الوقوف بالمشعر الحرام
[وقت الوقوف بالمشعر]
في التحرير: يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس و هو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها و الأحوط وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الفجر ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين...
السيد الخوئي: و هو الثالث من واجبات حج التمتع، يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي و لو متعمداً صح حجّه و إن ارتكب محرماً[1].
السيد الگلپايگاني: يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد و الأحوط المبيت فيه و إذا طلع الفجر ينوبه بأن يقول أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس في حج التمتع قربة إلى اللّٰه تعالى[2].
السيد الشبيري: يجب على الحاج الوقوف بالمزدلفة (المشعر الحرام) و واجباته ثلاثة 1- أصل الوقوف 2- الذكر 3- ترك النفر. الوقوف الاختياري و زمانه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد، و الوقوف بالمزدلفة من أركان الحج فتركه من دون عذر يبطله و المعتبر في تحقق الركن مسمى الوقوف ابتداءً من المغرب و انتهاءً إلى طلوع الشمس من يوم العيد...[3].
[1]المناسك، م 373
[2]المناسك، ص 138
[3]المناسك، ص 222
السيد الخامنهاي: وقت الوقوف الواجب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر و الأحوط الوقوف فيه بنيّته من حين الوصول إليه ليلًا بعد الإفاضة من عرفات[1].
السيد السيستاني: يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات أن يبيت شطراً من ليلة العيد بمزدلفة حتى يصبح بها، و الأحوط أن يبقى إلى طلوع الشمس و إن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل[2].
و قال مد ظله: يعتبر في الوقوف بالمزدلفة نيّة القربة و الخلوص كما يعتبر أن يكون عن قصد[3].
*** الشيخ البهجة: نفس المتن المنقول من السيد الخوئي (قدس سره) مع إضافة قوله دام ظله:
و يرى البعض التكفير عليه بشاة[4].
الشيخ التبريزي: نفس المتن المذكور من السيد الخوئي[5].
الشيخ الصافي: الثالث من أفعال الحج، الوقوف في المشعر الحرام، يجب الوقوف بالمشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات ليلة العيد و الأحوط المبيت فيه...[6]و تقدم في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره).
الشيخ الفاضل: نفس المتن المنقول من التحرير في المقدار المذكور، القول في الوقوف بالمشعر الحرام.
الشيخ المكارم: و يجب الوقوف في المشعر الحرام على من يحج أن يفيض إليه بعد الوقوف في عرفات...[7].
الوقوف في المشعر الحرام من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس واجب بل الأحوط وجوباً أن يبيت و يكون في الليل هناك أيضاً و يذكر اللّٰه بعض الذكر و يجب أن ينوي لجميع هذه الأمور و يقصد القربة[8].
[1]المناسك، م 262، ص 136.
[2]المناسك، م 372.
[3]المناسك، م 375.
[4]المناسك، ص 148.
[5]المناسك، م 373.
[6]ص 142.
[7]المناسك، ص 132.
[8]المناسك، م 263.
الشيخ الوحيد: الثالث من واجبات حج التمتع، الوقوف في المزدلفة و يعتبر فيه قصد الوقوف متقرباً به إلى اللّٰه تعالى، إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط الأولى أن يبيت في المزدلفة شطراً من ليلة العيد، و يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر من يوم العيد و الأحوط وجوباً بقائه فيها حتى تطلع الشمس[1].
الشيخ النوري: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر (يوم العيد) إلى طلوع الشمس لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة...[2].
استحباب الإفاضة من المشعر الحرام قبل طلوع الشمس
في التحرير:... و يستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يتجاوز عن وادي محسّر و لو جاوزه عصى و لا كفّارة عليه و الأحوط الإفاضة بنحو لا يصل قبل طلوع الشمس إلى وادي محسّر...
السيد الگلپايگاني: من المستحبات في المشعر، الإفاضة لغير الإمام من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل و لكن لا يجوز أن يتعدى وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس على الأحوط و لو أفاض منه قبل ذلك بمدّة كثيرة فعليه شاة على الأحوط و إن كان الأقوى جواز الدخول في وادي محسّر[3].
السيد الشبيري: يستحب عند انتشار الضوء و انكشاف النهار بحيث يستبين الطريق و يرى موضع الأقدام من دون إنارة، الشروع في الإفاضة من المشعر و الاتجاه إلى منى و الأحوط عدم النفر منه قبل طلوع الشمس[4].
السيد السيستاني: و الأحوط أن يبقى فيها إلى طلوع الشمس و إن كان الأظهر جواز الإفاضة منها إلى وادي محسّر قبل الطلوع بقليل نعم لا يجوز تجاوز الوادي إلى منى قبل أن تطلع الشمس[5].
*** الشيخ الصافي: الثامن عشر من المستحبّات في المشعر الحرام، الإفاضة لغير الإمام
[1]المناسك، ص 156
[2]المناسك، ص 169
[3]المناسك، ص 143
[4]المناسك، م 644
[5]المناسك، م 372
من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل و لكن لا يجوز أن يتعدّى وادي محسّر بل لا يدخل فيه قبل طلوع الشمس على الأحوط[1](تقدم في كلام السيد الگلپايگاني (قدس سره)).
الشيخ الفاضل: و يستحب الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لا يدخل وادي محسّر و لو جاوزه عصى و لا كفّارة عليه...[2].
الركن من الوقوف في المشعر الحرام
في التحرير:... و الركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار صدق مسمى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.
السيد الخامنهاي: و الركن منه مسمّى الوقوف و لو بمقدار دقيقة أو دقيقتين فإن وقف المسمى و ترك الباقي عمداً صح حجّه و إن فعل حراماً و أمّا إن ترك مسمى الوقوف اختياراً فحجّه باطل[3].
السيد الگلپايگاني: و مجموع الوقوف بالمشعر واجب و مسمّاه ركن فمن تركه أصلًا فحجّه باطل[4].
السيد الخوئي: الركن منه هو الوقوف في الجملة[5]و تقدم ذلك.
السيد الشبيري: و المعتبر في تحقق الركن، صدق مسمى الوقوف ابتداءً من المغرب و انتهاءً إلى طلوع الشمس من يوم العيد فمن فاته الوقوف بينهما من دون عذر بطل حجّه حتى و لو وقف المزدلفة بعد طلوع الشمس...[6].
السيد السيستاني: الوقوف في تمام الوقت المذكور و إن كان واجباً في حال الاختيار إلّا أن الركن منه هو الوقوف في الجملة[7].
*** الشيخ البهجة: لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة[8].
[1]المناسك، ص 148
[2]نفس المدرك.
[3]المناسك، ص 137
[4]المناسك، ص 139
[5]المناسك، م 373
[6]المناسك، م 641
[7]المناسك، م 373
[8]المناسك، ص 148
الشيخ التبريزي: لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة...[1].
الشيخ الصافي: و إذا طلع الفجر ينويه بأن يقول أقف بالمشعر الحرام إلى طلوع الشمس...[2].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير[3].
الشيخ المكارم: الوقوف في المشعر الحرام ركن و كلّ من ترك الوقوف عمداً بطل حجّه[4].
و الوقوف في المشعر في تمام الفاصلة الزمنيّة بين طلوع الفجر و طلوع الشمس و إن كان واجباً حتى بالكون فيه ليلة العيد واجب أيضاً على الأحوط و لكن لو بقي الليل هناك فقط كفى في صحّة حجه، و لكن لو فعل ذلك عمداً أثم و عصى و وجبت عليه كفّارة و هي شاة[5].
الشيخ الوحيد: و الركن منه هو الوقوف في الجملة فإذا وقف مقداراً ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي و لو متعمداً صح حجّه[6].
الشيخ النوري: المتن المذكور من السيد الخوئي[7].
الإفاضة من المشعر قبل طلوع الفجر
في التحرير م 1: يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد بعد وقوف مقدار منها للضعفاء كالنساء و الأطفال و الشيوخ و من له عذر كالخوف و المرض و لمن ينفر بهم و يراقبهم و يمرّضهم و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.
السيد الگلپايگاني: و تجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر للنساء و الشيوخ و المرضى الذين تشق عليهم ازدحام الناس و كذا تجوز الإفاضة لمن له شغل
ضروري[8]و في المناسك الفارسي: يجوز الإفاضة في الليل للعمل من المشعر إلى منى
[1]المناسك، م 373
[2]المناسك، ص 142
[3]نفس المدرك.
[4]المناسك، م 265
[5]المناسك، م 266
[6]المناسك، ص 156
[7]المناسك، ص 169
[8]المناسك، ص 139
للنساء و صاحب العذر و لو كان قبل نصف الليل[1].
السيد الخوئي: يستثنى من ذلك النساء و الصبيان و الخائف و الضعفاء كالشيوخ و المرضى، فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى[2].
السيد الشبيري: يجوز الوقوف الليلي في المزدلفة لعدّة أصناف 1- مطلق النساء 2- مطلق الصبيان 3- الضعفاء كالشيوخ إذا كانوا تشق عليهم الوقوف الاختياري بها 4- الخائف من التعرض للخطر في الوقوف الاختياري 5- من كان الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه 6- المدين الذي لا يستطيع تسديد دَينه 7- أصحاب المهن و الحِرف الذين يلزمهم ممارستها في النهار كالحطاب و الراعي 8- المرافقون لأحد الأصناف المذكورة كانوا بحيث لا تستغنى عن مرافقتهم 9- من يلتزم عليهم المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج، فيكفي بهذه الأصناف الوقوف بالمشعر برهة من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلى منى...[3].
السيد السيستاني: متن السيد الخوئي (قدس سره) إلى قوله دام ظله: و من يتولّى شئونهم فإنّه يجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف فيها ليلة العيد و الإفاضة منها إلى منىٰ قبل طلوع الفجر[4]و المقصود ممّن يتولّى شئون المعذورين خصوص من لا يسعهم الاستغناء عن مرافقته[5].
س: هل يجتزئ بالوقوف في المزدلفة داخل الباصات التي تنقل الحجاج من غير أن يتوقف الباص عن الحركة؟ ج: نعم، يتحقق به الوقوف الركني و إن أفاض قبل طلوع الفجر.
*** الشيخ البهجة: و يستثنى من ذلك النساء و الصبيان على النحو الذي ذكرناه عن السيد الخوئي (قدس سره)[6].
أقول: قال الشيخ دام ظله في جلسة الاستفتاء: يجوز لهولاء الطوائف الإفاضة في
[1]آداب و احكام، م 768.
[2]المناسك، م 374.
[3]المناسك، م 648.
[4]المناسك، م 374.
[5]المحلق الأول، 129 و فيه ص 128.
[6]المناسك، م 357.
الليل و إن كان قبل نصف الليل لصدق الوقوف في المشعر ببرهة من الزمان و إن كان قليلًا.
الشيخ التبريزي: و يستثنى من ذلك النساء...[1]إلى قوله دام ظله: و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى، و في الصراط: يجوز الإفاضة و لو قبل منتصف الليل[2].
الشيخ الصافي: يجوز الإفاضة من المشعر إلى منى قبل طلوع الفجر بل قبل منتصف الليل للمضطر و الخائف و صاحب العذر و النساء، يجوز و إن كان قبل نصف الليل[3].
الشيخ الفاضل: نفس المتن المذكور من التحرير، القول في الوقوف بالمشعر الحرام[4].
الشيخ المكارم: يجوز لعدة طوائف، الوقوف قليلًا في المشعر الحرام ثمّ الإفاضة إلى منى النساء- المرضى- الشيوخ- كل المعذورين، و كل من كان معهم ممّن يقوم بخدمتهم و رعايتهم أو إرشادهم، بعد توقف قليل و ذكر اللّٰه تعالى في المشعر الحرام، و لكنّ الأحوط استحباباً أن لا يتحرّك من المشعر الحرام قبل نصف الليل[5].
الشيخ الوحيد: يجوز لذوي الأعذار كالنساء و الصبيان و الضعفاء كالشيوخ و المرضى و من يتولّى أمر هؤلاء و الخائف، الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر[6].
الشيخ النوري: نفس المتن من السيد الخوئي[7].
الاحتياط أن لا ينفروا قبل نصف الليل
في التحرير م 1:... و الأحوط الذي لا يترك أن لا ينفروا قبل نصف الليل فلا يجب على هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.
السيد الگلپايگاني: يجوز الإفاضة في الليل للنساء و صاحب العذر من المشعر إلى منى و إن كان قبل نصف الليل. و قد تَقَدَّمَ في الفرع الماضي.
السيد الشبيري: يكفي لهذه الأصناف (التسعة) الوقوف بالمشعر الحرام برهة من ليلة العيد ثمّ الإفاضة إلى منى لكن الأفضل و الأحوط استحباباً مؤكّداً عدم الإفاضة قبل
[1]المناسك، م 374
[2]ج 4، ص 205
[3]الترجمة، ألف مسألة، ص 208
[4]المتن، م 1
[5]المناسك، م 267
[6]المناسك، ص 156
[7]المناسك، ص 169
منتصف الليل...[1].
السيد الخامنهاي: تجوز الإفاضة من المشعر إلى منى ليلة العيد بعد الوقوف مدة، للنساء و الضعفاء و الأطفال و الشيوخ و من له عذر كالخوف أو المرض و كذا لمن ينفر بهم و يعتني بأحوالهم كالممرض و الخادم[2].
السيد الخوئي: فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى[3].
السيد السيستاني: س: هل الاجتزاء للنساء و الضعفاء بالوقوف برهة من ليلة العيد في المزدلفة و قيامهم برمي الجمرة ليلًا ثمّ الانطلاق إلى مكّة المكرّمة مختص بما إذا خافوا الزحام في يوم العيد أم أعم من ذلك؟ ج: لا يختص بموارد خوف الزحام بل يثبت في مطلق الموارد[4]
أقول: لا يبعد استظهار جواز النفر قبل منتصف الليل. فتأمّل.
*** الشيخ البهجة: مضى في الفرع الماضي أنّه دام ظله قال شفاهاً في مجلس الاستفتاء:
و يجوز الإفاضة للمعذورين و إن كان قبل نصف الليل.
الشيخ التبريزي: مضى كلامه دام ظله في الإفاضة بقسميه قبل طلوع الفجر و قبل منتصف الليل، فراجع الفرع الماضي.
الشيخ الصافي: مضى كلامه في الفرع السابق فراجع.
الشيخ الفاضل: و الأحوط الذي لا يترك أنْ لا ينفروا قبل نصف الليل...[5].
الشيخ المكارم: و لكن الأحوط استحباباً أن لا يتحرك من المشعر الحرام قبل نصف الليل[6].
الشيخ الوحيد: و الإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر[7].
الشيخ النوري: و الإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى منى[8].
[1]المناسك، ص 224
[2]المناسك، م 264
[3]المناسك، ص 162، أخذنا موضع الحاجة
[4]المحلق الثالث، ص 165
[5]م 1
[6]المناسك، ص 135
[7]المناسك، ص 156 و تقدم.
[8]المناسك، ص 169.