- أصل الوقوف 2- الذكر 3- ترك النفر. الوقوف الاختياري و زمانه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد، و الوقوف بالمزدلفة من أركان الحج فتركه من دون عذر يبطله و المعتبر في تحقق الركن مسمى الوقوف ابتداءً من المغرب و انتهاءً إلى طلوع الشمس من يوم العيد...[3].

[1]المناسك، م 373

[2]المناسك، ص 138

[3]المناسك، ص 222


صفحه 476

السيد الخامنه‌اي: وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر و الأحوط الوقوف فيه بنيّته من حين الوصول إليه ليلًا بعد الإفاضة من عرفات[1].

السيد السيستاني: يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، و الأحوط أن يبقى إلى طلوع الشمس و إن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل[2].

و قال مد ظله: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة و الخلوص كما يعتبر أن يكون عن قصد[3].

*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله دام ظله:

و يرى البعض التكفير عليه بشاة[4].

الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي[5].

الشيخ الصافي: الثالث من أفعال الحج، الوقوف في المشعر الحرام، يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد و الأحوط المبيت فيه...[6]و تقدم في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره).

الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور، القول في الوقوف بالمشعر الحرام.

الشيخ المكارم: و يجب الوقوف في المشعر الحرام على من يحج أن يفيض إليه بعد الوقوف في عرفات...[7].

الوقوف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واجب بل الأحوط وجوباً أن يبيت و يكون في الليل هناك أيضاً و يذكر اللّٰه بعض الذكر و يجب أن ينوي لجميع هذه الأمور و يقصد القربة[8].

[1]المناسك، م 262، ص 136.

[2]المناسك، م 372.

[3]المناسك، م 375.

[4]المناسك، ص 148.

[5]المناسك، م 373.

[6]ص 142.

[7]المناسك، ص 132.

[8]المناسك، م 263.


صفحه 477

الشيخ الوحيد: الثالث من واجبات حج التمتع، الوقوف في المزدلفة و يعتبر فيه قصد الوقوف متقرباً به إلى اللّٰه تعالى، إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط الأولى أن يبيت في المزدلفة شطراً من ليلة العيد، و يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر من يوم العيد و الأحوط وجوباً بقائه فيها حتى تطلع الشمس[1].

الشيخ النوري: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر (يوم العيد) إلى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة...[2].

استحباب الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس

في التحرير:... و يستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر و لو جاوزه عصى و لا كفّارة عليه و الأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر...

السيد الگلپايگاني: من المستحبات في المشعر، الإفاضة لغير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل و لكن لا يجوز أن يتعدى وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس على الأحوط و لو أفاض منه قبل ذلك بمدّة كثيرة فعليه شاة على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الدخول في وادي محسّر[3].

السيد الشبيري: يستحب عند انتشار الضوء و انكشاف النهار بحيث يستبين الطريق و يرى موضع الأقدام من دون إنارة، الشروع في الإفاضة من المشعر و الاتجاه إلى منى و الأحوط عدم النفر منه قبل طلوع الشمس[4].

السيد السيستاني: و الأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس و إن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس[5].

*** الشيخ الصافي: الثامن عشر من المستحبّات في المشعر الحرام، الإفاضة لغير الإمام‌

[1]المناسك، ص 156

[2]المناسك، ص 169

[3]المناسك، ص 143

[4]المناسك، م 644

[5]المناسك، م 372


صفحه 478

من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل و لكن لا يجوز أن يتعدّى وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس على الأحوط[1](تقدم في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره)).

الشيخ الفاضل: و يستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يدخل وادي محسّر و لو جاوزه عصى و لا كفّارة عليه...[2].

الركن من الوقوف في المشعر الحرام

في التحرير:... و الركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.

السيد الخامنه‌اي: و الركن منه مسمّى الوقوف و لو بمقدار دقيقة أو دقيقتين فإن وقف المسمى و ترك الباقي عمداً صح حجّه و إن فعل حراماً و أمّا إن ترك مسمى الوقوف اختياراً فحجّه باطل[3].

السيد الگلپايگاني: و مجموع الوقوف بالمشعر واجب و مسمّاه ركن فمن تركه أصلًا فحجّه باطل[4].

السيد الخوئي: الركن منه هو الوقوف في الجملة[5]و تقدم ذلك.

السيد الشبيري: و المعتبر في تحقق الركن، صدق مسمى الوقوف ابتداءً من المغرب و انتهاءً إلى طلوع الشمس من يوم العيد فمن فاته الوقوف بينهما من دون عذر بطل حجّه حتى و لو وقف المزدلفة بعد طلوع الشمس...[6].

السيد السيستاني: الوقوف في تمام الوقت المذكور و إن كان واجباً في حال الاختيار إلّا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة[7].

*** الشيخ البهجة: لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة[8].

[1]المناسك، ص 148

[2]نفس المدرك.

[3]المناسك، ص 137

[4]المناسك، ص 139

[5]المناسك، م 373

[6]المناسك، م 641

[7]المناسك، م 373

[8]المناسك، ص 148


صفحه 479

الشيخ التبريزي: لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة...[1].

الشيخ الصافي: و إذا طلع الفجر ينويه بأن يقول أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس...[2].

الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].

الشيخ المكارم: الوقوف في المشعر الحرام ركن و كلّ من ترك الوقوف عمداً بطل حجّه[4].

و الوقوف في المشعر في تمام الفاصلة الزمنيّة بين طلوع الفجر و طلوع الشمس و إن كان واجباً حتى بالكون فيه ليلة العيد واجب أيضاً على الأحوط و لكن لو بقي الليل هناك فقط كفى في صحّة حجه، و لكن لو فعل ذلك عمداً أثم و عصى و وجبت عليه كفّارة و هي شاة[5].

الشيخ الوحيد: و الركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي و لو متعمداً صح حجّه[6].

الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي[7].

الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر

في التحرير م 1: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء و الأطفال و الشيوخ و من له عذر كالخوف و المرض و لمن ينفر بهم و يراقبهم و يمرّضهم و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.

السيد الگلپايگاني: و تجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر للنساء و الشيوخ و المرضى الذين تشق عليهم ازدحام الناس و كذا تجوز الإفاضة لمن له شغل‌

ضروري[8]و في المناسك الفارسي: يجوز الإفاضة في الليل للعمل من المشعر إلى منى‌

[1]المناسك، م 373

[2]المناسك، ص 142

[3]نفس المدرك.

[4]المناسك، م 265

[5]المناسك، م 266

[6]المناسك، ص 156

[7]المناسك، ص 169

[8]المناسك، ص 139